"إبراهيم" يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة كفر الشيخ الأهلية    رئيس الوزراء يتابع أنشطة ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات المدنية والتدريب والتأهيل    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    «فتح»: نتنياهو لا يريد الخروج من قطاع غزة ويتذرع بأي ذريعة    الاحتلال الإسرائيلي يغلق بوابة "عطارة" وينصب حاجزا قرب قرية "النبي صالح"    ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية    إصابة محمود جهاد وإيشو خلال مباراة الزمالك وبلدية المحلة    الانتهاء من تطوير ملعب مركز شباب الأحراز بالقليوبية    حبس مسؤولي مركز إدمان مخالف بالمريوطية بعد واقعة هروب جماعي    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    الازهر للفتوى: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل من خلال ظواهر الكون جريمة    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام بمحافظة الغربية    ضبط 3 متهمين تعدوا على جيرانهم وجرحوا أحدهم فى خلافات سكنية    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    ميلان يضرب بقوة ويكتسح فيرونا بثلاثية نظيفة في الكالتشيو    نجوم الفن يشيعون جثمان المخرج داود عبد السيد.. صور    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    رئيس وزراء بولندا: وجود ضمانات أمنية ملموسة لأوكرانيا تعني بولندا أكثر أمانًا    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    أكرم القصاص للأحزاب الجديدة: البناء يبدأ من القاعدة ووسائل التواصل نافذة التغيير    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    انطلاق أعمال لجنة اختيار قيادات الإدارات التعليمية بالقليوبية    من مستشفيات ألمانيا إلى الوفاة، تفاصيل رحلة علاج مطرب المهرجانات "دقدق"    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل بيوبيلها الفضي.. 25 عامًا من العطاء الثقافي وصون التراث    رحيل أسطورة الشاشة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر 91 عامًا    وليد الركراكي: أشرف حكيمي مثل محمد صلاح لا أحد يمكنه الاستغناء عنهما    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    الزمالك يصل ملعب مباراته أمام بلدية المحلة    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    انتظام حركة المرور بدمياط رغم سوء الأحوال الجوية    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    مي كساب تبدأ تصوير مسلسل «نون النسوة» استعدادًا لرمضان 2026    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    مد غزة ب7400 طن مساعدات و42 ألف بطانية ضمن قافلة زاد العزة ال103    أحمد سامي: تعرضت لضغوطات كبيرة في الاتحاد بسبب الظروف الصعبة    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    لافروف: القوات الأوروبية في أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"ننشر مسودة الدستور المصري "المقومات الأساسية للدولة
نشر في المصريون يوم 11 - 10 - 2012


المادة( 1)
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وآسيا، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
نص مرادف:
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويساهم فى تآخيها وتألفها، ويعتز
بانتمائه إلى الجماعة الأفريقية وحوض النيل ويسعى إلى تكاملها واتحادها ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
المادة( 2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة ( 3 ) مستحدثة
لا تزال هذه المادة قيد الدراسة.
المادة ( 4 ) مستحدثة
لا تزال هذه المادة قيد الدراسة.
المادة( 5)
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.
المادة( 6)
(تم نقلها)
نقلت أحكام هذه المادة إلى المادة( 30 )ودمجت مع مقومات النظام الاقتصادى للدولة، وكان نصها" :يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على حرية النشاط
الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة، والحفاظ على حقوق العاملين كافة".
المادة( 7)
يقوم النظام السياسى الديمقراطى على مبادىء الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية،
وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين
فى هذا الدستور.
ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
المادة( 8)
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى.
ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.
المادة( 9 )مستحدثة
لا تزال هذه المادة قيد الدراسة.
المادة( 10)
يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد
الكفاية لجميع المواطنين.
المادة( 11)
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
المادة( 12)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
المادة( 13)
(ملغاة)
38 )فى باب الحقوق والحريات، وكان نصها" تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، ،36 ، حذفت هذه المادة؛ لورود أحكامها بالمواد( : 35
وتوفر لهم الظروف والوسائل المناسبة لتنمية ملكاتهم".
