رصد اتحاد شباب الثورة بأسيوط (27 ) مادة ملتهبة لرفض الدستور ككل جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل لدراسة مشروع الدستور وتوصل اعضاء الاتحاد الى عدة ملاحظات هامة وهذه الملاحظات هي آراء اجتهد فيها فريق عمل إتحاد شباب الثورة بأسيوط وشاركه في الرأي بعض رجال القانون فضلا عن ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة أسيوط واستنادا إلى اراء كبار رجال الفقه والقانون بجمهورية مصر العربية. ان الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لبقية التشريعات وبالتالي فهو يرتبط بالشعب لعشرات السنين وليس من السهل تعديله ، فإذا كنا نحلم بالاستقرار لبدء بناء الوطن يجب علينا ان نضع اساسا صحيحا و قواعد سليمة حتى يكون البناء المبني عليه بعد ذلك سليما . لا مجال للحديث عن ان هذا الدستور يضمن لنا تطبيق الشريعة الإسلامية و أحكامها تطبيقا كاملا وهو لم ينص على ذلك ، اذا ليس هناك داعي لدغدغة مشاعر المواطنين بإسم الشريعة الإسلامية وفي النهاية نكتشف ان الامر لم يختلف كثيرا عن الدساتير السابقة . وفي النهاية يجب ان نتذكر استفتاء 19 مارس ومن الذي حشد الشعب للتصويت عليه بنعم حتى نطبق الشريعة الاسلامية و نتجه نحو الاستقرار وهو الذي لم يتحقق في النهاية حيث انه لم تطبق الشريعة الاسلامية و لم نعرف الاستقرار ، يجب علينا ان نتعلم الدرس وان لا نسمح لاحد ان يخدعنا من جديد. وهذه المواد التي تجعلنا نرفض الدستور ككل المادة (10) :لم يذكر نص المادة وضع تفسير واضح لكلمة المجتمع مما ينذر من تدخل فئات متطرفة من خلال كلمة المجتمع ، بالرغم من انه اكتفى في مواد اخرى بالتزام الدولة فقط دون ذكر المجتمع. المادة (14) :كان يجب النص صراحة على ربط الأجر بالاسعار او متوسط مستوى المعيشة بدلا من ربطها بالانتاج حيث ان هناك مصالح وهيئات خدميه ( التعليم او الصحة) ، فضلا عن وضع استثناء من الحد الأقصى للأجور وهو أمر غير مقبول وقد يفتح الباب للاستثناءات ، ومن المتعارف عليه ان من أهداف ثورة 25 يناير وجوب ان يكون هناك حد أدنى و أقصى للأجور دون استثناء وربطهم ببعض . المادة (42) :تتيح هذه المادة بنصها الحالي التهجير القسري بالاكراه داخل البلاد دون وجود نص صريح يحظر ذلك ، وقد حدثت في الاونه الاخرى عدة وقائع شبيهه بهذا لتهجير داخل البلاد (الاقليم) على أساس ديني . المادة (48) :لم تذكر هذه المادة صراحة حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر و بالتالي فهي تتيح ذلك ، وهذا ما نرفضه حرصا على حرية الصحافة و عدم تكميم الأفواه و أصحاب الاراء الحرة ، وبالرغم من انها نصت على حظر غلق و وقف الصحف ومصادرتها الا بحكم قضائي الا انها تعمدت عدم ذكر حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر . المادة (62) :لم تكفل الدولة التأمين الصحي لكل المواطنين لانه لم توضح مفهوم الغير القادرين . المادة (64) :هذه المادة وبصياغتها الحالية قد تفتح المجال أمام السخرة فلا يجوز فرض اي عمل جبرا على الموطنين . المادة (70) :كان يجب ان تجرم المادة تشغيل الأطفال وعملهم وتحظره بشكل نهائي و انه لمن العجب ان تقنن المادة عمل الاطفال بنص دستوري لاسيما بعد ثورة يناير المجيدة ، وبالرغم من ان المادة ذكرت (الطفل) عدة مرات لكنها لم تحدد لنا عمره كما كان محدد سابقا . المادة (73) :كان لزاما ان تنص المادة صراحة على حظر الرق و تجارة الرقيق ، الا انه تم اغفال ذكرها عمدا ، وهو الذي يسمح فيما بعد بفتح الباب امام امور اخرى غير مستحبة . المادة (74) :لم تذكر هذه المادة الاجراءات التفصيلية التي تضمن لنا