وفاة اللواء كامل مدبولي.. مسيرة عسكرية حافلة سطّرها بطل من جيل النصر    «القومي للطفولة» يتلقى 143 ألف مكالمة عبر خط نجدة الطفل خلال 3 أشهر    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل    قرارات مجلس نقابة الصحفيين بشأن لائحة القيد وميثاق الشرف الصحفي    سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 مع افتتاح البورصة العالمية    تقرير برلمانى: تعديلات قانون التأمينات والمعاشات لرفع شعار الاستدامة    رئيس جامعة الوادي الجديد: اتخاذ خطوات وإجراءات تنفيذية لإنشاء المستشفى الجامعي الجديد    500 عربة مكيفة.. 5 مكاسب سريعة للركاب بعد اتفاقية وزارة النقل وشركة نيرك    التعليم: إدراج الثقافة المالية في المناهج بالمرحلة الثانوية لإعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد    لا حرب ولا سلام.. الجمود الإيراني الأمريكي يدخل مرحلة محفوفة بالمخاطر    الجيش الإسرائيلى: إصابة 4 جنود فى حادث عملياتى جنوب إسرائيل    حزب الجبهة الوطنية ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    مصر تدين الهجمات في مالي    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس شمالي الضفة الغربية    أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز    تعرف على منافسات منتخب مصر للمصارعة النسائية بالبطولة الأفريقية بالأسكندرية    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    قبل مواجهة إنبي.. حصاد معتمد جمال يعكس قوة الزمالك    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الممتاز    هبوط نانت، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة ال 31    ممنوعات صارمة وكردون أمنى مشدد.. تفاصيل الخطة الأمنية لقمة الأهلى وبيراميدز    أجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجة حرارة متوقعة    مصرع 3 وإصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى فى الوراق    الداخلية تنهى مغامرة 8 أشخاص روعوا بائعا بالإسكندرية    «سطلانة» تصل لهوليوود.. حمدي بتشان يكشف التفاصيل    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى يحتفل ب"اليوم العالمي للرقص"    قصر العيني يستعد للمئوية الثانية، اجتماع اللجنة العليا السابع يعتمد خطط التوثيق والشراكات الدولية    علاج طبيعي القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو للجودة والسلامة والصحة المهنية    طريقة عمل توست الحبة الكاملة في خطوات بسيطة    عادات خطيرة فى مطبخك تسبب التسمم الغذائى.. خلط الأطعمة المطهية بالنيئة    مدينة الدواء المصرية "چبتو فارما" تطلق برنامجًا للتوعية بالإنسولين وأحدث علاجات السكري بالتعاون مع الجمعية المصرية للغدد الصماء والسكري وتصلب الشرايين    الرئيس السيسي ونظيره الكيني يبحثان تعزيز العلاقات والتنسيق الإقليمي    مد مواعيد العمل بقلعة قايتباي لتحسين تجربة الزائرين    اليوم .. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب ارتداء «بدلة الرقص» ببنها    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 27 أبريل 2026    البابا تواضروس يزور السفارة المصرية بإسطنبول    الرئيس الأمريكي: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وسننتصر    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أول ظهور لمنة عرفة بعد إجرائها عملية تجميل في أذنها.. شاهد    الحالة المرورية اليوم الاثنين    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    إصابة مسعف وسيدتين في انقلاب سيارة إسعاف قرب الحمام شرق مطروح    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    الحلقة 4، موعد عرض مسلسل الفرنساوي    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    وزير خارجية عمان: أجريت نقاشًا مثمرًا مع عراقجي بشأن مضيق هرمز    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخابات الرئاسة.. باطلة!

