انتخابات النواب: رقمنة كاملة لبيانات المرشحين وبث مباشر لمتابعة تلقى الأوراق    نائبة وزيرة التضامن تلتقي مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي    مصادر ل«أهل مصر»: المستشار القانوني للقائمة الوطنية يقدم أوراق مرشحيها الثلاثاء المقبل    ارتفاع في أسعار الذهب في مصر بمتوسط 25 جنيها بمختلف الأعيرة    رانيا المشاط: قطعنا شوطًا كبيرًا في تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة بالتعاون مع البنك الأوروبي    فيتش تتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر ل15.5 مليار خلال السنة المالية الحالية    مدبولي يستعرض موقف تنفيذ المشروعات بمدن ومراكز محافظة القليوبية    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية    برلماني: مصر استعادت ريادتها بصناعة السلام في غزة بقيادة الرئيس السيسي    بالصور صمت البيوت المهدمة.. وأصوات عودة النازحين تملأ المكان وجعًا    عاجل- مستشار ترامب: اتفاق شرم الشيخ يفتح باب الأمل لسلام دائم في الشرق الأوسط    الأونروا: أقل من 40% من المستشفيات في غزة لا تزال تعمل وجميعها معطلة جزئيا    انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية    قبل مواجهة غينيا بيساو .. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم    العرفاوي: الدوري المصري قوي.. و"الجزيري" كلمة السر في تجربة غزل المحلة    الأهلي يقرر تغيير اسم مدربه الجديد من سوروب إلى توروب بسبب النطق الصحيح    "فريدة" ابنة بورسعيد تحصد فضية بطولة العالم للسباحة بالزعانف فى العلمين    مدبولى: مهتمون بقطاع التعليم الفني.. ومستعدون لتقديم الدعم المطلوب    «الأرصاد» للمواطنين: ارتدوا ملابس الخريف.. وأمطار متوقعة على المحافظات الساحلية    "أختي تعرضت للضرب عشان تعترف".. مفاجآت مثيرة في محاكمة المتهمة بإنهاء حياة زوجها وأولاده ال 6 بدلجا في المنيا    أنهيا حياة شاب عمداً.. إحالة أوراق متهم ونجله للمفتي في قنا    ضبط 4.5 طن دقيق بلدي قبل بيعه للمخابز السياحية بالشرقية    سوزي الأردنية للنيابة: منشرتش فيديوهات خادشة وكل الممثلين بيقلدوني    صندوق مكافحة الإدمان: 1760 سائق حافلات مدرسية خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات    نجوم الفن يشاركون إيناس الدغيدي فرحتها بعقد قرانها على أحمد عبد المنعم| صور    مهرجان الجونة يعلن عن تعاون غير مسبوق لعرض فيلم "فرانكشتاين"    الرئيس السيسي يؤكد التزام مصر بدعم أنشطة ومبادرات منظمة «اليونسكو»    7 معلومات لا تعرفها عن جون لودج مغنى فرقة ذا مودى بلوز بعد وفاته    تعامل وزارة التضامن مع الكبار والأطفال بلا مأوى.. إنفوجراف    اكتشاف قلعة عسكرية من عصر الدولة الحديثة في شمال سيناء    تُعلن عن فتح باب الترشح للدورة الخامسة لجائزة الإيسيسكو    الأزهر للفتوى: حرق قش الأرز حرام لما فيه من إفساد في الأرض وإضرار بالنفس والبيئة    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    رعاية طبية مجانية ل 62 ألف لكبار السن وذوي الهمم بالشرقية    مؤسسة مرسال: تقديم 6260 جلسة دعم نفسى ل1403 حالات حتى سبتمبر 2025    رونالدو يسعى لإنجاز جديد في مواجهة البرتغال وأيرلندا بتصفيات المونديال    الأرجنتين تحبط فنزويلا.. وميسي يظهر في المدرجات    مديرية الشباب والرياضة تنهي إجراءات الاجتماع الخاص لنادي دمياط    وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية يتفقد عددا من أماكن تجميع قش الأرز    محافظ قنا يتفقد مدرسة النهضة الابتدائية بقفط بعد الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة    بالأسماء.. الفائزين بمقاعد مجلس النقابة العامة بانتخابات التجديد النصفي للأطباء    قوات أمريكية تصل إسرائيل للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    كيكة البرتقال الهشة الاقتصادية.. طعم خرافي ومكونات بسيطة من بيتك    رئيسة «القومي للطفولة والأمومة»: حماية الفتيات وضمان حقوقهن على أجندة أولويات عمل المجلس    فرنسا ضد أذربيجان.. مبابي يغادر معسكر الديوك بسبب الإصابة    عبر صفحات وهمية.. ضبط متهم بالنصب على المواطنين ب«بيع أدوات صحية مستوردة» بالقاهرة    اسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 11اكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    مصر تتوّج ب13 ميدالية في منافسات الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    أسعار البيض اليوم السبت 11 أكتوبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    هل فيتامين سي الحل السحري لنزلات البرد؟.. خبراء يكشفون الحقيقة    الصين تعتزم فرض قيود شاملة على تصدير المعادن الأرضية النادرة    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق علي مشروع قانون التأمين الصحي

وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة امس برئاسة د. علي عبد العال رئيس المجلس. علي مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.وذلك بأغلبية الثلثين وقوفا.