استقلال القضاء ، وبالرغم من انه احد أهم مطالب ثورة 25 يناير – استقلال القضاء – . المادة (90) :هي مادة إستثنائية فوق القانون لأعضاء مجلسي الشعب و الشورى وهو أمر غير مقبول بعد ثورة يناير خاصة ان التجارب السابقة لم تكن طيبه ، فضلا عن مدة ال 30 يوما والتي قد تتيح للنائب الهروب من العدالة كما حدث قريبا مع احد النواب . المادة (113) :اشترطت هذه المادة على المترشح ان يكون حاصلا على شهادة التعليم الاساسي على الاقل وكان يجب ان تكون مؤهلا عالي او متوسط على الأقل حتى يكون النائب جديرا بالمهام التي يؤديها داخل مجلس النواب وبالرغم من مجلس الشوري له اختصاصات أقل من الشعب الا ان الدستور لزم في شروط المترشح لعضوية الشورى المؤهل العالي على الاقل وهو امر مثير للدهشة فكيف يضع في الاعتبار هذا الشرط بالشورى ويغفل ذكره عمدا بمجلس “النواب “؟ بالرغم من الاخير له اختصاصات أكثر وأهم ، وبهذه المادة قد ينجح أكثر من نصف مجلس النواب من الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي لمجرد ان لهم انتماء حزبي معين قد يكون غالب في هذا الوقت . المادة (134) :كان يجب ان تنص هذه الماده على ان يكون المرشح لرئاسة الجمهورية من أبوين مصريين و ألا يكون ابويه يحملان جنسية أخرى غير المصرية ، ولكن هذه المادة قد أغفلت عمدا ذكر ذلك و اكتفت بذكر ان يكون من ابوين مصريين دون الاشارة الى وجوب عدم حملهم (اي الابوين) جنسية أخرى غير مصرية ، وهذه المادة تفتح الباب امام مرشحين يحمل ابويهم جنسية اخرى غير المصرية (الامريكية مثلا ) ، وابناءه وقد يتسبب هذا في قدوم رئيس لمصر “فاقد الوطنية”. المادة (173) :هذه المادة ضد استقلال القضاء الذي ننشده حيث انها تعطي لرئيس الجمهورية حق اصدار القرار لتعين النائب العام و في هذه المادة قد تفتح الباب امام تبعية النائب العام لرئيس الجمهورية وبالتالي تبعيته لحزب ونظام الرئيس وهو ما كنا نعاني منه طوال الاعوام الماضية . المادة (176- 177- 178) :هذه المواد تذبح المحكمة الدستورية وتقلص صلاحيتها و عدد أعضائها وتمنح رئيس الجمهورية حق تعينهم (رئيس و عشرة أعضاء) ، وهذه أيضا تتنافى مع استقلال ارفع الجهات القضائية في مصر. المادة (187) :كان يجب ان تنص هذه المادة على وجوب انتخاب المحافظين وبشروط محدده . المادة (196) :كان يجب ان تنص صراحة على حظر قيام المجندين بأعمال لاتتعلق بالجندية . المادة (198) :هذه المادة وضعت استثناء للمحاكم العسكرية لكي يحاكم امامها المدنين فيما يخص الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة التي لم تحدد صراحة ، وكان يجب ان تنص المادة على ان لايجوز بإي حال من الاحوال محاكمة المدنين امام القضاء العسكري . المادة (199) :تنص على ان رئيس الجمهورية يتولى رئاسة هيئة الشرطة وهو ما قد يحول الشرطة من أداة لحماية المجتمع و المواطنين الى اداة لحماية النظام و الرئيس كما كان من قبل . المادة (199) :كان يجب النص صراحة على اخضاع السجون و أقسام الشرطة و اماكن الاحتجاز لرقابة القضاء . المادة (202) :هذه المادة تفتح الباب واسعا لفساد اي نظام حيث انها تمنح رئيس الجمهورية حق تعين رؤساء الهيئات الرقابية وكيف يراقب ويحاسب من عينه !؟ المادة (208-209) :انه كان يجب ان تنص صراحة على الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات وليس فقط ان يتولى القضاء الادارة . المادة (212- 216) :تفتقر الى بيان كيفية تشكيل هذه الهيئات و ميزانيتها والرقابة عليها و طريقة تعين اعضائها. المادة (231) :كان يجب في هذه المادة ان تراعي تكافؤ الفرص بين الاحزاب و المستقلين .