جودة غانم: بدء المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الأسبوع المقبل    30 ألف جنيه للعجز و150 ألفا للوفاة، الصحة تحدد تعويضات مخاطر المهن الطبية    الكشف الطبي على 2770 طالبا بجامعة قناة السويس    كل ما تريد معرفته عن برنامج معلم اللغة الألمانية بجامعة حلوان    «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»: الأعياد مناسبة لمراجعة النفس والتقرب إلى الله    إزالة 16 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالشرقية    المشاط :مصر نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي    مدبولي يدعو مجموعة "تويوتا تسوشو" اليابانية للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس    السكك الحديدية تطلق خدمة جديدة، تعرف عليها    التمثيل التجاري: خطة عمل لترويج وتنمية صادرات مصر من الحاصلات الزراعية    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من إجراء القرعتين 17 و18 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة    عماد الدين حسين: توقيت زيارة الرئيس السيسي للسعودية يحمل دلالات خاصة    وزير الأوقاف يدين الهجوم على مسجد في نيجيريا ويدعو للتصدي للتطرف والإرهاب    من حريق الأقصى إلى مواقع غزة.. التراث الفلسطيني تحت نيران الاحتلال    بين الخيانة ورسائل الكراهية.. خلاف ألبانيز ونتنياهو يتحول ل"إهانات شخصية"    وفد مجلس الزمالك يجتمع اليوم بوزير الإسكان لحل أزمة أرض أكتوبر    ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى    مركز جديد ل حسين الشحات في الأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل    ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية ويستكشف المحلة    ضبط أكثر من 15 طن دقيق في حملات لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز    نصب واحتيال.. ضبط صاحب شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج    مديريات التعليم تنظم ندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول البكالوريا    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى بالفيوم    النيابة العامة تشكل لجنة ثلاثية لفحص أسباب انهيار عقار الزقازيق    تفاصيل شخصية بسمة داود في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"    رحيل القاضي الأمريكي «فرانك كابريو».. أيقونة العدالة الرحيمة    المؤرخ للذاكرة من خلال التفاصيل الصغيرة    دار الإفتاء: سب الصحابة حرام ومن كبائر الذنوب وأفحش المحرمات    نائب وزير الصحة والسكان يتفقد مستشفى رأس الحكمة    بدء تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية في قرية البرث برفح    جلوبو: توتنام يرفع عرضه لضم سافينيو إلى 80 مليون يورو    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    3 وكلاء جدد بكلية الزراعة جامعة عين شمس    إجازة المولد النبوى .. 3 أيام متتالية للموظفين    هل يجوز سؤال الوالدين عن رضاهم عنا؟.. أمين الفتوى يجيب    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ أسوان يتابعان مشروعات"حياة كريمة" والموجة ال27 لإزالة التعديات    القاهرة الإخبارية: مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية العشرين إلى قطاع غزة    الأرصاد تحذر من حالة طقس يومي السبت والأحد    ضربها بملة السرير.. زوج يقتل زوجته إثر مشادة كلامية بسوهاج    "صحة لبنان": مقتل شخص في غارة إسرائيلية على بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون    إعلام عبري: إطلاق نار على إسرائيليين قرب مستوطنة "ملاخي هشالوم" في الضفة    رئيس هيئة الرعاية الصحية: نجحنا فى مضاعفة معدلات الإنجاز والإيرادات    وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية بالعاصمة الإدارية    «اقتصادية القناة»: جهود متواصلة لتطوير 6 موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    نجم الأهلي السابق: مودرن سبورت سيفوز على الزمالك    حلوى المولد.. طريقة عمل الفسدقية أحلى من الجاهزة    الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمى ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد السكندرى    وزارة الأوقاف تطلق صفحة "أطفالنا" لبناء وعي راسخ للنشء    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    جيش الاحتلال يستهدف بلدة فى جنوب لبنان بصاروخ أرض أرض.. وسقوط 7 مصابين    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار حاتم بجاتو مقرر لجنة التعديلات الدستورية في أول حوار له: رئيس اللجنة العليا للانتخابات من بين رؤساء الهيئات القضائية