جاء ذلك في الجلسة العامة. حيث يهدف مشروع القانون إلي توفير العلاج لأكثر من 40 % من المواطنين الذين لا يتمتعون بتغطية التأمين الصحي. وضمان استدامة التمويل اللازم لمنظومة التأمين الصحي. إلي جانب جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إنشاء ثلاث هيئات. هي : الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل. والهيئة العامة للرعاية الصحية. والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وينص مشروع القانون علي إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمي "الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل". تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة. وتكون تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء. ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة. ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية. ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتتولي الهيئة - بحسب مشروع القانون - إدارة وتمويل النظام. وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة. علي أن تكون هي وعوائدها حقا للمستفيدين منها. وتُستثمر استثمارا آمنا وفقا لاستراتيجية استثمار تُحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتُشكل بالهيئة لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد علي شرائها.
وينص مشروع القانون علي أن يكون للمؤمن عليه الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
كما ينص مشروع القانون علي أنه في حالة لجوء المؤمن عليه في الحالات الطارئة إلي جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة. تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقا للائحة الأسعار المطبقة في الهيئة.
وتتولي الهيئة تمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التي تشملها هيئة الرعاية. أو أي جهة أخري تتعاقد مع الهيئة. وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة ومعايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة. وذلك دون التقيد بأحكام قوانين المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول بها.
ويجيز مشروع القانون للهيئة الحق في استبعاد أي من مقدمي الخدمة من السجلات المعدة لهذا الغرض حال ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوي الرعاية الطبية المقرر بمقتضي هذا القانون أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة.
وينص مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل علي إنشاء هيئة عامة خدمية تسمي "الهيئة العامة للرعاية الصحية". وتكون لها شخصية اعتبارية وموزانة مستقلة. وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة. ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتكون أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.
وتتولي الهيئة تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها الأولية والثانوية والثلاثية داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية. وذلك من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون. والجهات التابعة لوزارة الصحة.
وتتولي كذلك هيئة الرعاية إجراء فحص طبي ابتدائي لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته صحيا ونفسيا للقيام بهذا العمل. وذلك قبل تسلمه العمل. وفقا لقواعد السلامة والصحة المهنية. إلي جانب فحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية دوريا. وتكون المسئولة عن تحديد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية. وذلك بعد أداء مقابل هذه الخدمة الذي تحدده الهيئة عن كل مؤمن عليه. ويتحمل صاحب العمل قيمة هذا المقابل. ويلتزم بسداده للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.
وينص مشروع القانون علي إنشاء هيئة عامة خدمية تسمي "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة. وتكون تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية. ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة. ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع المحافظات. ويصدر بنظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية.
كما ينص مشروع القانون علي أن تتخذ هيئة الاعتماد والرقابة في سبيل تحقيق أهدافها كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك. والتي تشمل الإشراف والرقابة علي جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين في قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية. ووضع معايير الجودة. إلي جانب إلغاء أو إيقاف الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية في حال مخالفة أي من الاشتراطات المطلوبة.
