أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الأحد 25 مايو    أسعار البيض اليوم الأحد 25 مايو    كامل الوزير يفتتح مشروعات جديدة باستثمارات محلية وأجنبية فى الصعيد    الاتحاد الإفريقي يدين عنف طرابلس ويدعو لمصالحة شاملة وانتخابات بقيادة ليبية    موعد إعلان بطل دوري 2025 بعد رفض المحكمة الرياضية الشق المستعجل لبيراميدز .. اعرف التفاصيل    الأرصاد الجوية : ارتفاع جديد فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة    مراجعة مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2025    اليوم .. أولى جلسات سفاح المعمورة بمحكمة جنايات الإسكندرية    نموذج امتحان الأحياء الثانوية الأزهرية 2025 بنظام البوكليت (كل ما تريد معرفته عن الامتحانات)    ليبيا..تسريب نفطي في أحد خطوط الإنتاج جنوب مدينة الزاوية    "مساهمات كثيرة".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته أمام كريستال بالاس؟    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 25 مايو    جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة: ليفربول ومانشستر سيتي.. نهائي الكونفدرالية    «لواء المظليين» ينقض على خان يونس.. جيش الاحتلال يواصل تنفيذ خطة «عربات جدعون» لتهجير الفلسطينيين    إصابة عدة أشخاص في أوكرانيا بعد ليلة ثانية من هجمات المسيرات الروسية    تمهيدًا لتعميم التجربة.. مطار الغردقة الدولي يُطلق خدمة جديدة لذوي الهمم    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    مصرع ميكانيكي سقط من الطابق الخامس هربًا من الديون بسوهاج    إعلام: عطل في اتصالات مروحية عسكرية يعطل هبوط الطائرات في واشنطن    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 25-5-2025.. كم بلغ سعر طن حديد عز؟    مي عبد الحميد: تنفيذ أكثر من 54 ألف وحدة إسكان أخضر.. ونستهدف خفض الطاقة والانبعاثات    القبض على 3 شباب ألقوا صديقهم في بيارة صرف صحي ب15 مايو    الكشف الطبي على 570 مواطنًا خلال اليوم الأول للقافلة الطبية    مستشفى دمياط التخصصي: حالة الطفلة ريتال في تحسن ملحوظ    نجاح أول جراحة «ليزاروف» في مستشفى اليوم الواحد برأس البر    نائب إندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة    قانون العمل الجديد من أجل الاستدامة| مؤتمر عمالي يرسم ملامح المستقبل بمصر.. اليوم    بينهم موسيقي بارز.. الكشف عن ضحايا تحطم الطائرة في سان دييجو    ترزاسكوفسكي يرفض التوقيع على إعلان الكونفدرالية بشأن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والأسلحة    بعد فيديو اعتداء طفل المرور على زميله بالمقطم.. قرارات عاجلة للنيابة    استشهاد 5 فلسطينيين فى غارة للاحتلال على دير البلح    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    ياسمين رضا تترك بصمتها في مهرجان كان بإطلالات عالمية.. صور    النائب حسام الخولي: تقسيم الدوائر الانتخابية تستهدف التمثيل العادل للسكان    "القومي للمرأة" يهنئ وزيرة البيئة لاختيارها أمينة تنفيذية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر    "العربية للسياحة" تكشف تفاصيل اختيار العلمين الجديدة عاصمة المصايف العربية    المخرج الإيراني جعفر بناهي يحصد السعفة الذهبية.. القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان    «هذه فلسفة إطلالاتي».. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها في مهرجان كان (فيديو)    قساوسة ويهود في منزل الشيخ محمد رفعت (3)    «أضرارها تفوق السجائر العادية».. وزارة الصحة تحذر من استخدام «الأيكوس»    «أحدهما مثل الصحف».. بيسيرو يكشف عن الفارق بين الأهلي والزمالك    ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية.. وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم    "بعد إعلان رحيله".. مودريتش يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    بعد غياب 8 مواسم.. موعد أول مباراة لمحمود تريزيجيه مع الأهلي    الصديق الخائن، أمن الأقصر يكشف تفاصيل مقتل سائق تريلا لسرقة 6000 جنيه    وأنفقوا في سبيل الله.. معانٍ رائعة للآية الكريمة يوضحها أ.د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر    رمضان عبد المعز: التقوى هي سر السعادة.. وبالصبر والتقوى تُلين الحديد    «الداخلية» تكشف تفاصيل حادث انفجار المنيا: أنبوبة بوتاجاز السبب    حلم السداسية مستمر.. باريس سان جيرمان بطل كأس فرنسا    نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم    ناجي الشهابي: الانتخابات البرلمانية المقبلة عرس انتخابي ديمقراطي    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"ننشر مسودة الدستور المصري "المقومات الأساسية للدولة
نشر في المصريون يوم 11 - 10 - 2012


المادة( 1)
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وآسيا، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
نص مرادف:
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويساهم فى تآخيها وتألفها، ويعتز
بانتمائه إلى الجماعة الأفريقية وحوض النيل ويسعى إلى تكاملها واتحادها ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
المادة( 2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة ( 3 ) مستحدثة
لا تزال هذه المادة قيد الدراسة.
