تسونامي يضرب جزر الكوريل الروسية وهوكايدو اليابانية بعد زلزال قوته 8ر8 درجة    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-7-2025 مع بداية التعاملات    ترامب: يتم إرسال العديد من الأموال إلى قطاع غزة وحماس تقوم بسرقتها    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    تنسيق الثانوية 2025.. ماذا تعرف عن دراسة "الأوتوترونكس" بجامعة حلوان التكنولوجية؟    تنسيق الجامعات 2025| كل ما تريد معرفته عن بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق "ماريوت"    4 أرغفة ب دينار.. تسعيرة الخبز الجديدة تغضب أصحاب المخابز في ليبيا    إبراهيم ربيع: «مرتزقة الإخوان» يفبركون الفيديوهات لنشر الفوضى    عمر فاروق: وعي الشعب المصري خط الدفاع الأول ضد مؤامرات «الإرهابية»    الغمري: «الإخوان الإرهابية» تزور التاريخ.. وتحاول تشويه موقف مصر الداعم لفلسطين    الحكومة تواصل إنقاذ نهر النيل: إزالة 87 ألف حالة تعدٍ منذ 2015 وحتى الآن    مدير أمن سوهاج يتفقد الشوارع الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية    غرق طفل بترعة في مركز سوهاج.. والإنقاذ النهري ينتشل الجثة    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الإعلامى حسام الغمرى: جماعة الإخوان تحاول تشويه موقف مصر الشريف تجاه فلسطين.. فيديو    محمد محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته هبة مجدي برسالة رومانسية (صور)    لهذا السبب... لطفي لبيب يتصدر تريند جوجل    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    إخماد حريق في محول كهرباء في «أبو النمرس» بالجيزة    ترامب يهدد بفرض عقوبات ثانوية ويمنح روسيا 10 أيام للتوصل لاتفاق مع أوكرانيا    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول ضد يوكوهاما والموعد والمعلق.. موقف محمد صلاح    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    «التموين»: لا صحة لعدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة    بكابلات جديدة.. قرب الانتهاء من تغذية محطة جزيرة الذهب أسفل كوبري العمرانية    من المهم توخي الحذر في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 30 يوليو    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    وكيله ل في الجول: أحمد ربيع لم يفقد الأمل بانتقاله للزمالك.. وجون إدوارد أصر عليه منذ يومه الأول    الخارجية الأردنية ترحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية    وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    الجنايني يتحدث عن مفاوضات عبد القادر.. وعرض نيوم "الكوبري" وصدمة الجفالي    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    استعدادًا للموسم الجديد.. نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    بدأت بصداع وتحولت إلى شلل كامل.. سكتة دماغية تصيب رجلًا ب«متلازمة الحبس»    طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي، وصفة سريعة ولذيذة في دقائق    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل أزهري حول «الاسم الاعتباري» لأبناء الزني
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 06 - 08 - 2010

أثار ما أعلنته الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان عن مضمون اللائحة التنفيذية لقانون الطفل التي تتضمن عددا من الإجراءات لإنهاء ظاهرة «أطفال بلا نسب»، جدلا واسعا بين علماء الأزهر الذين أبدوا اعتراضهم الشديد علي اللائحة باعتبار أن بعض موادها مخالفه للشريعة الإسلامية.
وكان قرار اللائحة قد شمل تخصيص مكاتب للصحة بكل منطقة يمكن للأم من خلالها أن تسجل مولودها في حالة عدم إثبات العلاقة الزوجية، مصحوبًا بإقرار كتابي بأن هذا الطفل وليدها ويتم إثبات المولود باسم رباعي تختاره لجنة ثلاثية تضم أمين السجل والطبيب ومفتش الصحة ولا يعتد بالاسم الذي تقدمه الأم.