ونص مشروع القانون علي أن تلتزم هيئة الاعتماد والرقابة بتقديم تقرير بنتيجة التقييم للمنشأة الطبية محل التقييم خلال شهرين من تاريخ التقييم كحد أقصي. وتحصل المنشأة علي شهادة الاعتماد في خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج التقييم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون. إجراءات التقييم والاعتماد.
وفيما يخص مصادر التمويل. نص مشروع القانون علي أن تتكون موارد الهيئة من حصة المؤمن عليهم والمُعالين. والتي تشمل الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون. والاشتراكات التي التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت. ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين. بحيث يستمر الاشتراك عن الأبناء والمعالين حتي الالتحاق بعمل أو زواج الإناث.
كما تشمل مصادر التمويل. حصة أصحاب الأعمال من خلال إلزامهم بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع 4 في المائة شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه. وبما لا يقل عن خمسين جنيها شهريا. نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.
وتتضمن مصادر التمويل. المساهمات من المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة. ويُعفي من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهم. وذوي الأمراض المزمنة والأورام. وفقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء.
وفيما يخص عائد استثمار أموال الهيئة. نص مشروع القانون علي أن يكون العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطيات المتاحة لدي الهيئة وفقا للإستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل علي التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين. والتي تشمل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين. بما فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة. وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين. حيث تتحمل الخزانة نسبة 5 في المائة من الحد الأدني للأجور المعلن عنه من الحكومة علي المستوي القومي شهريا عن كل منهم.
وتشمل مصادر تمويل الهيئة المبالغ المتحصلة مقابل الخدمات الأخري التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون. وفقا لما يحدده مجلس إدارتها. إلي جانب المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة. والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.
كما تشمل مصادر التمويل في مشروع القانون تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج. علي أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا أخري حتي تصل إلي جنيه ونصف. إلي جانب تحصيل 10 في المائة من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
كما ينص مشروع القانون علي تحصيل جنيه واحد عند مرور كل مركبة علي الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم. و20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة. و50 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية 6ر1 لتر. و150 جنيها عن السيارات التي سعتها اللترية 6ر1 وأقل من 2 لتر. إلي جانب 300 جنيه عن السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.
وينص مشروع القانون علي تحصيل مبلغ يتراوح من ألف إلي 15 ألف جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية. وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.
وفرض مشروع القانون نسبة 0,250 % "2,5 في الألف %" من قيمة مبيعات الشركات المساهمة والأفراد والمنشآت الاقتصادية كافة. علي أن يتم تحصيلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
كما ينص مشروع القانون علي إصدار طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم "نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. علي أن يُستحق ذلك علي الطلبات التي تقدم للهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة. ووزارة الصحة والجهات التابعة لها.
ويحدد مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل اشتراكات العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الصحي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بنسبة 1 في المائة من أجر الاشتراك. و3 في المائة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت. و1 في المائة عن كل مُعال أو ابن.
ويكون الاشتراك 5 في المائة من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصي للأجر التأميني "أيهما أكبر". وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة "من غير الخاضعين للقانونين السابقين". والمصريين العاملين بالخارج.
وينص مشروع القانون علي أن يكون الاشتراك 5 في المائة من الأجر التأميني فقط وبحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7 في المائة. وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة. وذلك فيما يتعلق بالعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
وفيما يتعلق بالأرامل والمستحقين للمعاشات. يكون الاشتراك 2 في المائة من قيمة المعاش الشهري. و2 في المائة كذلك من قيمة المعاش الشهري فيما يتعلق بأصحاب المعاشات. و3 في المائة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت. و1 في المائة عن كل مُعال أو ابن.
ونص مشروع القانون علي تحصيل اشتراك بنسبة 4 في المائة "3 في المائة تأمين مرض + 1 في المائة إصابات عمل" نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالي أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975. وبحد أدني 50 جنيها شهريا.
وفيما يتعلق برسوم ومساهمات المؤمن عليهم. نص مشروع القانون علي أن تكون قيمة المساهمة بشأن الخدمة الطبية الخاصة بالزيارة المنزلية مائة جنيه. وأن تكون 10 في المائة بحد أقصي ألف جنيه وترتفع النسبة إلي 15 في المائة في السنة العاشرة من تطبيق القانون فيما يخص الدواء "فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام".
