أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جامعة طنطا تقدم مشروعات طلابية مبتكرة لتطوير مرافق شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس    تعيين محمد حلمي البنا عضوًا بمجلس أمناء الشيخ زايد    إرسال الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبى لألمانيا لإجراء التحليل الفنى    قطر: نؤكد الدعم التام للحكومة الشرعية لإنهاء معاناة الشعب اليمني    زيلينسكي: تحدثت مع ويتكوف وكوشنر بشأن كيفية إنهاء الحرب    ضياء رشوان: نتنياهو يريد تجنب الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    ستة منتخبات تصنع المفاجأة وتُحافظ على شباكها نظيفة في افتتاح أمم إفريقيا 2025    الإسماعيلي يضرب بيراميدز بثلاثية في كأس عاصمة مصر    حبس طليق المطربة رحمة محسن في قضية الفيديوهات الخادشة    إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في مشاجرة بقنا    التحقيق مع المتهم بالتعدي على زوجته بالعباسية    نجاح عالمي للمعارض السياحية الخارجية وقرارات جديدة لتعزيز تجربة الزائر    ريهام حجاج تظهر بالحجاب فى مسلسل توابع وعرضه برمضان 2026    هي تلبس غوايش وأنا ألبس الكلبش| انفعال محامي بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات    «مؤسسة محمد جلال الخيرية» تكرم أكثر من 200 حافظة وحافظ للقرآن الكريم    17 حالة انفصال للمشاهير في 2025.. آخرهم عمرو أديب ولميس الحديدي    بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.. خبراء: ينعش أسواق المال ويعيد توجيه بوصلة المستثمرين    شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تحتجز 73 امرأة و29 طفلة بولاية غرب كردفان    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    هل يمنح اتفاق تبادل الأسرى هدوءاً نسبياً لليمن؟.. ترحيب عربى ودولى.. تبادل 3000 أسير ومختطف برعاية الأمم المتحدة.. توقعات بأن يشمل الإفراج عن قيادات بارزة بحزب الإصلاح.. مجلس الأمن: ندعم السلام فى اليمن    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    التفاصيل الكاملة لافتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتحاد شباب الثورة بأسيوط: 27 مادة ملتهبة في الدستور تجعلنا نقول (لا)

رصد اتحاد شباب الثورة بأسيوط (27 ) مادة ملتهبة لرفض الدستور ككل جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل لدراسة مشروع الدستور وتوصل اعضاء الاتحاد الى عدة ملاحظات هامة وهذه الملاحظات هي آراء اجتهد فيها فريق عمل إتحاد شباب الثورة بأسيوط وشاركه في الرأي بعض رجال القانون فضلا عن ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة أسيوط واستنادا إلى اراء كبار رجال الفقه والقانون بجمهورية مصر العربية.
ان الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لبقية التشريعات وبالتالي فهو يرتبط بالشعب لعشرات السنين وليس من السهل تعديله ، فإذا كنا نحلم بالاستقرار لبدء بناء الوطن يجب علينا ان نضع اساسا صحيحا و قواعد سليمة حتى يكون البناء المبني عليه بعد ذلك سليما .
لا مجال للحديث عن ان هذا الدستور يضمن لنا تطبيق الشريعة الإسلامية و أحكامها تطبيقا كاملا وهو لم ينص على ذلك ، اذا ليس هناك داعي لدغدغة مشاعر المواطنين بإسم الشريعة الإسلامية وفي النهاية نكتشف ان الامر لم يختلف كثيرا عن الدساتير السابقة .
وفي النهاية يجب ان نتذكر استفتاء 19 مارس ومن الذي حشد الشعب للتصويت عليه بنعم حتى نطبق الشريعة الاسلامية و نتجه نحو الاستقرار وهو الذي لم يتحقق في النهاية حيث انه لم تطبق الشريعة الاسلامية و لم نعرف الاستقرار ، يجب علينا ان نتعلم الدرس وان لا نسمح لاحد ان يخدعنا من جديد.
وهذه المواد التي تجعلنا نرفض الدستور ككل المادة (10) :لم يذكر نص المادة وضع تفسير واضح لكلمة المجتمع مما ينذر من تدخل فئات متطرفة من خلال كلمة المجتمع ، بالرغم من انه اكتفى في مواد اخرى بالتزام الدولة فقط دون ذكر المجتمع.
المادة (14) :كان يجب النص صراحة على ربط الأجر بالاسعار او متوسط مستوى المعيشة بدلا من ربطها بالانتاج حيث ان هناك مصالح وهيئات خدميه ( التعليم او الصحة) ، فضلا عن وضع استثناء من الحد الأقصى للأجور وهو أمر غير مقبول وقد يفتح الباب للاستثناءات ، ومن المتعارف عليه ان من أهداف ثورة 25 يناير وجوب ان يكون هناك حد أدنى و أقصى للأجور دون استثناء وربطهم ببعض .
المادة (42) :تتيح هذه المادة بنصها الحالي التهجير القسري بالاكراه داخل البلاد دون وجود نص صريح يحظر ذلك ، وقد حدثت في الاونه الاخرى عدة وقائع شبيهه بهذا لتهجير داخل البلاد (الاقليم) على أساس ديني .
المادة (48) :لم تذكر هذه المادة صراحة حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر و بالتالي فهي تتيح ذلك ، وهذا ما نرفضه حرصا على حرية الصحافة و عدم تكميم الأفواه و أصحاب الاراء الحرة ، وبالرغم من انها نصت على حظر غلق و وقف الصحف ومصادرتها الا بحكم قضائي الا انها تعمدت عدم ذكر حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر .
