التعليم العالي: 100 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات    المركزي الأوروبي: التضخم بمنطقة اليورو تحت السيطرة رغم الرسوم الأمريكية    برنامج الغذاء العالمي: ثلث سكان غزة بدون وجبة طعام واحدة لعدة أيام    الإسماعيلي يواجه السكة الحديد غدا استعدادا للموسم الجديد    انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالفيوم، غدا    ظهرت مع تامر حسني بأشهر كليباته، أسيل عمران تكشف سبب انتفاخ وجهها    زيلينسكي: يجب إجراء محادثات على مستوى القادة لإنهاء الحرب مع روسيا    مؤتمر جماهيري ل"مستقبل وطن" في دمياط    الإسماعيلي يجدد عقد إبراهيم عبد العال حتى 2029    مصرع سيدة وإصابة زوجها في تصادم سيارتين بالمقطم    محادثات «أوروبية - إيرانية» بإسطنبول ومطالب بضمانات للعودة للاتفاق النووي    وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات    افتتاح مسجدين جديدين بالفيوم وسط استقبال شعبي واسع    ترامب يطلب من رئيس الفيدرالي خفض أسعار الفائدة من جديد    الجيش اللبناني يُشارك في إخماد حرائق بقبرص    بالانفوجراف| الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة    «اقتصادية قناة السويس» تبحث تخصيص مساحة جديدة لمجموعة «تيدا» الصينية    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لخطة التنمية الخمسية ورؤية السنغال الوطنية 2050    نيابة باب شرقي تطلب تحريات اتهام شخص بهتك عرض طفل في الإسكندرية    غدا.. ضعف المياه بحى شرق وغرب سوهاج لأعمال الاحلال والتجديد    وزير الثقافة يهنئ المبدعين بيوم الثقافة العربية ويدعوهم لتعزيز الهوية وصون التراث    مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" تحتفي بالتراث في أوبرا دمنهور    ب"فستان قصير"..أحدث ظهور ل نرمين الفقي بمنزلها والجمهور يغازلها (صور)    هل يقبل عمل قاطع الرحم؟ د. يسري جبر يجيب    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    وكيلة "الصحة" توجه بتوسيع خدمات الكُلى بمستشفى الحميات بالإسماعيلية    طريقة عمل الكيكة، هشة وطرية ومذاقها لا يقاوم    الكابتشينو واللاتيه- فوائد مذهلة لصحة الأمعاء    محافظ الجيزة يوجه بضبط «الاسكوتر الكهربائي للأطفال» من الشوارع    برنامج تأهيلي مكثف لنجم الهلال السعودي    استشهاد شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة في جنوب لبنان    مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر حادث تصادم في الطريق الزراعي بالشرقية    عامل يقتل زوجته ويدفنها خلف المنزل تحت طبقة أسمنتية بالبحيرة    رحيل هالك هوجان| جسد أسطوري أنهكته الجراح وسكتة قلبية أنهت المسيرة    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    شقيقة مسلم: عاوزة العلاقات بينا ترجع تاني.. ومستعدة أبوس دماغة ونتصالح    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    ضبط 596 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة    يامال في مرمى الهجوم، فليك يضع قواعد سلوكية جديدة للاعبي برشلونة بعد الحفلات الصاخبة    هل رفض شيخ الأزهر عرضا ماليا ضخما من السعودية؟.. بيان يكشف التفاصيل    وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    بطابع شكسبير.. جميلة عوض بطلة فيلم والدها | خاص    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    عالم أزهري يدعو الشباب لاغتنام خمس فرص في الحياة    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    «مشتغلش ليه!».. رد ناري من مصطفى يونس بشأن عمله في قناة الزمالك    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد أبي العباس المرسي بالإسكندرية.. فيديو    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"ننشر مسودة الدستور المصري "المقومات الأساسية للدولة
نشر في المصريون يوم 11 - 10 - 2012


المادة( 1)
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وآسيا، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
نص مرادف:
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويساهم فى تآخيها وتألفها، ويعتز
بانتمائه إلى الجماعة الأفريقية وحوض النيل ويسعى إلى تكاملها واتحادها ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
المادة( 2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة ( 3 ) مستحدثة
لا تزال هذه المادة قيد الدراسة.
المادة ( 4 ) مستحدثة
لا تزال هذه المادة قيد الدراسة.
المادة( 5)
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.
المادة( 6)
(تم نقلها)
نقلت أحكام هذه المادة إلى المادة( 30 )ودمجت مع مقومات النظام الاقتصادى للدولة، وكان نصها" :يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على حرية النشاط
الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة، والحفاظ على حقوق العاملين كافة".
المادة( 7)
يقوم النظام السياسى الديمقراطى على مبادىء الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية،
وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين
فى هذا الدستور.
ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
المادة( 8)
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى.
ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.
المادة( 9 )مستحدثة
لا تزال هذه المادة قيد الدراسة.
المادة( 10)
يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد
الكفاية لجميع المواطنين.
المادة( 11)
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
المادة( 12)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
المادة( 13)
(ملغاة)
38 )فى باب الحقوق والحريات، وكان نصها" تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، ،36 ، حذفت هذه المادة؛ لورود أحكامها بالمواد( : 35
وتوفر لهم الظروف والوسائل المناسبة لتنمية ملكاتهم".
المادة( 14)
(ملغاة)
حذفت هذه المادة؛ لورود أحكامها بالمادة( 36 )فى باب الحقوق والحريات، وكان نصها" تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع
ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".
المادة( 15)
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية
والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك فى حدود القانون.
ملحوظة :حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ونصها" :وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها؛ "لأنها مكررة فى نص المادة.
المادة( 16)
(ملغاة)
ملحوظة :حذفت هذه المادة لورود أحكامها بالمادة( 33 )فى باب الحقوق والحريات وكان نصها" :العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة والمجتمع، ويكون
العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل".
المادة( 17)
(ملغاة)
ملحوظة :حذفت هذه المادة ؛ لورود أحكامها بالمادة( 33 )فى باب الحقوق والحريات، وكان نصها" الوظائف العامة متاحة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة
قانونا دون تمييز أو وساطة، وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، والشاغلون لها فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم
فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم إلا فى الأحوال التى يحددها القانون".
المادة( 18)
تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي( ثورة الخامس والعشرين من يناير )وشهداء الواجب الوطني،
ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.
المادة( 19)
(ملغاة)
37 )فى باب الحقوق والحريات، وكان نصها" تكفل الدولة الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية ،32 ، ملحوظة :حذفت هذه المادة لورود أحكامها بالمواد( 27
والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية والمناطق النائية والمحرومة فى يسر وانتظام رفعا لمستواها".
المادة( 20)
(ملغاة)
32 )فى باب الحقوق والحريات، وكان نصها"" تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ، ملحوظة :حذفت هذه المادة لورود أحكامها بالمادتين( 30
ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقا للقانون".
المادة( 21)
(ملغاة)
ملحوظة :حذفت هذه المادة؛ لورود أحكامها بالمادة( 27 )فى باب الحقوق والحريات.
المادة( 22)
(ملغاة)
ملحوظة :حذفت هذه المادة؛ لورود أحكامها بالمادة( 27 )فى باب الحقوق والحريات.
المادة( 23)
(ملغاة)
ملحوظة :حذفت هذه المادة؛ لورود أحكامها بالمادة( 27 )فى باب الحقوق والحريات.
المادة( 24)
تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات
بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
ملحوظة :تم دمج نص المادة( 47 )فى هذا الباب مع المادة( 24 ، )وأعيد ترتيب أحكامهما.
المادة( 25)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات
من تاريخ العمل بهذا الدستور.
المادة( 26)
(المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه، وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيا ومهنيا، وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم،
وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية).
المادة( 27)
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى
وتطويرها.
المادة( 28)
(ملغاة)
ملحوظة :حذفت هذه المادة لورود أحكامها بالمادة( 37 )فى باب الحقوق والحريات.
المادة( 29)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
المادة( 30)
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه، والمحافظة على
حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل
تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة
تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة
للمواطن.
ملحوظة :دمجت المادة 6 والمادة 31 مع المادة 30 وذلك لتجميع المقومات الأساسية للنظام الاقتصادى فى مادة واحدة.
المادة( 31)
(ملغاة)
.(32 ، ملحوظة :نقلت أحكام هذه المادة إلى المادتين( 30
المادة( 32 )مستحدثة
كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني، ومراعاة
حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
المادة( 33)
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية( وفقا للقانون ، )ويكون
تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية
والصناعية.
مادة( 33 )مكرر
يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها، وفقا للقانون.
ملحوظة :أضيفت هذه المادة التى تتعلق بحق المنتفعين بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارة هذه المشروعات والرقابة عليها، وهى مأخوذة من دستور
.( 71 ( المادة 27)
المادة( 34)
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة
السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
مادة( 34 )مكرر
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
.( ملحوظة :أضيفت هذه المادة التى تقرر رعاية التعاونيات الزراعية والصناعية وغيرها وتكفل استقلالها، وهى مأخوذة من دستور 71 ( المادة 28
المادة( 35)
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا للقانون.
ملحوظة :تضمنت هذه المادة مبدأ كفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة نقلا من المادة( 6، )بالإضافة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.