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 03 - 03 - 2011

في محاولة لحسم الجدل حول التعديلات الدستورية المقترحة، خاصة المادة التي تتعلق بمدة الرئيس التي تقترح لجنة تعديل الدستور تقليلها إلي 4 سنوات وتحجيمها في مدتين فقط، أوضح المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضية بالمحكمة الدستورية العليا مقرر اللجنة المكلفة بتقديم اقتراحاتها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة: يمكن القول إن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية تكمن في ثلاثة سبل تمكن الشخص أن يطرح اسم مرشح لرئاسة الجمهورية.. الطريق الأول أن يحصل علي تأييد ثلاثين عضواً.. من مجلس الشعب أو مجلس الشوري.. وأن يكون هذا العدد أيضاً موزعاً علي المجلسين بواقع خمسة عشر عضواً بالشعب، وخمسة عشر عضواً بالشوري الطريق الثاني: من خلال تأييد ثلاثين ألف مواطن من الناخبين لهم حق الانتخاب وليس من بينهم أي من الممنوعين سياسياً، أما الطريق الثالث فمن خلال أي حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت علي أي مقعد عن طريق الانتخاب سواء كان هذا الحزب ممثلاً في مجلس الشوري أو مجلس الشعب.. وأضاف بجاتو خلال حوارنا الخاص معه: إن ذلك بغض النظر عن المدة الزمنية التي تواجد فيها الحزب منذ إنشائه يعني بغض النظر عما إذا كان العضو المنتخب بالبرلمان بغرفتيه عضوًا بهيئته العليا أم لا؟
وعن التعديل الهرمي الخاص باللجنة العليا للانتخابات والتي يترأسها حالياً رئيس محكمة استئناف القاهرة ونائبه رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وفق مبدأ الأقدمية المطلقة قضائياً.. وإضافة إلي عدد من الشخصيات العامة والقضائية السابقة أكد «بجاتو» أن التشكيل سيكون قضائياً بحتا.
وغالباً سيكون رئيسها مختلفاً أيضاً.. وكذلك الأعضاء سيكونون من الشخصيات القضائية الحالية من خلال اختيار الجمعيات العمومية للمحاكم.. وفق مبدأ القضاء علي دور المطعن الذي كان يقول إن القضاة طالما أنهم سيشاركون في العملية الانتخابية فيجب أن يكون اختيار القضاة المشرفين من خلال الجمعيات العمومية للمحاكم.. أيضاً تشكيل اللجان العامة والفرعية سيتم من خلال اللجنة العليا للانتخابات عن طريق اختيار اعضاء من الهيئات القضائية. بحيث تقوم اللجنة بالتنسيق مع المجالس العليا للهيئات القضائية الأربع «الأقضاء الأعلي، المجلس الخاص لمجلس الدول، هيئة النيابة.
، هيئة قضايا الدولة لاختيار الأعضاء الذين سيشرفون علي اللجان بشكل كامل وعن طبيعة الرئيس الجديد الذي سيتولي إدارة رئاسة اللجنة العليا للانتخابات أردف «بجاتو» قائلا: كل ما يمكن أن أقوله لك في هذا السياق أن هناك رئيساً جديداً سيتم اختياره للجنة، وسوف يكون رئيسًا لإحدي الهيئات القضائية الموجودة بالبلاد.. رافضًا في نفس السياق الكشف عن هويته.. أو حتي عن هل سيكون من الرؤساء الحاليين لإحدي هذه الهيئات.. أم من الرؤساء السابقين.
وشدد «بجاتو» في اجابته علي سؤال خاص بدور القاضيات خلال المرحلة المقبلة ومشاركتهن في العملية الانتخابية علي حقيقة مفادها: القاضيات عنصر أساسي من الجسم القضائي.. وكل أعضاء السلطة القضائية اسمهم قضاة مصر.. ومسألة وجود القاضيات في مصر مسألة قد حسمت والدستور لا يقوم علي التمييز بين المصريين علي أساس النوع.. ونحن لا يمكن أن نعود بالعجلة إلي الوراء مرة أخري قد تجاوزها المجتمع ولا يمكن أن نحرم مصر من نصف المجتمع.. «أنا تتلمذت علي أيدي أستاذة قانون محترمة».
وعن تخوف البعض من استخدام بعض الفئات للشعارات الدينية تحت مظلة التعديلات الدستورية والحرية لا سقف لها، أشار إلي أن الدستور لم يتطرق إلي الأبواب الأربعة الأولي الخاصة بالدولة، والمقومات الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والواجبات وسيادة القانون والمسألة التي تتحدثون عنها والمرتبطة بالمادة الثانية والخامسة من الدستور بعد تعديلهما عام 2007 لم يتطرق إليهما نهائيا!! ونحن ليس لدينا غير ما أعلناه.
