النائب العام ينعى المستشار باسل أشرف صلاح الدين    بدأت بهجوم وانتهت بتقبيل الرأس.. القصة الكاملة لخلاف آية سماحة ومشيرة إسماعيل    مفتي الجمهورية: التمسك بأحكام وحدود القرآن الكريم هو السبيل للحفاظ على الأمن الروحي والاجتماعي    ثلاثي بشتيل يقترب من الدوري الممتاز    بعد الارتفاع الأخير.. خبير اقتصادي يكشف توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة (فيديو)    حريق هائل يلتهم محل أحذية في المنيا (تفاصيل)    "حزب الوعي" يدين قرار الاحتلال بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة    محمد ممدوح وطه الدسوقي في فيلم "دافنينه سوا" بعد العيد    إكسترا نيوز تطلق تجربة جديدة.. مذيعات بالذكاء الاصطناعى عن مستقبل السينما    حماس: مستعدون لإطلاق سراح جميع الرهائن في حالة واحدة    اتحاد النحالين يقاضى صناع "العسل المغشوش".. ما القصة؟    النقل تكشف أبرز 8 نقاط بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق    تطرق أبواب السياسة بثقة :عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مصر.. والدولة تفتح أبواب القيادة أمام النساء    مصرع شابين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف    وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    باكستان ترفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع أفغانستان إلى مرتبة سفير    العمل: مستعدون لتوفير الكوادر المصرية المُدربة لسوق العمل الصربي    من هو أحمد زعتر زوج أمينة خليل؟    "قبل نهائي الأبطال".. تاريخ مواجهات إنتر ميلان وباريس سان جيرمان    العشر من ذى الحجة    بتواجد ثلاثي ليفربول.. محمد صلاح يتصدر فريق الجماهير في الدوري الإنجليزي    بالمجان| الكشف الطبى على 800 مواطنًا خلال قافلة طبية بعزبة 8 في دمياط    وزير الخارجية يلتقي بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة    المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة «بلدك معاك» لدعم الأسر الأولى بالرعاية    سوريا تُرحب بقرار اليابان رفع العقوبات وتجميد الأصول عن 4 مصارف    برنامج توعوي مخصص لحجاج السياحة يشمل ندوات دينية وتثقيفية يومية    عالم بالأوقاف: كل لحظة في العشر الأوائل من ذي الحجة كنز لا يعوض    وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    4 مشاهدين فقط.. إيرادات فيلم "الصفا ثانوية بنات"    نادي مدينتي للجولف يستضيف الجولة الختامية من دوري الاتحاد المصري للجولف    ألمانيا تربط تسلم أسلحة إسرائيل بتقييم الوضع الإنساني بغزة    محمد حمدي لاعب زد يخضع لجراحة ناجحة فى الكوع    هام بشأن نتيجة قرعة شقق الإسكان الاجتماعي 2025| استعلم عنها    سقوط المتهم بالنصب على المواطنين ب«الدجل والشعوذة»    الحدائق والشواطئ بالإسكندرية تتزين لاستقبال عيد الأضحى وموسم الصيف    شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت ارتفعت 100% رغم ضعف الطلب    فى ليلة ساحرة.. مروة ناجى تبدع وتستحضر روح أم كلثوم على خشبة مسرح أخر حفلاتها قبل 50 عام    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح أذية للمسلمين والعشر الأوائل خير أيام العام    حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب    أزمة تايوان تتفاقم.. واشنطن تعيد تشكيل الردع وبكين تلوّح بالرد    وزير الزراعة يستعرض جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال مايو الجاري    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    أسعار النفط تتجه لثاني خسارة أسبوعية قبيل قرار أوبك+    نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية فى البحر الأحمر    مصرع طفل بصعق كهربائى داخل منزل أسرته بجرجا فى سوهاج    طقس مائل للحرارة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 بشمال سيناء    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «اعتذرتله».. ياسر إبراهيم يكشف كواليس خناقته الشهيرة مع نجم الزمالك    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    تقارير: أرسنال يقترب من تجديد عقد ساليبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتحاد شباب الثورة بأسيوط: 27 مادة ملتهبة في الدستور تجعلنا نقول (لا)

رصد اتحاد شباب الثورة بأسيوط (27 ) مادة ملتهبة لرفض الدستور ككل جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل لدراسة مشروع الدستور وتوصل اعضاء الاتحاد الى عدة ملاحظات هامة وهذه الملاحظات هي آراء اجتهد فيها فريق عمل إتحاد شباب الثورة بأسيوط وشاركه في الرأي بعض رجال القانون فضلا عن ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة أسيوط واستنادا إلى اراء كبار رجال الفقه والقانون بجمهورية مصر العربية.
