فضائح التمويل الليبي تتواصل، ساركوزي أمام محكمة جديدة بتهمة التلاعب بشاهد    ترامب يعلن فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات المتجهة إلى فنزويلا    هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على «كراسنودار» الروسية يتسبب في انقطاع الكهرباء    اليوم، منتخب مصر يغادر القاهرة إلى المغرب استعدادا لانطلاق أمم إفريقيا 2025    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بحلوان    حبس المتهمين باستغلال نادى صحى لممارسة الرذيلة بالقاهرة    تامر حسني يعود إلى المسرح بعد أزمته الصحية ورد فعل هائل من جمهوره (فيديو)    مسئولو "الإسكان" يُشاركون بجلسات نقاشية بالمنتدى الوزارى العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية بقطر    وزير الاتصالات: تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل وخلق فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية    منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات نهاية يناير المقبل    سيد محمود ل«الشروق»: رواية «عسل السنيورة» تدافع عن الحداثة وتضيء مناطق معتمة في تاريخنا    «عسل السنيورة»... قراءة في تاريخ وروح مصرية    حالة من الغضب داخل مانشستر يونايتد بشأن رفض المغرب مشاركة مزراوي مع الفريق    إعلان أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    رئيس محكمة النقض يترأس لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه بحقوق المنصورة    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن هتافات مزعومة ويؤكد فبركة الفيديو المتداول    مصرع شاب داخل مصحة علاج الإدمان بالعجوزة    ضياء رشوان عن اغتيال رائد سعد: ماذا لو اغتالت حماس مسئول التسليح الإسرائيلي؟    38 مرشحًا على 19 مقعدًا في جولة الإعادة بالشرقية    حملة تشويه الإخوان وربطها بغزة .. ناشطون يكشفون تسريبا للباز :"قولوا إنهم أخدوا مساعدات غزة"    وزير الرياضة وهاني أبو ريدة يحفزان المنتخب الوطني قبل أمم أفريقيا    أحمد مراد: لا يقلقني جدل «الست».. ويمكن تقديم 1000 فيلم عن أم كلثوم    نصائح تساعدك في التخلص من التوتر وتحسن المزاج    بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    خطأ بالجريدة الرسمية يطيح بمسؤولين، قرارات عراقية عاجلة بعد أزمة تجميد أموال حزب الله والحوثيين    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    الإعلان عن إطلاق منصة رقمية للتمويل الإسلامي خلال منتدى البركة الإقليمي    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    تفاصيل مداهمة مجزر «بير سلم» ليلاً وضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بالغربية    رجال السكة الحديد يواصلون العمل لإعادة الحركة بعد حادث قطار البضائع.. صور    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    كامل أبو علي ينصح حسام حسن: تجاهل السوشيال ميديا    ترامب يعلن أنه سيوجه خطابا هاما للشعب الأمريكي مساء غد الأربعاء    مسؤول إيرانى سابق من داخل السجن: بإمكان الشعب إنهاء الدولة الدينية في إيران    أرمينيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية    فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025    ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو ويصفه ب المنبوذ    هيئة الدواء: نظام التتبع الدوائي يوفر رؤية شاملة ويمنع النواقص    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% وسط حذر اقتصادي    خبير تشريعات اقتصادية: زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء    تفاصيل خاصة بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    مجلس النواب 2025.. محافظ كفر الشيخ يتابع جاهزية اللجان الانتخابية    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    المصريون بالأردن يواصلون الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    وزير التعليم ومحافظ أسوان يتابعان سير الدراسة بمدرسة الشهيد عمرو فريد    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر تمليك الأراضى لغير المصريين وحق الانتفاع للأجانب

أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى قرارا بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء والذي يحذر فيه تمليك الأراضى لغير المصريين
وفيما يلى نص القانون:
(المادة الأولى)
- يستبدل بنص المادة الثانية من مواد إصدار المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وبنصوص المواد 2، 3، 4، 6، 7 (الفقرتان الثانية والسادسة)، 8 البنود (4، 5، 6، 7، 8)، 9 البند (4)، 10 ، 12
(الفقرة الثانية)، 14 من القرار بقانون المذكور، النصوص الآتية:
(المادة الثانية)
- تسرى أحكام هذا القرار بقانون على جميع الأنشطة والمشروعات التى أقيمت اعتبارا من 19 / 1 / 2012.
- أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فعليا أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أى ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة السابقة على صدوره، فيسرى عليها القانون الذى انشئت فى ظله حتى انقضاء كيانها القانونى وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة.
- وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوى الشأن توفيق الأوضاع القانونية، وفقا لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أى عقد تملك يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
- وإذا آلت أى أعيان (أراضى أو عقارات) بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعى أو الوصية أو الهبة، فعلى الوارثين أو الموصى لهم أو الموهوب لهم القيام بما يلى:
النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان والاحتفاظ بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو لغير المصريين مع الاحتفاظ بملكية المنشآت المقامة دون الأرض، أو التصرف فى تلك الأعيان للمصريين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين ، وذلك كله فى خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل، وإذا اكتسب مصرى جنسية أخرى خلاف الجنسية المصرية أو سقطت عنه الجنسية المصرية ، ويمتلك بالمنطقة أى أعيان أو إذا آلت أى أعيان بالمنطقة إلى مصرى يحمل جنسية أخرى، أو كان أحد أبويه غير مصرى بأى طريق من طرق التصرف خلاف الميراث أو بأى سبب من أسباب كسب الملكية أو إذا آلت إلى غير المصرى بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة بعد تاريخ العمل بهذا القرار بقانون فعلى من اكتسب الجنسية الأخرى أو سقطت عنه الجنسية المصرية أو آلت إليه الملكية أو الوارث أو الموصى له أو الموهوب له القيام بما يلى:
النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان والاحتفاظ بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو للغير أو التصرف فى تلك الأعيان للمصريين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين ، وذلك كله فى خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة أو اكتساب الجنسية الأخرى أو فقد الجنسية المصرية، وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل، ويعد الجهاز سجلا خاصا بحصر هذه الحالات طبقا للبيانات والمعلومات التى ترد إليه من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو أية جهة أخرى معنية وللجهاز الحق فى متابعة ما تم من إجراءات بشأن تملك هذه الأعيان وان يتتبع التصرفات التى تتم بشأنها وكذا الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها، على أنه يجوز لمجلس الإدارة وللأسباب التى يقدرها بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الموافقة على الآتى:
تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجى الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها.
■ تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القرار بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة .
- ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات فى المناطق الآتية :
■ المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التى لا يجوز تملكها وفقا للقرار الجمهورى رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التى لا يجوز تملكها.
■ المناطق المتاخمة وفقا للقرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها.
■ الجزر الواقعة بالبحر الأحمر
■ المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها ويكون استغلالها واستخدامها طبقا لأحكام القوانين المنظمة لكل منهما، ويصدر بقرار من وزير الدفاع ضوابط وقواعد استغلال المناطق المتاخمة، وفى جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أى تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
(المادة 3)
لا ينشأ حق الانتفاع بمقتضى ذلك القرار بقانون على الأراضى والعقارات ، إلا وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلى الأخص ما يأتي:
1 - أن تكون مدة حق الانتفاع حتى 50 سنة طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالى مدة حق الانتفاع على 75 سنة ، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على أن تنتهى مدة حق الانتفاع فى أى من الأحوال الآتية:
(أ) انقضاء الكيان القانونى لصاحب حق الانتفاع لأى سبب.
(ب) وفاة المنتفع.
(ج) انتهاء مدة الانتفاع دون تجديد.
(د)انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع حتى 75 سنة.
على أنه يجوز فى حالة وفاة المنتفع وبعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وللأسباب التى يقدرها استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم وفقا لرغبتهم بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلى على أن تتضمن العقود التى يتم إبرامها فى ظل أحكام هذا القرار بقانون النص على حق التوريث وفقا لإعلام الوراثة.
2 - لا يتحول حق الانتفاع لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضى والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال.
3 - لا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلا لأى تصرف من أى نوع إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ، وإلا كان ذلك التصرف باطلا ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
4 - يلتزم المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقا للقواعد والشروط الحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها فى غير الغرض موضوع حق الانتفاع، وفى جميع الأحوال ينتهى حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون فى الأحوال الآتية:
(أ) مخالفة المنتفع لأى من شروط التعاقد.
(ب) عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم لتنفيذ المشروع، ويجوز للجهة صاحبة الولاية منح مهلة للمنتفع لتصحيح المخالفة أو الانتهاء من المشروع بناء على أسباب يبديها وتقدرها الجهة صاحبة الولاية فى هذا الشأن وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة.
5 - يجوز للمصريين والشركات المنصوص عليها فى هذا القرار بقانون حق الانتفاع بالأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة.
6 - يكون استغلال الأراضى والعقارات المبنية بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف فى حق الانتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة ولا يجوز شهر أيهما ، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
(المادة 4)
يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن (55%) وتلتزم هذه الشركات بالحصول على موافقة من مجلس الإدارة بعد سداد المقابل المادى المقرر للأنشطة والخدمات قبل ممارسة النشاط ولا ينفذ فى مواجهة الجميع أى تغيير فى أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسى أو شكل الشركات أو إقامة أفرع جديدة للشركات فى سيناء أو تداول الأسهم فى البورصة وطرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد موافقة مجلس الإدارة والحصول على موافقات الجهات المعنية الآتية (وزارة الدفاع، وزارة الداخلية - المخابرات العامة - الهيئة العامة للاستثمار - الهيئة العامة للرقابة المالية)، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة ومجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدراة الاستثناء من نسبة مشاركة المصريين فى الشركات الأجنبية التى تقوم بتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة فى المنطقة كمحاور للتنمية بوجه عام فى مختلف الأنشطة وبشرط تعهد هذه الشركات بالالتزام بعدم إجراء أى تغيير فى أسماء الشركاء أو نسب المساهمة أو النظام الأساسى لها حتى انقضاء كيانها القانونى، وفى حالة الحاجة لإجراء أى تغيير أو تعديل فيما ذكر فيتعين الحصول على موافقة كل من مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وذلك دون الإخلال بالضوابط والأحكام المقررة فى هذا القرار بقانون مع ربط ذلك بنسبة تنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمنى المقدم، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز بعد الحصول على موافقات أجهزة الدولة المعنية وكذا موافقة مجلس الإدارة للشركات المشار إليها ما يلي:
■ قيد الشركات للتداول فى بورصة الأوراق المالية داخل أو خارج مصر.