وأقرت المادة 35 من اللائحة عدم جواز إثبات اسم الأب إذا كان من المحارم، ولا يذكر اسم الأم ويذكر اسم الأب إذا كانت متزوجة والمولود من غير زوجها.
وأشارت اللائحة إلي أنه إذا كان الأب غير مسلم ولا تجيز عقيدته تعدد الزوجات والمولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسم الأب ما لم تكن الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه.
يري الدكتور مصطفي الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية أن ابن الزني حوله مشكلات كثيرة تحتاج إلي آراء جماعية والرأي الفردي لا يجوز فيها، ومع ذلك فإن الدكتور مصطفي يؤكد أن اللائحة بهذه البنود غير صائبة ، وأن ما جاء فيها يتسبب في وضع خطأ ينبغي ألا ينفذ، مشيرا إلي أنه من حق المولود أن يثبت في شهادة ميلاد، لكن المشكلة هي لمن يثبت، لا بد من معالجة تلك المشكلة بمجمع البحوث الإسلامية.
أما الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة وإحدي من ناقشوا تلك اللائحة فتوضح أن هذه الضوابط تمت مناقشتها أكثر من عام سواء في لجان دراسية وجميعها تصب في البحث عن أي حماية لهذا الطفل حتي لا يكون مفقود الطرفين إذا وجدت بالشروط التي انتهي لها ، والأمر الثاني أن يبحث له عن اعتراف اعتباري له وهو حماية لهذا الطفل عندما يصير شابا أو رجلا لا يحمل وزر هذه الجريمة التي أتي من خلالها ، مؤكدة أن ما سعت إليه هذه الضوابطه التخفيف بقدر المستطاع بما لا يقتل هذا الطفل وفي نفس الوقت عدم الاجتراء علي المحرمات، ويوضع له علامة حتي يتفادي خلط الأنساب.
وأوضحت أن كل التركيز علي ترك خيط ضوء في حياة هذا الطفل مصداقا لقوله تعالي «ولا تزر وازرة وزر أخري»، فالجريمة حدثت من شخصين عديمي الضمير، والإسلام يترأف بهذا المخلوق الذي لم يقترف شيئا ولهذا دعا الرسول بالقبول بالقيافة بأن يأتي القائف وينظر إلي الطفل مع ما تدعيه الأم أنه أتي منه فإذا وجد هذا الشبه ينسب إليه فورا.. بل إنه في عهد الخليفة عمر بن الخطاب أخذ بالقرعة في النسب، كل هذا لحماية الطفل البائس الذي لا ذنب له أنه أتي من زني .
ومع ذلك فإن الدكتورة آمنة تؤكد أن ما ورد في اللائحة من إجراءات هو نوع من أبعاد التحرش الاجتماعي، حيث إن لدينا حساسية مفرطة بالعرف الاجتماعي ، وتري أنه في جميع الأحوال ينسب الطفل من زني للأب ويتحمله فإذا كان هناك جدال وشك فلا بد من اللجوء إلي تحليل الحامض النووي لإثبات نسب الطفل لأبيه ، وتؤكد أن من ارتكب جرماً يتحمل مسئوليته ، وسيقلل الاستهتار بين الرجال ، فالمستهترون سيعملون ألف حساب قبل الاجتراء علي الأعراض ، فهذا لن يزيد من الزني.
وتري أن القول بأن الطفل في زني المحارم لا ينسب لأبيه هو تطبيق للعرف الاجتماعي حيث يوجد سطوة للعرف تفوق قوة القانون ولكن الأولي نسبه للأب ولا للأم ، لأن الأب إذا كان اجترأ علي الحرمات ولم يخش ربه فلا نحميه من عرف المجتمع ، موضحة أنه لا مانع من نسب الطفل لرجل غير مسلم زني بامرأة مسلمة لأن القول بالمنع من هذا حفاظا علي ديانة الطفل مسلما هو أمر عرفي وليس له علاقة بالشرع ، فبعد أن يكبر الطفل من الممكن أن يتحول لديانته.
