برلماني يطالب بإحالة مقيم الطعن ضد "جمعية الرسوم القضائية" للتأديب    حدث منتصف الليل|تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي ونظيره الإيراني.. وسيناريوهات تعامل الحكومة مع الحرب    عضو بنقابة المحامين يكشف آخر تطورات الطعن على وقف الجمعية العمومية    ممثل المستأجرين: تعديلات قانون الإيجار القديم تفتقر إلى العدالة وتتجاهل ظروف البسطاء    أول بيان من الجيش الإسرائيلي إلى الجمهور بعد القصف الأمريكي على المواقع النووية الإيرانية    رئيس مجلس النواب الأمريكي: العملية العسكرية في إيران رسالة واضحة لأعدائنا وحلفائنا    فوكس نيوز: ست قاذفات بي-2 انطلقت من الولايات المتحدة    كأس العالم للأندية.. تعادل سلبي بين ريفر بليت ومونتيري في الشوط الأول    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا اليوم.. والمعلق    "مشفق عليه".. محمد بركات يرد على انتقادات ميدو للأهلى    أزمة مخدرات وإيقاف.. أبرز المعلومات عن يوسف البلايلي نجم الجزائر والترجي التونسي    خلال ساعات.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية اليوم (استعلم عنها من الرابط الرسمي)    دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل شقة في البساتين    مخرج «لام شمسية» يكشف رد فعل رئيس الرقابة بعد مشاهدته أول خمس حلقات    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    د. هاني أبو العلا يكتب : استثمار الطاقات.. شعار ترفعه جامعة الفيوم    براتب 9200 جنيه.. 200 وظيفة للشباب في مجال الأمن و الحراسات    أخبار 24 ساعة.. نقل بعض رؤساء لجان الثانوية العامة لإحكام السيطرة على سير اللجان    هل سيتم رفع سعر رغيف الخبز؟.. وزير التموين يجيب    التعليم تعلن عن رغبتها في التعاقد مع 9354 معلم لغة إنجليزية    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    يونس: يجب توفير المناخ المناسب لنجاح "جون إدوارد"..والموسم المقبل فارق في مستقبل الزمالك    محسن صالح يطالب بعدم إشراك زيزو في مباراة بورتو بكأس العالم للأندية    بدء الموسم الصيفي ينعش فنادق البحر الأحمر والإسكندرية    مان سيتي ضد العين.. جوارديولا: مباريات مونديال الأندية صعبة ومتكافئة    انتهاء عمليات البحث أسفل ركام عقار حدائق القبة النهار بعد استخراج كافة الجثث    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات    وزير الشباب والرياضة يتفقد نادى نقابة المهن التمثيلية فى حضور أشرف زكى    الصحف المصرية.. تحركات متسارعة وبرامج انتخابية طموحة    وسائل إعلام إيرانية: تم إسقاط عدة قنابل من طراز GBU-57 يبلغ وزنها 14 طنا على منشأة فوردو النووية    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    ترامب: موقع فوردو النووى انتهى تماما    الخطيب يوجه رسالة طارئة للاعبي الأهلي.. سيف زاهر يكشف    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء الهجمات على إيران    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    «موازين» يطلق فعاليات دورته ال 20 تحت شعار «إيقاعات العالم»    «المشروع X» يواصل الصدارة.. و«في عز الضهر» إيرادات ضعيفة    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 يونيو 2025 (تحديث الآن)    سعر البصل والليمون والخضروات بالأسواق اليوم الأحد 22 يونيو 2025    استمرت لأكثر من 12 عامًا.. «مصالحات الأزهر» تنهي خصومة ثأرية بأسيوط بين «آل الشهاينة» و«آل العقل»    وجهات نظر    من غير مكملات.. أهم الأطعمة الغنية بفيتامين د    ابعد عنها بعد الساعة 10مساءً.. 6 أطعمة تسبب الأرق    بسبب حكم غيابي.. احتجاز زوجة مدرب منتخب مصر في الإسكندرية    تصل للمؤبد.. احذر عقوبات صارمة لبيع المنتجات المغشوشة    وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ يشهد فاعليات ختام البرنامج التدريبي    إنطلاق امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة بأداء اللغة العربية اليوم    رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع عاصمة البحيرة.. صور    كأس العالم للأندية| التشكيل الرسمي ل فلومينينسي وأولسان في الجولة الثانية    صبحي موسى ومأزق التنوير العربي    د.حماد عبدالله يكتب: السينما المصرية!!    كيف تحافظ على برودة منزلك أثناء الصيف    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرتضي منصور يثير أزمة بين مجلس الدولة و«الأعلي للقضاء»