فى تحرك قضائى جديد، يهدد شرعية الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بعد شهرين، طعن كل من ثروت الخرباوى ومختار نوح وأحمد ربيع غزالى «المحامون»، والمهندس يحيى حسين عبدالهادى، المرشح المحتمل أمام محكمة القضاء الإدارى بعدم صحة قرار «لجنة الانتخابات الرئاسية»، فضلاً عن الإعلان الدستورى، بفتح باب الترشح لمنصب الرئيس فى 10 مارس الماضى، إذ إن هذا القرار يخالف القواعد والأحكام التى استقر عليها القضاء الدستورى.. وجاء فى نص الدعوى التى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منها: فى لحظة من لحظات هذه الأمة وفى غضون عام 2005 صدر تعديل دستورى للمادة 76 من الدستور المصرى حيث جعلت اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين متنافسين وكان مما ورد فى هذا التعديل:

«وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:-

1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين. 2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز. 3- إعلان نتيجة الانتخاب. 4- الفصل فى جميع التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص. 5-وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ.. ورغم الانتقادات الفقهية والدستورية التى وجهت لهذا التعديل إلا أن الأمور سارت فى مسارها المرسوم لها.

وفى لحظة فارقة وتاريخية للأمة قامت الثورة المصرية ومع قيامها كان لابد أن يسقط الدستور بمواده وأفكاره، فالثورات تحذف الواقع القديم، وتصنع واقعاً جديداً، الواقع القديم كانت له مفاهيمه وأفكاره وأطره وكانت له أشخاصه الذين صاغوا هذا الواقع فى الحياة العملية ثم أصبح واقعهم بعد ذلك دستوراً يستمد مفاهيمه منهم ومن أفكارهم.. وبغير المفاهيم القانونية الصحيحة تمت صياغة بعض مواد دستورية لتكون تعديلا للدستور الذى انقضى !! وكان أن دخلت المادة 76 فى إطار التعديلات، وإذا كان من المأمول أن يتدارك القائم على صياغة التعديلات تلك الآفات الدستورية التى اعتورت هذه المادة إلا أن العيوب ظلت كما هى حيث لم يطل التعديل إلا فرعيات لا تأثير لها فجاء النص فى صورته المعدلة على النحو التالى:
(تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.

وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة..).

وحين تم تجميع المواد التى خضعت للتعديل ومن ضمنها المادة 76 فى لائحة واحدة، تم طرحها للاستفتاء على أنها تعديل لدستور رأت السلطة التنفيذية حينئذ أنه مازال قائما وإلا ما قامت بالتعديل.. وجاء نص الإعلان الدستورى مغيرا رقم المادة 76 بعد تعديلها إلى رقم 28 وبالتالى أصبحت هذه المادة شهيرة بالمادة (28) من الإعلان الدستورى، وليست من التعديلات الدستورية بطبيعة الحال.. وفى ذات الوقت أورد الإعلان الدستورى مادة أخذت رقم 21 نصها كالآتى:

(التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء).

وكانت المأساة أن هذا الاستلزام - الذى يستند إلى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة كما يستند أيضا إلى المبادئ الدستورية الإنسانية - قد ورد فى الإعلان الدستورى وكأنه أمة قائمة بذاتها بمعزل عما تلاه من مواد، فالمادة 28 تسير بمنطق تحصين القرارات الإدارية وكأنها منبتة الصلة عن المادة 21 فلا أرضا قطعت ولا ظهرا أبقت!!.

ووفقا للمادة 28 من الدستور تشكلت لجنة إدارية مشكلة من بعض السادة الذين يشغلون مواقع قضائية للإشراف على انتخابات الرئاسة، وأصدرت هذه اللجنة الإدارية قرارا بفتح باب الترشيح لمنصب الرئيس فى 2012/3/10.

وإذا كان من المسلم به أن رئيس لجنة انتخابات الرئاسة له أن يصدر ما يشاء من قرارات، إلا أنها ينبغى أن تصدر رعاية للصالح العام تحت مظلة المشروعية دون تفريط أو إفراط، ودون أن تتذرع بحصانة وتجعل من نفسها بمنأى عن المراجعة والتعقيب والخضوع لرقابة القضاء.. ومن هنا فإن الطاعن ينعى على القرار الصادر من رئيس لجنة انتخابات الرئاسية ومن قبله على المادة 28,27 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 لمخالفته للقواعد الدستورية والأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فيما استلزمه من توقيع ثلاثين ألف مواطن بالنسبة للطاعن والمستقلين بينما استثنى الأحزاب من هذا الشرط دون مبرر عقلى أو دستورى ويطعن كذلك فيما اختص به الإعلان الدستورى اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمنحها حصانة لقراراتها الإدارية، ويطعن كذلك على تشكيل هذه اللجنة التى يسميها بعدم الحياد كما يطعن أخيرا فى تعارضها حتى مع القواعد المنصوص عليها فى ذات الإعلان الدستورى على النحو الذى سيلى بيانه.

