بالفيديو.. المغازي يكشف موعد انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2026    جامعة بنها تعلن توافر فرصة عمل ب«كلية الزراعة» (الشروط والمستندات المطلوبة)    قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    أسعار البيض والفراخ اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 في أسواق الأقصر    أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    تراجع سعر الذهب وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)    الحوثي: إسرائيل تستهدف ميناء الحديدة اليمني    بأسلاك مكهربة.. فلسطيني بالضفة يحصن منزله ضد المستوطنين الإسرائيليين    يحيى عطية الله يعلن جاهزيته مع الأهلي قبل كأس العالم للأندية    استعدادا للموسم الجديد.. مودرن سبورت يجدد عقود ثلاثي الفريق الأساسي    مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    ترقبوا.. موعد نتيجة الصف الثاني الإعدادي في القاهرة الترم الثاني 2025 برقم الجلوس    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    التربية والتعليم تبدأ استقبال اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة حتى الخميس المقبل    أمينة خليل تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفل زفافها على أحمد زعتر في اليونان (صور)    فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية في حفلات عيد الأضحي 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    "عيالي نزلوا هنا كانوا بيضحكوا".. نهر النيل يبتلع فرحة أسرة في ليلية زفاف بأسيوط- صور    سارة وفيق ترد على انتقاد طارق الشناوي ل "ريستارت": "عرفت تبقي تريند من غير ما تنقد الفيلم"    إحالة سيدتين للجنايات بتهمة الاتجار في المخدرات وسرقة المواطنين بالساحل    إصابة 3 أشخاص إثر استهداف مسيرة إسرائيلية "وادي جنعم" بأطراف بلدة شبعا جنوب لبنان    حبس وغرامة، عقوبة استخدام حساب خاص بهدف ارتكاب جريمة فى القانون    فى أحضان الفراعنة.. عروض فنية لقصور الثقافة بالأقصر في احتفالات عيد الأضحى    قتيل و4 جرحى حصيلة الهجوم الروسي على أوديسا جنوب أوكرانيا    تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الأدوية البريطانية: فيها تلوث قاتل    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 10 يوينو 2025    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4675 جنيها    الصور الكاملة لحفل «واما» بعد تألقهم ب الساحل الشمالي في عيد الأضحى 2025    وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية يقدم العزاء لأسرة البطل خالد شوقي عبدالعال    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 شخصًا    «الأرصاد منعتنا من النزول.. وشركة المقاولات حفرت لوحدها».. اعترافات المتهم الخامس في قضية انفجار خط الغاز ب طريق الواحات (خاص)    خاص| الدبيكي: نعمل على صياغة اتفاقية دولية لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة    ذكريات كأس العالم!    حقك لازم يرجع.. وزير الزراعة يزور مسؤول حماية الأراضي المعتدى عليه ب سوهاج    تامر عاشور يشيد بزوجته نانسي نور: قوية وحنونة وتتفهم طبيعة حياتي    ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة "فاضح"    ترامب: إيران ستشارك في مفاوضات المحتجزين في غزة.. وسنرى ما سيحدث    الخارجية الإيرانية تعلن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن حول البرنامج النووى    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    ب"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا فؤاد والجمهور يعلق    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    أول تعليق من يحيى عطية الله لاعب الأهلي بعد غيابه عن مباراة الفريق أمام باتشوكا    وزير الصحة الأمريكي يُقيل اللجنة الاستشارية للقاحات    أجواء مشحونة بالشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 10 يونيو    حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر المارينز ويصفه ب "المختل"    خط دفاع تحميك من سرطان القولون.. 5 أطعمة غنية بالألياف أبرزها التفاح    سباليتي يعترف: من العدل أن أرحل عن تدريب منتخب إيطاليا    إجراء 2600 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى بمحافظة قنا    استقبال 13108 حالة طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالمنوفية    هل تنتهي مناسك الحج في آخر أيام عيد الأضحى؟    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر .. نص قانون الانتخابات البرلمانية القادمة المعروض على تشريعية الشوري

قرر مجلس الشورى اليوم تكليف اللجنة التشريعية بالقيام بدور لجنة الاقتراحات لحين تعديل اللائحة وأن تتولى اللجنة مناقشة مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي لا تمنع اللائحة الحالية مجلس الشورى من مناقشاتها، كما تقرر تكليف اللجنة بإعداد مشروع اللائحة الجديدة بما يناسب التكليف الجديد للمجلس طبقًا للدستور وهو الدور التشريعي.
