أسعار طن الحديد في أسوان مستقرة نسبيًا اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة.. الأربعاء 19 نوفمبر    الرئيس السيسي: البلد لو اتهدت مش هتقوم... ومحتاجين 50 تريليون جنيه لحل أزماتها    ترامب يشكر السعودية علي استثمار 600 مليار دولار بأمريكا| وولي العهد يرفع الاستثمارات ل تريليون دولار    إدارة دونيتسك المحتلة تعلن حالة الطوارئ بعد هجمات أوكرانية على محطتين حراريتين    إسعاد يونس ومحمد إمام ومى عز الدين يوجهون رسائل دعم لتامر حسنى: الله يشفيك ويعافيك    البيت الأبيض: اتفاقية المعادن مع السعودية مماثلة لما أبرمناه مع الشركاء التجاريين الآخرين    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    حقيقة ظهور فيروس ماربورج في مصر وهل الوضع أمن؟ متحدث الصحة يكشف    ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة    شبانة: الأهلي أغلق باب العودة أمام كهربا نهائيًا    أوكرانيا تطالب روسيا بتعويضات مناخية بقيمة 43 مليار دولار في كوب 30    بحضور ماسك ورونالدو، ترامب يقيم عشاء رسميا لولي العهد السعودي (فيديو)    "النواب" و"الشيوخ" الأمريكي يصوتان لصالح الإفراج عن ملفات إبستين    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    نمو الطلب على السلع المصنعة في أمريكا خلال أغسطس    "الوطنية للانتخابات": إلغاء نتائج 19 دائرة سببه مخالفات جوهرية أثرت على إرادة الناخب    فرحات: رسائل السيسي ترسم ملامح برلمان مسؤول يدعم الدولة    أقرب إلى الخلع، وزير الآثار الأسبق يكشف مفاجآت عن وثيقة الجواز والطلاق في عصر الفراعنة    شمال سيناء تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    نشأت الديهي: لا تختاروا مرشحي الانتخابات على أساس المال    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارتي تريلا بصحراوي الأقصر    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارتي تريلا بالأقصر    إحالة مخالفات جمعية منتجي الأرز والقمح للنيابة العامة.. وزير الزراعة يكشف حجم التجاوزات وخطة الإصلاح    معرض «الأبد هو الآن» يضيء أهرامات الجيزة بليلة عالمية تجمع رموز الفن والثقافة    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    في ذكرى رحيله.. أبرز أعمال مارسيل بروست التي استكشفت الزمن والذاكرة والهوية وطبيعة الإنسان    إنهاء تعاقد مُعلم في نجع حمادي بتهمة التعدي على تلميذ    عاجل مستشار التحول الرقمي: ليس كل التطبيقات آمنة وأحذر من استخدام تطبيقات الزواج الإلكترونية الأجنبية    أحمد الشناوي: الفار أنقذ الحكام    سويسرا تلحق بركب المتأهلين لكأس العالم 2026    الأحزاب تتوحد خلف شعار النزاهة والشفافية.. بيان رئاسي يهز المشهد الانتخابي    جميع المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026    شجار جماعي.. حادثة عنف بين جنود الجيش الإسرائيلي ووقوع إصابات    أسامة كمال: الجلوس دون تطوير لم يعد مقبولًا في زمن التكنولوجيا المتسارعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في الطالبية    أحمد فؤاد ل مصطفى محمد: عُد للدورى المصرى قبل أن يتجاوزك الزمن    جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق مؤتمرها الرابع لشباب التكنولوجيين منتصف ديسمبر    فضيحة الفساد في كييف تُسقط محادثات ويتكوف ويرماك في تركيا    زيورخ السويسري يرد على المفاوضات مع لاعب الزمالك    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    طيران الإمارات يطلب 65 طائرة إضافية من بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران 2025    وزير المالية: مبادرة جديدة لدعم ريادة الأعمال وتوسيع نظام الضريبة المبسطة وحوافز لأول 100 ألف مسجل    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    هيئة الدواء: نعتزم ضخ 150 ألف عبوة من عقار الديجوكسين لعلاج أمراض القلب خلال الفترة المقبلة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    الشيخ رمضان عبد المعز يبرز الجمال القرآني في سورة الأنبياء    التنسيقية تنظم رابع صالون سياسي للتعريف ببرامج المرشحين بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: مقارنة المهور هي الوقود الذي يشعل نيران التكلفة في الزواج    كيف يحدث هبوط سكر الدم دون الإصابة بمرض السكري؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالقانون: العقارات التاريخية .. أملاك عامة!
