وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية    الرئيس السيسي يوجه بمُواصلة العمل على تطوير أداء شركات قطاع الأعمال    «تنظيم الاتصالات» يعلن موعد بدء التشغيل الفعلي لخدمات الجيل الخامس    غزة والبحر الأحمر وسوريا.. مشاورات سياسية بين وزيري خارجية مصر وإيران بالقاهرة    الأرض تنهار تحت أقدام الانقلاب.. 3 هزات أرضية تضرب الغردقة والجيزة ومطروح    اتحاد الكرة يعلن تفاصيل اجتماعه مع الرابطة والأندية    وكيل تعليم كفر الشيخ: ضبط 3 حالات غش وإحالة رئيس لجنة وملاحظ للتحقيق    والدة إبراهيم شيكا.. الرحمة يا ناس!    أضرار الإفراط في تناول الحبهان، أبرزها حرقة المعدة وتغيير الهرمونات، وأخطرها الإجهاض    وزارة النقل: مركز تحكم للرقابة على الأتوبيسات الترددية    الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية تطلق حملتها التوعوية لموسم حج 1446    السجن 3 سنوات لصيدلى بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالإسكندرية.. فيديو    شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا تستعد لاستقبال عيد الأضحى.. تفاصيل    محافظ الإسكندرية: العاصفة أظهرت نقاط القوة والجاهزية لدى فرق العمل    كشف أسرار جديدة بواقعة التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر.. فيديو    محمد مصيلحي يستقيل من رئاسة الاتحاد السكندري.. وأعضاء المجلس يتضامنون معه    التفاصيل المالية لصفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة    بوستيكوجلو يطالب توتنهام بعدم الاكتفاء بلقب الدوري الأوروبي    للمشاركة في المونديال.. الوداد المغربي يطلب التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا    تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر    وزير الخارجية: هناك تفهم مشترك بين مصر وواشنطن حول الأولوية الكبرى للحلول السياسية السلمية    وزير الخارجية: مصر أكثر طرف إقليمي ودولي تضرر من التصعيد العسكري في البحر الأحمر    عاجل| "أزمة غزة" تصعيد متزايد وموقف بريطاني صارم.. ستارمر يحذر من كارثة إنسانية ولندن تعلّق اتفاقية التجارة مع إسرائيل    «مش هاسيب لأولادي كل ثروتي».. تصريحات مثيرة ل سميح ساويرس حول التوريث    السيسي: ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    دنيا سامي: مصطفى غريب بيقول عليا إني أوحش بنت شافها في حياته    «واكلين الجو».. 3 أبراج هي الأكثر هيمنة وقوة    دعاء يوم عرفة 2025 مستجاب كما ورد عن النبي.. اغتنم وقت الغفران والعتق من النار    ريوس يبرر خسارة وايتكابس الثقيلة أمام كروز أزول    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    مصمم بوستر "في عز الضهر" يكشف كواليس تصميمه    زيلينسكي يعرب عن تطلعه إلى "تعاون مثمر" مع الرئيس البولندي المنتخب    لو معاك 200 ألف جنيه.. طريقة حساب العائد من شهادة ادخار البنك الأهلي 2025    «تعليم الجيزة» : حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الاعدادية    التعليم العالي: غلق المنشأة الوهمية «الخبراء العرب للهندسة والإدارة»    مدير المساحة: افتتاح مشروع حدائق تلال الفسطاط قريبا    "الأونروا": لا أحد أمنا أو بمنأى عن الخطر في قطاع غزة    بى بى سى توقف بث مقابلة مع محمد صلاح خوفا من دعم غزة    التضامن الاجتماعي تطلق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة    كي حرارى بالميكرويف لأورام الكبد مجانا ب«حميات دمياط »    بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة ملف التغيرات المناخية    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    آن ناصف تكتب: "ريستارت" تجربة كوميدية لتصحيح وعي هوس التريند    أزمة المعادن النادرة تفجّر الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين    مصادر طبية فلسطينية: 35 قتيلا بنيران إسرائيلية قرب مراكز المساعدات خلال الساعات ال 24 الأخيرة    ميراث الدم.. تفاصيل صراع أحفاد نوال الدجوى في المحاكم بعد وفاة حفيدها أحمد بطلق ناري    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات    «الإصلاح والنهضة»: نطلق سلسلة من الصالونات السياسية لصياغة برنامج انتخابي يعكس أولويات المواطن    عيد الأضحى 2025.. ما موقف المضحي إذا لم يعقد النية للتضحية منذ أول ذي الحجة؟    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    وزير الصحة: 74% من الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالأمراض غير المعدية    22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث طريق الإسماعيلية الدواويس    «من حقك تعرف».. ما إجراءات رد الزوجة خلال فترة عِدة الخُلع؟    تكريم الفائزين بمسابقة «أسرة قرآنية» بأسيوط    لطيفة توجه رسالة مؤثرة لعلي معلول بعد رحيله عن الأهلي    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على تعديلات قانون العقوبات لتغليظ جريمتى التحرش والتنمر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار د.حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
يهدف مشروع القانون إلى تأثيم بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير فى مكان عام أو خاص والتحرش الجنسى والتنمر حال ارتكاب الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجنى عليه وذويه.
وأشار التقرير إلى أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التى يجب التدخل بتأثيمها فى جرائم التعرض للغير فى مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسى أوالتنمر ،حال ارتكاب الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر، مؤكدة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتى تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التى صدقت عليها الدولة المصرية.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه، وذويه، مؤكدة أن مشروع القانون يأتى استكمالاً لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم.
وتضمنت التعديلات تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكيية أو اللاسلكية أو الالكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 306 مكرر ب بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لاتقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجانى من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.
وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكرر ب ، إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل حيث نصت على : تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
قال المستشار د. حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب: إن دور الإعلام مهم فى التعريف بتعديلات قانون العقوبات فى شأن تغليظ عقوبة التحرش، مطالبًا وسائل الإعلام أن تتناول تعديلات القانون بصورة مكثفة نظرًا لأهميته، ودوره فى وظيفة تحقيق الردع العام، مشيرًا إلى أن تناول وسائل الإعلام لتعديلات قانون العقوبات، بمثابة تنبيه لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة أن يرتدع لأن الوقاية خير من العلاج.
وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور ويأتى للردع العام خاصة فى ظل وجود بعض الأمور التى يعمل على معالجتها مشروع القانون.
وطالبت النائبة هالة أبو السعد، بضرورة رفع الوعى لدى المجتمع بخطورة استمرار ظاهرتى التحرش والتنمر ضد المرأة المصرية.
وأكد د. على جمعة، عضو مجلس النواب ومفتى الجمهورية السابق، أن الدين يحرم الاعتداء على المرأة، مشددًا على ضرورة الاهتمام ببرامج التربية والتعليم الإعلام إلى جانب الحل التشريعي.
وأوضح د. فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات المقدمة من الحكومة تتوافق مع المواثيق الدولية التى تحض على نبذ العنف ضد المرأة.
قال د. عبد الهادى القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: إن مواجهة ظاهرة التحرش لا يقف فقط عن تشديد العقوبات، ولكن هذه الأزمة تحتاج لاستعادة القيم من خلال التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى فى ضرورة عودة القيم.
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التشريع فى مواجهة الظاهرة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يأتى فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وطالبت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك دور لوزارة الأوقاف من خلال التوعية عبر المساجد فى خطبة الجمعة، وكذلك الكنائس يوم الأحد، للتوعية من مخاطر التحرش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.