وبدأت اللجنة التشريعية بالمجلس مناقشة تعديلات قانون مجلس النواب وسط مطالبات من النواب بسرعة إنجاز المناقشات وعدم انتظار ما سوف تسفر عنه مناقشات لجنة الحوار التي تناقش حزمة من القوانين وعدد من التعديلات الدستورية التي تقدم بها عدد من الأحزاب وجبهة الإنقاذ الوطني والكنائس المصرية، مرجعين ذلك إلى أن هناك مواعيد دستورية يجب الالتزام بها حتى لايشوب مشروع قانون مجلس النواب أي عوار دستوري .
وأكد هولاء النواب على ضرورة فتح باب المناقشة حتى يأتي القانون الذي تعده لجنة الحوار والتي سوف ترسله بعد الانتهاء من الموافقة علية إلى مجلس الوزراء على أن يتم دمج المشروعين مع إعطاء الأولوية للمشروع المقدم من الحكومة والذي أعدته لجنة الحوار، ويتضمن القانون 44 مادة يتضمن القانون إجراء الانتخابات على نفس الدوائر بدون تعديل حيث رفض الإخوان والسلفيون أي تعديل للدوائر كما أبقى على نفس عدد أعضاء المجلس المنتخبين 498 عضوًا ، وأفرد تعريفا محددا للعمال والفلاحين، فيما تقسم جمهورية مصر العربية إلى 46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم ،كما تقسم الجمهورية إلى 83 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وتنص المادة الأولي على أن مجلس النواب يتألف من 498 عضو يتم اختيارهم بالانتخاب السري المباشر ويكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ،ويقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات ويكون مقيمًا في الريف، ويشترط ألا يحوز هو وزوجته واولاده القصر ملكًا أو إيجارًا أكثر من 10 أفدنة، ويقصد بالعامل من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله لدى الغير مقابل أجر أو مرتب.
وتنص المادة الثانية على أن مدة مجلس النواب 5 سنوات ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال 60 يوما السابقة على انتهاء مدته، فيما تنص المادة الثالثة من القانون علي ان الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور تكون بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة المغلقة والثلث للنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كلا منهما ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويًا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم ،كما تقسم الجمهورية الي 83 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون احدهما علي الاقل من العمل والفلاحين ،ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو اكثر أو مرشحين من المستقلين غير المنتمين للاحزاب السياسية ،ويشترط لاستمرار عضوية اعضاء مجلس النواب من العمال والفلاحين ان يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم علي اساسها ،فاذا فقد احدهم هذه الصفة اسقطت عنه العضوية باغلبية ثلثي المجلس ،ومع مراعاة حكم المادة 3 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمز موحد علي مستوي الجمهورية لقوائم الحزب او الاحزاب ذات الصلة وقوائم المستقلين المرتبطة وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب او ممثل القائمة متي تشكلت من مرشحين مستقلين .
المادة (4) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي من مجلس الشوري او المجلس الاقتصادي والاجتماعي او المجالس النيابية والمحلية ،كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء او المحافظين او رئاسة الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية او وظائف العمد والمشايخ او عضوية اللجان الخاصة ،وفي حالة تعيين عضو مجلس النواب في احدي تلك الوظائف المشار اليها يخلو مكانه بمجلس النواب من تاريخ تعيينه ويحل محله اخر خلال 60 يوما من تاريخ خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد مكملة للعضوية السابقة .
