سعر الذهب اليوم الخميس 2-10-2025 يصل لأعلى مستوى وعيار 21 الآن بالمصنعية    متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025 رسميًا؟ استعد ل تغيير الساعة في مصر    البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري الآن بشأن خطة غزة    "الاحتلال "يهاجم أسطول الصمود وكولومبيا تطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية ومظاهرات حاشدة بعدة عواصم عالمية..وحماس: نحيي شجاعة النشطاء    85 شهيدًا فلسطينيًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة    خطة ترامب لغزة.. قراءة تحليلية في وهم السلام وواقع الوصاية    «رحلة إسقاط الكبار مستمرة».. المغرب يضم البرازيل إلى قائمة ضحاياه    «قولاً واحدًا».. خالد الغندور يكشف رحيل فيريرا عن تدريب الزمالك في هذه الحالة    مصرع أمين شرطة وإصابة آخر فى حادث تصادم بالنوبارية    الداخلية: القبض على مدرس اُتهم بالاعتداء على طالب ابتدائي في الهرم    عبدالله مجدي الهواري: «بحب الفن ونفسي أبقى حاجة بعيد عن اسم أمي وأبويا»    مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل مليوني مريض سنويًا في مختلف التخصصات الطبية.    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    4 أهداف.. تعادل مثير يحسم مواجهة يوفنتوس أمام فياريال بدوري أبطال أوروبا    رياضة ½ الليل| هشام يسلف الزمالك.. إيقاف تريزيجيه.. قائمة الخطيب.. والموت يطارد هالاند    زكريا أبوحرام يكتب: الملاك الذي خدعهم    رئيس مجلس المطارات الدولي: مصر شريك استراتيجي في صناعة الطيران بالمنطقة    إصابة 4 عمال في حادث تصادم نقل وميكروباص أمام كارتة ميناء شرق بورسعيد    قرار هام بشأن شخص عثر بحوزته على أقراص منشطات مجهولة المصدر بالجيزة    السيطرة على حريق شب داخل مخلفات بعين شمس    شهادة صحفي على مأساة أفغانستان الممتدة.. جون لي أندرسون يروي أربعة عقود في قلب عواصف كابول    أكاديمية «أخبار اليوم» في ثوبها الجديد.. وفرحة الطلاب ببدء العام الدراسي| صور وفيديو    اللجنه العامة توافق على اعتراض رئيس الجمهورية على مواد الإجراءات الجنائية    نقل الفنان السوري زيناتي قدسية إلى المستشفى بعد أزمة صحية مفاجئة    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين والبنوك والمدارس بعد قرار رئيس الوزراء    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    وصول وفد رسمي من وزارة الدفاع السورية إلى موسكو    مرض اليد والقدم والفم (HFMD): عدوى فيروسية سريعة الانتشار بين الأطفال    تحذير لهؤلاء.. هل بذور الرمان تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي؟    أكلة مصرية.. طريقة عمل محشي البصل خطوة بخطوة    الخارجية التركية: اعتداء إسرائيل على "أسطول الصمود" عمل إرهابي    مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير    جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها    «مقتنعوش بيه».. ماجد سامي: كنت أتمنى انتقال نجم الزمالك ل الأهلي    حل 150 مسألة بدون خطأ وتفوق على 1000 متسابق.. الطالب «أحمد» معجزة الفيوم: نفسي أشارك في مسابقات أكبر وأفرح والدي ووالدتي    محافظ الشرقية يكرّم رعاة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال29.. صور    الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من شمال غزة واعتراض 4 منها دون إصابات    انقطاع مؤقت للاتصالات قرب المتحف المصري الكبير.. فجر الخميس    سعر الذهب اليوم في السودان.. وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 2 أكتوبر 2025    هيئة مستقلة للمحتوى الرقمي ورقابة بضمانات.. 4 خبراء يضعون روشتة للتعامل مع «البلوجرز» (خاص)    ستاندرد آند بورز: إغلاق الحكومة الأمريكية يفاقم عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية    المطبخ المصري في الواجهة.. «السياحة» ترعى فعاليات أسبوع القاهرة للطعام    السكر القاتل.. عميد القلب السابق يوجه نصيحة لأصحاب «الكروش»    اعتراضات على طريقة إدارتك للأمور.. برج الجدي اليوم 2 أكتوبر    أول تعليق من رنا رئيس بعد أزمتها الصحية: «وجودكم فرق معايا أكتر مما تتخيلوا»    ماذا كشفت النيابة في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري؟    الإسكان عن أزمة قرية بحر أبو المير بالفيوم: تحركنا لدراسة الوضع ميدانيا    أحمد موسى يوجه رسالة للمصريين: بلدنا محاطة بالتهديدات.. ثقوا في القيادة السياسية    أولى هجمات أكتوبر.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: أمطار رعدية تضرب منطقتين    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها    التجربة المصرية في الاستزراع السمكي محور برنامج تدريبي دولي بالإسماعيلية    أرسنال بالعلامة الكاملة في الإمارات ينتصر بثنائية على أولمبياكوس    تسليم 21 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة المنيا    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    تعرف على مواقيت الصلاه غدا الخميس 2 أكتوبر 2025فى محافظة المنيا    مجلس الدولة يقرر إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري    مجلس حكماء المسلمين: العناية بكبار السن وتقدير عطائهم الممتد واجب ديني ومسؤولية إنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«شبكة رصد الإخبارية» تنفرد بنشر باب المقومات الأساسية بالدستور الجديد
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 13 - 09 - 2012

انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من باب المقومات الأساسية بالدستور الجديد، ومن المقرر عرض على الجمعية العامة للتصويت عليه قبل عرضه على الاستفتاء.
