ارتفاع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 29 ابريل 2026    الإحصاء: تراجع معدل البطالة خلال 2025 إلى 6.3 %    ترامب: الملك تشارلز يتفق مع منع إيران من امتلاك قنبلة نووية    وزير الصحة اللبناني: نوثق الانتهاكات الإسرائيلية لبناء ملف جنائي دولي    محطة الضبعة والمنطقة الصناعية بالقناة، آخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية    سابقة أمريكية مثيرة.. جوازات سفر بصورة ترامب احتفالا بذكرى الاستقلال ال250    أتلتيكو مدريد يلتقي أرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    مودرن سبورت في مواجهة قوية أمام الطلائع بالدوري    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. احذروا الظواهر الجوية    السيطرة على حريقين بكرداسة والمريوطية دون إصابات.. والتحقيقات جارية    النشرة المرورية.. زحام بالقاهرة والجيزة وتباطؤ بشارع الهرم وأكتوبر والدائرى    تحرير 38 محضرا لمخابز بلدية لمخالفتهم مواصفات الإنتاج بالبحيرة    "مختار نوح" المحامي الذي كشف أسرار جماعة الإخوان يودع الحياة.. (بروفايل)    ترامب: الملك تشارلز يتفق معي على أنه لا يجب السماح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية    تراجع أرباح مرسيدس بحوالي 17% في الربع الأول من 2026    توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي العاصمة ويونينتونو الإيطالية في الذكاء الاصطناعي وهندسة الاتصالات    جوهر نبيل يلتقي محافظ شمال سيناء قبل تفقد المنشآت الرياضية والشبابية    الحالة المرورية اليوم، كثافة خانقة في رمسيس وغمرة وهذا موقف كورنيش النيل والمحاور    تحديد موعد انتخابات رئاسة فيفا للدورة 2027-2031    اليوم.. محاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي في واقعة العمى الجماعي    حقوق القاهرة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 وتعليمات هامة للطلاب    خروج الإمارات من أوبك.. تحول كبير في سوق النفط العالمي.. قراءة في الأسباب والتداعيات    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    رئيس الاحتلال يدرس العفو عن نتنياهو    مصر تدخل أسواق الخليج لأول مرة بتصدير الدواجن المجمدة إلى قطر    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    الاعتداء على عضو نقابة المهن الموسيقية داخل شقة بالمنيرة الغربية    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    حمادة عبداللطيف: 75% من أزمة الأهلي بسبب اللاعبين.. والزمالك يلعب بروح وإصرار    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل أزهري حول «الاسم الاعتباري» لأبناء الزني
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 06 - 08 - 2010

أثار ما أعلنته الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان عن مضمون اللائحة التنفيذية لقانون الطفل التي تتضمن عددا من الإجراءات لإنهاء ظاهرة «أطفال بلا نسب»، جدلا واسعا بين علماء الأزهر الذين أبدوا اعتراضهم الشديد علي اللائحة باعتبار أن بعض موادها مخالفه للشريعة الإسلامية.
وكان قرار اللائحة قد شمل تخصيص مكاتب للصحة بكل منطقة يمكن للأم من خلالها أن تسجل مولودها في حالة عدم إثبات العلاقة الزوجية، مصحوبًا بإقرار كتابي بأن هذا الطفل وليدها ويتم إثبات المولود باسم رباعي تختاره لجنة ثلاثية تضم أمين السجل والطبيب ومفتش الصحة ولا يعتد بالاسم الذي تقدمه الأم.
وأقرت المادة 35 من اللائحة عدم جواز إثبات اسم الأب إذا كان من المحارم، ولا يذكر اسم الأم ويذكر اسم الأب إذا كانت متزوجة والمولود من غير زوجها.
وأشارت اللائحة إلي أنه إذا كان الأب غير مسلم ولا تجيز عقيدته تعدد الزوجات والمولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسم الأب ما لم تكن الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه.
يري الدكتور مصطفي الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية أن ابن الزني حوله مشكلات كثيرة تحتاج إلي آراء جماعية والرأي الفردي لا يجوز فيها، ومع ذلك فإن الدكتور مصطفي يؤكد أن اللائحة بهذه البنود غير صائبة ، وأن ما جاء فيها يتسبب في وضع خطأ ينبغي ألا ينفذ، مشيرا إلي أنه من حق المولود أن يثبت في شهادة ميلاد، لكن المشكلة هي لمن يثبت، لا بد من معالجة تلك المشكلة بمجمع البحوث الإسلامية.
أما الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة وإحدي من ناقشوا تلك اللائحة فتوضح أن هذه الضوابط تمت مناقشتها أكثر من عام سواء في لجان دراسية وجميعها تصب في البحث عن أي حماية لهذا الطفل حتي لا يكون مفقود الطرفين إذا وجدت بالشروط التي انتهي لها ، والأمر الثاني أن يبحث له عن اعتراف اعتباري له وهو حماية لهذا الطفل عندما يصير شابا أو رجلا لا يحمل وزر هذه الجريمة التي أتي من خلالها ، مؤكدة أن ما سعت إليه هذه الضوابطه التخفيف بقدر المستطاع بما لا يقتل هذا الطفل وفي نفس الوقت عدم الاجتراء علي المحرمات، ويوضع له علامة حتي يتفادي خلط الأنساب.