■ طرح الأوراق المالية الخاصة بها للاكتتاب العام أو الخاص، ويجب الحصول على موافقة كتابية من مجلس الإدراة بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك قبل تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب على هذه العمليات زيادة نسبة المساهمة لأى من المساهمين على (10%) من رأس مال هذه الشركات، وفيما عدا الشركات المستثناة بقرار من رئيس الجمهورية لا يجوز أن تزيد نسبة الأوراق المالية ورأس المال أو الأسهم للشركات والمنشآت والمشروعات لغير المصريين على نسبة (45%)، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة استثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية، وكذا مشروعات التنمية الخاصة بتنمية محور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة بالمنطقة من الخضوع لأحكام هذا القرار بقانون.
(المادة 6)
لا تخل أحكام هذا القرار بقانون بما يكون لجهات الولاية على أراضى الدولة من أية مساحات فى خطط كل منها تقع داخل المنطقة والتى لها حق تنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها فى جميع الأنشطة والاستخدامات، وكذا استصدار التراخيص والتصاريح وإبرام جميع العقود وما يترتب عليها من آثار، وذلك فى إطار المخططات والسياسة العامة للدولة فى هذه المنطقة.
(المادة 7) .. الفقرتان الثانية والسادسة
الفقرة (الثانية)
يرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الدفاع ويحدد القرار معاملته ماليا ويشترك فى عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
الفقرة (السادسة)
لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل من ممثلى الجهات الحكومية الأعضاء بمجلس الإدارة.
(المادة 8).. البنود (4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 )
(4) التنسيق مع جهات الولاية لدراسة أساليب التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة وتسعيرها وتنظيم حمايتها ونماذج عقودها.
(5) التنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بشأن الأراضى غير المحدد استخدام لها بالمنطقة ومقترحات تخصيصها والمشروعات التى يمكن نتفيذها عليها وتنظيم حمايتها طبقا للقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن، وتحديد أوجه استخدامها وجهات الولاية لها.
(6) الموافقة على إنشاء تجمعات اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو سياحية أو زراعية أو غيرها من تجمعات التنمية والتعمير بالمنطقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.
(7) تنظيم وتنسيق أداء أنشطة وأعمال وخدمات الأجهزة والهيئات الحكومية المعنية بتنمية المنطقة وإصدار ما يلزم من موافقات للمشروعات المتعلقة بجميع الأنشطة الاستثمارية والتنموية بالمنطقة، وتحديد المقابل المادى المقرر، وكذا تحديد أولويات تخصيص الموارد المالية والاعتمادات وتوفير مصادر التمويل اللازمة وفقا لمتطلبات التنمية الاستثمارية بالمنطقة بالتنسيق مع جميع الأجهزة والهيئات الحكومية وجهات الولاية المعنية.
(8) إبداء الرأى فى إيقاف النشاط الاستثمارى أو التنموى أيا كانت صورته أو فى إلغاء أو سحب حق الانتفاع فى حالة مخالفة ذوى الشأن أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية.
(المادة 9) .. البند (4)
(4) حصيلة مقابل الأنشطة والخدمات التى يقدمها وفقا للائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون.
(المادة 10)
تلتزم الوزارات والهيئات والجهات بإخطار الجهاز بأية منح أو تبرعات أو قروض أجنبية نقدية أو عينية يتم رصدها من أية منظمات أو مؤسسات أو جمعيات أو أفراد لصالح أى مشروعات بالمنطقة.
- ويتولى الجهاز متابعة المساعدات أو المنح أو التبرعات أو القروض الأجنبية المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المشار إليها واتخاذ الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن بعد العرض على مجلس الإدارة.
(المادة 12).. الفقرة الثانية:
ويصدر مجلس الإدارة أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض القرارات اللازمة لإزالة وضع اليد أو التعدى بالطريق الإدارى طبقا للقوانين المنظمة فى هذا الشأن على أن يتم إخطار الجهاز بجميع الإجراءات التى تم اتخاذها من أعمال إزالة وضع اليد والتعدي، ويتحمل واضع اليد أو المتعدى تكاليف أعمال الإزالة.
(المادة 14)
يلتزم المحافظون ووحدات الإدارة المحلية وجميع أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام هذا القرار بقانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وفقا لما ورد بهذا القرار بقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.