تقدم محام بطعن أمام محكمة النقض لإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير العدل الصادر بالسماح للمحامين الأجانب بالحضور والترافع في قضية مقتل سوزان تميم المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي والتي حكم فيها عليه بالسجن خمسة عشر عامًا وبالسجن المؤبد علي محسن السكري. الطعن أقامه ممدوح تمام المحامي وطلب من محكمة النقض إحالة المادة 13 من قانون المحاماة 197 لسنة 2008 للمحكمة الدستورية العليا لعدم دستوريتها وهي المادة التي أجازت لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل في قضية معينة أو موضوع معين في مصر بشرط المعاملة بالمثل. وأكد أن هذه المادة مخالفة للمادة 56 من الدستور، كما أن قرار الوزير مخالف للمادة 42 من القانون 17 لسنة 1983 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة والتي أكدت أن صاحب إصدار الإذن بحضور محام عربي أمام المحاكم المصرية هو النقابة العامة للمحامين. يذكر أ ن ممدوح تمام أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار وزير العدل بالموافقة علي حضور محامين أجانب في القضية فحكمت لصالحه لكن الوزير طعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمًا نهائيا بإلغاء حكم محكمة القضاءالإداري وإحالة الدعوي لمحكمة الجنايات لأنها صاحبة الاختصاص فأصدرت «الجنايات» حكمها برفض الدعوي.