حددت المحكمة الإدارية العليا «دائرة فحص الطعون» برئاسة المستشار مجدي العجاتي جلسة الاثنين لنظر الطعن المقام علي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر يوم الخميس الماضي بوقف انتخابات نقابة الصحفيين. وكان سيد أبوزيد محامي نقابة الصحفيين قد تقدم أمس بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات التي كان مقرراً لها أمس الأول. وقال أبوزيد في طعنه: إن استمرار تنفيذ الحكم سيلحق بالنقابة أضرارا أدبية ومادية بالغة تتعلق بالمبالغ المالية التي تم انفاقها في الدعاية الانتخابية وتجهيز الانتخابات، مطالبا بقبول الطعن والحكم فيه بصفة عاجلة. وأكد الطعن الذي تقدم به أبوزيد وكيلا عن مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق أن حكم القضاء الإداري خالف صحيح القانون، حيث نصت المادة 32 من قانون النقابة بمسايرة طلب المدعي عليه وقف الانتخابات استنادا لعدم وجود طلب موقع من 100 عضو وأسقطت من حسابها حق مجلس النقابة في دعوة الجمعية العمومية وأضاف أن الحكم بعدم دستورية القانون 100 يعني عودة جميع النقابات المهنية إلي قوانين تأسيسها ولوائحها الداخلية في جميع إجراءات الانتخابات، وهذا يعني الزام نقابة الصحفيين بالقانون رقم 67 لسنة 1970 والخاص بإنشاء النقابة، مشيرا إلي أن مجلس نقابة الصحفيين الحالي يتمتع بالشرعية لعدم صدور حكم قضائي ببطلانه، كما حدث في انتخابات نقابة المحامين. وأشار إلي أن قرار فتح باب الترشح وتحديد ميعاد إجراء الانتخابات تم من مجلس نقابة الصحفيين المنتخب، أما الإعلان فتم توقيعه من قبل القائم بأعمال النقيب، والذي اختاره مجلس النقابة، مؤكدا أنه حال عدم الغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف إجراء الانتخابات سيكون هذا الحكم سندا لابطال نتائج العديد من النقابات المهنية وعلي رأسها نقابة الأطباء، لأن أغلبية النقابات سلكت مسلك نقابة الصحفيين، وتم اجراء انتخاباتها وتشكلت مجالسها علي هذا الأساس. يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه النقابة مأزقاً قانونياً كون نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد ومجلسه باطلاً بالتبعية، حيث اجريت الانتخابات وفقا للقانون، الذي حكم بعدم دستوريته وبالتالي كل ما يصدر عن المجلس من تاريخ صدور حكم بطلان القانون 100 فهو باطل ولا يجوز لمجلس النقابة ولا النقيب الدعوة لجمعيات عمومية. واللافت هو ترديد وسائل الإعلام لمعلومات خاطئة تزعم أن الحكم نابع من أن نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد لم يدعوا للانتخابات فيما نص حكم بطلان الدعوة للانتخابات في الدعوي رقم 1467 لسنة 66 المقامة من الصحفي خالد العطفي نص علي أن المحكمة الدستورية العليا اصدرت حكمها في يناير الماضي بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 وبالتالي أصبح مجلس النقابة الحالي نقيبا وأعضاء باطلا لانتخابه في ظل القانون، كما أن المادة 32 من القانون 76 لسنة 1970 تنص علي «تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين». وقالت المحكمة: «إن المشرع اجاز لمجلس النقابة متي كان هذا المجلس منتخبا بصحيح حكم القانون، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع غير عادي كلما دعت الضرورة لذلك، إلا أن مجلس النقابة الحالي باطل ومخالف لأن حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يقضي بزوال مجلس النقابة برمته، «نقيبا وأعضاء» الذي تم انتخابه في ظل هذا القانون وبالتالي لا يكون لأي من أعضائه الدعوة لعمومية.. وقال رجائي الميرغني وكيل نقابة الصحفيين الأسبق إن الأزمة في خطأ الإجراءات والحل في تصويبها وفقا لصحيح القانون ولا توجد هناك أي اخطار لفرض الحراسة علي النقابة كما يبالغ ويروج البعض، مشيرا إلي أن المجلس الأعلي للصحافة هو صاحب الحق في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الآن ويمثله د.علي السلمي، وفقا لنص المادة 44 من القانون 148 لسنة 1980 التي تنقل اختصاصات وزير الإرشاد القومي للمجلس الأعلي للصحافة.