حكاية منظمة (6)    تراجع أسعار البيض والسمن واستقرار الألبان في الأسواق اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025    نائب محافظ البحر الأحمر تستقبل وفدا من الخبراء اليابانين في إدارة المدارس    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    السودان.. تصعيد خطير بين الجيش والدعم السريع    غزة تستقبل جثامين الشهداء.. والقوافل المصرية تواصل طريقها نحو القطاع (فيديو)    الاتحاد الأوروبي: نطالب إسرائيل باحترام التزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة    فتح: رئيس لجنة إدارة غزة يجب أن يكون وزيرا بحكومة فلسطين    مراسل القاهرة الإخبارية: الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما زالت بالغة الصعوبة    اتحاد الكرة يعتمد عقوبة دونجا بالسوبر المصرى    المصري يجهز ملفًا مصورًا لتصعيد أزمة طرد صلاح محسن أمام الكاف    رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب.. وهدفي خدمة أعضاء النادي    يوفنتوس يعلن إقالة مدربه إيجور تودور    ضبط قائد سيارة تثبت لوحات معدنية خلفية مصطنعة بالمنوفية    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    مي عمر تعلن عن مسلسلها الجديد في رمضان 2026    مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يحتفي بمئوية يوسف شاهين    29 أكتوبر.. عرض أولى حلقات مسلسل "كارثة طبيعية"    تعرف علي موعد تأخير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر    ريال مدريد يقرر الاستئناف على طرد لونين في الكلاسيكو    إنفوجراف| تصريحات ترامب فور وصوله مطار طوكيو خلال جولته الآسيوية    وزير الثقافة يشهد احتفالية اليوم العالمي للتراث غير المادي (صور)    بهدف تحقيق رضا المنتفعين.. اجتماع تنسيقي لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان    «مستقبل وطن» يواصل عقد المؤتمرات الجماهيرية لدعم مرشحى مجلس النواب    ضبط سائق توك توك اصطدم بسيارة وهدد صاحبها    ضبط 178 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أسيوط    بالأيام.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للموظفين بعد بيان وزارة المالية    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    فينيسيوس: لانريد الإساءة للاعبين شباب أو للجماهير.. وعلينا أن نستمتع قليلا    مواقيت الصلاة بمطروح وأذكار الصباح اليوم 27 أكتوبر    «الفجر بالإسكندرية 5.44 ص».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الثلاثاء    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    جاهزية نجم اتحاد جدة لمواجهة النصر    قنا: تحرير 330 مخالفة تموينية وإحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة خلال أسبوع    طريقة عمل شاي اللاتيه بمذاق ناعم    عاجل بالصور الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور    بكين: المقاتلة الأمريكية تحطمت أثناء تدريب عسكرى فى بحر الصين الجنوبى    3 مصابين في انهيار داخلي لعقار بمنطقة العصافرة في الإسكندرية.. والمحافظ يتابع الحادث    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    بكام الطماطم النهارده؟.. أسعار الخضراوات والفاكهة فى الوادى الجديد    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    بكم طن عز الآن؟ سعر الحديد اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 محليا و أرض المصنع    انتخابات بلا إغراءات.. القانون يجرم الهدايا والتبرعات في سباق النواب    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    جامعة الإسكندرية تحقق إنجازا عالميا باختيار مركز القسطرة ضمن أفضل 7 مراكز خارج الولايات المتحدة    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    محافظ القاهرة يوجه بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف المصرى    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 تشريعات تنتظر الحسم البرلمانى قبل رفع دور الانعقاد الرابع
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 07 - 07 - 2019

يصوت البرلمان خلال الأسبوع الجارى على عدد من التشريعات الهامة و منها تعديلات قانون نقابة المحامين، والإيجار القديم لما هو غير سكنى بالإضافة إلى قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.
كما يصوت البرلمان على قانون الثروة المعدنية للحفاظ على مقدرات مصر منها بعد إهدارها وسرقتها بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، بالإضافة إلى التعديلات على قانون الجنسية وإقامة الأجانب وحوافز الاستثمار.
وأصدرت لجنة الصحة تقريرها حول مشروع قانون بإصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء وحددت اللجنة أن الفلسفة والهدف من مشروع القانون مؤكدة أن القانون لا يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية فى مصر فقط ولكن يسعى إلى توفير الدواء بشكل منتظم وبأسعار مقبولة ويسهم فى إصلاح منظومة الدواء فى مصر.