وقد وردت بصحيفة الطعن الأسباب الآتية:
أولاً: الفارق بين الدستور والإعلان الدستورى، والتكييف القانونى للإعلان الدستورى:
1- ما هو الدستور: لم يختلف أحد حول أن الدستور هو «عقد اجتماعى» بين أفراد الدولة وتعتبر قواعد الدستور سمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفيما تمارسه من سلطة تنفيذية.. وقد استقرت فكرة «العقد الاجتماعى» منذ عقود طويلة ويعتبر الفيلسوف الفرنسى جان جاك روسو هو أكبر المتحمسين لهذه الفكرة والداعمين لها، وقد وضع روسو من خلالها نظرية «سيادة الشعب» ومفهوم أن الدستور هو «عقد اجتماعى» يقوم على إيجاد معادلة متوازنة بين الشعب والسلطات التى تدير الدولة من أجل إقامة مجتمع منظم وفق قواعد ثابتة.

2- الإعلان الدستورى الصادر فى 2011/3/30 والتكييف القانونى له: فى حالة غياب الدستور الدائم بسبب ثورة أو بسبب تغيير سياسى فى الدولة أدى إلى سقوطه، قد يقتضى الأمر أن تقوم السلطة التى تدير البلاد بإصدار قانون يطلق عليه عادة «إعلان دستورى» ويعتبر الإعلان الدستورى التزاما على عاتق السلطة التنفيذية تتعهد بموجبه بالقيام بإدارة الفترة الانتقالية وفق مبادئ معينة، إلا أن السلطة التنفيذية فى تعهدها هذا لا ينبغى أن تعطل أى حق من الحقوق الفردية أو القواعد السامية التى تقوم عليها الدولة.

وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا أخيرا إلى «أن هذا الإعلان لا يمثل فى حقيقة تكييفه سوى التزام سياسى على عاتق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى إدارة شئون البلاد فى الفترة الانتقالية، بالمبادئ والأحكام التى لزامًا عليه أن يرعاها فترة إدارته شئون الدولة، بما تضمنه هذا الإعلان من الأخذ بنظام من نظم تركيز السلطة لما فرضته حالة الضرورة، وهو إن كان قد تضمن النص على بعض ما كان مقننًا من حقوق وحريات عامة وما يتعلق بها من مبادئ بدستور 1971 فإن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون تقنينًا لمبادئ أساسية وحقوق وحريات أصلية للمواطنين.

ثانيًا: الإخلال بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وتكافؤ الفرص وعدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستورى فى فقرتها الثانية والمواد أرقام 5 ,3 ,2 من المرسوم بقانون 12 لسنة 2012 فيما أخلت به من حق المساواة بين المواطنين.

الطعن على المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 الصادر من المجلس العسكرى وكذا المادة 28 ,27 الواردة فى الإعلان الدستورى الصادر فى 2011/3/30 وكذلك المادة الأولى والثانية من القرار رقم 1 لسنة 2012 من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية المعدل لقرار لجنة الانتخابات الرئاسية المشكلة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2005 بالإخلال بقواعد المساواة التى رسمها الدستور والأحكام المتعاقبة.

ثالثا: مخالفة المادة 28 لحق التقاضى فى الشريعة الإسلامية:

رابعا: مخالفة المادة 28 من الإعلان الدستورى للمادة 21 من ذات الإعلان.

خامسًا: مخالفة المادة 28 للمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة لها.

سادسا: عدم دستورية تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة لعدم حياديتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.