المادة (62) :لم تكفل الدولة التأمين الصحي لكل المواطنين لانه لم توضح مفهوم الغير القادرين .
المادة (64) :هذه المادة وبصياغتها الحالية قد تفتح المجال أمام السخرة فلا يجوز فرض اي عمل جبرا على الموطنين .
المادة (70) :كان يجب ان تجرم المادة تشغيل الأطفال وعملهم وتحظره بشكل نهائي و انه لمن العجب ان تقنن المادة عمل الاطفال بنص دستوري لاسيما بعد ثورة يناير المجيدة ، وبالرغم من ان المادة ذكرت (الطفل) عدة مرات لكنها لم تحدد لنا عمره كما كان محدد سابقا .
المادة (73) :كان لزاما ان تنص المادة صراحة على حظر الرق و تجارة الرقيق ، الا انه تم اغفال ذكرها عمدا ، وهو الذي يسمح فيما بعد بفتح الباب امام امور اخرى غير مستحبة .
المادة (74) :لم تذكر هذه المادة الاجراءات التفصيلية التي تضمن لنا استقلال القضاء ، وبالرغم من انه احد أهم مطالب ثورة 25 يناير – استقلال القضاء – .
المادة (90) :هي مادة إستثنائية فوق القانون لأعضاء مجلسي الشعب و الشورى وهو أمر غير مقبول بعد ثورة يناير خاصة ان التجارب السابقة لم تكن طيبه ، فضلا عن مدة ال 30 يوما والتي قد تتيح للنائب الهروب من العدالة كما حدث قريبا مع احد النواب .
المادة (113) :اشترطت هذه المادة على المترشح ان يكون حاصلا على شهادة التعليم الاساسي على الاقل وكان يجب ان تكون مؤهلا عالي او متوسط على الأقل حتى يكون النائب جديرا بالمهام التي يؤديها داخل مجلس النواب وبالرغم من مجلس الشوري له اختصاصات أقل من الشعب الا ان الدستور لزم في شروط المترشح لعضوية الشورى المؤهل العالي على الاقل وهو امر مثير للدهشة فكيف يضع في الاعتبار هذا الشرط بالشورى ويغفل ذكره عمدا بمجلس “النواب “؟ بالرغم من الاخير له اختصاصات أكثر وأهم ، وبهذه المادة قد ينجح أكثر من نصف مجلس النواب من الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي لمجرد ان لهم انتماء حزبي معين قد يكون غالب في هذا الوقت .
المادة (134) :كان يجب ان تنص هذه الماده على ان يكون المرشح لرئاسة الجمهورية من أبوين مصريين و ألا يكون ابويه يحملان جنسية أخرى غير المصرية ، ولكن هذه المادة قد أغفلت عمدا ذكر ذلك و اكتفت بذكر ان يكون من ابوين مصريين دون الاشارة الى وجوب عدم حملهم (اي الابوين) جنسية أخرى غير مصرية ، وهذه المادة تفتح الباب امام مرشحين يحمل ابويهم جنسية اخرى غير المصرية (الامريكية مثلا ) ، وابناءه وقد يتسبب هذا في قدوم رئيس لمصر “فاقد الوطنية”.
المادة (173) :هذه المادة ضد استقلال القضاء الذي ننشده حيث انها تعطي لرئيس الجمهورية حق اصدار القرار لتعين النائب العام و في هذه المادة قد تفتح الباب امام تبعية النائب العام لرئيس الجمهورية وبالتالي تبعيته لحزب ونظام الرئيس وهو ما كنا نعاني منه طوال الاعوام الماضية .
المادة (176- 177- 178) :هذه المواد تذبح المحكمة الدستورية وتقلص صلاحيتها و عدد أعضائها وتمنح رئيس الجمهورية حق تعينهم (رئيس و عشرة أعضاء) ، وهذه أيضا تتنافى مع استقلال ارفع الجهات القضائية في مصر.
المادة (187) :كان يجب ان تنص هذه المادة على وجوب انتخاب المحافظين وبشروط محدده .
المادة (196) :كان يجب ان تنص صراحة على حظر قيام المجندين بأعمال لاتتعلق بالجندية .
المادة (198) :هذه المادة وضعت استثناء للمحاكم العسكرية لكي يحاكم امامها المدنين فيما يخص الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة التي لم تحدد صراحة ، وكان يجب ان تنص المادة على ان لايجوز بإي حال من الاحوال محاكمة المدنين امام القضاء العسكري .
المادة (199) :تنص على ان رئيس الجمهورية يتولى رئاسة هيئة الشرطة وهو ما قد يحول الشرطة من أداة لحماية المجتمع و المواطنين الى اداة لحماية النظام و الرئيس كما كان من قبل .
المادة (199) :كان يجب النص صراحة على اخضاع السجون و أقسام الشرطة و اماكن الاحتجاز لرقابة القضاء .
المادة (202) :هذه المادة تفتح الباب واسعا لفساد اي نظام حيث انها تمنح رئيس الجمهورية حق تعين رؤساء الهيئات الرقابية وكيف يراقب ويحاسب من عينه !؟
المادة (208-209) :انه كان يجب ان تنص صراحة على الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات وليس فقط ان يتولى القضاء الادارة .
المادة (212- 216) :تفتقر الى بيان كيفية تشكيل هذه الهيئات و ميزانيتها والرقابة عليها و طريقة تعين اعضائها.
المادة (231) :كان يجب في هذه المادة ان تراعي تكافؤ الفرص بين الاحزاب و المستقلين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.