ان الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لبقية التشريعات وبالتالي فهو يرتبط بالشعب لعشرات السنين وليس من السهل تعديله ، فإذا كنا نحلم بالاستقرار لبدء بناء الوطن يجب علينا ان نضع اساسا صحيحا و قواعد سليمة حتى يكون البناء المبني عليه بعد ذلك سليما .
لا مجال للحديث عن ان هذا الدستور يضمن لنا تطبيق الشريعة الإسلامية و أحكامها تطبيقا كاملا وهو لم ينص على ذلك ، اذا ليس هناك داعي لدغدغة مشاعر المواطنين بإسم الشريعة الإسلامية وفي النهاية نكتشف ان الامر لم يختلف كثيرا عن الدساتير السابقة .
وفي النهاية يجب ان نتذكر استفتاء 19 مارس ومن الذي حشد الشعب للتصويت عليه بنعم حتى نطبق الشريعة الاسلامية و نتجه نحو الاستقرار وهو الذي لم يتحقق في النهاية حيث انه لم تطبق الشريعة الاسلامية و لم نعرف الاستقرار ، يجب علينا ان نتعلم الدرس وان لا نسمح لاحد ان يخدعنا من جديد.
وهذه المواد التي تجعلنا نرفض الدستور ككل المادة (10) :لم يذكر نص المادة وضع تفسير واضح لكلمة المجتمع مما ينذر من تدخل فئات متطرفة من خلال كلمة المجتمع ، بالرغم من انه اكتفى في مواد اخرى بالتزام الدولة فقط دون ذكر المجتمع.
المادة (14) :كان يجب النص صراحة على ربط الأجر بالاسعار او متوسط مستوى المعيشة بدلا من ربطها بالانتاج حيث ان هناك مصالح وهيئات خدميه ( التعليم او الصحة) ، فضلا عن وضع استثناء من الحد الأقصى للأجور وهو أمر غير مقبول وقد يفتح الباب للاستثناءات ، ومن المتعارف عليه ان من أهداف ثورة 25 يناير وجوب ان يكون هناك حد أدنى و أقصى للأجور دون استثناء وربطهم ببعض .
المادة (42) :تتيح هذه المادة بنصها الحالي التهجير القسري بالاكراه داخل البلاد دون وجود نص صريح يحظر ذلك ، وقد حدثت في الاونه الاخرى عدة وقائع شبيهه بهذا لتهجير داخل البلاد (الاقليم) على أساس ديني .
المادة (48) :لم تذكر هذه المادة صراحة حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر و بالتالي فهي تتيح ذلك ، وهذا ما نرفضه حرصا على حرية الصحافة و عدم تكميم الأفواه و أصحاب الاراء الحرة ، وبالرغم من انها نصت على حظر غلق و وقف الصحف ومصادرتها الا بحكم قضائي الا انها تعمدت عدم ذكر حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر .
المادة (62) :لم تكفل الدولة التأمين الصحي لكل المواطنين لانه لم توضح مفهوم الغير القادرين .
المادة (64) :هذه المادة وبصياغتها الحالية قد تفتح المجال أمام السخرة فلا يجوز فرض اي عمل جبرا على الموطنين .
المادة (70) :كان يجب ان تجرم المادة تشغيل الأطفال وعملهم وتحظره بشكل نهائي و انه لمن العجب ان تقنن المادة عمل الاطفال بنص دستوري لاسيما بعد ثورة يناير المجيدة ، وبالرغم من ان المادة ذكرت (الطفل) عدة مرات لكنها لم تحدد لنا عمره كما كان محدد سابقا .
المادة (73) :كان لزاما ان تنص المادة صراحة على حظر الرق و تجارة الرقيق ، الا انه تم اغفال ذكرها عمدا ، وهو الذي يسمح فيما بعد بفتح الباب امام امور اخرى غير مستحبة .
المادة (74) :لم تذكر هذه المادة الاجراءات التفصيلية التي تضمن لنا استقلال القضاء ، وبالرغم من انه احد أهم مطالب ثورة 25 يناير – استقلال القضاء – .