ونص مشروع القانون علي أن تكون قيمة المساهمات 10 في المائة من إجمالي القيمة بحد أقصي ألف جنيه للحالة فيما يخص الأشعات وكافة أنواع التصوير الطبي "الغير مرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام".
وفيما يتعلق بالتحاليل الطبية والمعملية "غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام". حدد مشروع القانون قيمة المساهمة ب 10 في المائة من إجمالي القيمة بحد أقصي ألف جنيه للحالة المحالة.
ونص مشروع القانون علي أن تكون قيمة المساهمة 5 في المائة بحد أقصي خمسمائة جنيه للمرة الواحدة فيما يتعلق بالأقسام الداخلية "فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام".
كما نص مشروع القانون علي أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 في المائة من الحد الأدني للأجور المعلن عنها بالحكومة علي المستوي القومي. علي أن تزاد القيم الرقمية المقطوعة المذكورة سلفا بنسبة تعادل 7 في المائة سنويا بما فيها الحد الأدني من الأجور المعلن عنها بالحكومة علي المستوي القومي.
وأعفي مشروع القانون جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم. علي أن تتولي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الهيئات الثلاث.
كما نص مشروع القانون علي أن تقدم الهيئة خدماتها لمواطني الدولة الأجنبية المقيمين. ولها أن تضع من اللوائح والاشتراطات للمواطنين الأجانب وفق ما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين المصريين بالدول المختلفة.
وينفذ القانون علي 6 مراحل وتتم المرحلة الأولي في محافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء في الفترة من 2018 وحتي 2020. والمرحلة الثانية في الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان في الفترة من 2021 وحتي 2023. والمرحلة الثالثة في الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ من 2024 وحتي 2026. والمرحلة الرابعة في بني سويف وأسيوط والمنيا والوادي الجديد والفيوم في الفترة من 2027 وحتي 2028. والمرحلة الخامسة في الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية في الفترة من 2029 وحتي 2030. والسادسة في القاهرة والجيزة والقليوبية في الفترة من 2031 وحتي 2032. وبذلك ليغطي القانون 92% من المصريين بنهاية التطبيق.
حسم د. علي عبدالعال. رئيس مجلس النواب. الجدل الذي دار حول المادة55من قانون التأمين الصحي الشامل. بشأن الضبطية القضائية.وذلك بإعادةصياغتها لتتوافق مع رؤي الحكومةوالنواب.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان امس حيث نصت المادة بعد التعديل وحسم الجدل بأن "تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث المنشأة بهذا القانون كل في اختصاصه للعاملين الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة. وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.. ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة وتفتيشها ويشمل ذلك الأجهزة والأدوية وفحص ما بها من مستندات وكذلك الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستلزمات الطبية أو العلاجية ُ أو غيرها من وعلي المسئولين في هذه الأماكن أن يقدموا البيانات. وسائر الأوارق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون. وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة. والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض التنفيذية لهذا القانون"
وكان د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب قدر رفض مقترح تعدد جهات الرقابة. مؤكدًا أنه إذا كان هناك رقابة فالقواعد الحاكمة تكون لجهة واحدة لأنه اذا تعددت الجهات انتشرت الفوضي. فيما رأي د. عمرو الجارحي. وزير المالية أن تكون الطبطية القضائية للهيئة الأولي والثالثة. حيث كل في اختصاصه يتطلب الضبطية القضائية لمتابعة أعمالهم في ظل الالتزامات الماليةوالكشف عليها ومتابعتها. وأيضا جهة الرقابة والإعتماد في حاجة إلي ضبطية.
واتفق معه النائب مجدي مرشد. عضومجلس النواب. مؤكدا أن الهيئة الثالثة الخاصة بالاعتماد والرقابة. في حاجة إلي ضبطية قضائية. خاصة أن هذا عملها في حاجة إليها بشكل ضروري. وهو الأمر الذي يتعلق بالهيئة الأولي أيضا متطلب لها. فيما حسم رئيس المجلس الجدل بالصياغة في أن تكونپالضبطية للهيئات الثلاث وفق كل أختصاص كل منهم بقرار من وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.