المادة( 14)
(ملغاة)
حذفت هذه المادة؛ لورود أحكامها بالمادة( 36 )فى باب الحقوق والحريات، وكان نصها" تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع
ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".
المادة( 15)
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية
والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك فى حدود القانون.
ملحوظة :حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ونصها" :وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها؛ "لأنها مكررة فى نص المادة.
المادة( 16)
(ملغاة)
ملحوظة :حذفت هذه المادة لورود أحكامها بالمادة( 33 )فى باب الحقوق والحريات وكان نصها" :العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة والمجتمع، ويكون
العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل".
المادة( 17)
(ملغاة)
ملحوظة :حذفت هذه المادة ؛ لورود أحكامها بالمادة( 33 )فى باب الحقوق والحريات، وكان نصها" الوظائف العامة متاحة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة
قانونا دون تمييز أو وساطة، وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، والشاغلون لها فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم
فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم إلا فى الأحوال التى يحددها القانون".
المادة( 18)
تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي( ثورة الخامس والعشرين من يناير )وشهداء الواجب الوطني،
ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.
المادة( 19)
(ملغاة)
37 )فى باب الحقوق والحريات، وكان نصها" تكفل الدولة الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية ،32 ، ملحوظة :حذفت هذه المادة لورود أحكامها بالمواد( 27
والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية والمناطق النائية والمحرومة فى يسر وانتظام رفعا لمستواها".
المادة( 20)
(ملغاة)
32 )فى باب الحقوق والحريات، وكان نصها"" تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ، ملحوظة :حذفت هذه المادة لورود أحكامها بالمادتين( 30
ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقا للقانون".
المادة( 21)
(ملغاة)
ملحوظة :حذفت هذه المادة؛ لورود أحكامها بالمادة( 27 )فى باب الحقوق والحريات.
المادة( 22)
(ملغاة)
ملحوظة :حذفت هذه المادة؛ لورود أحكامها بالمادة( 27 )فى باب الحقوق والحريات.
المادة( 23)
(ملغاة)
ملحوظة :حذفت هذه المادة؛ لورود أحكامها بالمادة( 27 )فى باب الحقوق والحريات.
المادة( 24)
تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات
بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
ملحوظة :تم دمج نص المادة( 47 )فى هذا الباب مع المادة( 24 ، )وأعيد ترتيب أحكامهما.
المادة( 25)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات
من تاريخ العمل بهذا الدستور.
المادة( 26)
(المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه، وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيا ومهنيا، وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم،
وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية).
المادة( 27)
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى
وتطويرها.
المادة( 28)
(ملغاة)
ملحوظة :حذفت هذه المادة لورود أحكامها بالمادة( 37 )فى باب الحقوق والحريات.
المادة( 29)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
المادة( 30)
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه، والمحافظة على
حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل
تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة
تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة
للمواطن.
ملحوظة :دمجت المادة 6 والمادة 31 مع المادة 30 وذلك لتجميع المقومات الأساسية للنظام الاقتصادى فى مادة واحدة.
المادة( 31)
(ملغاة)
.(32 ، ملحوظة :نقلت أحكام هذه المادة إلى المادتين( 30
المادة( 32 )مستحدثة
كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني، ومراعاة
حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
المادة( 33)
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية( وفقا للقانون ، )ويكون
تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية
والصناعية.
مادة( 33 )مكرر
يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها، وفقا للقانون.
ملحوظة :أضيفت هذه المادة التى تتعلق بحق المنتفعين بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارة هذه المشروعات والرقابة عليها، وهى مأخوذة من دستور
.( 71 ( المادة 27)
المادة( 34)
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة
السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
مادة( 34 )مكرر
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
.( ملحوظة :أضيفت هذه المادة التى تقرر رعاية التعاونيات الزراعية والصناعية وغيرها وتكفل استقلالها، وهى مأخوذة من دستور 71 ( المادة 28
المادة( 35)
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا للقانون.
ملحوظة :تضمنت هذه المادة مبدأ كفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة نقلا من المادة( 6، )بالإضافة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.