منصة على شجرة لاغتيال ترامب.. تفاصيل جديدة حول تحقيقات أمريكا لحماية الرئيس    على طريقة فيلم لصوص لكن ظرفاء.. حفروا نفقا داخل مسجد لسرقة مكتب بريد "فيديو"    الموت يفجع الفنان حمدي الوزير.. اعرف التفاصيل    بالصور.. وزير الثقافة يقدم واجب العزاء في والدة أمير عيد    الخطيب يهنئ «رجال يد الأهلي» ببطولة إفريقيا    تحالف مصرفي يمنح تمويل إسلامي بقيمة 5.2 مليار جنيه لشركة إنرشيا    البابا تواضروس يكرم خريجي مركز القديسة ڤيرينا للتمريض    مطران الأراضي المقدسة والقدس والضفة الغربية والأردن ل «البوابة»: وقف إطلاق النار في غزة ثمرة رؤية القاهرة الثاقبة    مهرجان الموسيقى العربية يختتم أعماله بإعلان توصيات تؤكد التوازن بين الإبداع الإنساني والابتكار التكنولوجي    ترامب: الولايات المتحدة تمتلك أسلحة متطورة لا يعلم الآخرون بوجودها    إنقاذ الأرواح نجاة أسرة من حريق بالطابق ال 16 فى عقار بالإسكندرية    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    الأهلي يتوج ببطولة أفريقيا لكرة اليد رجال في المغرب    سان دييجو المملوك للمصري محمد منصور يصنع التاريخ في الدوري الأمريكي ويتأهل لأبطال كونكاكاف    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    أول وحدة لعلاج كهرباء القلب بالفيوم    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح الملتقى الثاني لعُلماء باكستان "تنسيق المواقف ووحدة الكلمة"    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    روني: لن أتفاجأ برحيل صلاح عن ليفربول    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد معامل ومدرجات الطب البيطري لمتابعة أعمال التطوير    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    نساء 6 أبراج تجلبن السعادة والطاقة الإيجابية لشركائهن    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    تكريم ستة فائزين بمسابقة المنصور الجامعة للأمن السيبراني    المغرب يستضيف بطولة للكرة النسائية بمشاركة تاريخية لمنتخب أفغانستان    «القومي للبحوث» يناقش تطوير علم الجينوم بمشاركة خبراء من 13 دولة    انطلاق الدورة الرابعة من ملتقى التميز والإبداع العربي لتكريم رموز الفن    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مصدر من الأهلي ل في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    الأمين العام الجديد للشيوخ يجتمع بالعاملين لبحث أليات العمل    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    المنظمات الأهلية الفلسطينية: الوضع كارثي والاحتلال يعرقل إدخال المساعدات لغزة    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    موانئ البحر الأحمر: تصدير 49 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    حبس المتهم بانتحال صفة موظف بخدمة عملاء بنك للنصب على مواطنين بالمنيا    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    أسعار البقوليات اليوم الاثنين 20-10-2025 في أسواق ومحال محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخابات الرئاسة.. باطلة!

فى تحرك قضائى جديد، يهدد شرعية الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بعد شهرين، طعن كل من ثروت الخرباوى ومختار نوح وأحمد ربيع غزالى «المحامون»، والمهندس يحيى حسين عبدالهادى، المرشح المحتمل أمام محكمة القضاء الإدارى بعدم صحة قرار «لجنة الانتخابات الرئاسية»، فضلاً عن الإعلان الدستورى، بفتح باب الترشح لمنصب الرئيس فى 10 مارس الماضى، إذ إن هذا القرار يخالف القواعد والأحكام التى استقر عليها القضاء الدستورى.. وجاء فى نص الدعوى التى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منها: فى لحظة من لحظات هذه الأمة وفى غضون عام 2005 صدر تعديل دستورى للمادة 76 من الدستور المصرى حيث جعلت اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين متنافسين وكان مما ورد فى هذا التعديل:

«وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:-

1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين. 2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز. 3- إعلان نتيجة الانتخاب. 4- الفصل فى جميع التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص. 5-وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ.. ورغم الانتقادات الفقهية والدستورية التى وجهت لهذا التعديل إلا أن الأمور سارت فى مسارها المرسوم لها.

وفى لحظة فارقة وتاريخية للأمة قامت الثورة المصرية ومع قيامها كان لابد أن يسقط الدستور بمواده وأفكاره، فالثورات تحذف الواقع القديم، وتصنع واقعاً جديداً، الواقع القديم كانت له مفاهيمه وأفكاره وأطره وكانت له أشخاصه الذين صاغوا هذا الواقع فى الحياة العملية ثم أصبح واقعهم بعد ذلك دستوراً يستمد مفاهيمه منهم ومن أفكارهم.. وبغير المفاهيم القانونية الصحيحة تمت صياغة بعض مواد دستورية لتكون تعديلا للدستور الذى انقضى !! وكان أن دخلت المادة 76 فى إطار التعديلات، وإذا كان من المأمول أن يتدارك القائم على صياغة التعديلات تلك الآفات الدستورية التى اعتورت هذه المادة إلا أن العيوب ظلت كما هى حيث لم يطل التعديل إلا فرعيات لا تأثير لها فجاء النص فى صورته المعدلة على النحو التالى:
(تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.

وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة..).

وحين تم تجميع المواد التى خضعت للتعديل ومن ضمنها المادة 76 فى لائحة واحدة، تم طرحها للاستفتاء على أنها تعديل لدستور رأت السلطة التنفيذية حينئذ أنه مازال قائما وإلا ما قامت بالتعديل.. وجاء نص الإعلان الدستورى مغيرا رقم المادة 76 بعد تعديلها إلى رقم 28 وبالتالى أصبحت هذه المادة شهيرة بالمادة (28) من الإعلان الدستورى، وليست من التعديلات الدستورية بطبيعة الحال.. وفى ذات الوقت أورد الإعلان الدستورى مادة أخذت رقم 21 نصها كالآتى:

(التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء).

