استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 27 ديسمبر 2025    حقوق المرأة أولوية، محافظ البحيرة تلغي قرار إدارة المواقف ب"منع ركوب السيدات بالمقعد الأمامي"    أخبار مصر: قرار لمحافظ البحيرة بشأن ركوب "السيدات بالمقعد الأمامي"، موقف ترامب من "أرض الصومال"، درس من أبوريدة لمحمد هاني    في غياب الدوليين.. قائمة النادي الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات "وي" اليوم بدور ال 32 من كأس مصر    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 27 ديسمبر| تحذيرات هامة من الأرصاد    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى مدينة 6 أكتوبر    اليوم.. جنايات الإرهاب بوادي النطرون تنظر محاكمة «تكفيري» أسس جماعة إرهابية    نيكول سابا تنتقد سلوك الجمهور تجاه الفنانين وتروي موقفا شخصيا لها (فيديو)    اليوم، انطلاق التصويت بالداخل في جولة إعادة 19 دائرة ملغاة من انتخابات النواب    من 8 صباحا والعودة مفتوحة، فصل الكهرباء اليوم عن 5 مناطق في إسنا جنوب الأقصر    انفصال بعد 21 عامًا يشعل السوشيال.. داليا مصطفى في صدارة الاهتمام وتفتح صفحة جديدة فنيًا    منها السرطان والخصوبة، النوم بجانب هاتفك يصيبك ب 4 أمراض خطرة على المدى الطويل    وزير الرى يتابع إجراءات تدريب الكوادر الشابة بالوزارة فى مجال إدارة المشروعات    "التحالف الوطني" يُطلق مسابقة "إنسان لأفضل متطوع" ويوقع أعضاؤه أول ميثاق أخلاقي مشترك للتطوع في مصر| صور    جاهزية 550 مقرًا انتخابيًا في سوهاج لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    ضبط 11 محكومًا عليهم والتحفظ على 4 مركبات لمخالفة قوانين المرور    هجوم صاروخي روسي يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف    افتتاح مسجد «عبد الله بن عباس» بمدينة القصير بتكلفة 7.5 مليون جنيه| صور    عماد الزيني رئيسًا ل "هواة الصيد" ببورفؤاد.. والجمعية العمومية ترسم لوحة الانتصار ب 2025    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد    بورسعيد تهدي الوطن أكبر قلاعها الطبية.. افتتاح المستشفى الجامعي| صور    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    مدرب مالي يهاجم التونسي هيثم قيراط حكم ال VAR بعد التعادل أمام المغرب في أمم إفريقيا    شاهد.. حريق هائل يلتهم أكشاك بمحيط محطة رمسيس| فيديو    التعليم: واقعة التعدى على طالبة بمدرسة للتربية السمعية تعود لعام 2022    صور من الظل إلى العلن.. الديمقراطيون يفضحون شبكة علاقات إبستين    بسبب الميراث| صراع دموي بين الأشقاء.. وتبادل فيديوهات العنف على مواقع التواصل    الصحة العالمية تحذر: 800 ألف حالة وفاة سنويا في أوروبا بسبب تعاطي هذا المشروب    البروفيسور عباس الجمل: أبحاثي حوّلت «الموبايل» من أداة اتصال صوتي لكاميرا احترافية    ترامب: احتمالات إبرام اتفاق تسوية للأزمة الأوكرانية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا    أستاذة اقتصاد بجامعة عين شمس: ارتفاع الأسعار سببه الإنتاج ليس بالقوة بالكافية    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    مها الصغير أمام المحكمة في واقعة سرقة اللوحات    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    سقوط أمطار خفيفة على مدينة الشيخ زويد ورفح    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    الفضة ترتفع 9 % لتسجل مستوى قياسيا جديدا    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    الأردن يدين الانفجار الإرهابي في مسجد بحمص ويؤكد تضامنه الكامل مع سوريا    بعد حركة تنقلات موسعة.. رئيس "كهرباء الأقصر" الجديد يعقد اجتماعًا مع قيادات القطاع    طارق سليمان: شخصية محمد الشناوى الحقيقية ظهرت أمام جنوب أفريقيا    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    غدا.. محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    الشدة تكشف الرجال    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية لانتخابات الاتحاد السكندري    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    الليلة في أمم إفريقيا.. المغرب يصطدم بمالي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يوافق من حيث المبدأ على قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء
نشر في الوطن يوم 07 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون بإصدار التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات الطبية والمقدم من الحكومة.
وأكد التقرير الذى أعدته لجنة الصحة بالمجلس برئاسة النائب الدكتور محمد العماري، أنه لما كان السعي نحو الحفاظ على الصحة العامة من خلال إتاحة مستحضرات ومستلزمات طبية ذات فاعلية وجودة ومأمونية كبيرة أمر مرهون بإيجاد حلول عاجلة لجميع المشاكل المتعلقة بصناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، خاصة فيما يتعلق بأزمات التسعير ونواقص الدواء ومواجهة الأدوية المغشوشة والوقوف في وجه الاحتكار وتعطيش الأسوق، بات الأمر ملحاً بميلاد هيئة مصرية للدواء والشراء الموحد وهو الاستحقاق الثالث في الارتقاء بمنظومة الصحة، حيث إنه يعد خطوة إيجابية لجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة والواعية لأهمية تداول مستحضرات ومستلزمات ذات فاعلية، ومأمونة في استخدامها، وكذلك جودتها داخل ملف المنظومة الطبية.
