اعتماد نادي اليونسكو للتنمية المستدامة بجامعة القاهرة ضمن الشبكة العالمية    الرئيس يوافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد    التعليم تعلن شروط التقدم والفئات المسموح لها أداء امتحانات الطلاب المصريين بالخارج    البرتقال بكام فى أسواق الخضار والفاكهة اليوم الخميس 13 -11-2025 فى المنوفية    ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 13 نوفمبر    وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تنمية الموارد الذاتية للمحافظات    17 مليار جنيه صافي أرباح المصرية للاتصالات خلال أول 9 شهور من 2025    55 اتفاقية مع شركات عالمية للاسثتمار فى صناعة التعهيد توفر 75 ألف فرصة عمل    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم 13 نوفمبر 2025    جوتيريش يدعو للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدتين جنوبي لبنان    موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة    صلاح يوزع قميصه في ليفربول على اللاعبين الجدد بمنتخب مصر    اليوم.. استئناف مباريات الجولة ال 12 من دوري المحترفين ب 5 مواجهات    كريستيانو رونالدو يعلق على صافرات الاستهجان المرتقبة ضده من جماهير أيرلندا    علاء نبيل: نعمل على تسهيل احتراف الهواة    الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    رابط التسجيل للتقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2026    تشييع جثمان زوجته أُنهي حياتها خنقا علي يد زوجها بالمنوفية    توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية    خبراء: المتحف المصرى الكبير يحقق أرباحًا اقتصادية وسياسية    طريقة عمل البطاطا بالكاسترد بمذاق لا يقاوم    مدبولي: مشروع توسعة شارع النقل والهندسة بمحور المحمودية من أعمال المنفعة العامة    استمرار امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بهندسة جنوب الوادي الأهلية    رئيس الوزراء يقرر تجديد ندب القاضى حازم عبدالشافى للعمل رئيسًا لمكتب شئون أمن الدولة لمدة عام    الجيش الروسي يسيطر على ثلاث بلدات في زابوريجيا وأوكرانيا تخوض معارك طاحنة لصد الهجوم    من عثرات الملاخ وتمرد عادل إمام إلى عالمية حسين فهمي، قصة مهرجان القاهرة السينمائي    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    مواقيت الصلاة اليوم الخميس في شمال سيناء    أديل تخوض أولى تجاربها التمثيلية في "Cry to Heaven" للمخرج الشهير توم فورد    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    ضبط 2 طن دواجن ولحوم وأسماك فاسدة في القليوبية    احذر طقس الخميس.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية    الصحة: خلو مصر من التراخوما إنجاز عالمي جديد.. ورؤية الدولة هي الاستثمار في الإنسان    صدام وشيك بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب عقوبات مباراة السوبر    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    عوض تاج الدين: الاستثمار في الرعاية الصحية أساسي لتطوير الإنسان والاقتصاد المصري    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    بعد 43 يوما عجافا، الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامو الشهداء: وزارة الداخلية أفسدت الأدلة ولم تعترف بالثورة أو بتنحي مبارك
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 11 - 01 - 2012


كتب - محمد فرج وسعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحي
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه إلي 17 يناير علي أن يستمر انعقادها إلي يوم 16 فبراير من الشهر المقبل.
وحددت المحكمة من يوم 17 إلي 22 يناير مرافعة دفاع المتهمين من الأول إلي الرابع وهم محمد حسني مبارك وحسين سالم وعلاء وجمال مبارك وأن يكون يوم 23 فبراير ويوم 30 فبراير مرافعة دفاع المتهم الخامس حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بينما يوم 31 يناير إلي 5 فبراير تكون مرافعة دفاع المتهم السادس أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي الأسبق. بينما يترافع دفاع المتهم السابع عدلي فايد مساعد وزير الداخلية للأمن السابق يوم 6 و7 فبراير وحدد لدفاع الثامن حسن عبدالرحمن مدير جهاز أمن الدولة السابق يوم 8 إلي 11 فبراير.
