وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون بإصدار التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات الطبية والمقدم من الحكومة. وأكد التقرير الذى أعدته لجنة الصحة بالمجلس برئاسة النائب الدكتور محمد العماري، أنه لما كان السعي نحو الحفاظ على الصحة العامة من خلال إتاحة مستحضرات ومستلزمات طبية ذات فاعلية وجودة ومأمونية كبيرة أمر مرهون بإيجاد حلول عاجلة لجميع المشاكل المتعلقة بصناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، خاصة فيما يتعلق بأزمات التسعير ونواقص الدواء ومواجهة الأدوية المغشوشة والوقوف في وجه الاحتكار وتعطيش الأسوق، بات الأمر ملحاً بميلاد هيئة مصرية للدواء والشراء الموحد وهو الاستحقاق الثالث في الارتقاء بمنظومة الصحة، حيث إنه يعد خطوة إيجابية لجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة والواعية لأهمية تداول مستحضرات ومستلزمات ذات فاعلية، ومأمونة في استخدامها، وكذلك جودتها داخل ملف المنظومة الطبية. واستحدثت اللجنة المعنية بمناقشة مشروع القانون عددا من التعديلات، شملت تعديل مسمى مشروع القانون من "إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية" ليصبح "إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية) وهيئة الدواء المصرية"، وذلك لتوضيح وتوافق مسمى القانون مع اختصاص عمل كل من الهيئتين المنصوص عليهما في أحكام هذا القانون. كما شمل استبدال عبارة "هيئة الدواء المصرية" بعبارة "الهيئة المصرية للرقابة الدوائية"، وذلك لضبط الصياغة وفقاً للمسمى الجديد للهيئة، واستبدال عبارة "المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون" بعبارة "المنتجات الطبية"، وذلك وفقاً للتعريفات العلمية ذات المرجعيات العالمية. كما تضمن التعديلات إضافة فقرة ثانية جديدة تنص على "كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة العمومية، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة العمومية، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المنتجات والمستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون"، وذلك لتوضيح كيفية حلول هيئة الدواء المصرية محل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية، وتحديد السلطة المختصة، وإضافة فقرة ثالثة جديدة تنص على "يؤول كل من الصندوق الخاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية والمنشأ بالقرار الجمهورى رقم 404 لسنة 1983، وكذا صندوق التخطيط والسياسات الدوائية إلى هيئة الدواء المصرية المنشأة وفق أحكام هذا القانون، فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات"، وذلك لبيان الوضع القانوني للصناديق المنشأة لكلا الهيئتين وما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات. كما تقرر استبدال كلمة "عام" بعبارة "ستة أشهر"، وإضافة عبارة "ويجوز تجديد تلك المدة لمرة واحدة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء" في نهاية المادة، وهي المدة الزمنية لمراحل الحلول التام، ورأت اللجنة رفع المدة لعام حيث إن الأصل العام هو سريان القانون فى اليوم التالي لتاريخ نشره بينما تم النص على إعطاء مهلة لسريان أحكام هذا القانون بعد إنقضاء مدة عام هذا لإعطاء الفرصة للانتهاء من الإعداد والتجهيز لمقر الهيئة الجديدة ولاستكمال الموارد البشرية والهيكل التنظيمي، وكذلك الأمر بالنسبة لهيئة الدواء المصرية لاختيار الموارد البشرية وإعداد مقر الهيئة وتجهيزه ونقل الأفراد من الجهات المنصوص عليها والتي سيتم حلول الهيئة محلهم وبالتالى سيتم تفعيل عمل الهيئة بعد عام من نشر القانون. كما تقرر حذف عبارة "كما تحدد الإجراءات والجداول الزمنية للانتهاء من المنشآت التى تحتاجها"، لما فيها تقييد لعمل الهيئة في اللائحة التنفيذية؛ حيث لم يتم تحديد أو تقييم احتياجات الهيئة بعد، كما لم يتم معرفة المدة الزمنية التي سوف تحتاجها لتحديد هذه الاحتياجات من المنشآت وتقييمها، ويصبح نص المادة بعد التعديل على النحو التالى: "تُحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك فى جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها. كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة العمومية، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة العمومية، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المنتجات والمستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويؤول كل من الصندوق الخاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية والمنشأ بالقرار الجمهورى رقم 404 لسنة 1983، وكذا صندوق التخطيط والسياسات الدوائية إلى هيئة الدواء المصرية المنشأة وفق أحكام هذا القانون، فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلي الهيئة، واختصاصات كل مرحلة والبرنامج الزمني اللازم لذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجهات الأخرى ذات الصلة، وذلك كله بما يكفل للهيئة الحلول التام فى جميع تلك الاختصاصات فى موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ويجوز تجديد تلك المدة لمرة واحدة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، واستبدال عبارة "هيئة الدواء المصرية" بعبارة "الهيئة المصرية للرقابة الدوائية"، وعبارة "المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون" بعبارة "المنتجات الطبية"، لتعديل مسمى الهيئة والمصطلح الطبي وفقاً للتعريفات العلمية ذات المرجعيات العالمية، واستبدال المسمى أينما ورد في مشروع القانون. وتقرر استبدال عبارة "رئيس مجلس إدارة الهيئة" بعبارة "الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية"، وذلك لحذف الباب الثانى والخاص بالمجلس الأعلى، وإضافة عبارة "أو المراكز البحثية" بعد عبارة "وحدات الجهاز الإداري للدولة"، وذلك لتتدارك نقل العاملين إلى المراكز البحثية الذين لن يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء بالنقل إلى هيئة الدواء المصرية وهم خاضعون لكادرات بحثية خاصة. ورأت اللجنة المشتركة ضرورة إضافة حكم جديد ضمن مواد الإصدار يتعلق بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، والمتعلق بمهام واختصاصات الهيئة العامة للرعاية الصحية في توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، ليكون لهيئة الرعاية الصحية توفير هذه المستحضرات والمستلزمات الطبية عن طريق الشراء من خلال الهيئة المصرية للشراء الموحد، ويكون نص المادة المستحدثة على النحو التالى: "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 النص الآتي: توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، على أن تتولى الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية) عمليات الشراء، ولهيئة الرعاية في سبيل تحقيق أغراضها إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة، وفقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة".