رفض المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي تغيير القرار 117 المنظم لأحوال إلغاء امتحان طالب بالثانوية العامة أو الحرمان منه خلال اجتماع غاب عنه جميع قيادات الوزارة المسئولة عن ملف الثانوية العامة. وينص القرار علي أربع حالات يلغي فيها امتحان الطالب وهي الغش أو محاولة الغش أو المعاونة عليه بأي وسيلة وإخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو محاولة الهروب بها أو الاعتداء بالقول أو الفعل علي أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلبة داخل اللجنة أو خارجها أو سماح الطالب لغيره بأداء الامتحان بدلا منه. بينما يكتفي بإلغاء امتحان المادة فقط في حالة تمزيق كراسة الإجابة أو نزع الأوراق منها أو اخفائها وإذا ضمن الطالب في كراسة الإجابة ما ينم عن شخصيته أو العبث والاستهتار داخل اللجنة، ويثبت ذلك بمعرفة لجنة تقدير الدرجات علي أن يسمح للطالب في أي الأحوال باستكمال الامتحانات في باقي المواد المتبقية لحين البت في المخالفة عن طريق الشئون القانونية. وشدد القرار علي أن قرار إلغاء الامتحان بقرار مسبب يكون من مدير المديرية وبناء علي تحقيق كتابي مبدئي من رئيس اللجنة، ويحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في الدور الأول من دخول امتحان الدور الثاني بالثانوية العامة إما إذا كان الإلغاء في الدور الثاني فيتم الاكتفاء به فقط. ويكتفي بإلغاء امتحان الطالب في المادة التي ارتكب فيها إحدي المخالفات ويسمح له بدخول باقي الامتحانات. ويلغي امتحان الطلاب إذا اتضح اثناء التصحيح أن هناك تطابقًا في إجاباتهم ما يؤكد وجود حالة غش جماعي في إحدي لجان سير الامتحان، ويصدر تقرير مفصل عن حالات المطابقة يعقبه قرار بإلغاء امتحان هؤلاء الطلاب. ولا يحتسب عام إلغاء الامتحان ضمن مرات الرسوب ويجوز لرئيس عام الامتحانات حرمان الطالب من دخول امتحانات العام التالي في حالة الغش وإثارة الشغب أو اخفاء ورقة الإجابة والهروب بها وحرمان الطالب لمدة عامين في حالة الاعتداء علي أحد العاملين باللجنة أو الطلاب بالقول أو الفعل. كما يجوز لرئيس عام الامتحانات رفع قرار مسبب لوزير التربية والتعليم يطلب فيه إلغاء امتحان الثانوية العامة أو تأجيله لجميع الطلاب عند وقوع اخلال عام بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش.