محافظ أسيوط يوجه بمتابعة أعمال صرف وتوزيع الأسمدة الزراعية على أرض الواقع    الري: 85% نسبة تنفيذ المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة    الزراعة تصدر 429 ترخيص تشغيل لأنشطة الإنتاج الحيواني والداجني خلال النصف الأول من نوفمبر    الأمم المتحدة: الذخائر غير المنفجرة تشكل تهديدا خطيرا لسكان غزة    مصدر سوري ينفي وقوع انفجار المزة بسبب خلل أثناء تدريب عسكري    روسيا: استسلام جماعى لمقاتلين فى القوات الأوكرانية فى مقاطعة خاركوف    مكالمة الوداع.. أسامة نبيه يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري    بسبب تأشيرة.. استبعاد علي معلول من قائمة تونس لمواجهة البرازيل    اليوم.. الأهلي يبدأ استعداده لمواجهة شبيبة القبائل    القبض على المتهم بسرقة أبواب المقابر بمركز بلبيس في الشرقية    وصول طفل دمنهور إلى محكمة إيتاي البارود لحضور جلسة الاستئناف    اليوم..بدء نظر جلسة الاستئناف الخاصة بسائق التريلا المتسبب في حادث فتيات قرية السنابسة    مهرجان القاهرة السينمائي يعرض 32 فيلما اليوم    عمرو أديب: المتحف المصري الكبير ليس مكانا للرقص وجري العيال.. لو خلصت زيارتك امشي    أسيوط: الأتوبيس المتنقل لمكتبة مصر العامة ينشر المعرفة في القرى والمراكز    وزير الصحة يطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025–2029 خلال فعاليات مؤتمر PHDC'25    لو مريض سكر.. كيف تنظم مواعيد دواءك ووجباتك؟    في ذكرى وفاته| محمود عبدالعزيز.. ملك الجواسيس    إلغاء رسوم الخدمات الإدارية لطلاب المعاهد الفنية المتوسطة (مستند)    أمريكي يعتدي على شباب مسلمين أثناء الصلاة في ولاية تكساس.. فيديو    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    أيمن عاشور: التحضير للمؤتمر الدولى للتعليم العالى فى القاهرة يناير المقبل    اللجنة المصرية بغزة: استجابة فورية لدعم مخيمات النزوح مع دخول الشتاء    مدفعية الاحتلال تقصف شرق مدينة غزة ومسيرة تطلق نيرانها شمال القطاع    إصابه 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق سفاجا-الغردقة    الطقس اليوم.. أمطار واضطراب بالملاحة على عدة مناطق    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على اللحم البقري والقهوة والفواكه الاستوائية    تراجع فى بعض الأصناف....تعرف على اسعار الخضروات اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى اسواق المنيا    وزارة التخطيط تقدّم الدعم الفني واللوچستي لإتمام انتخابات نادي هليوبوليس الرياضي    الصحة العالمية: «الأرض في العناية المركزة».. وخبير يحذر من التزامن مع اجتماعات كوب 30    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    النادي المصري ينعى مشجعه معتز مشكاك    حارس لايبزيج: محمد صلاح أبرز لاعبي ليفربول في تاريخه الحديث.. والجماهير تعشقه لهذا السبب    جامعة القناة تقدم ندوة حول التوازن النفسي ومهارات التكيف مع المتغيرات بمدرسة الزهور الثانوية    آخر يوم.. فرص عمل جديدة في الأردن برواتب تصل إلى 33 ألف جنيه    الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان وسط توتر بشأن تايوان    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية لقرية أم خنان بالحوامدية    مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد سعد    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    مواعيد مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    ضوابط تلقي التبرعات في الدعاية الانتخاببة وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية    انتخابات النواب، تفاصيل مؤتمر جماهيري لدعم القائمة الوطنية بقطاع شرق الدلتا    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    محاكمة خادمة بتهمة سرقة مخدومتها بالنزهة.. اليوم    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 15 نوفمبر 2025    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    الاتجار في أدوية التأمين الصحي «جريمة»    نقيب المهن الموسيقية يطمئن جمهور أحمد سعد بعد تعرضه لحادث    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    أوروبا حاجة تكسف، المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2026    مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 إثر انفجار مركز شرطة جامو وكشمير    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    مناوشات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    باحث في شؤون الأسرة يكشف مخاطر الصداقات غير المنضبطة بين الولد والبنت    عمرو عرفة يحتفل بزفاف ابنته بحضور ليلى علوي ومحمد ورامي إمام وحفيد الزعيم    بيان من مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية للرد على مزاعم حالات الوفيات الجماعية    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار حاتم بجاتو مقرر لجنة التعديلات الدستورية في أول حوار له: رئيس اللجنة العليا للانتخابات من بين رؤساء الهيئات القضائية
