انخفاض العنب وارتفاع الكنتالوب، أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الجمعة 24 أبريل 2026    مجموعة مصر.. الولايات المتحدة تضع شرطا لمشاركة إيران فى كأس العالم    تعليق عضويات والتلويح بورقة فوكلاند، "البنتاجون" يدرس معاقبة أعضاء في "الناتو" بسبب حرب إيران    ترامب: لن أستخدم الأسلحة النووية ضد إيران لقد دمرناهم بالفعل بدونه    مجموعة التتويج بالدوري، موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة    غلق جزئي بكوبري 6 أكتوبر بسبب أعمال تطوير وتحويلات مرورية    السودان يشكر مصر والرئيس السيسى فى ختام امتحانات الشهادة السودانية    "الرغبة" ل فاضل رزاق يقتنص الجائزة الكبرى، الإعلان عن الفائزين في مهرجان موسكو السينمائي الدولي    تفاصيل.. تعاقد شيرين مع ناصر بيجاتو لإدارة أعمالها.. عودة للتعاون بينهما عقب جلسات عمل جمعتهما خلال تحضيرات ألبومها الجديد    العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 1.23 دولار ليسجل سعر البرميل 106.3 دولار    اليوم، منتخب الناشئين يواجه الجزائر استعدادا لأمم أفريقيا    تراجع أسهم أمريكا مع ضعف آمال اتفاق أمريكي إيراني    اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان باستخدام التصويت الإلكتروني    حظك اليوم برج الميزان.. فرص للتوازن وتحسن في العلاقات واستقرار مالي مرتقب    مبادرة عالمية توزع 100 مليون جرعة لقاح على الأطفال منذ 2023    علماء يحذرون: ChatGPT يفقد "أعصابه"    انهيار عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية ووصول الحماية المدنية لموقع الحادث    ترامب: نحصل على ملايين البراميل من النفط الفنزويلي.. ودعم الاقتصاد أولوية قصوى    أهمية شرب الماء لصحة الجسم ودوره في الوقاية من الجفاف وتحسين الأداء    تقنية طبية مبتكرة تسرّع تشخيص السرطان بدقة عالية    أهمية البروتين بعد سن الخمسين ومصادره الغذائية المتنوعة للحفاظ على صحة العضلات    وكيل "شباب الجيزة" يشهد احتفالية عيد تحرير سيناء ونجوى يوسف تسرد بطولات الجيش على أرض الفيروز (صور)    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    المؤبد لنجار في قضية شروع بالقتل وسرقة بالإكراه    رعدية وبرق على هذه المحافظات، الأرصاد تكشف خريطة الأمطار اليوم الجمعة    طلاب تمريض دمياط الأهلية يتألقون علميًا في مؤتمر بورسعيد الدولي التاسع    بعد خسائر تتجاوز 40 دولار.. أسعار الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات بالبورصة    فريق بمستشفى كفر الدوار ينجح في إنقاذ 3 حالات جلطة حادة بالشرايين التاجية    اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الهرم والعمرانية والمنيب    مدرب طائرة الأهلي: هدفنا استعادة بطولة أفريقيا    الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف منصة صواريخ لحزب الله    حقيقة الحالة الصحية ل هاني شاكر.. الجالية المصرية في فرنسا تكشف التفاصيل    راهن على مادورو..اعتقال جندى أمريكى من القوات الخاصة بعد ربح 400 ألف دولار    روبيو: تمديد وقف إطلاق النار في لبنان فرصة لتحقيق سلام دائم    «ترامب»: مقترح صيني لحل أزمة إيران.. لكن التفاصيل سرية    محافظ شمال سيناء: لدينا أكبر محطة لتحلية المياه بالعريش    ليلة من ألف ليلة وليلة.. زفاف المستشار أنس علي الغريب وداليا عزت    فيفا يعرض تذاكر نهائي كأس العالم بأسعار خيالية تصل لملايين الدولارات    مصطفى بكري: المصريون عمرهم ما خذلوا دولتهم.. وعندما نصارح المواطن بالحقيقة يطمئن    اعتراف رسمي يكشف عمق الأزمة.. "مدبولي " يقر بامتداد الأزمة بعد 13 عامًا من الإخفاق ؟    "العدلي": رابطة المرأة المصرية تمكّن سيدات الصعيد وتنمي قدراتهن بمبادرات شاملة    لقب الزوجة الثانية، نرمين الفقي تكشف سبب تأخر زواجها    «فحم أبيض».. ديوان ل«عبود الجابري» في هيئة الكتاب    جاليري مصر يفتتح معرض «نبض خفي» للفنانة رانيا أبو العزم.. الأحد المقبل    احتفالا باليوم العالمي للكتاب.. انطلاق الملتقى العلمي الأول لدار الكتب والوثائق بالتعاون مع كلية دار العلوم    رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح مؤتمر "الألف خادم إنجيلي" بوادي النطرون تحت عنوان: "أكمل السعي"    برلماني: قانون المسيحيين الجديد يعتمد الأدلة الرقمية لإثبات الزنا    وليد ماهر: معتمد رجل المباراة الأول.. ونزول شيكو بانزا نقطة تحول (فيديو)    ضربة قوية لمافيا الدعم.. ضبط 172 طن دقيق داخل مستودع بالعسيرات في سوهاج    أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق «الإسماعيلية – السويس» بعد اشتعال سيارة.. صور    نجم سلة الأهلي: هدفنا العبور لنهائيات بطولة ال «BAL»    برشلونة يحكم قبضته على جدول ترتيب الدوري الإسباني    نجم مانشستر سيتي: هدفي الوصول لأفضل جاهزية قبل المونديال    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخابات الرئاسة.. باطلة!

