رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يزور جامعة المحافظة لبحث سبل التعاون التنموي والتعليمي    محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لنسب الإنجاز بملفات التقنين والمتغيرات المكانية (صور)    مالطا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية    شهادة من الداخل.. رجل أعمال إسرائيلي يكشف خداع تل أبيب لواشنطن بشأن مساعدات غزة    دمشق تتعهد لواشنطن بالمساعدة في البحث عن أمريكيين مفقودين في سوريا    كريستال بالاس يتقدم على ليفربول 1-0 بعد مرور 30 دقيقة    خبير لوائح: أتوقع أن تخصم المحكمة الرياضية 6 نقاط كاملة من الأهلي    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول نحو 13 ألف حاج من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة    السعودية تدعو لتحري هلال ذى الحجة الثلاثاء وتكلف صالح بن حميد بخطبة عرفة    موعد صلاة عيد الأضحي 2025 في القاهرة والمحافظات.. تعرفوا عليه    وزير الأوقاف في ماسبيرو لتسجيل حلقات برنامج حديث الروح في دورته الجديدة    وزير الأوقاف في ماسبيرو لتسجيل حلقات برنامج حديث الروح في دورته الجديدة    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستضيف انعقاد "المجلس الأعلى" للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د. أيمن عاشور    مدبولي: حريصون على جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد    تامر حسني وأبطال "ريستارت" يحتفلون اليوم بالعرض الخاص للفيلم    إنجاز على صعيد العمل.. توقعات برج القوس في الأسبوع الأخير من مايو 2025    موعد وقفة عرفات 2025 وكيف تستغل هذا اليوم المبارك    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    ختام الموسم.. ماذا يحدث في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز؟ (مُحدث)    حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الاثنين 26-5-2025    خلال المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الجبهة الوطنية بالشرقية.. عثمان شعلان: ننطلق برسالة وطنية ومسؤولية حقيقية للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    إيتو: مستوى الفرق بكأس العالم للأندية متقارب.. وأثق في أنديتنا الأفريقية    عمر مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز    "عاشور ": يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    إصابه 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية    5 سنوات على مقتل جورج فلوريد.. نيويورك تايمز: ترامب يرسى نهجا جديدا لخطاب العنصرية    الأهلي يحتفي بذكرى تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة ال 12    تقارير: الهلال السعودي يحدد موعد سفره إلى أمريكا.. ويترك القائمة للمدرب الجديد    لجنة تصوير الأفلام تضع مصر على خريطة السينما العالمية    مصر تهنيء الأردن بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال    الهيئة العربية للاستثمار توقّع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية لدعم التحول الرقمي في الزراعة    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    جدول مواعيد الصلاة في محافظات مصر غداً الاثنين 26 مايو 2025    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    نائب رئيس الوزراء: زيادة موازنة الصحة ل406 مليارات جنيه من 34 مليار فقط    يسبب السكتة القلبية.. تناول الموز في هذه الحالة خطر على القلب    المئات يشيعون جثمان القارئ السيد سعيد بمسقط رأسه في الدقهلية    محافظ المنوفية: تقييم دوري لأداء منظومة النظافة ولن نتهاون مع أي تقصير    محافظ بني سويف يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان    ضبط سائق سيارة نقل بتهمة السير عكس الاتجاه بالقاهرة    الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية    محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد بحي شرق ويلتقي بعض المرضى    خطوة بخطوة.. إزاي تختار الأضحية الصح؟| شاهد    فور ظهورها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2025 الترم الثاني    «بني سويف الأهلية» تناقش مشروعات طلاب المحاسبة والتمويل الدولي.. والجامعة: نُعد كوادر قادرة على المنافسة العالمية    بعد افتتاح الوزير.. كل ما تريد معرفته عن مصنع بسكويت سيتي فودز بسوهاج    محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن    وزير الإعلام الكويتى يؤكد حرص بلاده على دعم وحدة الصف الخليجي    وزير الخارجية يتوجه لمدريد للمشاركة فى اجتماع وزارى بشأن القضية الفلسطينية    انتظام كنترول تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية    إيرادات السبت.. "المشروع x" الأول و"نجوم الساحل" في المركز الثالث    الكشف عن مبنى أثري نادر من القرن السادس الميلادي وجداريات قبطية فريدة بأسيوط    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    «ليلة التتويج».. موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والتشكيل المتوقع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق علي مشروع قانون التأمين الصحي

وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة امس برئاسة د. علي عبد العال رئيس المجلس. علي مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.وذلك بأغلبية الثلثين وقوفا.
