وافق محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية. وأعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفي، قبول الحاصلين على ليسانس الحقوق بحد ادنى تقدير مقبول للعام الحالى او العام الماضى والحاصلون على المؤهلات الجامعية فى التخصصات التى تمثل احتياجا اساسيا لقطاعات وزارة الداخلية ذكور واناث بحد ادنى تقدير جيد لهذا العام او العام السابق. وأوضح رئيس اكاديمية الشرطة ان مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق 2019 تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 20 يوليو حتى الخميس الموافق 30 يوليو ولمدة 11 يوما من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. وبالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالى 2020 اعتبارا من الاربعاء الموافق 5 اغسطس القادم حتى الخميس 20 اغسطس ولمدة 16 يوما وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت. وبالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية لهذا العام 2020 والعام السابق 2019 تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 4 اغسطس القادم حتى الخميس الموافق 20 اغسطس 2020 ولمدة 17 يوما من خلال مكتب تنسيق القبول بكليه الشرطة. بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية تبدأ من يوم الثلاثاء 4 اغسطس حتى الخميس الموافق 3 سبتمبر المقبل 2020 ولمدة 31 يوما من خلال مكتب تنسيق قبول بكلية الشرطة. تضمنت شروط القبول بحد أدنى مجموع (65%) لهذا العام أو العام السابق، بشرط أن يكون مقيدًا خلال العام الدراسى الماضى فى إحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات. شُروط الالتحاق بالكلية: يُقبل للالتحاق بكُلية الشُرطة من تتوافر فيهم الشُروط التى نص عليها القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، واللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 864 لسنة 1976 وتعديلاتها، وهى: بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية: أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة. ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وفقًا لما يلى: أ): ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم. ب): توافر شرط القوام (أقصى وزن = طول الطالب – 90). ج): ألا يزيد عُمره فى أول أكتوبر عن 22 سنة ميلادية. د): أن تقرر الجهة الطبية المُختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة فى هيئة الشرطة. ه): أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار. د): ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.