وكانت المأساة أن هذا الاستلزام - الذى يستند إلى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة كما يستند أيضا إلى المبادئ الدستورية الإنسانية - قد ورد فى الإعلان الدستورى وكأنه أمة قائمة بذاتها بمعزل عما تلاه من مواد، فالمادة 28 تسير بمنطق تحصين القرارات الإدارية وكأنها منبتة الصلة عن المادة 21 فلا أرضا قطعت ولا ظهرا أبقت!!.

ووفقا للمادة 28 من الدستور تشكلت لجنة إدارية مشكلة من بعض السادة الذين يشغلون مواقع قضائية للإشراف على انتخابات الرئاسة، وأصدرت هذه اللجنة الإدارية قرارا بفتح باب الترشيح لمنصب الرئيس فى 2012/3/10.

وإذا كان من المسلم به أن رئيس لجنة انتخابات الرئاسة له أن يصدر ما يشاء من قرارات، إلا أنها ينبغى أن تصدر رعاية للصالح العام تحت مظلة المشروعية دون تفريط أو إفراط، ودون أن تتذرع بحصانة وتجعل من نفسها بمنأى عن المراجعة والتعقيب والخضوع لرقابة القضاء.. ومن هنا فإن الطاعن ينعى على القرار الصادر من رئيس لجنة انتخابات الرئاسية ومن قبله على المادة 28,27 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 لمخالفته للقواعد الدستورية والأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فيما استلزمه من توقيع ثلاثين ألف مواطن بالنسبة للطاعن والمستقلين بينما استثنى الأحزاب من هذا الشرط دون مبرر عقلى أو دستورى ويطعن كذلك فيما اختص به الإعلان الدستورى اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمنحها حصانة لقراراتها الإدارية، ويطعن كذلك على تشكيل هذه اللجنة التى يسميها بعدم الحياد كما يطعن أخيرا فى تعارضها حتى مع القواعد المنصوص عليها فى ذات الإعلان الدستورى على النحو الذى سيلى بيانه.

وقد وردت بصحيفة الطعن الأسباب الآتية:
أولاً: الفارق بين الدستور والإعلان الدستورى، والتكييف القانونى للإعلان الدستورى:
1- ما هو الدستور: لم يختلف أحد حول أن الدستور هو «عقد اجتماعى» بين أفراد الدولة وتعتبر قواعد الدستور سمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفيما تمارسه من سلطة تنفيذية.. وقد استقرت فكرة «العقد الاجتماعى» منذ عقود طويلة ويعتبر الفيلسوف الفرنسى جان جاك روسو هو أكبر المتحمسين لهذه الفكرة والداعمين لها، وقد وضع روسو من خلالها نظرية «سيادة الشعب» ومفهوم أن الدستور هو «عقد اجتماعى» يقوم على إيجاد معادلة متوازنة بين الشعب والسلطات التى تدير الدولة من أجل إقامة مجتمع منظم وفق قواعد ثابتة.

2- الإعلان الدستورى الصادر فى 2011/3/30 والتكييف القانونى له: فى حالة غياب الدستور الدائم بسبب ثورة أو بسبب تغيير سياسى فى الدولة أدى إلى سقوطه، قد يقتضى الأمر أن تقوم السلطة التى تدير البلاد بإصدار قانون يطلق عليه عادة «إعلان دستورى» ويعتبر الإعلان الدستورى التزاما على عاتق السلطة التنفيذية تتعهد بموجبه بالقيام بإدارة الفترة الانتقالية وفق مبادئ معينة، إلا أن السلطة التنفيذية فى تعهدها هذا لا ينبغى أن تعطل أى حق من الحقوق الفردية أو القواعد السامية التى تقوم عليها الدولة.

وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا أخيرا إلى «أن هذا الإعلان لا يمثل فى حقيقة تكييفه سوى التزام سياسى على عاتق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى إدارة شئون البلاد فى الفترة الانتقالية، بالمبادئ والأحكام التى لزامًا عليه أن يرعاها فترة إدارته شئون الدولة، بما تضمنه هذا الإعلان من الأخذ بنظام من نظم تركيز السلطة لما فرضته حالة الضرورة، وهو إن كان قد تضمن النص على بعض ما كان مقننًا من حقوق وحريات عامة وما يتعلق بها من مبادئ بدستور 1971 فإن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون تقنينًا لمبادئ أساسية وحقوق وحريات أصلية للمواطنين.

ثانيًا: الإخلال بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وتكافؤ الفرص وعدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستورى فى فقرتها الثانية والمواد أرقام 5 ,3 ,2 من المرسوم بقانون 12 لسنة 2012 فيما أخلت به من حق المساواة بين المواطنين.

الطعن على المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 الصادر من المجلس العسكرى وكذا المادة 28 ,27 الواردة فى الإعلان الدستورى الصادر فى 2011/3/30 وكذلك المادة الأولى والثانية من القرار رقم 1 لسنة 2012 من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية المعدل لقرار لجنة الانتخابات الرئاسية المشكلة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2005 بالإخلال بقواعد المساواة التى رسمها الدستور والأحكام المتعاقبة.

ثالثا: مخالفة المادة 28 لحق التقاضى فى الشريعة الإسلامية:

رابعا: مخالفة المادة 28 من الإعلان الدستورى للمادة 21 من ذات الإعلان.

خامسًا: مخالفة المادة 28 للمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة لها.

سادسا: عدم دستورية تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة لعدم حياديتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.