دفاع المتهم التاسع إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة الأسبق يوم 12 إلي 14 فبراير ودفاع المتهم العاشر أسامة المراسي مساعد وزير الداخلية الأسبق يوم 15 فبراير بينما دفاع المتهم الحادي عشر عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق يوم 16 فبراير.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد واصلت صباح أمس استماعها لمرافعات المدعين بالحق المدني حيث استمعت إلي أقوال 13 محاما ولم تستغرق كل المرافعة أكثر من ربع ساعة بدأت وقائع الجلسة في تمام العاشرة صباحا بإثبات حضور المتهمين جميعا وإيداعهم قفص الاتهام ثم بدأ المحامي مجدي محمود مرافعته وطالب فيها بتعويض مادي قدره 100 ألف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت وانضم للنيابة العامة في مرافعتها، وأوضح أن إثبات تهمة التلبس علي المتهم الأول «مبارك» يستحيل إثباتها لسببين أن الأوامر التي أعطاها لوزير الداخلية كانت شفاهية وثانيا أن الاسطوانات التي كانت مسجلا عليها أحداث 25 يناير تم تدميرها.
كما أن اطلاع النيابة العامة علي دفتر الأسلحة موضح فيها أن مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي قام بتسليح القوات بأسلحة آلية وأن تلك القوات عادت بلا ذخيرة معها وإذا أدل هذا يدل علي أن القوات استعملت تلك الذخيرة في الميادين وهذا لا يحتاج لدليل علي أن الشرطة أطلقت الرصاص علي المتظاهرين.
كما أجابت تحقيقات النيابة عن سؤالها حول هل من الممكن أن يخالف الضباط التعليمات؟وتبين عدم جواز مخالفتهم للتعليمات وإنما يتم تنفيذ الأوامر بطاعة عمياء للقائد.
وقال إيهاب حجازي المحامي بالادعاء المدني إن الشريك في الجريمة لا يرتكبها لنفسه وإنما يمكن للغير ارتكابها ويكتفي بتقديم المساعدة له وأن الشريك يعاقب علي الجريمة حتي لو لم يتم معرفة الفاعل الأصلي لها.
كما أن في أحداث الثورة ليس الأمن المركزي وحده الذي يتصدي للثوار بل جميع أجهزة الشرطة.
وقال سيد فتحي إن ما قام به المحامون بطلب رد المحكمة أدي لتعطيل سير العدالة وقدم الشكر للمحكمة علي المجهود الذي قامت به في القضية بالرغم من عدم قيام الجهات المختصة بالدولة بمساعدتها.
وأضاف أن وزارة الداخلية تآمرت علي إفساد الأدلة ولم تعترف بالثورة أو بتنحي الرئيس وأن مبارك لم يقدم واجب العزاء للمصريين وما يؤكد إدانة مبارك أن عمر سليمان في شهادته أمام المحكمة عندما سأله رئيس المحكمة قائلاً هل علم الرئيس بوجود قتلي وجرحي في الميدان؟ فحاول عمر سليمان مراوغته وقال أنا توليت يوم 31 واقترحت لجنة تقصي الحقائق ولم يجب بالقطع علي رئيس المحكمة ثم أجاب بعلم الرئيس بعد تكرار السؤال عليه من قبل القاضي. بينما قال أسعد هيكل «أحد المحامين» أن نية القصد الجنائي متوافرة لدي مبارك حيث تعمد تجهيز قوات الشرطة بسلاح قاتل بطبيعته وتعمد اعتلاء قناصة الشرطة لأماكن تمكنهم من رصد المجني عليهم وكما تعمدت قوات الشرطة استهداف المتظاهرين سواء بالقتل أو الإصابة في أماكن حيوية.
وهذا يؤكد نية قتل المتظاهرين وهو ما يتوافر فيه القصد الجنائي وتوافر عنصر سبق الاصرار حيث تم امداد جهاز الشرطة بآلي وخرطوش في أكثر من موقع كما خالفوا التدرج القانوني الذي استخدم في فترة المظاهرات وتعمدوا قطع وسائل الاتصال وتعتيم وسائل الإعلام.
وأوضح حول ما أشيع عن وجود تدخل عناصر أجنبية في قتل المتظاهرين، قائلًا »إن هذا الكلام غير منطقي فكيف تم وجود تلك العناصر وسط أفراد الشرطة بالأسلحة التي يحملونها دون إلقاء القبض علي أحد منهم وأين كانت الشرطة في ذلك الوقت.
وقال محمود بدر حسان من المدعين بالحق المدني «إن حسني مبارك» الرئيس السابق قام بالنزول لمسرح الجريمة يومي 28 يناير و6 فبراير وشهد عدد المتظاهرين في الميدان عبر طائرة هيلكوبتر وكان علي بعد مسافة 50 مترا من الميدان.