لائحة قاصرة
فيما يؤكد الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث أن تلك اللائحة التنفيذية لقانون الطفل تعد قاصرة من الجانب الشرعي، ولا بد أن تترك الفرصة لدراستها ولا يسير الأمر فيها علي عجل كما هو الحال في بعض القوانين التي شاهدناها.
ويوضح أن الاسم الاعتباري هو فقط لمجهولي النسب واللقطاء، ويعلل ذلك بقوله إن الطفل مجهول الأب من المصلحة التربوية والنفسية له أن يحمل اسما وينسب إلي أب في الأوراق الرسمية تصلح تسميته لكل مسلم بأن يسمي الطفل مثلا سالم ويسمي والده في الأوراق الرسمية عبد الله ويسمي جده عبد الرحمن فهذه تسمية حقيقية في الواقع لأن والده الحقيقي هو في الواقع عبد لله، وجده نفس الوصف هو عبد للرحمن، ومن هنا لا نكون قد ارتكبنا الكذب الدائم في نسب الطفل إلي شخص نحن كاذبون في نسبته إليه ، فهذا في رأيي يصلح أن يكون حلا لمشكلة اللقطاء ومجهولي النسب.
بينما يرفض الدكتور عثمان الأخذ بالاسم الاعتباري في أبناء الزني ويوضح أن الابن من الزني حكمه في الفقه الإسلامي إما أن يكون نتيجة لزني امرأة متزوجة وهذا بإجماع علماء الأمة الإسلامية فقهاء ومفسرين ومحدثين وغيرهم لا ينسب إلي الزاني وإنما ينسب إلي أمه إذا نفي الزوج أبوته لهذا الطفل" بامرأة.
أما في حالة الزني بإمرأة غير متزوجة فيوضح الدكتور عثمان أن فريقا من العلماء يري صحة نسبته إلي الزاني إذا ادعاه الزاني ، فما دام الزاني قد اعترف بأبوة الطفل والمرأة أيضا فإنه ينسب إليه حتي لا يعيش الطفل مظللا بالعار طوال حياته وكذلك تعيش أمه وأسرتها في هذا العار ، لكن هذا ليس متصورا في زني المحارم ولذلك أري أن نسب الطفل في زني المحارم بحاجة إلي دراسة وعرض علي المجامع الفقهيه".
أما نسب الطفل في حالة زني المرأة المسلمة من رجل غير مسلم، فيشير الدكتور محمد رأفت عثمان إلي أنه من الممكن علي رأي ابن تيمية ومن معه أن ينسب الطفل إلي الرجل لكن من ناحية العقيدة يكون الطفل مسلما باعتبار أمه.
نسب باطل أما الدكتور حامد أبو طالب أستاذ الفقه وعضو مجمع البحوث الإسلامية فيؤكد أنه من الثابت إذا صدر قانون أو لائحة تنفيذية وثبت أنه مخالف للشريعة فمن السهل إلغاء هذا التعديل أو هذه اللائحة ، ويوضح أن ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون الطفل في صورة نسب طفل الزني بامرأة متزوجة إلي الشخص الزاني أمر مرفوض لأنه مخالف للشريعة الإسلامية التي تنسب الطفل للفراش فما دام هناك فراش فالطفل منسوب بالفراش حتي لو قامت قرائن تفيد غير ذلك فما دامت المراة متزوجة ينسب إلي زوجها حتي إن ادعت أنه من رجل آخر .
أما في حالة قدوم طفل من زني محارم أو رجل غير مسلم فينسب الطفل إلي اسم اعتباري علي اعتبار أنها طريقة لممارسة حياته ومن ثم فإنه يمنح اسما كرمز فقط مع الاحتراز، حيث يشترط أن لا يؤدي هذا إلي اختلاط الأسماء كأن يؤيد هذا الشخص إلي اختلاط باسم شخص آخر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.