لجان ترشيح المتقدمين لمنصب العميد بكليات ومعاهد جامعة القاهرة تنهي أعمالها    أسبوع الحسم، آخر مستجدات قانون الإيجار القديم    مدير الإغاثة الطبية بغزة: 17 ألف طفل يعانون من سوء تغذية شديد    تشكيل ليفربول المتوقع أمام ميلان    تجديد حبس سائق بتهمة سرقة 6 ملايين جنيه من مالك شركة يعمل بها بالعمرانية    الأرصاد تحذر من ذروة موجة حارة تضرب القاهرة    مطار مرسى علم يستقبل 184 رحلة من 15 دولة أوروبية الأسبوع الجاري    «موعد أذان المغرب».. مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    كيم جونج أون لجيشه: يجب الإستعداد ل«حرب حقيقية في أي وقت»    الكونجرس الأمريكي: 75% من سكان غزة يواجهون مجاعة عقب الحصار الذي فرضه نتنياهو    قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في تنسيق 2025.. دليل شامل للطلاب الجدد    تنسيق 2025.. موعد المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة وأسماء الكليات المتاحة لكل شعبة (تصريحات خاصة)    أسعار الخضروات اليوم السبت 26 يوليو في سوق العبور للجملة    حالة المرور اليوم، سيولة مرورية نسبية وأحجام محدودة في محاور القاهرة الكبرى    تعرف شخصية ليلى زاهر في مسلسل وادي وبنت وشايب    تعرف على موعد عرض أولى حلقات مسلسل « قهوة 2» ل أحمد فهمي    توفيق الحكيم، كره المرأة بسبب هدى شعراوي وعبد الناصر كان يعتبره "الأب الروحي"    «لو ابنك بلع مياه من حمام السباحة؟».. خطوات فورية تحميه من التسمم والأمراض    «خبراء يحذرون»: لا تغلي «الشاي مع الحليب» لهذا السبب    «لماذا ينصح بتناول لحم الديك الرومي؟»... فوائد مذهلة لهذه الفئات    الدفاع الألمانية تستعين بأسراب «صراصير» للتجسس والإستطلاع    رابطة الأندية توجه الدعوة لأبو ريدة لحضور قرعة الدوري    أجندة البورصة بنهاية يوليو.. عمومية ل"دايس" لسداد 135 مليون جنيه لناجى توما    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    "الحشيش حرام" الأوقاف والإفتاء تحسمان الجدل بعد موجة لغط على السوشيال ميديا    أسفار الحج (9).. زمزم والنيل    سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025.. الجنيه الذهب ب37040 جنيها    الأهلى يزاحم الهلال على ضم نونيز من ليفربول    خدمة جوجل فوتو تضيف أدوات لتحويل الصور القديمة إلى مقاطع فيديو متحركة    أبو حلاوة يا تين.. عم محمود أقدم بائع تين شوكى فى مصر عمره 65 سنة.. فيديو    3 مكاسب الأهلي من معسكر تونس    بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"    بعد أزمات فينيسيوس جونيور، هل يتحقق حلم رئيس ريال مدريد بالتعاقد مع هالاند؟    «سبوتيفاي وأنغامي» يكشفان عن صاحب المركز الأول.. عمرو دياب أم تامر حسني؟    2 مليار جنيه دعم للطيران وعوائد بالدولار.. مصر تستثمر في السياحة    رحيل نجم بيراميدز بسبب صفقة إيفرتون دا سيلفا (تفاصيل)    موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة    «هيسجل إمتى بعيدًا عن ضربات الجزاء؟».. تعليق مثير من الغندور بشأن زيزو مع الأهلي    إعلام فلسطيني: 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غرب غزة    إيطاليا: الاعتراف بدولة فلسطين ليس ممكنا إلا باعترافها بإسرائيل    برج الحوت.. حظك اليوم السبت 26 يوليو: رسائل غير مباشرة    بالصور.. تشييع جثمان والد «أطفال دلجا الستة» في ليلة حزينة عنوانها: «لقاء الأحبة»    «مش عارف ليه بيعمل كده؟».. تامر حسني يهاجم فنانا بسبب صدارة يوتيوب .. والجمهور: قصده عمرو دياب    هآرتس: ميليشيات المستوطنين تقطع المياه عن 32 قرية فلسطينية    "مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل    رد ساخر من كريم فؤاد على إصابته بالرباط الصليبي    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق كابينة كهرباء بشبرا| صور    فلسطين.. شهيدة وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على منزل وسط غزة    بيان من المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين للرد على الناقد طارق الشناوي بعد أزمة راغب علامة    مستشفى الناس تطلق خدمة القسطرة القلبية الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة    حماس: لم نُبلغ بوجود أي إشكال بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ونستغرب تصريحات ترامب    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    قفزة في أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 26 يوليو 2025    رفعت فياض يكتب: نصيحتي لكل الناجحين في الثانوية العامة.. لا تلتحق بأي كلية استخسارًا للمجموع أو على غير رغبتك    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«شبكة رصد الإخبارية» تنفرد بنشر باب المقومات الأساسية بالدستور الجديد
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 13 - 09 - 2012

انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من باب المقومات الأساسية بالدستور الجديد، ومن المقرر عرض على الجمعية العامة للتصويت عليه قبل عرضه على الاستفتاء.
المادة (1): جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي يعتمد على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة التي تسود بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية, ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي.
