قال المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان مشروع قانون الإجراءات الجنائية عصرى ويرسخ ويؤكد على المبادئ الدستورية والتى بنت فيها من ضمانات ترسيخا للضمانات الدستورية فى دستور 2014. وأضاف ابو شقة ان كل ما نصبو اليه هو الوصول لقانون إجراءات جنائية والذى يعد بمثابة الدستور الثانى لأى دولة فهو يؤكد على كل ما يصبو إليه الإنسان من الحرية والأمن والكرامة، موضحا أن الدستور يضع المبدأ العام ويحيل الباقى للقانون. وتابع أبو شقة: أن مشروع القانون المعروض لم تصلنا منه مذكرة إيضاحية وإعداد الجدول يتضمن النص القديم والجديد، مشيرا إلى أن التعديل قد راعى الإبقاء على الضمانات الدستورية بقانون الإجراءات الجنائية مع إضافة جميع الضمانات الدستورية التى استحدثها الدستور الحالى كما تناول المشروع تنقية مواد القانون من الألفاظ والعبارات التى لا تتناسب مع العصر الحديث، فضلا عن تعديل كافة الغرامات برفع قيمتها لتتناسب مع الوضع الاقتصادى ولتتوازى العقوبة مع جسامة الجرم. ولفت أبو شقة إلى أن تعديل المادة 23 والمتعلقة بمأمور الضبط القضائى واستبدال الكلمات والعبارات التى لم يعد معمولا بها، مستطردا أن النيابة العامة تتولى دون غيرها مباشرة الدعوة الجنائية والنص، والقيام بالتحقيق. وأوضح أبو شقة أن المباشرة تجمع بين سلطة التحقيق وعودة قاضى الإحالة لإنه ضمانة أساسية من ضمانات المتهم حتى لا نكون أمام سلطة واحدة للتحقيق والإحالة والإتهام طالما نسعى لما هو أكثر ضمانة للمتهم ويعنينا أن نسعى لتحقيق ثورة تشريعية مواجهة التشريعات البالية والعقيمة. وقال أبو شقة نحن أمام قانون مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة تعلى القانون وسيادة الدولة وسلطة التحقيق والاتهام والإحالة فى يد النيابة العامة. و أضاف انه يؤيد الغاء الأحكام الغيابية فإما ان يحضر ومعه محامى أو أن يحضر والمحكمة تندب محاميا ونكون أمام احكام حضورية، مؤكدا أن هذا الإجراء يؤثر كثيرا فى إجراءات التقاضى، مشددا على حل المشكلة تجنبا لتعطيل العدالة واذا اضطررنا الى اعادة الإجراءات وتكون الإعادة مرة واحدة وليس 10 مرات كما كان فى السابق. وتابع: نحن نؤسس لدستور ثان بالدولة امام هذه الأفكار والقانون وتعديلاته يكرس فكرة حماية الشهود والمبلغين بما يساعد الشاهد وجهات التحقيق. وأوضح أن القانون توسع فى بدائل الحبس الاحتياطى ولابد ان نكون امام منظومة تتفق مع الضوابط الدستورية لأن الحبس الاحتياطى اجراء استثنائيا والقانون يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطى ووضع نصوص اجرائية ونظام للمساعدة القضائية ولا توجد نصوص قانونية تنظم المنع من السفر وترقب الوصول ولكن التعديلات تنظم ذلك.