المادة (5) على انه يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مصريا لاب مصري متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وان يكون اسمه مقيدا في قاعدة بيانات الناخبين والا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك ،وان يكون بالغا من العمر خمس وعشرين عاما علي الاقل يوم الانتخاب وان يكون حاصلا علي شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي او ما يعادلها علي الاقل ،والا يكون قد تهرب ما أداء الخدمة العسكرية الالزامية طبقا للقانون ،والا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل الممنوعين من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور ،والا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب او مجلس الشوري بسبب فقد الثقة او الاعتبار او سببب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 112 من الدستور ومع ذلك يجوز له الترشيح في حالتين وهما ،الاولي انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلال قرار اسقاط العضوية والثانية صدور قرار من مجلس النواب او من مجلس الشوري او صدور قرار من مجلس النواب او من مجلس الشوري بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب علي اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر قرار من المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضاء المجلس بناء علي اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلال قرار اسقاط العضوية .
المادة( 6 ) على الناخب في الدوائر المخصصة للقوائم أن يبدي رأيه باختيار احدي القوائم بأكملها دون اجراء اي تعديل فيها ،وتبطل الاصوات التي تنتخب أكثر من قائمة او مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة علي شرط أو اذا أثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سلمها له رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع اية اشارة او علامة تدل عليه ،ويجري التصويت في الدوائر المخصصة للنظام الفردي في الوقت الذي يجري فيه التصويت علي القوائم وذلك في طباقة مستقلة وتبطل الاصوات المعلقة علي شرط او التي تنتخب أكثر أو اقل من العدد المطلوب ،انتخابه او اذا اثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة او وقع عليها أو وضع اشارة او علامة تدل عليه، مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السابعة عشرة يعرض في اليوم التالي لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات، كشفان يخصص اولهما لمرشحي القوائم ويخصص التالي لمرشحي الانتخابات الفردي ويتضمن الكشفان اسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم كما تحدد في الكشف الاول القائمة التي يتنمى اليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للثلاثة آيام التالية، ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك إن يطلب من لجنة للفصل في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة العاشرة وادراج اسمه وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذي يليها، ويكون لكل مرشح الاعتراض على ادراج اسم أي من المرشحين او على اثبات صفة غير صحيحة إمام اسمه او اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف، ولكل حزب او ممثل لقائمة المستقلين تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية إن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشحي القوائم .
مادة (7) تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجلين ، يخصص احدهما للمرشحين بالنظام الفردى ويخصص الثانى لمرشحى القوائم وتعطى عنها ايصالات ويتبع فى شأن تقديمهما الاجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها .
مادة (8) تتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وعداد كشوف المرشحين ،لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء لالأعلى ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها ، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات في محضر يوقعه رئيس اللجنة ويسلم صورة منة لوكلاء المرشحين ثو تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع اصوات الناخبين واثبات اجمالى ماحصل علية كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعة الرئيس وعقب انتهاء اللجنة من اعمالها تقوم باعلان النتائج على نحو يوضح عدد الاصوات الصحيحة والتى حصل عليها كل مرشح على ان تتم جميع الاجراءات السابقة فى حضور المرشحين او وكلائهم وممثلين على منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام ثم ترسل المحضر المشار الية بالفقرة الاولى الى اللجنة العليا للانتخابات ويسلم رئيس اللجنة العامة كلا من المرشحين او وكلائهم او مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذة النسخ واوراق الانتخاب، وتسري هذه الأحكام على القائم باعمال رئيس اللجنة العامة فى السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية.