جاء ذلك في الجلسة العامة. حيث يهدف مشروع القانون إلي توفير العلاج لأكثر من 40 % من المواطنين الذين لا يتمتعون بتغطية التأمين الصحي. وضمان استدامة التمويل اللازم لمنظومة التأمين الصحي. إلي جانب جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إنشاء ثلاث هيئات. هي : الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل. والهيئة العامة للرعاية الصحية. والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وينص مشروع القانون علي إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمي "الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل". تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة. وتكون تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء. ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة. ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية. ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتتولي الهيئة - بحسب مشروع القانون - إدارة وتمويل النظام. وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة. علي أن تكون هي وعوائدها حقا للمستفيدين منها. وتُستثمر استثمارا آمنا وفقا لاستراتيجية استثمار تُحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتُشكل بالهيئة لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد علي شرائها.
وينص مشروع القانون علي أن يكون للمؤمن عليه الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
كما ينص مشروع القانون علي أنه في حالة لجوء المؤمن عليه في الحالات الطارئة إلي جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة. تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقا للائحة الأسعار المطبقة في الهيئة.
وتتولي الهيئة تمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التي تشملها هيئة الرعاية. أو أي جهة أخري تتعاقد مع الهيئة. وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة ومعايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة. وذلك دون التقيد بأحكام قوانين المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول بها.
ويجيز مشروع القانون للهيئة الحق في استبعاد أي من مقدمي الخدمة من السجلات المعدة لهذا الغرض حال ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوي الرعاية الطبية المقرر بمقتضي هذا القانون أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة.
وينص مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل علي إنشاء هيئة عامة خدمية تسمي "الهيئة العامة للرعاية الصحية". وتكون لها شخصية اعتبارية وموزانة مستقلة. وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة. ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتكون أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.
وتتولي الهيئة تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها الأولية والثانوية والثلاثية داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية. وذلك من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون. والجهات التابعة لوزارة الصحة.
وتتولي كذلك هيئة الرعاية إجراء فحص طبي ابتدائي لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته صحيا ونفسيا للقيام بهذا العمل. وذلك قبل تسلمه العمل. وفقا لقواعد السلامة والصحة المهنية. إلي جانب فحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية دوريا. وتكون المسئولة عن تحديد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية. وذلك بعد أداء مقابل هذه الخدمة الذي تحدده الهيئة عن كل مؤمن عليه. ويتحمل صاحب العمل قيمة هذا المقابل. ويلتزم بسداده للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.
وينص مشروع القانون علي إنشاء هيئة عامة خدمية تسمي "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة. وتكون تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية. ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة. ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع المحافظات. ويصدر بنظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية.
كما ينص مشروع القانون علي أن تتخذ هيئة الاعتماد والرقابة في سبيل تحقيق أهدافها كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك. والتي تشمل الإشراف والرقابة علي جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين في قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية. ووضع معايير الجودة. إلي جانب إلغاء أو إيقاف الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية في حال مخالفة أي من الاشتراطات المطلوبة.
ونص مشروع القانون علي أن تلتزم هيئة الاعتماد والرقابة بتقديم تقرير بنتيجة التقييم للمنشأة الطبية محل التقييم خلال شهرين من تاريخ التقييم كحد أقصي. وتحصل المنشأة علي شهادة الاعتماد في خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج التقييم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون. إجراءات التقييم والاعتماد.
