طالب الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الثلاثاء بضرورة الالتزام بالقرار الوزارى المتعلق بتنظيم الامتحانات وما يرتبط بها من حالات الغاء الامتحان والحرمان منه للمخالفين من الطلاب. وينص القرار على الغاء امتحان الطالب فى حالات الغش أو محاولة الغش أو المعاونة عليه او اخفاء كراسة الاجابة الخاصة بالطالب أو الهروب بها او تمزيقها أو نزع أوراق منها كما يحرم من الامتحان كل من يقوم بالاعتداء بالقول أو الفعل على احد القائمين باعمال الامتحانات او معاونيهم داخل اللجنة أو خارجها او إذا سمح لغيره اداء الامتحان بدلا منه أو إذا أحدث الطالب شغبا أو ضوضاء تؤثر على حسن سير الامتحان باللجنة أو إذا تضمنت اجابة الطالب ما ينم عن شخصيته أو العبث والاستهتار بأى صورة من الصور. ويحرم الطالب من الامتحان إذا ثبت قيامه بأحد الافعال الثابتة وتكون العقوبة فى هذه الحالة الغاء امتحان الطالب فى المادة التى قام فيها بارتكاب احدى هذه المخالفات وإذا تكررت مخالفات الطالب فى كل المواد سيتم الغاء الامتحان فى هذه المواد وفى جميع الاحوال يسمح للطالب استكمال باقى المواد المتبقية له لحين البت فى الموضوع بمعرفة المديرية أو الوزارة. وأشار القرار الى أن الطالب الذى ألغى امتحانه فى الدور الاول بالنسبة لجميع الامتحانات العامة والمحلية يحرم من اداء امتحان الدور الثانى فى العام ذاته فى الحالات السابق ذكرها واذا كان الغاء امتحان الطالب فى الدور الثانى فيكتفى بالغاء امتحانه فى هذا الدور. ويشير القرار الوزارى بتنظيم الامتحانات الى الغاء امتحان الطالب فى حالة تطابق اجابته مع زملاء له فى نفس اللجنة بما يؤكد وجود حالة غش جماعى أثناء سير اللجنة وذلك بعد اعداد تقرير مفصل من القائمين على الامتحانات يتم عرضه على رئيس عام الامتحان بالنسبة للامتحانات العامة او على مدير المديرية او الادارة التعليمية بالنسبة للامتحانات المحلية واذا تم تأكيد حالة الغش يصدر رئيس عام الامتحان او مدير المديرية بعد العرض على وزير التربية والتعليم او المحافظ المختص قرارا بإلغاء امتحان هؤلاء الطلاب. كما ينص القرار الوزارى على أحقية وزير التعليم أو المحافظ المختص باصدار قرار مسبب بناء على طلب رئيس عام الامتحان بالغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب فى اللجنة بعد التأكد من وجود مخالفات جسيمة تتمثل فى الغش الجماعى او عدم التمكين من اداء الامتحان او وجود مخالفات توقف اجراءات الامتحان سواء تمت المخالفة من داخل اللجنة أو خارجها. وحدد القرار الوزارى أن عام الغاء الإمتحان لا يحتسب كعام رسوب للطالب ولا يحسب ضمن عدد مرات اداء الامتحان المسموح بها قانونا واتاح القرار الوزارى لرئيس عام الامتحان المختص للامتحانات العامة ومدير المديرية التعليمية بالنسبة للامتحانات المحلية توقيع عقوبات بعد موافقة وزير التربية والتعليم او المحافظ. وتتمثل هذه العقوبات فى حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالى لالغاء الامتحان فى حالتي الغش وإثارة الشغب باللجنة أو إخفاء ورقة الاجابة أو الهروب بها وتتضمن العقوبات حرمان الطالب من دخول الامتحان فى العام التالى أو العامين التاليين لعام الالغاء فى حالة اعتدائه على أحد العاملين بلجنة سير الامتحان او أحد الطلاب سواء بالقول او الفعل داخل اللجنة او خارجها او التحريض على الاعتداء عليهم.