وتحدثت هدي نصر الله المحامية عن بعض المجني عليهم عن بعض مواضع الأدلة التي تدين المتهمين وتؤكد ارتكابهم للأفعال المجرمة وقررت أن الوزراء بالنظام السابق يطبق عليهم الدستور «71» الذي لا يحق أن يخضع فيه أي وزير للمساءلة أو المحاكمة أثناء توليه الوزارة. فقاطعها القاضي أحمد رفعت قائلًا إنه يوجد وزراء حاكمتهم في السبعينيات فأجابته أنهم كانوا خارج السلطة وقت محاكمتهم.
وأضافت أن القانون رقم 156 لسنة 1964 المنظم لفض التظاهرات ينص علي استخدام التدرج باستخدام العنف حيث يبدأ بنية المتظاهرين عن طريق مكبرات صوت لإعطائهم فرصة لفض التظاهر لو كان سلميا وإذا لم يستجيبوا يستخدم خراطيم المياه ثم العصا ثم الغاز وإلخ.. وأن اطلاق الرصاص عليهم يكون له شروط بأن تكون هذه هي الوسيلة الوحيدة لفض التظاهرات وأن تتم بواسطة رجال من الشرطة لديهم مهارة ومدربين علي ذلك ويكون اطلاق الرصاص تجاه الساقين ويكون موجهًا لقائد التظاهرة بغرض أنه إذا سقط أو اصيب يتم تفريق من حوله أو يتبعونه في التظاهرة ويمنعون إطلاق الرصاص من أعلي أو فوق الرءوس وبالطبع هذا لم يطبق في أحداث يناير.
فيما أكدت هدي نصر الله أن أحمد رمزي حاول القاء التهمة علي اللواء سابق إسماعيل الشاعر في التحقيقات بأنه قال إن اطلاق الرصاص يتم بأمر مباشر يصدر من مدير الأمن وأضافت هدي أن هناك كتابين من وزارة الداخلية يحتويان علي تشكيلات الأمن المركزي وتسليحها وأنه يكون معهم أسلحة آلية وخرطوش وهذا يثبت عكس ما نفاه المتهمون بأن القوات لم تكن تحمل أسلحة آلية.
وأكد المحامي فتحي أبوالحسن في مرافعته إن الحكم الذي سيصدر سيحدد مصير هذا البلد.. وأنه توجد خصوصية لهذه القضية من حيث تكييفها القانوني بأنها حدثت في 12 محافظة في وقت واحد. واعتبر أن جريمة قتل المتظاهرين وفقا للقانون الدولي هي جريمة جنائية دولية ورغم هذا التكييف القانوني عقدت العزم علي أن تكون هذه المحاكمة لهؤلاء المتهمين أمام قضاء مصر ا لشامخ الذي نثق فيه.
وطلب تعديل القيد والوصف في هذه الدعوي الجنائية وتوجيه تهمة الخيانة العظمي للمتهم الأول ووزير داخليته حبيب العادلي، كما طالبت بتعقب الجناة الفاعلين الأصليين في هذه الدعوي.
ولفت نظر المحكمة لفحص الملف رقم 109 وما احتواه من القوات التي كانت عائدة من مأمورياتها وذخيرتها ناقصة بما يعني أنه تم استخدام هذه الذخيرة.
واتهم وزارة الداخلية بأنها استخدمت غازات مسيلة للدموع منتهية الصلاحية منذ عام 2008 ومحرم استخدامها دوليا إذ انتهت مدة صلاحيتها.
وأشار المحامي إلي أن الأحراز تضمنت فوارغ الخرطوش والأسلحة النارية.. مؤكدا إن ذلك ثابت في أقوال الشهود.
كما اتهم قوات الشرطة بعدم مراعاة القيود والضوابط المحددة لاستخدام هذه الأسلحة النارية وفقا للقانون وأنه تمت مخالفة القرار الوزاري بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية والتدرج في استخدامها.
وقال إن الشرطة لم تلتزم بقاعدة التناسب مع الحدث، معتبرا في هذا الصدد أنه لا يوجد أي سند قانوني لاطلاق النار علي المتظاهرين السلميين.
كما اعتبر أن ما قرره المشير حسين طنطاوي وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق في شهادتهما يعد اعترافا ضمنيا من جانب الرئيس السابق بضرورة فض المظاهرات بأي شكل. واستند إلي أقوال المتهم حبيب العادلي التي أشار فيها إلي أنه لم يتمكن من اطلاع مبارك علي ما يحدث في الأيام الأولي حرصا منه علي عدم تجاوز الحدود مع رئيس الجمهورية.
وانتقد المحامي تصرف رئيس الجمهورية أثناء أحداث يناير وطريقة تعامله مع المتظاهرين مشيرا إلي حادثة الأقصر التي قتل فيها 16 سائحا اجنبيا وانتقل فيها مبارك علي الفور إلي هناك متسائلا «هل مبارك يحكم مصر أم يحكم الغرب؟».
كما استند أيضا إلي أقوال رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المتهم حسن عبدالرحمن من أن المتظاهرين كلهم عبارة عن جماعة غير شرعية وبالتالي يمكن التعامل معهم بشكل غير شرعي.. مطالبا بإنزال أقصي عقوبة علي المتهمين وإعمال القصاص العاجل.
وترافع المحامي محمد الشواف باعتباره أحد مصابي الثورة وأنه أحد الذين تعرضوا للظلم الاجتماعي والاقتصادي علي مدي 15 سنة، واصفا ما ارتكبه مبارك بأنه خيانة عظمي، مطالبا بإضافة جريمة الخيانة العظمي إلي المتهم الأول، كما أتهم الشواف مبارك بمحاولة قلب وتغيير دستور الدولة وتغيير نظامها الجمهوري وتكوين عصابة مسلحة وتعديل أحكام الدستور بنية تنفيذ مخطط توريث الحكم، واتهمه أيضا بإخفاء وثائق وأوراق في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل بهدف الإضرار بمصالح مصر وطالب هيئة المحكمة بتوجيه اتهام آخر إلي مبارك بقلب نظم الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وانضم الشواف إلي النيابة العامة في قرار الاحالة وطالب بالقصاص العادل وإلزام المتهمين بدفع 100 ألف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.
من جانبه طالب المحامي محمود علي يوسف بتعديل القيد والوصف معتبرا أن وصف هذه القضية قصر في موضوع قتل المتظاهرين بالاشتراك مع مجهول متسائلا من هذا المجهول، مؤكدا أن هذا المجهول معلوم والذي أخفاه هو وزير الداخلية وجميع مساعديه.
وقال إن جميع من يقومون بعمليات في جهاز الشرطة يخرجون بأوامر من رؤسائهم وأن جميعهم معلومون وتمسك بأن تصدر هيئة المحكمة أمرا بشأن هذا المجهول.
وأضاف أن كل من تواجد وكان في مأمورية معروف لدي رؤسائه، مطالبا بالرجوع إلي المستندات ودفاتر الأوامر لأنه لا يمكن أن تمر هذه الواقعة مرور الكرام.
وطلب إضافة المادتين 141 و145 من قانون العقوبات لأن هؤلاء المسئولين مكنوا المتهمين من الهرب واخفوا القتلة الحقيقيين الذي يأتمرون بأمرهم منذ الوهلة الأولي.
وأكد أنه لا يمكن تصديق أن المتهم الأول لم يقم باصدار أوامره بقتل المتظاهرين وهو ما يعني أنه ليس شريكا فقط ولكنه فاعل أصلي لأنه لا يمكن حدوث أي شيء في البلاد إلا بتوجيهاته باعتباره المسئول الأول عن جهاز الشرطة وأنه لا يمكن أن يتحدد أي من المتهمين بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس لعدم انطباق هذه الشروط وعدم تحققها.
وتساءل لماذا اللجوء إلي القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين، مؤكدا توافر جميع عناصر الدعوي المدنية في هذه القضية.
كما قام أشرف مختار محامي مدعي بالحق المدني والمفوض من قبل هيئة قضايا الدولة بطلب تعويض مليار جنيه من المتهمين لإهمالهم وتسببهم في إحراق المنشآت التي تم تدميرها أثناء الثورة.. وأن الدولة قامت بدفع ملايين من الجنيهات لتعويض أصحاب تلك المنشآت، كما أنفقت الكثير لإعادة بناء وهيكلة جهاز الشرطة من جديد، الذي لحق به الكثير من الخسائر من احتراق المركبات الخاصة به والمدرعات وأقسام الشرطة، وأن الدولة خسرت الكثير من الأموال عندما تم قطع وسائل الاتصالات والإنترنت.
وطالب أحد المدعين بالحق المدني في مرافعته باسترداد الأموال المهربة من خارج البلاد، وذكر أن جمال مبارك قد أقرض البنك العربي الإفريقي 75 طن ذهبا وخاطب مبارك وأسرته باستيقاظ ضمائرهم وإعادة الأموال المهربة.. ثم قام القاضي أحمد رفعت برفع الجلسة للمداولة بعد أن طالب فريد الديب تأجيل مرافعته لمدة أسبوعين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.