وفيما يخص مصادر التمويل. نص مشروع القانون علي أن تتكون موارد الهيئة من حصة المؤمن عليهم والمُعالين. والتي تشمل الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون. والاشتراكات التي التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت. ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين. بحيث يستمر الاشتراك عن الأبناء والمعالين حتي الالتحاق بعمل أو زواج الإناث.
كما تشمل مصادر التمويل. حصة أصحاب الأعمال من خلال إلزامهم بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع 4 في المائة شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه. وبما لا يقل عن خمسين جنيها شهريا. نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.
وتتضمن مصادر التمويل. المساهمات من المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة. ويُعفي من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهم. وذوي الأمراض المزمنة والأورام. وفقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء.
وفيما يخص عائد استثمار أموال الهيئة. نص مشروع القانون علي أن يكون العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطيات المتاحة لدي الهيئة وفقا للإستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل علي التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين. والتي تشمل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين. بما فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة. وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين. حيث تتحمل الخزانة نسبة 5 في المائة من الحد الأدني للأجور المعلن عنه من الحكومة علي المستوي القومي شهريا عن كل منهم.
وتشمل مصادر تمويل الهيئة المبالغ المتحصلة مقابل الخدمات الأخري التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون. وفقا لما يحدده مجلس إدارتها. إلي جانب المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة. والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.
كما تشمل مصادر التمويل في مشروع القانون تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج. علي أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا أخري حتي تصل إلي جنيه ونصف. إلي جانب تحصيل 10 في المائة من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
كما ينص مشروع القانون علي تحصيل جنيه واحد عند مرور كل مركبة علي الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم. و20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة. و50 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية 6ر1 لتر. و150 جنيها عن السيارات التي سعتها اللترية 6ر1 وأقل من 2 لتر. إلي جانب 300 جنيه عن السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.
وينص مشروع القانون علي تحصيل مبلغ يتراوح من ألف إلي 15 ألف جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية. وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.
وفرض مشروع القانون نسبة 0,250 % "2,5 في الألف %" من قيمة مبيعات الشركات المساهمة والأفراد والمنشآت الاقتصادية كافة. علي أن يتم تحصيلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
كما ينص مشروع القانون علي إصدار طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم "نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. علي أن يُستحق ذلك علي الطلبات التي تقدم للهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة. ووزارة الصحة والجهات التابعة لها.
ويحدد مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل اشتراكات العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الصحي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بنسبة 1 في المائة من أجر الاشتراك. و3 في المائة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت. و1 في المائة عن كل مُعال أو ابن.
ويكون الاشتراك 5 في المائة من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصي للأجر التأميني "أيهما أكبر". وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة "من غير الخاضعين للقانونين السابقين". والمصريين العاملين بالخارج.
وينص مشروع القانون علي أن يكون الاشتراك 5 في المائة من الأجر التأميني فقط وبحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7 في المائة. وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة. وذلك فيما يتعلق بالعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
وفيما يتعلق بالأرامل والمستحقين للمعاشات. يكون الاشتراك 2 في المائة من قيمة المعاش الشهري. و2 في المائة كذلك من قيمة المعاش الشهري فيما يتعلق بأصحاب المعاشات. و3 في المائة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت. و1 في المائة عن كل مُعال أو ابن.
ونص مشروع القانون علي تحصيل اشتراك بنسبة 4 في المائة "3 في المائة تأمين مرض + 1 في المائة إصابات عمل" نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالي أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975. وبحد أدني 50 جنيها شهريا.
وفيما يتعلق برسوم ومساهمات المؤمن عليهم. نص مشروع القانون علي أن تكون قيمة المساهمة بشأن الخدمة الطبية الخاصة بالزيارة المنزلية مائة جنيه. وأن تكون 10 في المائة بحد أقصي ألف جنيه وترتفع النسبة إلي 15 في المائة في السنة العاشرة من تطبيق القانون فيما يخص الدواء "فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام".