المادة (90) :هي مادة إستثنائية فوق القانون لأعضاء مجلسي الشعب و الشورى وهو أمر غير مقبول بعد ثورة يناير خاصة ان التجارب السابقة لم تكن طيبه ، فضلا عن مدة ال 30 يوما والتي قد تتيح للنائب الهروب من العدالة كما حدث قريبا مع احد النواب .
المادة (113) :اشترطت هذه المادة على المترشح ان يكون حاصلا على شهادة التعليم الاساسي على الاقل وكان يجب ان تكون مؤهلا عالي او متوسط على الأقل حتى يكون النائب جديرا بالمهام التي يؤديها داخل مجلس النواب وبالرغم من مجلس الشوري له اختصاصات أقل من الشعب الا ان الدستور لزم في شروط المترشح لعضوية الشورى المؤهل العالي على الاقل وهو امر مثير للدهشة فكيف يضع في الاعتبار هذا الشرط بالشورى ويغفل ذكره عمدا بمجلس “النواب “؟ بالرغم من الاخير له اختصاصات أكثر وأهم ، وبهذه المادة قد ينجح أكثر من نصف مجلس النواب من الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي لمجرد ان لهم انتماء حزبي معين قد يكون غالب في هذا الوقت .
المادة (134) :كان يجب ان تنص هذه الماده على ان يكون المرشح لرئاسة الجمهورية من أبوين مصريين و ألا يكون ابويه يحملان جنسية أخرى غير المصرية ، ولكن هذه المادة قد أغفلت عمدا ذكر ذلك و اكتفت بذكر ان يكون من ابوين مصريين دون الاشارة الى وجوب عدم حملهم (اي الابوين) جنسية أخرى غير مصرية ، وهذه المادة تفتح الباب امام مرشحين يحمل ابويهم جنسية اخرى غير المصرية (الامريكية مثلا ) ، وابناءه وقد يتسبب هذا في قدوم رئيس لمصر “فاقد الوطنية”.
المادة (173) :هذه المادة ضد استقلال القضاء الذي ننشده حيث انها تعطي لرئيس الجمهورية حق اصدار القرار لتعين النائب العام و في هذه المادة قد تفتح الباب امام تبعية النائب العام لرئيس الجمهورية وبالتالي تبعيته لحزب ونظام الرئيس وهو ما كنا نعاني منه طوال الاعوام الماضية .
المادة (176- 177- 178) :هذه المواد تذبح المحكمة الدستورية وتقلص صلاحيتها و عدد أعضائها وتمنح رئيس الجمهورية حق تعينهم (رئيس و عشرة أعضاء) ، وهذه أيضا تتنافى مع استقلال ارفع الجهات القضائية في مصر.
المادة (187) :كان يجب ان تنص هذه المادة على وجوب انتخاب المحافظين وبشروط محدده .
المادة (196) :كان يجب ان تنص صراحة على حظر قيام المجندين بأعمال لاتتعلق بالجندية .
المادة (198) :هذه المادة وضعت استثناء للمحاكم العسكرية لكي يحاكم امامها المدنين فيما يخص الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة التي لم تحدد صراحة ، وكان يجب ان تنص المادة على ان لايجوز بإي حال من الاحوال محاكمة المدنين امام القضاء العسكري .
المادة (199) :تنص على ان رئيس الجمهورية يتولى رئاسة هيئة الشرطة وهو ما قد يحول الشرطة من أداة لحماية المجتمع و المواطنين الى اداة لحماية النظام و الرئيس كما كان من قبل .
المادة (199) :كان يجب النص صراحة على اخضاع السجون و أقسام الشرطة و اماكن الاحتجاز لرقابة القضاء .
المادة (202) :هذه المادة تفتح الباب واسعا لفساد اي نظام حيث انها تمنح رئيس الجمهورية حق تعين رؤساء الهيئات الرقابية وكيف يراقب ويحاسب من عينه !؟
المادة (208-209) :انه كان يجب ان تنص صراحة على الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات وليس فقط ان يتولى القضاء الادارة .
المادة (212- 216) :تفتقر الى بيان كيفية تشكيل هذه الهيئات و ميزانيتها والرقابة عليها و طريقة تعين اعضائها.
المادة (231) :كان يجب في هذه المادة ان تراعي تكافؤ الفرص بين الاحزاب و المستقلين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.