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 03 - 03 - 2011

في محاولة لحسم الجدل حول التعديلات الدستورية المقترحة، خاصة المادة التي تتعلق بمدة الرئيس التي تقترح لجنة تعديل الدستور تقليلها إلي 4 سنوات وتحجيمها في مدتين فقط، أوضح المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضية بالمحكمة الدستورية العليا مقرر اللجنة المكلفة بتقديم اقتراحاتها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة: يمكن القول إن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية تكمن في ثلاثة سبل تمكن الشخص أن يطرح اسم مرشح لرئاسة الجمهورية.. الطريق الأول أن يحصل علي تأييد ثلاثين عضواً.. من مجلس الشعب أو مجلس الشوري.. وأن يكون هذا العدد أيضاً موزعاً علي المجلسين بواقع خمسة عشر عضواً بالشعب، وخمسة عشر عضواً بالشوري الطريق الثاني: من خلال تأييد ثلاثين ألف مواطن من الناخبين لهم حق الانتخاب وليس من بينهم أي من الممنوعين سياسياً، أما الطريق الثالث فمن خلال أي حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت علي أي مقعد عن طريق الانتخاب سواء كان هذا الحزب ممثلاً في مجلس الشوري أو مجلس الشعب.. وأضاف بجاتو خلال حوارنا الخاص معه: إن ذلك بغض النظر عن المدة الزمنية التي تواجد فيها الحزب منذ إنشائه يعني بغض النظر عما إذا كان العضو المنتخب بالبرلمان بغرفتيه عضوًا بهيئته العليا أم لا؟
وعن التعديل الهرمي الخاص باللجنة العليا للانتخابات والتي يترأسها حالياً رئيس محكمة استئناف القاهرة ونائبه رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وفق مبدأ الأقدمية المطلقة قضائياً.. وإضافة إلي عدد من الشخصيات العامة والقضائية السابقة أكد «بجاتو» أن التشكيل سيكون قضائياً بحتا.
وغالباً سيكون رئيسها مختلفاً أيضاً.. وكذلك الأعضاء سيكونون من الشخصيات القضائية الحالية من خلال اختيار الجمعيات العمومية للمحاكم.. وفق مبدأ القضاء علي دور المطعن الذي كان يقول إن القضاة طالما أنهم سيشاركون في العملية الانتخابية فيجب أن يكون اختيار القضاة المشرفين من خلال الجمعيات العمومية للمحاكم.. أيضاً تشكيل اللجان العامة والفرعية سيتم من خلال اللجنة العليا للانتخابات عن طريق اختيار اعضاء من الهيئات القضائية. بحيث تقوم اللجنة بالتنسيق مع المجالس العليا للهيئات القضائية الأربع «الأقضاء الأعلي، المجلس الخاص لمجلس الدول، هيئة النيابة.
، هيئة قضايا الدولة لاختيار الأعضاء الذين سيشرفون علي اللجان بشكل كامل وعن طبيعة الرئيس الجديد الذي سيتولي إدارة رئاسة اللجنة العليا للانتخابات أردف «بجاتو» قائلا: كل ما يمكن أن أقوله لك في هذا السياق أن هناك رئيساً جديداً سيتم اختياره للجنة، وسوف يكون رئيسًا لإحدي الهيئات القضائية الموجودة بالبلاد.. رافضًا في نفس السياق الكشف عن هويته.. أو حتي عن هل سيكون من الرؤساء الحاليين لإحدي هذه الهيئات.. أم من الرؤساء السابقين.
وشدد «بجاتو» في اجابته علي سؤال خاص بدور القاضيات خلال المرحلة المقبلة ومشاركتهن في العملية الانتخابية علي حقيقة مفادها: القاضيات عنصر أساسي من الجسم القضائي.. وكل أعضاء السلطة القضائية اسمهم قضاة مصر.. ومسألة وجود القاضيات في مصر مسألة قد حسمت والدستور لا يقوم علي التمييز بين المصريين علي أساس النوع.. ونحن لا يمكن أن نعود بالعجلة إلي الوراء مرة أخري قد تجاوزها المجتمع ولا يمكن أن نحرم مصر من نصف المجتمع.. «أنا تتلمذت علي أيدي أستاذة قانون محترمة».
وعن تخوف البعض من استخدام بعض الفئات للشعارات الدينية تحت مظلة التعديلات الدستورية والحرية لا سقف لها، أشار إلي أن الدستور لم يتطرق إلي الأبواب الأربعة الأولي الخاصة بالدولة، والمقومات الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والواجبات وسيادة القانون والمسألة التي تتحدثون عنها والمرتبطة بالمادة الثانية والخامسة من الدستور بعد تعديلهما عام 2007 لم يتطرق إليهما نهائيا!! ونحن ليس لدينا غير ما أعلناه.