فى تحرك قضائى جديد، يهدد شرعية الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بعد شهرين، طعن كل من ثروت الخرباوى ومختار نوح وأحمد ربيع غزالى «المحامون»، والمهندس يحيى حسين عبدالهادى، المرشح المحتمل أمام محكمة القضاء الإدارى بعدم صحة قرار «لجنة الانتخابات الرئاسية»، فضلاً عن الإعلان الدستورى، بفتح باب الترشح لمنصب الرئيس فى 10 مارس الماضى، إذ إن هذا القرار يخالف القواعد والأحكام التى استقر عليها القضاء الدستورى.. وجاء فى نص الدعوى التى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منها: فى لحظة من لحظات هذه الأمة وفى غضون عام 2005 صدر تعديل دستورى للمادة 76 من الدستور المصرى حيث جعلت اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين متنافسين وكان مما ورد فى هذا التعديل:

«وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:-

1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين. 2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز. 3- إعلان نتيجة الانتخاب. 4- الفصل فى جميع التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص. 5-وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ.. ورغم الانتقادات الفقهية والدستورية التى وجهت لهذا التعديل إلا أن الأمور سارت فى مسارها المرسوم لها.

وفى لحظة فارقة وتاريخية للأمة قامت الثورة المصرية ومع قيامها كان لابد أن يسقط الدستور بمواده وأفكاره، فالثورات تحذف الواقع القديم، وتصنع واقعاً جديداً، الواقع القديم كانت له مفاهيمه وأفكاره وأطره وكانت له أشخاصه الذين صاغوا هذا الواقع فى الحياة العملية ثم أصبح واقعهم بعد ذلك دستوراً يستمد مفاهيمه منهم ومن أفكارهم.. وبغير المفاهيم القانونية الصحيحة تمت صياغة بعض مواد دستورية لتكون تعديلا للدستور الذى انقضى !! وكان أن دخلت المادة 76 فى إطار التعديلات، وإذا كان من المأمول أن يتدارك القائم على صياغة التعديلات تلك الآفات الدستورية التى اعتورت هذه المادة إلا أن العيوب ظلت كما هى حيث لم يطل التعديل إلا فرعيات لا تأثير لها فجاء النص فى صورته المعدلة على النحو التالى:
(تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.

وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة..).

وحين تم تجميع المواد التى خضعت للتعديل ومن ضمنها المادة 76 فى لائحة واحدة، تم طرحها للاستفتاء على أنها تعديل لدستور رأت السلطة التنفيذية حينئذ أنه مازال قائما وإلا ما قامت بالتعديل.. وجاء نص الإعلان الدستورى مغيرا رقم المادة 76 بعد تعديلها إلى رقم 28 وبالتالى أصبحت هذه المادة شهيرة بالمادة (28) من الإعلان الدستورى، وليست من التعديلات الدستورية بطبيعة الحال.. وفى ذات الوقت أورد الإعلان الدستورى مادة أخذت رقم 21 نصها كالآتى:

(التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء).

وكانت المأساة أن هذا الاستلزام - الذى يستند إلى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة كما يستند أيضا إلى المبادئ الدستورية الإنسانية - قد ورد فى الإعلان الدستورى وكأنه أمة قائمة بذاتها بمعزل عما تلاه من مواد، فالمادة 28 تسير بمنطق تحصين القرارات الإدارية وكأنها منبتة الصلة عن المادة 21 فلا أرضا قطعت ولا ظهرا أبقت!!.

ووفقا للمادة 28 من الدستور تشكلت لجنة إدارية مشكلة من بعض السادة الذين يشغلون مواقع قضائية للإشراف على انتخابات الرئاسة، وأصدرت هذه اللجنة الإدارية قرارا بفتح باب الترشيح لمنصب الرئيس فى 2012/3/10.