مادة ( 10 ) تفصل في الاعتراضات المشار اليها في المادة التاسعة لجنة او أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف وعضوية قاضيين بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الاعلى وذلك خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ اقفال باب الترشيح ويتولى الامانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
وتعد لجنة الانتخابات في المحافظة بعد انتهاء لجنة الفصل في الاعتراضات المشار اليها في المادة السابقة من عملها كشفين نهائيين يتضمن احدهما اسماء المرشحين بالنظام الفردي ويتضمن الاخر اسماء مرشحي القوائم على إن يتضمن كل كشف الصفة التي ثبتت لكل مرشح والحزب الذي ينتمي اليه إن وجد والرمز الانتخابي المخصص لكل مرشح او قائمة وذلك فضلا عن القواعد الخاصة بالوسائل والاساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الاقصى الذي لايجوز تجاوزه في الانفاق على تلك الدعاية والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات ينشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويأمر المحافظ المختص بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لاي من احكام القواعد المشار اليها على نفقة المخالف، ويعاقب كل من يخالف احكام البند ( 6 ) من القواعد المشار اليها في هذه المادة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه من اموال ويعاقب كل من خالف ايا من القواعد الاخرى المشار اليها بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
مادة ( 13 ) لايجوز لاحد إن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية فاذا ما رشح نفسه في أكثر من دائرة اعتبر مرشحا في الدائرة التي قيد في ترشيحه فيها اولا
كما لايجوز إن يرشح نفسه في قائمة انتخابية حزبية وللانتخاب الفردي في ذات الدائرة الانتخابية او ايه دائرة اخرى فاذا ما جمع احد بين الترشيحين اعتبر مرشحا للانتخاب الفردي وفي هذه الحالة يكون للاحزاب إن تستكمل العدد المقرر للقائمة خلال الايام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح .
مادة ( 14 ) لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة اذا كان قيد في هذا الكشف، ويجوز التعديل في مرشحي القوائم او التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب او الاحزاب ذات الصلة او ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخابات الفردي او التعديل والتنازل في القوائم وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف ويعلن التنازل عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية .
مادة ( 15 ) لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية إن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 6 و 9 و 14 من هذا القانون .
مادة ( 16 ) في الانتخاب بالنظام الفردي يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الاغلبية المطلقة للاصوات الصحيحة التي اعطيت في الانتخاب فاذا كان المرشحات الحاصلان على اغلبية اصوات من غير العمال والفلاحين اعلن انتخاب الحاصل منها على اكبر عدد من الاصوات واعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الذين حصلا على اكبر عدد من الاصوات وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على اكبر عدد من الاصوات، فاذا لم تتوافر الاغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الا لمرشح واحد اعلن انتخابة واعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على اكبر عدد من الاصوات بعده ومع ذلك اذا كان من اعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين اعيد الانتخاب بين الحاصلين على اعلى الاصوات من العمال والفلاحين دون غيرهما واذا لم تتوافر الاغلبية المنصوص عليها في الفقرة الاولى لاي من المرشحين في الدائرة اعيد الانتخابا بين الاربعة الحاصلين على اكبر عدد من الاصوات على بشرط إن يكون احدهما على الاقل من العمال والفلاحين، وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عنم طريق اعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها مجوع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة .
مادة ( 17) اذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة العاشرة الاعتراض على ترشحه التزم الحزب أو ممثل القائمة بترشيح أخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكتمل العدد المقرر وللهيئة المختصة للحزب أو ممثل قائمة المستقلين اعادة ترتيب مرشحى القائمة فى خلال أسبوع من تاريخ استكمال القائمة ومراعاة حكم المادة الثانية والخامسة من القانون.
ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه وتتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادتين التاسعة والعاشرة على أن تفصل اللجنة فى الاعتراض فى مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ترشحه.
واذا خلا مكان فى القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة الأولى بسبب من الأسباب المذكورة فيها تجرى الانتخابابت فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر ، بعد اعادة الهيئة المختصة للحزب أو ممثل قائمة المستقلين ترتيب مرشحى قائمته وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون فاذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى بها ، استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه فى القائمة.
مادة ( 18) اذا لم يرشح فى دائرة انتخابية مخصصة للأنتخاب بالنظان الفردى سوى شخصين احدهما على الأقل من العمال والفلاحين ، اجرى الانتخاب فى موعده وأعلن انتخاب من يحصل عليه منهما على 2% من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة.
واذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن انتخابه اذا حصل على النسبة المقررة فى الفقرة السابقة ، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى وذلك دون اخلال بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين اذا كان من أعلن فوزه من غيرهم
واذا رشح فى الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح اذا حصل على النسبة المشار اليها ، وأجرى الانتخاب لاختيار العضو الثانى من بين الباقين ويعلن انتخاب من يحصل على الأغلبية المطلقة ، فاذا لم تتوفر الأغلبية المطلقة لأى منهم أعيد النتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات.
واذا لم تقدم فى الدائرة الامنخابية للقوائم أكثر من قائمة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة شريطة استيفاء النسبة المقررة فى الفقرة الأخيرة من المادة السادسة عشرة فاذا لم تستوف هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
مادة (19) اذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته بثلاثة أشهر يجرى انتخاب تكميلى بذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه ما لم يكن من خلال مكانه منتخبا بنظام القوائم فاذا كان من هؤلاء وكان قد تبقى مرشحا أو أكثر بذات القائمة لم يعلن عن انتخابه حل محل من خلا مكانه المرشح الذى يليه فى قائمته مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين ويتعين مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة بالنسبة للتشكيل التالى على الدستور واذا خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله، وفى جميع الأحوال تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
مادة ( 20)
تقوم اللجان الفرعية بفرز أصوات الناخبين فى مقارها وتثبت اجمالى ما حصل عليه كل مرشح فى محضر يوقعه رئيس اللجنة ويسلم صورة منه لوكلاء المرشحين ثم تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين واثبات اجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس ، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم باعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة والتى حصل عليها كل مرشح ، على أن تتم جميع الاجراءات السابقة فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام ، ثم ترسل المحضر المشار اليه بالفقرة الأولى إلى اللجنة العليا للانتخابات ، ويسلم رئيس اللجنة العامة كلا من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة ، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب ، وتسرى هذه الأحكام على القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة فى السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية.
ى رئيس مجلس الشورى اثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الادلارية والمالية المخولة بمكتب المجلس ورئيسه ويتولى رئيس مجلس النواب اثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الادارية والمالية المخولة لمكت المجلس ورئيسه ويتولى رئيس مجلس الوزراء اثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والادارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسهما.
مادة ( 20 ) تقوم اللجان الفرعية بفرز اصوات الناخبين فى مقارها وتثبت اجمالى ما حصل علية كل مرشح .
مادة ( 21 ) بعد اعلان نتيجة الانتخاب يرد الى طالب الترشيح المبلغ الذى اودعة خزانة المحكمة الابتدائية بعد خصم ما قد يكون مستحقا علية وفق المواد التاسعة والتاسعة مكررا “1″ والحادية عشرة والثالثة عشرة من هذا القانون.
المادة ( 22 ) تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس النواب وتقدم اليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للا نتخاب وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ ورودة اليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ ابلاغ المجلس بالحكم.
المادة ( 23 ) لا يجوز لعضو مجلس النواب فى اثناء مدة العضوية بالذات او بالواسطة ان يشترى او يستاجر شيئا من اموال الدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة ولا ان يؤجرها او يبيعها شيئا من اموالة ولا ان يقايضها علية ولا ان يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة.
ويتعين على العضو تقديم اقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام يعرض على مجلسة.
واذا تلقى العضو هدايا نقدية او عينية بسبب العضوية او بمناسبتها تؤول ملكيتها الى الخزانة العامة للدولة.
المادة ( 24 ) يؤدى العضو امام مجلسة قبل ان يباشر عملة اليمين الاتية اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون وا ن ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضية.
المادة ( 25 ) يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ لة بوظيفتة او عملة ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس النواي من اعضاء مجلس الشورى او المجالس المحلية متخليا مؤقتا عن عضويتة الاخرى او وظيفتة او عملة بمجرد تولية عملة فى المجلس.
ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويتة الاخرى او وظيفتة بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويتة بمجلس النواب اذا لم يبد رغبتة فى الاحتفاظ بعضويتة الاخرى او وظيفتة او عملة والى ان يتم التخلى نهائيا لا يتناول العضو سوى مكافاة عضوية مجلس النواب.
المادة ( 26) اذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابة من العاملين فى الدولة او فى القطاع العام او الخاص يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله .
وتحتسب مدة عضويتة فى المعاش او المكافاة.
ويكون لعضو مجلس النواب فى هذة الحالة ان يقتضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفتة وعملة الاصلى من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته.
ولا يجوز مع ذلك اثناء مدة عضويتة بمجلس النواب ان تقرر لى اية معاملة او ميزة خاصة فى وظيفتة او عملة الاصلى.
المادة ( 27 ) لا يخضع عضو مجلس النواب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفتة او عملة الاصلية.
وتجب ترقيتة بالاقدمية عند حلول دورة فيها او اذا رقى بالاختيار من يلية فى الاقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ اجراءات تاديبية ضد احد اعضاء المجلس من العاملين فى الدولة او فى القطاع العام بسبب اعمال وظيفتة او عملة او انهاء خدمتة بغير الطريق التاديبى الا بعد موافقة المجلس طبقا للاجراءات التى تقررها لائحتة الداخلية.
المادة ( 28 )يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويتةالى الوظيفة التى كان يشغلها قبل انتخابة او التى يكون قد رقى اليها او الى اية وظيفة مماثلة لها.
المادة ( 29 ) لا يجوز ان يعين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة او القطاع العام وما فى حكمها او الشركات الاجنبية اثناء مدة عضويتة ويبطل اى تعيين على خلاف ذلك الا اذا كان التعيين نتيجة ترقية او نقل من جهة الى اخرى او كان بحكم قضائى او بناء على قانون.
مادة (30) يتقاضى عضو مجلس النواب مكافاة شهرية مقدارها الف جنيه ,تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين .ولايجوز التنازل عنها او الحجز عليها وتعفى من كافة انواع الضرائب .
مادة (31) :يستخرج لكل عضو من اعضاء المجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الاولى الممتازة بسكك حديد جمهوريه مصر العربيه او احدى وسائل المواصلات العامه الاخرى او الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابيه الى القاهرة .
وتبين لائحة المجلس التسهيلات الاخرى التى يقدمها المجلس لاعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم وتسرى على اية مبالغ قد تدفع الى الاعضاء على هذا الوجه .الاحكام المبينه بالمادة السابقه فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها واعفائها من كافة الضرائب .
مادة (32) يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافاة مساويه لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء .
مادة (33) يمتنع على رئيس مجلس النواب بمجرد انتخابه رئيسا ,.مزوالة مهنة تجاريه او غير تجاريه او اية وظيفه عامه او خاصة .
واذا كان من العاملين فى الدوله او فى القطاع العام ,طبق فى حقه حكم المادة 26 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافاة وبين مرتب وظيفته او عمله الاصلى .
مادة (34 ) يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكاله ,ويطبق فى شانه حكم المادة 26 اذا كان من العاملين فى الدوله او القطاع العام ,اما اذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه .ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه احكامه .
ولايجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقررا لوظيفته او عمله الاصلى من بدلات .
مادة (35) يجوز للمجلس وفق لائحته الداخليه ان يقرر تفرغ روساء اللجان الاصليه للمجلس وفى هذة الحاله يطبق فى شانه حكم المادة 26 اذا كان من العاملين فى الدوله او القطاع العام اما اذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة .
مادة ( 36) لكل مصرى مقيم فى الخارج يحمل بطاقة الرقم القومى او جواز سفر سارى الصلاحيه وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى الحق فى الاقتراع فى انتخاب اعضاء مجلس النواب .
ويجب على كل مصرى مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغي فى ممارسة حق الاقتراع ابداء رغبته فى ذلك بطلب يقدم لدى قنصليه مصر فى الدولع التى يقيم بها .سواء باليد او البريد الالكترونى وعلى ان يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل اقامته بالدوله وموطنه الانتخابى وهو محل اقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومى .
ويثبت فى السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثه دبلوماسية او قنصليه تاريخ تقديمه وتعد كل بعثه او قنصليه كشفا يعرض فى مكان ظاهر مثبتا به المسجلين بها والموطن الانتخابى لكل منهم وتنشا مقار انتخابيه فى دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصليه وتعيين مقارها وتنشا بهذة المقار عدد من اللجان الفرعيه لايزيد عدد الناخبين بكل لجنة فرعيه عن الف ناخب .وتشكل لجنة عامه بمقر كل بعثه من عدد من اعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ويعين امين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجيه .
ويصدر بقرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات تشكيل هذة اللجان من اعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بناء على اقتراح وزير الخارجيه .
وتبدا عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر .ويجوز التصويت بالبريد على النحو الذى يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات وعلى ان يتم اجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 20 من هذا القانون .
احكام ختامية وانتقالية
المادة ( 37 ) مجلس النواب مستقل بموازنتة وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثة واقرارة وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وكيفية اعداد الحسا الختامى السنوى واعتمادة.
المادة ( 38 ) يضع مجلس النواب بناء على اقتراح مكتبة لائحة لتنظيم شئون العاملين بة وتكون لها قوة القانون ويسرى عليهم فيما لم يرد فية نص فى هذة اللائحة الاحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة والى ان يتم وضع الائحة المشار اليها فى الفقرة السابقة يستمر تطبيق احكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس او رئيسة ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية والتنمية الادارية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب ان يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية او مجلس الوزرار وكذلك المسائل التى فيها القوانين واللوائح باخذ راى او موافقة وزارة الخزانة او الجهاز المركزى للتنظيم والادارة او اية جهة اخرى.
مادة( 40) تسري على اعضاء مجلس النواب الحالي من العاملين في الدولة والقطاع العام الاحكام المقررة في هذا القانون اعتبارا من تاريخ اداءهم اليمين المنصوص عليها في المادة 86 من الدستور
مادة( 41) ماعدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة لاستقالة رجال البوات المسلحة اولشرطة واعضاء المخابرات العامة واعضاء الرقابة الادارية ورؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة لا يجوز ترشيحهما او ترشيح اعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم اثستقالتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبول من تاريخ تقديمها ويعتبر رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك العاملين في الجهاز الاداري للدولة بالقطاع العام في اجازة مدفوعة الاجر من تاريخ اوراق ترشيحهما حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الاعادة.
مادة ( 42 ) تتولى اللجنة العليا للانتخابات الاشراف على انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بهذا القانون بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخاب ومع عدم الاخلال بحكم المادة 36 من هذا اقلانون يتولى الاشراف على الاقتراع والفرز اعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية تخحت رئاستها ويعرض مشروع القانون المنظم لانتخابات المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العليا قراراها في هذا الشان خلال 45 يوم من تاريخ عرض الامر عليها فاذ قررت المحكمة عدم دستورية نص او أكثر وجب اعمال مقتضى قراراها عند اصدار القانون وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال 3 ايام من تاريخ صدوره.
مادة (43) يلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب وكافة التعديلات وتيستدبل عبارة مجلس النواب بمجلس الشعب اينما وردت في القوانين واللوائح.
مادة (44) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويقسم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
نص مرادف للفقرة الثالثة من المادة 26 ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة جميع الترقيات والعلاوات والبدلات ومتوسط الكفااءت والحوافز وكافات الانتاج والمزايا المالية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي زكما لو كان يؤدي عمله فعلا وتحسب مدة العضوية ضمن مدة الخدمة الفعلية للعضو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.