القومية للأنفاق: نعمل على الكارت الموحد لاستخدام جميع وسائل النقل    تراجع طفيف للأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم    اكتمال ملامح ثمن نهائي أمم إفريقيا.. 16 منتخبًا تحجز مقاعدها رسميًا    قبل المباراة المقبلة.. التاريخ يبتسم لمصر في مواجهة بنين    الأهلي يفوز على الشمس في دوري السيدات لليد    الكونغو الديمقراطية تحسم التأهل بثلاثية في شباك بوتسوانا بأمم أفريقيا 2025    مندوب الصومال يفحم ممثل إسرائيل بمجلس الأمن ويفضح جرائم الاحتلال المستمرة (فيديو)    الرئيس الإيراني: رد طهران على أي عدوان سيكون قاسيًا    تشيلسي ضد بورنموث.. تعادل 2-2 فى شوط أول مثير بالدوري الإنجليزي    رسميا.. الفراعنة تواجه بنين فى دور ال16 من كأس أمم أفريقيا    التعثر الأول.. ثنائية فينالدوم تفسد أفراح النصر ورونالدو في الدوري السعودي    مصرع شخص صعقا بالكهرباء في سمالوط بالمنيا    قرارات حاسمة من تعليم الجيزة لضبط امتحانات الفصل الدراسي الأول    الكشف الأثري الجديد بصان الحجر يكشف أسرار المقابر الملكية لعصر الأسرة 22    ستار بوست| نضال الشافعي يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة زوجته الراحلة.. وليلى غفران تعود للغناء من جديد    منال رضوان توثق الضربات الإسرائيلية على طهران في روايتها «سماء مغادرة»    ندى غالب ومحمد حسن ورحاب عمر يحيون حفل رأس السنة فى دار الأوبرا    دويتو غنائى مبهر لشهد السعدنى ومحمد تامر فى برنامج "كاستنج"    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    للمرة الثانية.. أحمد العوضي يثير الجدل بهذا المنشور    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة «العمل» تصدر قواعد وإجراءات تفتيش أماكن العمل ليلًا    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    عبد السند يمامة ‬يعتمد ‬التشكيل ‬النهائي ‬للجنة ‬انتخابات ‬رئاسة ‬الحزب    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في قمة المرأة المصرية لتعزيز STEM والابتكار وريادة الأعمال    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    نهاية تاجر السموم بقليوب.. المؤبد وغرامة وحيازة سلاح أبيض    الداخلية تضبط أكثر من 95 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    الجيش اللبناني يتسلم سلاحًا وذخائر من مخيم عين الحلوة    رئيسة المفوضية الأوروبية: عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ضامن أساسي للسلام    جيش الاحتلال يقتل طفلة فلسطينية شرقي مدينة غزة    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    غدًا.. رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك كنيسة مصر الجديدة احتفالتها برأس السنة الميلادية    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    مواجهات قوية في قرعة دوري أبطال آسيا 2    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 7 ملايين جنيه    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    جهاز القاهرة الجديدة: كسر بخط مياه فى شارع التسعين وجارى إصلاحه    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بوندي عملا بمفردهما    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرشح منسحب يطعن فى إنتخابات رئاسة الجمهورية أمام القضاء الإدراى

يتقدم غدا الأربعاء المهندس يحي حسين عبدالهادي المرشح المنسحب من سباق الرئاسة ومنسق حركة لا لبيع مصر ومعه مجموعة من المحامين منهم المحاميى ثروت والمرشحين المحتملين للرئاسة والذين لم يستطيعوا استكمال أوراق الترشح بدعوي إلى محكمة القضاء الأدارى بمجلس الدولة لبطلان المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30مارس قبل الماضي والخاصة بضوابط الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية .
وقال ثروت الخرباوى المحامي أحد الذىن أعدوا الطعن قانونيا أنه سيستند إلى مجموعة من النقاط القانونية والدستورية أولها أن المادة 28 من الإعلان الدستورى تخالف المادة 21 من الإعلان الدستوري و ما يقابلها في دستور 1971 كما أنها تخالف قواعد الشريعة الاسلامية والمادة الثانية من الدستور والإعلان الدستوري وأحكام المحكمة الدستورية العليا ،فى حرمنها للمواطنين من حق التقاضي و تحصين القرارات الإدارية من الطعن عليها.
وأضاف الخرباوي أنهم سيعتمدوا أيضا على مخالفة المادة 28 من الإعلان الدستورى نص المادة الثانية من المرسوم بقانون 12 لسنة 2012 و الصادرة بتعديل أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 والخاص بتنظيم إنتخابات الرئاسة لأحكام الدستور فيما ذهبت إليه من الإخلال بمبدأ المساواة و التفرقة بين المستقلين و بين الحزبيين حيث أثقلت المستقل بأكثر من ثلاثين ألف من التوقيعات المصدق عليها بينما إكتفت بحصول الحزبي على تأييد فرد واحد لمقعد واحد ليؤهله للترشيح إخلالاً بقواعد العدالة و المساواة التي نص عليها الدستور.
بالأضافة إلى مخالفة نص المادة الخامسة من المرسوم قانون انتخابات الرئاسة بخصوص تشكيل لجنة الإنتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية و الذي يعين بقرار من رئيس الجمهورية و الذي يعد منافساً في الإنتخابات المذكورة ، كما أن تلك اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة تشمل أحد الأعضاء المشكو فى حقهم- قاصدا المستشار عبدالمعز ابراهيم – ومقدم ضده أكثر من أربعين شكوى مما يعرضه إلى عدم الصلاحية .
وأوضح الخرباوي أن المادة 28 من الاعلان الدستورى تخالف المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر مثل الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر الصادر فى ديسمبر عام 1948 فى النقطة الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين ، كما أن تلك المادة تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 – و صدر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 536/1981 في 1/10/1981 بالموافقة عليه ونشر بالعدد 15 من الجريدة الرسمية في 15/4/1982 وقد نصت المادة الثانية منه على أن “تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه ، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها ، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين ، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب ، أو غير ذلك من الأسباب .
ومن المنتظر أن يطالب المدعون فى صحفية الدعوى التى سيتقدموا بها الى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بمجموعة من الطالبات أولها قبول الدعوى شكلا وإيقاف قرار فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية واحالة الدعوي الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية تلك المادة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.