وإذا كان من المسلم به أن رئيس لجنة انتخابات الرئاسة له أن يصدر ما يشاء من قرارات، إلا أنها ينبغى أن تصدر رعاية للصالح العام تحت مظلة المشروعية دون تفريط أو إفراط، ودون أن تتذرع بحصانة وتجعل من نفسها بمنأى عن المراجعة والتعقيب والخضوع لرقابة القضاء.. ومن هنا فإن الطاعن ينعى على القرار الصادر من رئيس لجنة انتخابات الرئاسية ومن قبله على المادة 28,27 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 لمخالفته للقواعد الدستورية والأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فيما استلزمه من توقيع ثلاثين ألف مواطن بالنسبة للطاعن والمستقلين بينما استثنى الأحزاب من هذا الشرط دون مبرر عقلى أو دستورى ويطعن كذلك فيما اختص به الإعلان الدستورى اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمنحها حصانة لقراراتها الإدارية، ويطعن كذلك على تشكيل هذه اللجنة التى يسميها بعدم الحياد كما يطعن أخيرا فى تعارضها حتى مع القواعد المنصوص عليها فى ذات الإعلان الدستورى على النحو الذى سيلى بيانه.

وقد وردت بصحيفة الطعن الأسباب الآتية:
أولاً: الفارق بين الدستور والإعلان الدستورى، والتكييف القانونى للإعلان الدستورى:
1- ما هو الدستور: لم يختلف أحد حول أن الدستور هو «عقد اجتماعى» بين أفراد الدولة وتعتبر قواعد الدستور سمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفيما تمارسه من سلطة تنفيذية.. وقد استقرت فكرة «العقد الاجتماعى» منذ عقود طويلة ويعتبر الفيلسوف الفرنسى جان جاك روسو هو أكبر المتحمسين لهذه الفكرة والداعمين لها، وقد وضع روسو من خلالها نظرية «سيادة الشعب» ومفهوم أن الدستور هو «عقد اجتماعى» يقوم على إيجاد معادلة متوازنة بين الشعب والسلطات التى تدير الدولة من أجل إقامة مجتمع منظم وفق قواعد ثابتة.

2- الإعلان الدستورى الصادر فى 2011/3/30 والتكييف القانونى له: فى حالة غياب الدستور الدائم بسبب ثورة أو بسبب تغيير سياسى فى الدولة أدى إلى سقوطه، قد يقتضى الأمر أن تقوم السلطة التى تدير البلاد بإصدار قانون يطلق عليه عادة «إعلان دستورى» ويعتبر الإعلان الدستورى التزاما على عاتق السلطة التنفيذية تتعهد بموجبه بالقيام بإدارة الفترة الانتقالية وفق مبادئ معينة، إلا أن السلطة التنفيذية فى تعهدها هذا لا ينبغى أن تعطل أى حق من الحقوق الفردية أو القواعد السامية التى تقوم عليها الدولة.

وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا أخيرا إلى «أن هذا الإعلان لا يمثل فى حقيقة تكييفه سوى التزام سياسى على عاتق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى إدارة شئون البلاد فى الفترة الانتقالية، بالمبادئ والأحكام التى لزامًا عليه أن يرعاها فترة إدارته شئون الدولة، بما تضمنه هذا الإعلان من الأخذ بنظام من نظم تركيز السلطة لما فرضته حالة الضرورة، وهو إن كان قد تضمن النص على بعض ما كان مقننًا من حقوق وحريات عامة وما يتعلق بها من مبادئ بدستور 1971 فإن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون تقنينًا لمبادئ أساسية وحقوق وحريات أصلية للمواطنين.

ثانيًا: الإخلال بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وتكافؤ الفرص وعدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستورى فى فقرتها الثانية والمواد أرقام 5 ,3 ,2 من المرسوم بقانون 12 لسنة 2012 فيما أخلت به من حق المساواة بين المواطنين.

الطعن على المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 الصادر من المجلس العسكرى وكذا المادة 28 ,27 الواردة فى الإعلان الدستورى الصادر فى 2011/3/30 وكذلك المادة الأولى والثانية من القرار رقم 1 لسنة 2012 من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية المعدل لقرار لجنة الانتخابات الرئاسية المشكلة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2005 بالإخلال بقواعد المساواة التى رسمها الدستور والأحكام المتعاقبة.

ثالثا: مخالفة المادة 28 لحق التقاضى فى الشريعة الإسلامية:

رابعا: مخالفة المادة 28 من الإعلان الدستورى للمادة 21 من ذات الإعلان.

خامسًا: مخالفة المادة 28 للمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة لها.

سادسا: عدم دستورية تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة لعدم حياديتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.