المادة (2):
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع, مقترح بحذف والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها.
المادة (3) مستحدثة:
لأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة «شئونهم» أو «شعائرهم» الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
المادة (4) مستحدثة:
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة مقرها القاهرة ومجالها العالم الإسلامي والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.
المادة (5):
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
مقترح السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات.
المادة (6):
يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكافة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة، والحفاظ على حقوق العاملين كافة.
المادة (7):
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور, وينظم القانون الأحزاب السياسية, وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون، ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
المادة (8):
الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصري, وكذلك لا يجوز الإذن بتغيرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.
المادة (9) مستحدثة:
الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعرض بها، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعا, وكذلك أمهات المؤمنين، والخلفاء الراشدين.
الباب الثاني:
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
المادة (10):
يقوم المجتمع المصري على التكافل والتضامن الاجتماعي في حماية الأنفس والأعراض والأموال وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين.
المادة (11):
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
المادة (12):
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية, وعلى الدولة والمجتمع الحفاظ على هويتها الدينية والأخلاقية والقومية، وأن تعمل على تماسكها واستقرارها وحمايتها.
المادة (13):
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف والوسائل المناسبة لتنمية ملكاتهم .
المادة (14):
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (15):
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكن للتقاليد المصرية الأصلية، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والوطنية والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية, وذلك في حدود القانون والنظام العام, وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
المادة (16):
العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة والمجتمع، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع, ولا يجوز فرض أي عمل جبري على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
المادة (17):
الوظائف العامة متاحة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة قانونا دون تمييز أو وساطة, وتعتبر مختلفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، والشاغلون لها في خدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجبهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
المادة (18) مستحدثة:
تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر الشهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ثورة 25 يناير، وللمصابين في الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون.
المادة (19):
تكفل الدولة الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية, وتعمل بوجه خاص على توفير للقرية والمناطق النائية والمحرومة في يسر وانتظام رفعا لمستواها.
المادة (20):
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للقانون.
المادة (21):
التعليم حق وواجب تكفلة الدولة لكل مواطن, وتوفر له الموارد الكافية, وتضمن جودته وتطويرها بما يلبي حاجات المجتمع, ويخدم خطط التنمية، ويقوي روح الانتماء الديني والوطني، وترعى الدولة التعليم الفني والتقني وتعمل على تطويره.
المادة (22):
التعليم في مؤسسات الدولة مجاني في مراحلة المختلفة، وهو إلزامي في مرحلة التعليم الأساسية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.
المادة (23):
تشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه وفي جميع مراحله، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية بخطة الدولة التعليمية وأهدافها.
المادة (24):
التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان في مناهج التعليم بجميع أنواعه ومراحله، وتعمل الدولة على تعريب العلوم والمعارف تمهيدا لتعريب التعليم في كل مراحله، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
المادة (25):
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية, وتجفيف منابعها, وتسخر كل طاقات الدولة والمجتمع؛ لتنفيذها خلال مدة يحددها القانون.
المادة (26):
ترعى الدولة المعلمين أدبيا ومهنيا باعتبارهم الركيزة الأساسية في نجاح خطة التعليم وبلوغه أهدافه، وتضمن لهم معاملة لائقة تحفظ عليهم كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
المادة (27):
تنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
المادة (29):
إنشاء الرتب المدنية محظور, كما هي بدستور 71.
الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية
المادة (30):
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع, ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل, وربط الأجر بالإنتاج، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية واقتسام عوائدها.
المادة (31):
ترعى الدولة والمجتمع الإنتاج، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم استغلالها وحسن إدارتها مراعاة لحق الأجيال القادمة فيها.
المادة (32) مستحدثة:
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أي مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بالقانون.
المادة (33):
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها, ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحدتهم الإنتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج الوطني، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين, وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات.
المادة(35):
تختض الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة وهي أربع أنواع: الملكية العامة, والملكية التعاونية, والخاصة والوقف.
المادة (36):
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، وللملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على المواطن وفقا للقانون.
المادة (37):
الملكية الخاصة تمثل في ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي, وفي إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون, وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة ومقابل تعويض عادل مقدما وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول.
المادة (39):
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض. كما هي بدستور 71.
المادة (40):
المصادرة للأموال العامة محظور ولا يجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. كما هي بدستور 71.
المادة (41):
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية. كما هو بدستور 71.
المادة (42):
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
المادة (43) مستحدثة:
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجعه، وينظم القانون الأوقاف, ويحدد طريقة إنشاء الوقف, وإدارة الموجودات المقوفة، واستثمارات وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
المادة (45) مستحدثة:
تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها، وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم كما تتولى تحصيل زكاة الركاز من المؤسسات العاملة عليها, وتتولى إنفاق كل ما يحصل إليها في مصاريفها الشرعية.
المادة (46) مستحدثة:
الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام, ويحظر إزدرائها وفقا للقانون.
المادة (47) مستحدثة:
تعمل الدولة والمجتمع على حماية الوحدة الثقافية والحضارية, واللغوية للمجتمع المصري.
المادة (48) مستحدثة:
تحمي الدولة والمجتمع شواطئ جمهورية مصر العربية بحارها وأنهارها باعتبارها ملكية عامة, وتعمل على إزالة التعديات عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.