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 07 - 09 - 2009

التحقيق التالي يوضح الآليات والمعايير التي يتم علي أساسها حصر العقارات ذات الطابع المعماري طبقا للقانون خاصة أن عمليات بيع الكثير منها أصبح مبالغا فيه في منطقة وسط البلد التي توجد فيها أكثر العقارات والتي أثيرت حولها الأقاويل بالتشويه أو الهدم في الفترة الأخيرة، وهناك اتجاهات شائعة تؤكد أن المستثمرين ينوون هدمها وإقامة أبراج سكنية مكانها إلا أن القانون يمنع ذلك، فهل يحدث هناك صدام بين رجال الأعمال والقانون؟
ففي مناطق أخري غير وسط البلد رصدنا مشكلة تلك العقارات التي يعاني أصحابها من رفض القانون هدمها رغم قدمها، وتتركز في عدد من أحياء القاهرة منها الوايلي وعابدين وغرب القاهرة حيث جاردن سيتي والزمالك وغيرها.. والتي هجرها سكانها إلي أماكن بديلة خوفًا من انهيارها مع استمرار رفض المحليات إصدار تراخيص هدم بسبب أن لجان التنسيق الحضاري أدرجتها ضمن العقارات المميزة.
السكان يعيشون فيها بإيجارات قديمة
ففي حي الوايلي توجد أكثر العقارات التي تندرج تحت مسمي المميزة، ومنها مدارس خاصة وبيوت قديمة كما في عقاري 5 و17 شارع عظيم الدولة و1 و4 شارع نقيب الجيش بالعباسية و18 و2 و24 في شارع مصر والسودان وغيرها، وكان الجميع مستاء من عدم موافقة الحي علي استخراج تراخيص بهدم الأبنية لإقامة أبراج سكنية مكانها خاصة أنها أنشئت علي مساحات كبيرة ولم تدر عليهم عائدا ماديا مناسبا لأن سكانها يعيشون فيها علي نظام الإيجار القديم.
وفي العقار رقم 13 شارع الشيخ طه حبيب بالعباسية قابلنا صلاح السباعي المحامي وصاحب العقار الذي كان مدرجا ضمن الطرز المعمارية المميزة بضعة أعوام ثم خرج من الحصر بعد صدور القانون رقم 144 لسنة 2006، واعتبر أن ادراج بعض العقارات المملوكة للمواطنين ضمن الطرز المعمارية المميزة يعد استيلاء علي مال الغير دون وجه حق بالرغم أنه مصون بقوة القانون والدستور، مشيرا إلي أن غالبية العقارات المدرجة في الحصر بالعباسية يقل عمرها عن 100 عام ولا ترتبط بزمن أو شخصية تاريخية معينة، مطالبا الدولة بضرورة تعويض ملاك العقارات بالتعويض العادل الذي يتناسب مع سعر المتر في هذه المنطقة الوقت الحالي، حيث إن لجان تقدير الأسعار تقدم تقديرات عشوائية، فرغم أن سعر المتر يصل إلي 10 آلاف جنيه علي الشوارع الفرعية و15 ألفا علي الشوارع الرئيسية في تلك المنطقة إلا أن اللجان التقديرية حددت ألفي جنيه لسعر المتر.