وعن القدر الموجود في قانون مباشرة الحقوق السياسية وطبيعته خلال الفترة المقبلة قال المستشار حاتم بجاتو هناك لجنة عليا عامة مكونة من شخصيات قضائية تقوم بدورها بتكوين لجان عامة بالمحافظات يقومون بتلقي الطلبات الخاصة بالمرشحين بديلا عن مديريات الأمن وجميعهما من القضاة، ثم لجان قضائية تنظر الأوراق لفحص الاعتراضات ثم لجان عامة في كل دائرة من الدوائر ثم لجان فرعية في كل دائرة انتخابية يكون بها صندوق أو صندقان حسب عدد القضاة الموجودين أو أعضاء الهيئات القضائية «يعني كل ورقة سوف توضع ستكون تحت نظر وبصر كل عضو من الهيئات القضائية الموجودين».
وفيما له ارتباط بالعملية الانتخابية ونظام كوتة المرأة وهل سيتم تعديله أو الابقاء عليه شدد بجاتو علي أن اللجنة قامت بتقديم اقتراحاتها وفق المواد التي طرحت للتعديل وكذلك القوانين المرتبطة بها، مشيرًا إلي أن هذه الاقتراحات قد لا يوافق عليها الشعب.. وبالتالي تسقط هذه الاقتراحات.. يعني أن الأمر هنا متروك للشعب.
ونفي بجاتو أن يكون هناك تناقضبين فكرة تعديل بعض مواد الدستور فقط مع فكرة طرح الدستور كله للتعديل.. مضيفًا أن اللجنة وضعت آلية تجبر المؤسسات التي ستتشكل خلال الفترة المقبلة علي تغيير الدستور عن طريق جمعية تأسيسية تمثل جميع التيارات والقوي السياسية الموجودة في المجتمع المصري.. واللجنة فتحت الطريق أمام انتخابات حرة ونزيهة تضمن التمثيل.
الأمثل للقوي السياسية والرغبات الشعبية وما يحققه طموح الشعب، إضافة إلي أن هذه التعديلات لا يمكن أن تكون بمثابة «مسكنات»، كما يردد البعض ونحن نقوم بعلاج مرحلي، وهذا هو الفارق لأن المسكن يترك الداء كما هو، ونحن نواجه أيضا الداء الحالي، وغير ذلك سيكون من خلال اللجنة التأسيسية للدستور الجديد.
بجاتو أكد أيضا في رده علي سؤال خاص بمطالبات البعض أن يتم اختيار نائب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب وليس التعيين بقوله: عندما تقول بذلك فنحن هنا أمام نظام رئاسي، وهو ما يعني أن نائب رئيس الجمهورية لابد أن يكمل نائب الرئيس مدته مع رئيس الجمهورية.
وهذا يعني أيضا ضرورة إجراء تعديلات في كل الدستور الموجود، ولكن نحن نقوم حاليا بضمان عدم وجود فراغ سياسي مؤقتا، وبعد فترة الستة أشهر واختيار مجلسي شعب وشوري جديدين يمكن لهما بعد ذلك أن ينتخب أعضاؤهما جمعية تأسيسية لتشكيل دستور جديد بغض النظر عن النظام الذي سيختارونه رئاسي بحيث يكون الرئيس ونائب الرئيس بالانتخاب أو برلماني بدون نائب رئيس، أو مختلط من خلال وجود نائب للرئيس بصلاحيات أقل.
والاختيار هنا للشعب، واللجنة الحالية ليست وصية علي الشعب ولكنها تفتح الطريق أمامه لمن يمثله، ونحن نقوم بدورنا علي أساس وطني وما يمليه علينا ضميرنا وواجبنا الوطني، ونحن مكنا الشعب من أن يمارس دوره عبر صناديق الانتخابات.
وحول ترتيب الأولوية في العملية الانتخابية من حيث ايهما أولا، الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية أوضح بجاتو أن هذا تقدير سياسي للقائمين علي أمور البلاد وهو المجلس العسكري وقت الانتخابات، ووفقا لرؤيته.
وانتهي بجاتو في حواره ل«روزاليوسف»: حول إلغاء المادة 189 والخاصة بالإرهاب بقوله: أن قانون العقوبات المصري به مواد خاصة بالمعالجة الموضوعية لجريمة الإرهاب وتزيد من وجهة نظري.
أما بالنسبة للاجراءات فقانون الإجراءات الجنائية بما ليس فيه افتئات علي مواد الدستور المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة أو سلطات القضاء ومواد حرمة الحياة الخاصة معروفة وهي المواد 44، 41، 45 التي تمنع القبض دون إذن مسبق أو تفتيش المسكن أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين وهو ما يعني أنه لا وجود لقوانين استثنائية ضد حرمة الحياة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.