المادة (1): جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي يعتمد على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة التي تسود بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية, ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي.
المادة (2):
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع, مقترح بحذف والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها.
المادة (3) مستحدثة:
لأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة «شئونهم» أو «شعائرهم» الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
المادة (4) مستحدثة:
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة مقرها القاهرة ومجالها العالم الإسلامي والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.
المادة (5):
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
مقترح السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات.
المادة (6):
يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكافة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة، والحفاظ على حقوق العاملين كافة.
المادة (7):
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور, وينظم القانون الأحزاب السياسية, وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون، ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
المادة (8):
الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصري, وكذلك لا يجوز الإذن بتغيرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.
المادة (9) مستحدثة:
الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعرض بها، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعا, وكذلك أمهات المؤمنين، والخلفاء الراشدين.
الباب الثاني:
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
المادة (10):
يقوم المجتمع المصري على التكافل والتضامن الاجتماعي في حماية الأنفس والأعراض والأموال وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين.
المادة (11):
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
المادة (12):
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية, وعلى الدولة والمجتمع الحفاظ على هويتها الدينية والأخلاقية والقومية، وأن تعمل على تماسكها واستقرارها وحمايتها.
المادة (13):
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف والوسائل المناسبة لتنمية ملكاتهم .
المادة (14):
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (15):
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكن للتقاليد المصرية الأصلية، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والوطنية والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية, وذلك في حدود القانون والنظام العام, وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
المادة (16):
العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة والمجتمع، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع, ولا يجوز فرض أي عمل جبري على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
المادة (17):
الوظائف العامة متاحة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة قانونا دون تمييز أو وساطة, وتعتبر مختلفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، والشاغلون لها في خدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجبهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
المادة (18) مستحدثة:
تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر الشهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ثورة 25 يناير، وللمصابين في الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون.
المادة (19):
تكفل الدولة الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية, وتعمل بوجه خاص على توفير للقرية والمناطق النائية والمحرومة في يسر وانتظام رفعا لمستواها.
المادة (20):
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للقانون.
المادة (21):
التعليم حق وواجب تكفلة الدولة لكل مواطن, وتوفر له الموارد الكافية, وتضمن جودته وتطويرها بما يلبي حاجات المجتمع, ويخدم خطط التنمية، ويقوي روح الانتماء الديني والوطني، وترعى الدولة التعليم الفني والتقني وتعمل على تطويره.
المادة (22):
التعليم في مؤسسات الدولة مجاني في مراحلة المختلفة، وهو إلزامي في مرحلة التعليم الأساسية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.
المادة (23):
تشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه وفي جميع مراحله، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية بخطة الدولة التعليمية وأهدافها.
المادة (24):
التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان في مناهج التعليم بجميع أنواعه ومراحله، وتعمل الدولة على تعريب العلوم والمعارف تمهيدا لتعريب التعليم في كل مراحله، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
المادة (25):
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية, وتجفيف منابعها, وتسخر كل طاقات الدولة والمجتمع؛ لتنفيذها خلال مدة يحددها القانون.
المادة (26):
ترعى الدولة المعلمين أدبيا ومهنيا باعتبارهم الركيزة الأساسية في نجاح خطة التعليم وبلوغه أهدافه، وتضمن لهم معاملة لائقة تحفظ عليهم كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
المادة (27):
تنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
المادة (29):
إنشاء الرتب المدنية محظور, كما هي بدستور 71.
الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية
المادة (30):
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع, ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل, وربط الأجر بالإنتاج، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية واقتسام عوائدها.
المادة (31):
ترعى الدولة والمجتمع الإنتاج، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم استغلالها وحسن إدارتها مراعاة لحق الأجيال القادمة فيها.
المادة (32) مستحدثة:
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أي مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بالقانون.
المادة (33):
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها, ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحدتهم الإنتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج الوطني، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين, وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات.
المادة(35):
تختض الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة وهي أربع أنواع: الملكية العامة, والملكية التعاونية, والخاصة والوقف.
المادة (36):
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، وللملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على المواطن وفقا للقانون.
المادة (37):
الملكية الخاصة تمثل في ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي, وفي إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون, وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة ومقابل تعويض عادل مقدما وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول.
المادة (39):
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض. كما هي بدستور 71.
المادة (40):
المصادرة للأموال العامة محظور ولا يجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. كما هي بدستور 71.
المادة (41):
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية. كما هو بدستور 71.
المادة (42):
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
المادة (43) مستحدثة:
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجعه، وينظم القانون الأوقاف, ويحدد طريقة إنشاء الوقف, وإدارة الموجودات المقوفة، واستثمارات وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
المادة (45) مستحدثة:
تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها، وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم كما تتولى تحصيل زكاة الركاز من المؤسسات العاملة عليها, وتتولى إنفاق كل ما يحصل إليها في مصاريفها الشرعية.
المادة (46) مستحدثة:
الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام, ويحظر إزدرائها وفقا للقانون.
المادة (47) مستحدثة:
تعمل الدولة والمجتمع على حماية الوحدة الثقافية والحضارية, واللغوية للمجتمع المصري.
المادة (48) مستحدثة:
تحمي الدولة والمجتمع شواطئ جمهورية مصر العربية بحارها وأنهارها باعتبارها ملكية عامة, وتعمل على إزالة التعديات عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.