ووفقًا للقانون، تحل «الهيئة المصرية للرقابة الدوائية» محل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (382) لسنة 1976، وكذلك محل الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (398) لسنة 1995 وغيرها من الكيانات الإدارية القائمة ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المنتجات الطبية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية ويبدأ العمل بأحكام القانون المرافق بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
وتتضمن مواد القانون 40 مادة مقسمة على أربعة أبواب يضم الباب الثانى منها «المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية» والذى يشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية 17 عضواً من بينهم الرئيس التنفيذي، ويختص بإقرار خطط السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيا الطبية داخل جمهورية مصر العربية وإقرار خطة التوزيع الاستراتيجى للاستثمار فى الدواء والتكولوجيا الطبية والصناعات المرتبطة بها، وإقرار السياسات العامة المتعلقة بعملية الشراء الموحد وبتطوير الصناعات الطبية، ويكون له موازنة مستقلة تتكون من الاعتمادات التى تخصص له من الموازنة العامة للدولة ومن الهبات والمنح والتبرعات ومن القروض، تبدأ وتنتهى موازنته ببداية ونهاية السنة المالية للدولة.
ووفقًا للقانون يكون للمجلس الأعلى رئيس تنفيذى يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويكون له اختصاصات وسلطات الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955وجميع القوانين ذات الصلة، كما نصت أحكام القانون على أن يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة برئاسة الرئيس التنفيذى تتولى معاونته فى مباشرة أعماله وإبلاغ قراراته إلى الجهات المختصة.
وفيما يتعلق ب«الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية» نصت أحكام القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تحمل ذلك الاسم وتكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها رئيس ومجلس إدارة، وتتولى الهيئة دون غيرها إجراء عمليات الشراء للمنتجات الطبية البشرية والبيطرية والخامات التى تدخل فى تصنيعها لجميع الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع العمال العام مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه لصالح هذه الجهات والهيئات والشركات، ويكون للهيئة موازنة مستقلة تتكون من المساهمات المالية التى تخصص لها من الموازنة العامة للدولة ومن الهبات والمنح والتبرعات ومن الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة ومن عائد استثمار أموالها، وتكون أموالها أموالاً عامة.
كما أكد تقرير اللجنة المشتركة من الإسكان والدستورية والتشريعية حول مشروع قانون إلغاء عقود الإيجارات القديمة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن أن مشروع القانون يسعى لتحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكنى نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 5/5/2018.
وقد تركزت النقاشات حول نقطتين أساسيتين هما زيادة القيمة الإيجارية وإنهاء العقد، وبعد نقاشات انتهت اللجنة إلى ما ورد بمشروع القانون وهو الزيادة بخمسة أضعاف و15% كل عام ثم ينتهى العقد طالما أرتأى المؤجر ذلك وحتى لا تمتلئ ساحات المحاكم بملايين القضايا الخاصة بهذا الشأن.
وأكد التقرير تطبيق الزيادة التى اقترحها مشروع القانون دون إنهاء العقد وذلك فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين خاصة أن المواطن قد استقرت أوضاعه على هذا النحو لسنوات طويلة والتى قد ترتب عليها أوضاع مادية ومعيشية مستقرة وأن محاولة تغيير تلك الأوضاع بمثابة نوع من العبث بمصلحة المواطن وإشعال فتيل المشكلات داخل المجتمع التى لا نعلم إلى أى مدى ستصل مداها.
ويستعرض ملامح هذه المشروعات، حيث تم تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بإضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 تنصُ على «منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء»، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن «يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة».
وتضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، لوضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعية، مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى.
كما تتضمن أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وذلك فى إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية (يوبوف)، بإدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991، لتصبح مصر عضواً بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى، واستبدال وضع مصر الحالى من عضو مراقب إلى عضو عامل.
وتشهد الجلسة أيضا تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، حيث تتضمن التعديلات إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمهنة تجارية وإعفائها من ضريبة القيمة المضافة مع وضع نص متعلق بأكاديمية المحاماة التى تطبق بدءًا من عام 2022، وسينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، وإجراء اختبار تحريرى يعده كبار رجال القانون والمحاماة والقانون شرط اجتيازه سيكون أحد شروط القيد للخريجين.
كما تشهد الجلسة تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذى يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.