وعن القدر الموجود في قانون مباشرة الحقوق السياسية وطبيعته خلال الفترة المقبلة قال المستشار حاتم بجاتو هناك لجنة عليا عامة مكونة من شخصيات قضائية تقوم بدورها بتكوين لجان عامة بالمحافظات يقومون بتلقي الطلبات الخاصة بالمرشحين بديلا عن مديريات الأمن وجميعهما من القضاة، ثم لجان قضائية تنظر الأوراق لفحص الاعتراضات ثم لجان عامة في كل دائرة من الدوائر ثم لجان فرعية في كل دائرة انتخابية يكون بها صندوق أو صندقان حسب عدد القضاة الموجودين أو أعضاء الهيئات القضائية «يعني كل ورقة سوف توضع ستكون تحت نظر وبصر كل عضو من الهيئات القضائية الموجودين».
وفيما له ارتباط بالعملية الانتخابية ونظام كوتة المرأة وهل سيتم تعديله أو الابقاء عليه شدد بجاتو علي أن اللجنة قامت بتقديم اقتراحاتها وفق المواد التي طرحت للتعديل وكذلك القوانين المرتبطة بها، مشيرًا إلي أن هذه الاقتراحات قد لا يوافق عليها الشعب.. وبالتالي تسقط هذه الاقتراحات.. يعني أن الأمر هنا متروك للشعب.
ونفي بجاتو أن يكون هناك تناقضبين فكرة تعديل بعض مواد الدستور فقط مع فكرة طرح الدستور كله للتعديل.. مضيفًا أن اللجنة وضعت آلية تجبر المؤسسات التي ستتشكل خلال الفترة المقبلة علي تغيير الدستور عن طريق جمعية تأسيسية تمثل جميع التيارات والقوي السياسية الموجودة في المجتمع المصري.. واللجنة فتحت الطريق أمام انتخابات حرة ونزيهة تضمن التمثيل.
الأمثل للقوي السياسية والرغبات الشعبية وما يحققه طموح الشعب، إضافة إلي أن هذه التعديلات لا يمكن أن تكون بمثابة «مسكنات»، كما يردد البعض ونحن نقوم بعلاج مرحلي، وهذا هو الفارق لأن المسكن يترك الداء كما هو، ونحن نواجه أيضا الداء الحالي، وغير ذلك سيكون من خلال اللجنة التأسيسية للدستور الجديد.
بجاتو أكد أيضا في رده علي سؤال خاص بمطالبات البعض أن يتم اختيار نائب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب وليس التعيين بقوله: عندما تقول بذلك فنحن هنا أمام نظام رئاسي، وهو ما يعني أن نائب رئيس الجمهورية لابد أن يكمل نائب الرئيس مدته مع رئيس الجمهورية.
وهذا يعني أيضا ضرورة إجراء تعديلات في كل الدستور الموجود، ولكن نحن نقوم حاليا بضمان عدم وجود فراغ سياسي مؤقتا، وبعد فترة الستة أشهر واختيار مجلسي شعب وشوري جديدين يمكن لهما بعد ذلك أن ينتخب أعضاؤهما جمعية تأسيسية لتشكيل دستور جديد بغض النظر عن النظام الذي سيختارونه رئاسي بحيث يكون الرئيس ونائب الرئيس بالانتخاب أو برلماني بدون نائب رئيس، أو مختلط من خلال وجود نائب للرئيس بصلاحيات أقل.
والاختيار هنا للشعب، واللجنة الحالية ليست وصية علي الشعب ولكنها تفتح الطريق أمامه لمن يمثله، ونحن نقوم بدورنا علي أساس وطني وما يمليه علينا ضميرنا وواجبنا الوطني، ونحن مكنا الشعب من أن يمارس دوره عبر صناديق الانتخابات.
وحول ترتيب الأولوية في العملية الانتخابية من حيث ايهما أولا، الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية أوضح بجاتو أن هذا تقدير سياسي للقائمين علي أمور البلاد وهو المجلس العسكري وقت الانتخابات، ووفقا لرؤيته.
وانتهي بجاتو في حواره ل«روزاليوسف»: حول إلغاء المادة 189 والخاصة بالإرهاب بقوله: أن قانون العقوبات المصري به مواد خاصة بالمعالجة الموضوعية لجريمة الإرهاب وتزيد من وجهة نظري.
أما بالنسبة للاجراءات فقانون الإجراءات الجنائية بما ليس فيه افتئات علي مواد الدستور المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة أو سلطات القضاء ومواد حرمة الحياة الخاصة معروفة وهي المواد 44، 41، 45 التي تمنع القبض دون إذن مسبق أو تفتيش المسكن أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين وهو ما يعني أنه لا وجود لقوانين استثنائية ضد حرمة الحياة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.