نشر في صوت الأمة يوم 24 - 10 - 2009

بعيداً عن قضيته مع أحمد شوبير والتي استحوذت علي الرأي العام مؤخراً أثار المستشار مرتضي منصور أزمة جديدة في الوسط القضائي ولكنها هذه المرة «قضائية» تستوجب تدخلاً من فقهاء القضاء والسبب هوالقضية التي رفعها أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار النائب العام برفض طعنه علي الحكم الذي صدر ضده بالسجن سنة في قضية المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة الأسبق فقد احدثت القضية صراعاً حامياً بين مجلس الدولة والمجلس الأعلي للقضاء خاصة بعد صدور حكم من الدائرة الأولي بالقضاء الإداري بإلغاء قرار النائب العام بجلسة 2/12/2008 وبعدها اجتمع مجلس القضاء الأعلي وأصدر بياناً بأنه يعتبر هذا الحكم كأنه لم يكن لأنه يتناقض مع استقلال القضاء العادي وتدخل غير مقبول في ولايته القضائية في إقامة العدل وتحقيق سيادة القانون وبعد ذلك طعن النائب العام علي الحكم أمام الإدارية العليا.. وتحسباً لقيام المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم وبعد تأجيل نظر الدعوي لجلسة 28/11/2009 أقام النائب العام دعوي عدم اعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
البداية كانت عندما طعن منصور علي حكم سجنه سنة أمام محكمة إستئناف القاهرة بوصفها محكمة نقض فرفضت الطعن وبعد صدور القانون رقم 74لسنة 2007 تقدم مرتضي بطلب للنائب العام لعرض أمر الحكم الصادر ضده علي الهيئة العامة للمواد الجنائية إلا أن النائب العام رفض الطلب ولم يطعن علي الحكم بمقتضي ماله من سلطة تقديرية في مباشرة اختصاصاته القضائية في حالة مخالفة الحكم للمستقر في قضاء النقض أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية وكان تقديره أن الحكم لم يخالف المباديء المستقرة، في قضاء النقض لذلك رفض طلب مرتضي مرتضي منصور بالطعن علي الحكم وهذا الحكم الذي لم يعجب منصور والعجب أنه لجأ لنفس المحكمة التي اتهمته النيابة العامة بإهانتها وذلك لإلغاء قرار النائب العام حيث حملت الدعوي رقم 20219 لسنة 12ق إداري وبعد تد اولها قدم الحاضر عن النائب العام بصفته مذكرة بالدفاع دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً بنظرها وبعدم قبولها لأن قرار النائب العام برفض طلبه ليس قراراً إدارياً ليتم إلغاؤه في المحكمة الإدارية ولكنه قرار خارج من هيئة قضائية مستقلة لتأييد أحكام أصدرتها محاكم الاستئناف وغيرها في محاكم القضاء العادي إلا أن حكم محكمة القضاء الإداري جاء ليشعل الخلاف فألغت المحكمة قرارالنائب العام وما يترتب علي ذ لك من آثار والذي رأته هيئة قضايا الدولة الموكلة عن النائب العام أنه حكم منعدم لأنه صدر خارج حدود الولاية القضائية للمحكمة التي أصدرته ومس بالحكم القضائي الصادر بالطعن في النقض رقم 28802 لسنة 77ق بعد ذلك وصل الخلاف لذروته عندما أصدر المجلس الأعلي بياناً بانعدام الحكم وكأنه لم يكن ثم طعن النائب العام علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ورفع دعوي قضائية بعدم الاعتداد بالحكم تضمنت أنه قد تعرض لعمل قضائي من أعمال النيابة العامة وهي شعبة أصلية من السلطة القضائية والقضاء بوقف التنفيذ لقرار النائب العام وهو ما يخرج عن حدود الاختصاص الولائي للمحكمة التي أصدرت الحكم ويتناقض مع استقلال جهة القضاء العادي والتي تتبعها النيابة العامة والقضاء الجنائي بولايته القضائية في إقامة العدل وتحقيق القانون فضلاً عن خطئه في تفسير سيادة القانون فيما أورده أن مجرد تقديم الطلب للنائب العام يوجب العرض علي محكمة النقض وتفسيراً لنص المادة 36 مكرر أن النائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أوبناء علي طلب ذوي الشأن وهذا يؤكد أن النائب العام له سلطة تقدير مدي جدية الطلب وقيامه علي أساس من صحيح القانون، وحول جواز الطعن علي قرارات النائب العام أكد عصام الإسلامبولي المحامي أن قرارات النائب العام نوعان قضائي وإداري فإذا اختص قراره بموضوع قضية فيمكن الطعن عليه أمام محكمة الجنايات أو أمام جنح مستأنف تنعقد بغرفة المشورة وإذا كان القرار إدارياً فيطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.