عقارات خرجت من الحصر
وقال إن عقاره البالغ مساحته 117 مترا كان ضمن الحصر لمدة 5 سنوات وفوجئ بذلك أثناء طلبه لاستخراج لرخصة هدم من حي الوايلي، إلا أنه خرج من الحصر بعد صدور القانون لأن الأسس التي حددتها تختلف عن المعايير التي كانت تعمل لجان الحصر السابقة علي أساسها. لافتا إلي اشتراك العقارات المميزة مع الكثير من الأبنية الحديثة في عدة صفات منها النقوش والزخارف والتماثيل الموجودة فيها وغيرها، متسائلا: هل سيتم حصر تلك الأبنية ضمن الطرز المعمارية المميزة في فترات مقبلة؟
قابلنا المهندس جورج صبحي مستشار رئيس حي الوايلي للشئون الهندسية وقال بأن أصحاب تلك العقارات يحتاجون إلي ملايين الجنيهات للتعويض طبقا للأسعار السائدة في المنطقة، مشيرا إلي أن الدولة لا تستطيع تعويضهم في الوقت الحالي وترفض منح الملاك تصاريح الهدم وإعادة البناء مرة أخري، وأشار إلي تحلل مواد البناء في كثير من تلك العقارات بسبب قدم عمرها، إضافة إلي تعمد ملاكها عدم صيانتها والاضرار بها حتي يصبح آيلا للسقوط.
ولفت إلي ورود شكاوي كثيرة من الملاك إلي الحي ومنها شكوي العقار رقم 12 في مساكن الجند التابعة للحي والذي توجد به شروخ عميقة وتساقطت احجاره علي فناء المدرسة المجاورة.
وأشار المهندس محمود حامد رئيس حي الوايلي إلي أن الشكاوي التي ترد إلي الحي من الملاك المتضررين من حصر عقاراتهم ضمن الطرز المعمارية المميز يتم بحثها واحالتها إلي اللجنة المختصة بالحصر والتابعة لجهاز التنسيق الحضاري.
وقال إنه علي الرغم من رغبة الملاك في هدم تلك العقارات إلا أن فلسفة القانون 441 لسنة 6002 تري الابقاء عليها كقيمة تاريخية وطراز معماري متميز، مشيرا إلي أن محافظة القاهرة تتولي تعويض أصحاب العقارات بوحدات سكنية في حالة ترك عقاراتهم إذا كانت آيلة للسقوط، ويكون ترميمها تحت إشراف الدولة وبذات الأسلوب التي هي عليه بما يحافظ علي طابعها المعماري المتميز.
وفي حي غرب القاهرة تقع أكثر العقارات التي تتميز بطابعها المعماري الخاص حيث مناطق جاردن سيتي والزمالك وشارع شامبليون بوسط البلد، فقابلنا اللواء محمد نجيب رئيس الحي والذي نفي وجود أية إحصاءات دقيقة لأعداد العقارات المميزة التابعة للحي، بسبب أن اللجنة المختصة بالحصر والمشكلة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مازالت تواصل أعمال الحصر للعقارات حتي الآن.. وأن الأرقام المتوافرة لديه هي التي تم حصرها سابقا بمعرفة لجان الحي غير المختصة وقبل صدور القانون رقم 441 لسنة 6002 لافتا إلي خروج عدد كبير منها من الحصر حيث لم تنطبق عليها شروط القانون.
طبيعة عمل اللجان
أردنا معرفة طبيعة عمل لجان الحصر وتوجد منها 3 لجان داخل القاهرة ويرأس كل منها ممثل لوزارة الثقافة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وتضم في عضويتها ثلاثة من أساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ والآثار والهندسة الإنشائية والفنون والعمارة وممثلا لإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.
الدكتورة سهير حواس رئيس لجنة الحصر في المنطقة الغربية بالقاهرة ونائب رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري قالت إن أعضاء اللجنة يتجولون في الشوارع مع رئيس الحي المسئول لمعاينة جميع العقارات ويتم تسجيل العقار الذي يدخل في الحصر وتصوير كل جزء منه فوتوغرافيا وإعداد استمارة خاصة به تشبه تحقيق الشخصية، ويتم تغذية مركز معلومات المحافظة بتلك المعلومات وبجميع بيانات العقار وأسباب اختياره كطراز معماري متميز واسم المعماري الذي انشأه وتاريخ نشأته وهل مشغول بالسكان أم لا؟
وتوصيات اللجنة بشأنه.. وأشارت إلي أن لجان الحصر كانت تحصر العقارات دون وجود شروط محددة للاختيار قبل صدور القرار 441 لسنة 6002، الأمر الذي تسبب في خروج الكثير منها من الحصر بعد تحديد آليات الاختيار.
لجان التظلمات
ولفتت إلي وجود لجنة تظلمات معتمدة من رئيس مجلس الوزراء تكون مهمتها بحث التظلمات المقدمة بشأن العقارات المدرجة في الحصر وتوصي برفع العقار أو التأكيد علي ادراجه في الحصر.