وأوضحت أن كل التركيز علي ترك خيط ضوء في حياة هذا الطفل مصداقا لقوله تعالي «ولا تزر وازرة وزر أخري»، فالجريمة حدثت من شخصين عديمي الضمير، والإسلام يترأف بهذا المخلوق الذي لم يقترف شيئا ولهذا دعا الرسول بالقبول بالقيافة بأن يأتي القائف وينظر إلي الطفل مع ما تدعيه الأم أنه أتي منه فإذا وجد هذا الشبه ينسب إليه فورا.. بل إنه في عهد الخليفة عمر بن الخطاب أخذ بالقرعة في النسب، كل هذا لحماية الطفل البائس الذي لا ذنب له أنه أتي من زني .
ومع ذلك فإن الدكتورة آمنة تؤكد أن ما ورد في اللائحة من إجراءات هو نوع من أبعاد التحرش الاجتماعي، حيث إن لدينا حساسية مفرطة بالعرف الاجتماعي ، وتري أنه في جميع الأحوال ينسب الطفل من زني للأب ويتحمله فإذا كان هناك جدال وشك فلا بد من اللجوء إلي تحليل الحامض النووي لإثبات نسب الطفل لأبيه ، وتؤكد أن من ارتكب جرماً يتحمل مسئوليته ، وسيقلل الاستهتار بين الرجال ، فالمستهترون سيعملون ألف حساب قبل الاجتراء علي الأعراض ، فهذا لن يزيد من الزني.
وتري أن القول بأن الطفل في زني المحارم لا ينسب لأبيه هو تطبيق للعرف الاجتماعي حيث يوجد سطوة للعرف تفوق قوة القانون ولكن الأولي نسبه للأب ولا للأم ، لأن الأب إذا كان اجترأ علي الحرمات ولم يخش ربه فلا نحميه من عرف المجتمع ، موضحة أنه لا مانع من نسب الطفل لرجل غير مسلم زني بامرأة مسلمة لأن القول بالمنع من هذا حفاظا علي ديانة الطفل مسلما هو أمر عرفي وليس له علاقة بالشرع ، فبعد أن يكبر الطفل من الممكن أن يتحول لديانته.
لائحة قاصرة
فيما يؤكد الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث أن تلك اللائحة التنفيذية لقانون الطفل تعد قاصرة من الجانب الشرعي، ولا بد أن تترك الفرصة لدراستها ولا يسير الأمر فيها علي عجل كما هو الحال في بعض القوانين التي شاهدناها.
ويوضح أن الاسم الاعتباري هو فقط لمجهولي النسب واللقطاء، ويعلل ذلك بقوله إن الطفل مجهول الأب من المصلحة التربوية والنفسية له أن يحمل اسما وينسب إلي أب في الأوراق الرسمية تصلح تسميته لكل مسلم بأن يسمي الطفل مثلا سالم ويسمي والده في الأوراق الرسمية عبد الله ويسمي جده عبد الرحمن فهذه تسمية حقيقية في الواقع لأن والده الحقيقي هو في الواقع عبد لله، وجده نفس الوصف هو عبد للرحمن، ومن هنا لا نكون قد ارتكبنا الكذب الدائم في نسب الطفل إلي شخص نحن كاذبون في نسبته إليه ، فهذا في رأيي يصلح أن يكون حلا لمشكلة اللقطاء ومجهولي النسب.
بينما يرفض الدكتور عثمان الأخذ بالاسم الاعتباري في أبناء الزني ويوضح أن الابن من الزني حكمه في الفقه الإسلامي إما أن يكون نتيجة لزني امرأة متزوجة وهذا بإجماع علماء الأمة الإسلامية فقهاء ومفسرين ومحدثين وغيرهم لا ينسب إلي الزاني وإنما ينسب إلي أمه إذا نفي الزوج أبوته لهذا الطفل" بامرأة.
أما في حالة الزني بإمرأة غير متزوجة فيوضح الدكتور عثمان أن فريقا من العلماء يري صحة نسبته إلي الزاني إذا ادعاه الزاني ، فما دام الزاني قد اعترف بأبوة الطفل والمرأة أيضا فإنه ينسب إليه حتي لا يعيش الطفل مظللا بالعار طوال حياته وكذلك تعيش أمه وأسرتها في هذا العار ، لكن هذا ليس متصورا في زني المحارم ولذلك أري أن نسب الطفل في زني المحارم بحاجة إلي دراسة وعرض علي المجامع الفقهيه".
أما نسب الطفل في حالة زني المرأة المسلمة من رجل غير مسلم، فيشير الدكتور محمد رأفت عثمان إلي أنه من الممكن علي رأي ابن تيمية ومن معه أن ينسب الطفل إلي الرجل لكن من ناحية العقيدة يكون الطفل مسلما باعتبار أمه.
نسب باطل أما الدكتور حامد أبو طالب أستاذ الفقه وعضو مجمع البحوث الإسلامية فيؤكد أنه من الثابت إذا صدر قانون أو لائحة تنفيذية وثبت أنه مخالف للشريعة فمن السهل إلغاء هذا التعديل أو هذه اللائحة ، ويوضح أن ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون الطفل في صورة نسب طفل الزني بامرأة متزوجة إلي الشخص الزاني أمر مرفوض لأنه مخالف للشريعة الإسلامية التي تنسب الطفل للفراش فما دام هناك فراش فالطفل منسوب بالفراش حتي لو قامت قرائن تفيد غير ذلك فما دامت المراة متزوجة ينسب إلي زوجها حتي إن ادعت أنه من رجل آخر .
أما في حالة قدوم طفل من زني محارم أو رجل غير مسلم فينسب الطفل إلي اسم اعتباري علي اعتبار أنها طريقة لممارسة حياته ومن ثم فإنه يمنح اسما كرمز فقط مع الاحتراز، حيث يشترط أن لا يؤدي هذا إلي اختلاط الأسماء كأن يؤيد هذا الشخص إلي اختلاط باسم شخص آخر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.