المادة ( 4 ) مستحدثة
لا تزال هذه المادة قيد الدراسة.
المادة( 5)
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.
المادة( 6)
(تم نقلها)
نقلت أحكام هذه المادة إلى المادة( 30 )ودمجت مع مقومات النظام الاقتصادى للدولة، وكان نصها" :يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على حرية النشاط
الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة، والحفاظ على حقوق العاملين كافة".
المادة( 7)
يقوم النظام السياسى الديمقراطى على مبادىء الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية،
وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين
فى هذا الدستور.
ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
المادة( 8)
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى.
ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.
المادة( 9 )مستحدثة
لا تزال هذه المادة قيد الدراسة.
المادة( 10)
يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد
الكفاية لجميع المواطنين.
المادة( 11)
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
المادة( 12)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
المادة( 13)
(ملغاة)
38 )فى باب الحقوق والحريات، وكان نصها" تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، ،36 ، حذفت هذه المادة؛ لورود أحكامها بالمواد( : 35
وتوفر لهم الظروف والوسائل المناسبة لتنمية ملكاتهم".
المادة( 14)
(ملغاة)
حذفت هذه المادة؛ لورود أحكامها بالمادة( 36 )فى باب الحقوق والحريات، وكان نصها" تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع
ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".
المادة( 15)
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية
والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك فى حدود القانون.
ملحوظة :حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ونصها" :وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها؛ "لأنها مكررة فى نص المادة.
المادة( 16)
(ملغاة)
ملحوظة :حذفت هذه المادة لورود أحكامها بالمادة( 33 )فى باب الحقوق والحريات وكان نصها" :العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة والمجتمع، ويكون
العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل".
المادة( 17)
(ملغاة)
ملحوظة :حذفت هذه المادة ؛ لورود أحكامها بالمادة( 33 )فى باب الحقوق والحريات، وكان نصها" الوظائف العامة متاحة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة
قانونا دون تمييز أو وساطة، وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، والشاغلون لها فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم
فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم إلا فى الأحوال التى يحددها القانون".
المادة( 18)
تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي( ثورة الخامس والعشرين من يناير )وشهداء الواجب الوطني،
ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.
المادة( 19)
(ملغاة)
37 )فى باب الحقوق والحريات، وكان نصها" تكفل الدولة الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية ،32 ، ملحوظة :حذفت هذه المادة لورود أحكامها بالمواد( 27
والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية والمناطق النائية والمحرومة فى يسر وانتظام رفعا لمستواها".
المادة( 20)
(ملغاة)
32 )فى باب الحقوق والحريات، وكان نصها"" تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ، ملحوظة :حذفت هذه المادة لورود أحكامها بالمادتين( 30
ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقا للقانون".
المادة( 21)
(ملغاة)
ملحوظة :حذفت هذه المادة؛ لورود أحكامها بالمادة( 27 )فى باب الحقوق والحريات.
المادة( 22)
(ملغاة)
ملحوظة :حذفت هذه المادة؛ لورود أحكامها بالمادة( 27 )فى باب الحقوق والحريات.
المادة( 23)
(ملغاة)
ملحوظة :حذفت هذه المادة؛ لورود أحكامها بالمادة( 27 )فى باب الحقوق والحريات.
المادة( 24)
تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات
بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
ملحوظة :تم دمج نص المادة( 47 )فى هذا الباب مع المادة( 24 ، )وأعيد ترتيب أحكامهما.
المادة( 25)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات
من تاريخ العمل بهذا الدستور.
المادة( 26)
(المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه، وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيا ومهنيا، وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم،
وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية).
المادة( 27)
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى
وتطويرها.
المادة( 28)
(ملغاة)
ملحوظة :حذفت هذه المادة لورود أحكامها بالمادة( 37 )فى باب الحقوق والحريات.
المادة( 29)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
المادة( 30)
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه، والمحافظة على
حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل
تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة
تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة
للمواطن.
ملحوظة :دمجت المادة 6 والمادة 31 مع المادة 30 وذلك لتجميع المقومات الأساسية للنظام الاقتصادى فى مادة واحدة.
المادة( 31)
(ملغاة)
.(32 ، ملحوظة :نقلت أحكام هذه المادة إلى المادتين( 30
المادة( 32 )مستحدثة
كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني، ومراعاة
حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
المادة( 33)
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية( وفقا للقانون ، )ويكون
تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية
والصناعية.
مادة( 33 )مكرر
يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها، وفقا للقانون.
ملحوظة :أضيفت هذه المادة التى تتعلق بحق المنتفعين بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارة هذه المشروعات والرقابة عليها، وهى مأخوذة من دستور
.( 71 ( المادة 27)
المادة( 34)
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة
السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
مادة( 34 )مكرر
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
.( ملحوظة :أضيفت هذه المادة التى تقرر رعاية التعاونيات الزراعية والصناعية وغيرها وتكفل استقلالها، وهى مأخوذة من دستور 71 ( المادة 28
المادة( 35)
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا للقانون.
ملحوظة :تضمنت هذه المادة مبدأ كفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة نقلا من المادة( 6، )بالإضافة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.