أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا: قضائيًا بعدم اختصاصها إصدار أحكام قضائية بإلزام النائب العام بالتقدم بالطعن بالنقض علي أحكام محكمة الاستئناف. وقالت المحكمة في أسباب حكمها طبقًا لأحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فالنيابة العامة بحسبانها الأمينة علي الدعوي الجنائية تتولي وظيفتها القضائية مباشرة الدعوي الجنائية سواء من ناحية التحقيق والتفتيش والاتهام والإحالة في المحاكم الجنائية أو حفظ التحقيق والطعن في الأحكام الجنائية طبقًا للأحوال المقررة لها قانون وكل هذه تباشرها بحكم وظيفتها القضائية، التي عهد إليها المشرع هذه الإجراءات والاختصاصات قانونًا وأن ما تصدره النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية يعتبر أعمالاً قضائية وليست قرارات إدارية تخضع لاختصاص المحاكم. وكان أحد المواطنين قد أقام دعوي قضائية أمام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام النائب العام بالطعن بالنقض في الجنحة رقم 17811 جنح مصر الجديدة واستئنافها رقم 920 شرق القاهرة، فأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوي لعدم اختصاصها للأسباب السابقة.