وفي المنطقة الشمالية بالقاهرة يرأس الدكتور عمر الحسيني أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس لجنة الحصر بها، ونفي وجود أية مشكلات تواجه اللجنة، معتبرا أنها لجنة علمية بحتة تختار العقارات المميزة بناء علي معايير محددة قانونا.
الدكتور أحمد الزيات مستشار رئيس المجلس الأعلي للآثار فرق بين العقارات التي يتم تسجيلها في تعداد الآثار والخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 71 لسنة 3891 وتوجد مصلحة قومية في اقتنائها ولذلك يتم ترميمها والحفاظ عليها، وبين العقارات المميزة التي كانت سكنا لشخصيات سياسية بارزة والتي تري الدولة تخليد ذكراهم ولذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في التسعينيات بحصر الفيلات والقصور والعقارات للحفاظ علي طرازها المعماري المتميز والقيمة التاريخية لها إلا انها ليست اثاراً، وتظلم ملاك العقارات من هذا القرار لرغبتهم في الاستفادة من هدم العقارات وإقامة أبراج سكنية مكانها، وحذر من الإضرار بتلك العقارات أو القيام بأشياء من شأنها التأثير علي سلامة المبني خاصة أن لجان الحصر تختار العقارات ذات الحالة الانشائية الجيدة وليست الآيلة للسقوط، لافتا إلي انتشار وجود تلك العقارات في كل محافظات مصر خاصة الغربية وكفر الشيخ والمنيا.
مطالبات بتعويضات عادلة
واتفق حيدر بغدادي عضو مجلس الشعب مع اتجاه الدولة في الحفاظ علي العقارات ذات الطابع المعماري المتميز من أجل الحفاظ علي المظهر الحضاري للقاهرة وغيرها، ولكنه أشار إ لي عدم تقاضي الملاك لتعويضاتهم من الدولة، لأنها لا تكون إلا بموجب قرار نزع ملكية، الأمر الذي لا يتوافر في حالة العقارات المميزة، وطالب من المحافظة المختصة تدبير مسكن مناسب لسكان أي عقار في حالة ما إذا كان يمثل خطورة داهمة علي سكانه، وأن تضع المحافظة يدها علي العقار بموجب قرار استيلاء علي أن يعوض مالكه بقيمته وقت الاستيلاء عليه.
الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة حصر أعداد العقارات المسجلة في سجلات المحافظة في 6 آلاف عقار كانت مسجلة قبل صدور القانون 441 لسنة 6002، إلا أنه بعد الحكم بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالحصر خرجت منها الكثير من العقارات وأصبحت 3 آلاف عقار حتي الآن، مشيرا إلي أن قرب انتهاء اللجان من حصر العقارات بالقاهرة حيث تستغرق المنطقة الغربية الوقت الأكبر لاحتوائها علي أكثر العقارات، لافتا إلي تسجيل بيانات الحصر علي قاعدة بيانات يتم إعدادها لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء من أجل اعتمادها، وللمتضرر التظلم من قرار اللجنة بعد ذلك في غضون 06 يوما من تاريخ إبلاغه ويتم البت فيها بعد ذلك.
عقوبات للمخالفين
وقال إن تعويض الملاك حدده القانون 441 لسنة 6002 حيث يتم تقديره بإشراف لجنة مشكلة بقرار من وزير الإسكان ويجوز أن يكون عينيا، وعن عقوبة المخالفة قال إن المادة الثانية عشرة من القانون نصت علي أن كل من هدم عقارا كليا أو جزئيا أو عقارا له طابع معماري مميز يعاقب بالحبس لمدمة تتراوح بين سنة و5 سنوات وغرامة تترواح بين 001 ألف و5 ملايين جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وفي حالة هدمه المبني لا يجوز البناء علي أرضه لمدة 51 عاما إلا في حدود المساحة والارتفاع اللذين كانا عليه قبل الهدم، وشطب اسم المهندس أو المقاول القائم بالعملية من سجلات نقابة المهندسين أو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وذلك لمدة لا تزيد علي سنتين وعند تكرار المخالفة يشطب لمدة تترواح بين سنتين و5 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.