واستحدثت اللجنة المعنية بمناقشة مشروع القانون عددا من التعديلات، شملت تعديل مسمى مشروع القانون من "إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية" ليصبح "إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية) وهيئة الدواء المصرية"، وذلك لتوضيح وتوافق مسمى القانون مع اختصاص عمل كل من الهيئتين المنصوص عليهما في أحكام هذا القانون.
كما شمل استبدال عبارة "هيئة الدواء المصرية" بعبارة "الهيئة المصرية للرقابة الدوائية"، وذلك لضبط الصياغة وفقاً للمسمى الجديد للهيئة، واستبدال عبارة "المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون" بعبارة "المنتجات الطبية"، وذلك وفقاً للتعريفات العلمية ذات المرجعيات العالمية.
كما تضمن التعديلات إضافة فقرة ثانية جديدة تنص على "كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة العمومية، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة العمومية، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المنتجات والمستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون"، وذلك لتوضيح كيفية حلول هيئة الدواء المصرية محل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية، وتحديد السلطة المختصة، وإضافة فقرة ثالثة جديدة تنص على "يؤول كل من الصندوق الخاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية والمنشأ بالقرار الجمهورى رقم 404 لسنة 1983، وكذا صندوق التخطيط والسياسات الدوائية إلى هيئة الدواء المصرية المنشأة وفق أحكام هذا القانون، فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات"، وذلك لبيان الوضع القانوني للصناديق المنشأة لكلا الهيئتين وما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
كما تقرر استبدال كلمة "عام" بعبارة "ستة أشهر"، وإضافة عبارة "ويجوز تجديد تلك المدة لمرة واحدة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء" في نهاية المادة، وهي المدة الزمنية لمراحل الحلول التام، ورأت اللجنة رفع المدة لعام حيث إن الأصل العام هو سريان القانون فى اليوم التالي لتاريخ نشره بينما تم النص على إعطاء مهلة لسريان أحكام هذا القانون بعد إنقضاء مدة عام هذا لإعطاء الفرصة للانتهاء من الإعداد والتجهيز لمقر الهيئة الجديدة ولاستكمال الموارد البشرية والهيكل التنظيمي، وكذلك الأمر بالنسبة لهيئة الدواء المصرية لاختيار الموارد البشرية وإعداد مقر الهيئة وتجهيزه ونقل الأفراد من الجهات المنصوص عليها والتي سيتم حلول الهيئة محلهم وبالتالى سيتم تفعيل عمل الهيئة بعد عام من نشر القانون.
كما تقرر حذف عبارة "كما تحدد الإجراءات والجداول الزمنية للانتهاء من المنشآت التى تحتاجها"، لما فيها تقييد لعمل الهيئة في اللائحة التنفيذية؛ حيث لم يتم تحديد أو تقييم احتياجات الهيئة بعد، كما لم يتم معرفة المدة الزمنية التي سوف تحتاجها لتحديد هذه الاحتياجات من المنشآت وتقييمها، ويصبح نص المادة بعد التعديل على النحو التالى: "تُحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك فى جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها.
كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة العمومية، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة العمومية، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المنتجات والمستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويؤول كل من الصندوق الخاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية والمنشأ بالقرار الجمهورى رقم 404 لسنة 1983، وكذا صندوق التخطيط والسياسات الدوائية إلى هيئة الدواء المصرية المنشأة وفق أحكام هذا القانون، فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلي الهيئة، واختصاصات كل مرحلة والبرنامج الزمني اللازم لذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجهات الأخرى ذات الصلة، وذلك كله بما يكفل للهيئة الحلول التام فى جميع تلك الاختصاصات فى موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ويجوز تجديد تلك المدة لمرة واحدة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، واستبدال عبارة "هيئة الدواء المصرية" بعبارة "الهيئة المصرية للرقابة الدوائية"، وعبارة "المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون" بعبارة "المنتجات الطبية"، لتعديل مسمى الهيئة والمصطلح الطبي وفقاً للتعريفات العلمية ذات المرجعيات العالمية، واستبدال المسمى أينما ورد في مشروع القانون.
وتقرر استبدال عبارة "رئيس مجلس إدارة الهيئة" بعبارة "الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية"، وذلك لحذف الباب الثانى والخاص بالمجلس الأعلى، وإضافة عبارة "أو المراكز البحثية" بعد عبارة "وحدات الجهاز الإداري للدولة"، وذلك لتتدارك نقل العاملين إلى المراكز البحثية الذين لن يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء بالنقل إلى هيئة الدواء المصرية وهم خاضعون لكادرات بحثية خاصة.
ورأت اللجنة المشتركة ضرورة إضافة حكم جديد ضمن مواد الإصدار يتعلق بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، والمتعلق بمهام واختصاصات الهيئة العامة للرعاية الصحية في توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، ليكون لهيئة الرعاية الصحية توفير هذه المستحضرات والمستلزمات الطبية عن طريق الشراء من خلال الهيئة المصرية للشراء الموحد، ويكون نص المادة المستحدثة على النحو التالى: "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 النص الآتي: توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، على أن تتولى الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية) عمليات الشراء، ولهيئة الرعاية في سبيل تحقيق أغراضها إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة، وفقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.