اصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارات جديدة لحل مشاكل الصناعات النسيجية في السوق المحلية المصرية بعد تشكيل لجان من قيادات الوزارة والمعنيين في قطاع الصناعات النسيجية، لافتا إلي أن القرارات مبنية علي ثغرات موجودة في الواقع ولا ننحاز لطرف عن الآخر . واضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا ساعدت علي اتخاذ تلك القرارات، دون ارتكاب مخالفات لبنود منظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات التجارية، مشيرا إلي أنه بالرغم من أن الظروف الراهنة التي تعتبر سلبية علي الاقتصاد إلي انها مثلت رخصة لاتخاذ قرارات لحماية الصناعة المصرية وأشار عيسي إلي أن من ضمن تلك القرارات فرض رسم وقاية علي الواردات من الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد، وفرض رسم صادر علي قصاصات الاقمشة لتوفير احتياجات المصانع المحلية بواقع 2500 جنيه علي الطن، ومد برنامج المساندة للغزول المحلية حتي 31 ديسمبر بدلا من 30 سبتمبر وبنفس القواعد المحلية . وتابع الوزير وضع آلية لتفعيل قانون مجلس الوزراء رقم 1773 لسنة 2000 والخاص بعدم شراء سلع مستوردة لها بديل محلي ووضع عقوبة علي الجهات غير الملتزمة من خلال خفض الميزانية للجهة المخالفة، والمساواة بين ما تم استيراده للانتاج او الاتجار في الخضوع للرقابة النوعية بالنسبة للغزول المصبوغة والملونة وجميع انواع المنسوجات للحد من دخول سلع غير مطابقة للمواصفات. واضاف الوزير أنه سيتم تطبيق المواصفات القياسية فيما يتعلق بالسلامة والبيئة علي واردات الغزول والمنسوجات، اضافة إلي معالجة الزيادة في الواردات ببعض الاجراءات التنظيمية والفنية، كما سيتم تعديل البند الثاني بالمادة 4 من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 لتلزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف في المنسوجات خلال سنة بدلا من سنتين . كما أضاف إلي تحديد اسلوب اخذ عينات الاقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزل والهيئة العامة للقرابة علي الصادرات والواردات والجمارك بسحب العينات وختمها باختام الجهات الثلاثة علي أن تحتفظ كل جهة بعينة . وقال الوزير إنه سيتم تشديد اجراءات الرقابة علي ما يرد السماح المؤقت من خلال الجرد الفوري او المفاجئ مع اعتبار التصرف او العجز تهربا جمركيا ولا يجوز التصالح فيه، اضافة إلي مخاطبة الجمارك للتأكيد أنه في حالة التصرف فيما يرد بنظام السماح المؤقت في غير الغرض التي استوردت من اجله دون استيفاء القواعد الاستيرادية تعد مخالفة تستوجب تطبيق احكام المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 . واشار إلي أنه سيتم تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1635، بحيث يتم الافراج طبقا لنظام السماح المؤقت للمصنع في حدود 150% من طاقته الانتاجية التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدلا من تترك بشكل مفتوح، علاوة علي قيام مصلحة الرقابة الصناعية بتحديد معدلات نمطية للهالك في صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، وتطبيق الوزن واخذ العينة علي ما يرد في موانئ الوصول للمناطق الحرة بنفس الاساس المتبع في السماح المؤقت . واكد الوزير ان القرارات تتضمن تطبيق قواعد السماح المؤقت فيما يتعلق بمدة بقاء السلع والتصرف فيها الخاصة بالغزول والمنسوجات علي الوارد بنظام المناطق الحرة للمشروعات الانتاجية ، اضافة الي تطبيق القواعد الاستيرادية علي القصاصات والخرق التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار علي اخراجها من المناطق الحرة علي مخالفة ، كما سيتم اخضاع جميع الصادرات والواردات للوزن الفعلي لاي غرض من الاغراض بما فيها المناطق الحرة في ميناء الوصول للواردات وميناء التصدير للصادرات مع عدم التساهل في التصالح في جرائم التهريب .