ونص مشروع القانون علي أن تكون قيمة المساهمات 10 في المائة من إجمالي القيمة بحد أقصي ألف جنيه للحالة فيما يخص الأشعات وكافة أنواع التصوير الطبي "الغير مرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام".
وفيما يتعلق بالتحاليل الطبية والمعملية "غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام". حدد مشروع القانون قيمة المساهمة ب 10 في المائة من إجمالي القيمة بحد أقصي ألف جنيه للحالة المحالة.
ونص مشروع القانون علي أن تكون قيمة المساهمة 5 في المائة بحد أقصي خمسمائة جنيه للمرة الواحدة فيما يتعلق بالأقسام الداخلية "فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام".
كما نص مشروع القانون علي أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 في المائة من الحد الأدني للأجور المعلن عنها بالحكومة علي المستوي القومي. علي أن تزاد القيم الرقمية المقطوعة المذكورة سلفا بنسبة تعادل 7 في المائة سنويا بما فيها الحد الأدني من الأجور المعلن عنها بالحكومة علي المستوي القومي.
وأعفي مشروع القانون جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم. علي أن تتولي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الهيئات الثلاث.
كما نص مشروع القانون علي أن تقدم الهيئة خدماتها لمواطني الدولة الأجنبية المقيمين. ولها أن تضع من اللوائح والاشتراطات للمواطنين الأجانب وفق ما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين المصريين بالدول المختلفة.
وينفذ القانون علي 6 مراحل وتتم المرحلة الأولي في محافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء في الفترة من 2018 وحتي 2020. والمرحلة الثانية في الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان في الفترة من 2021 وحتي 2023. والمرحلة الثالثة في الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ من 2024 وحتي 2026. والمرحلة الرابعة في بني سويف وأسيوط والمنيا والوادي الجديد والفيوم في الفترة من 2027 وحتي 2028. والمرحلة الخامسة في الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية في الفترة من 2029 وحتي 2030. والسادسة في القاهرة والجيزة والقليوبية في الفترة من 2031 وحتي 2032. وبذلك ليغطي القانون 92% من المصريين بنهاية التطبيق.
حسم د. علي عبدالعال. رئيس مجلس النواب. الجدل الذي دار حول المادة55من قانون التأمين الصحي الشامل. بشأن الضبطية القضائية.وذلك بإعادةصياغتها لتتوافق مع رؤي الحكومةوالنواب.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان امس حيث نصت المادة بعد التعديل وحسم الجدل بأن "تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث المنشأة بهذا القانون كل في اختصاصه للعاملين الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة. وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.. ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة وتفتيشها ويشمل ذلك الأجهزة والأدوية وفحص ما بها من مستندات وكذلك الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستلزمات الطبية أو العلاجية ُ أو غيرها من وعلي المسئولين في هذه الأماكن أن يقدموا البيانات. وسائر الأوارق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون. وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة. والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض التنفيذية لهذا القانون"
وكان د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب قدر رفض مقترح تعدد جهات الرقابة. مؤكدًا أنه إذا كان هناك رقابة فالقواعد الحاكمة تكون لجهة واحدة لأنه اذا تعددت الجهات انتشرت الفوضي. فيما رأي د. عمرو الجارحي. وزير المالية أن تكون الطبطية القضائية للهيئة الأولي والثالثة. حيث كل في اختصاصه يتطلب الضبطية القضائية لمتابعة أعمالهم في ظل الالتزامات الماليةوالكشف عليها ومتابعتها. وأيضا جهة الرقابة والإعتماد في حاجة إلي ضبطية.
واتفق معه النائب مجدي مرشد. عضومجلس النواب. مؤكدا أن الهيئة الثالثة الخاصة بالاعتماد والرقابة. في حاجة إلي ضبطية قضائية. خاصة أن هذا عملها في حاجة إليها بشكل ضروري. وهو الأمر الذي يتعلق بالهيئة الأولي أيضا متطلب لها. فيما حسم رئيس المجلس الجدل بالصياغة في أن تكونپالضبطية للهيئات الثلاث وفق كل أختصاص كل منهم بقرار من وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.