محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    محافظة القليوبية تحيي ذكرى العاشر من رمضان بمسجد ناصر ببنها    وزير التعليم العالي: خطة جديدة ل تطوير الجامعات الأهلية    إسرائيل تستند إلى بند " القوة القاهرة " في وقف الغاز لمصر، ما التفاصيل ؟    بتوجيه من الملك سلمان.. السعودية تستضيف الخليجيين العالقين في المطارات    عبدالرحيم علي: واشنطن تستهدف كسر إيران نوويا وعسكريا.. ولا رهان على باكستان والحل في صوت العقل لإنقاذ الشرق الأوسط    الإسماعيلي يتقدم على الجونة في الشوط الأول    تحرير 628 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بالإسماعيلية    إخماد حريق اندلع في عيادة طبيب أنف وأذن بالفيوم دون إصابات بشرية    تأخر عرض الحلقة 12 من مسلسل الست موناليزا دون توضيح السبب    القارئ محمود كمال الدين: مصر ستظل بلد القرآن    مسلسل إفراج الحلقة 11.. عمرو سعد ينقذ نجله وابنة عمه ويحذر حاتم صلاح    تعرف علي تشكيل الطلائع لمواجهة حرس الحدود    على جمعة يوضح الفرق بين صلاة الفجر والصبح.. فيديو    رمضان 2026| «فوتشيني باللحمة المفرومة» طبق رئيسي مبتكر لعزومات الشهر الفضيل    عاجل- إسرائيل: عملياتنا العسكرية ضد إيران ستستمر أيامًا «لتحريرها من النظام»    عن الهوى والمال والدم.. الحلقة 11 من"رأس الأفعى" تكشف كواليس الانشقاق الكبير داخل الجماعة الإرهابية    لجنة المشاركة السياسية بالقومى للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة    الشوط الأول| بايرن ميونخ يتأخر أمام دورتموند في الدوري الألماني    رونالدو يقود هجوم النصر أمام الفيحاء    مجلس الكنائس العالمي يدين الهجمات العسكرية على إيران ويحذر من اتساع رقعة الصراع    باسم سمرة: الجيل الجديد عنده ورق ودور العرض السينمائية اختفت    مروان عطية: مطلبتش أعدل عقدي.. والزمالك الأقوى في مصر بعد الأهلي    ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة عسكرية أثناء الهبوط في بوليفيا إلى 20 شخصا    الأزهر الشريف يرسم لوحة أخوّة عالمية على مائدة الإفطار    سقطا من مكان مرتفع.. وفاة عاملين في حادثين بالقاهرة    الكشف على 379 وتحويل 23 حالة للجراحة في قافلة "طب الإسكندرية" بالظاهرية    ليدز ضد مان سيتي.. عمر مرموش يقود الهجوم فى غياب هالاند    وزير الأوقاف يهنئ القارئ بلال سيف بفوزه بمسابقة القرآن في تنزانيا    «فخر الدلتا» الحلقة 11.. أحمد يطلب المساعدة.. وفخر يغلق الهاتف    وقف محاكمة المتهمين بواقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب بالشيخ زايد    منظمة أوبك بلس تحدد مسار أسواق النفط في اجتماع غد بعد حرب أمريكا وإيران    «صيام النصر».. روحانيات العاشر من رمضان تتوج نصر أكتوبر    الإسكندرية تشن حملات ب5 أحياء لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة    الحرب على إيران | سعر الريال السعودي خلال تعاملات البنوك اليوم    الكهرباء: التغذية آمنة ومستقرة وخطط بديلة لمواجهة أي تطورات    القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي بعد رصد صواريخ إيرانية    وزير الرياضة يهنئ اتحاد الخماسي الحديث بذهبية وفضية مصر في كأس بافيل    موعد آذان المغرب.... تعرف على موعد اذان المغرب اليوم العاشر من رمضان السبت 28فبراير 2026 بتوقيت المنيا    الخارجية السعودية تخرج عن صمتها: إدانة حادة للهجمات الإيرانية "السافرة والجبانة" على الرياض والمنطقة الشرقية    تغريم المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة 20 ألف جنيه    أوقاف الإسكندرية تنظم مسابقة قرآنية لتعزيز القيم الإيمانية في شهر رمضان    «التعليم» تبدأ تشكيل لجان وضع أسئلة الثانوية العامة 2026 الشهر المقبل    تداول 46 ألف طن و814 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    نجل الرئيس الإيراني: والدي نجا من محاولة اغتيال دون إصابة    سط تريندات الحلويات الرمضانية.. هل الحلويات المنزلية هي الخيار الأفضل صحيا؟    رابط وخطوات الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية    الداخلية تعلن مد مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل ل 40%    الداخلية تعلن نتائج حملات أمنية موسعة لقطاع الأمن الاقتصادي وضبط آلاف القضايا    مواعيد مواجهات الجولة العاشرة بدوري عمومي سيدات كرة اليد اليوم    حسام حسن: هدفي في مرمى الشناوي "لا ينسى".. واللعب للزمالك يشرفني مثلما لعبت للأهلي    تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بمساحة 800م2 فى كفر الشيخ    ازاي تحافظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان؟    «147 جولة».. استنفار في «الصحة» لسرعة إنهاء المشروعات القومية بتوجيهات رئاسية    الإنتاج الحربي يدخل عصر الحروب الذكية.. خطة رسمية لتطوير الأسلحة بالذكاء الاصطناعي    صلاح يتطلع لكسر رقم جيرارد التاريخي مع ليفربول    السفارة الأمريكية في قطر تفرض إجراءات البقاء في أماكن الإقامة لجميع موظفيها    عصام شعبان عبدالرحيم يهاجم حمو بيكا: كله ينزل تحت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على جزاءات الأعلى للإعلام تجاه «الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل اعلامية»

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القرار رقم (16) لسنة 2019، بشأن إصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن المخالفات التي تقع من المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية والصحف والجزاءات والتدابير الإدارية والمالية المقررة لهذه المخالفات، والتي تضمنت 14 مادة، هي:
مادة (14)
يعد قيام المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية أو الوسيلة الإعلامية او الصحيفة أو الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أية مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور المصري أو يدعو إلى مخالفة القانون أو يخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يدعو إلى الفسق والفجور أو يكون من شانه العرض للأديان أو المذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام للمجتمع مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
– لفت النظر.
– الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
– أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
– منع بث أو نشر أو حجب المادة المخالفة لفترة محددة أو بصفة عامة.
– منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج لفترة محددة أو بصفة دائمة.
مادة (15)
يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية بوضع سياسة تحريرية لها تضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين أو الإعلاميين عند التحاقهم للعمل بها، أو مخالفة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية لقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو المعايير التي يقرها، أو قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية بإجبار الصحفي أو الإعلامي على مخالفة السياسة التحريرية أو القرارات أو المعايير المشار إليها مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
– الإنذار.
-أداء مبلغ مالي لا يزيد مقدراه عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
– منع النشر أو البث أو الحجب للمادة المخالفة لفترة محددة.
وذلك دون الإخلال بحق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اتخاذ إجراءات إلغاء الترخيص وفقًا للقانون.
مادة (16)
يعد استخدام أو السماح باستخدام ألفاظ أو عبارات تحمل سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا أو طعنًا في الأعراض أو تحقيرًا من الأفراد او تشكيكًا في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو بالتدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلغاء اتهامات مرسلة دون دليل أو كانت تنطوي على تهديد أو تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الأتية او بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
– لفت النظر.
– الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
– الإنذار.
– أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
– منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة.
– حجب المواقع الإلكترونية الغير شخصية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
– حجب المواقع الإلكترونية الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف متابع لفترة محددة أو بصفة دائمة.
مادة (17)
يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية او الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف او الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما من شانه تهديد وحدة النسيج الوطني أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة او الإضرار بمصالحها العامة أو إشارة الجماهير أو إهانة الرأي الأخر، أو نقل المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الأتية او بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
– أداء مبلغ مالي لا يزيد مقدراه عن مائتني وخمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
– منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج او الموقع الإلكتروني لفترة محددة.
مادة (18)
يكون تناول الوسيلة الإعلامية أو الصحفية أو الموقع الإلكتروني مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية أو المكلف بخدمة عامة بمناسبة مسألة وثيقة الصلة بعمل أي منهم وبهدف تحقيق المصلحة العامة وإلا عُد هذا التناول مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية او بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
– لفت النظر.
– الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
– أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائة ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيم ةبالعملة الأجنبية.
مادة (19)
يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني ببث أو نشر مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية تحتوي على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم أو أثناء محاكمتهم جنائياً مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
– لفت النظر.
– الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
– أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
مادة (20)
يعد قيام الوسيلة الإعلامية باستضافة شخصيات غير مؤهلة أو قيامها بتقديم شخصيات للجمهور على خلاف الحقيقة مخالفة تقتضي توقيع جزاء لفت النظر.
مادة (21)
يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بإجراء أو السماح بإجراء مناقشات أو حوارات تعمم حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة بما ترتب عليه إلحاق ضرر بحق المواطن في التمتع بصحافة وإعلام حر ونزيه وعلى قدر المهنية متوافقًا مع الهوية الثقافية المصرية، مخالفة تقتضي أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
– لفت النظر.
– الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
– أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن خمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
مادة (22)
يعد عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية، مخالفة تقتضي توقيع جزاء المنع من النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني.
وحال جسامة هذه المخالفة -وفق اما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- يكون للمجلس اتخاذ ما يراه من التدابير المناسبة لمواجهة هذه المخالفة وفقًا للمادة (6) من هذه اللائحة.
مادة (23)
تعد مخالفة ميثاق الشرف المهني (ميثاف الشرف الصحفي، ميثاق الشرف الإعلامي)، أو المعايير التي يقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الأعراف المكتوبة (الأكواد) أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية، أو لترصد جهة أو شخص بسوء نية، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية او بعضها بحسب ما يقدره المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام:
– لفت النظر.
– الإنذار.
– أداؤ مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتني وخمسين ألف جنيهًا مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
– منع نشر أو البث للمادة المخالفة لفترة محددة.
– حجب الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.
– حجب الموقع الإلكتروني الشخصي الذي يزيد عدد متابعيه عن خمسة آلاف متابع.
مادة (24)
يعد عدم الالتزام بحكم المادة (9) من هذه اللائحة، مخالفة تقتضي إلزام المخالف أداء مبلغ مالي مقداره مائة ألف جنيهًا مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
مادة (25)
يعد عدم الالتزام بحكم المادة (12) من هذه اللائحة، مخالفة تقتضي منع بث المادة المخالفة وإلزام المخالف أداء مبلغ مالي لا تزيد قيمته عم خمسة ملايين جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
مادة (26)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلام والصحف والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية لضمان حماية واحترام حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة والإعلام.
وله في سبيل ذلك، حجب ومصادرة المادة المخالفة، والإلزام بأداء مبلغ مالي لا تزيد قيمته عن خمسة ملايين جنيه مصرياً او ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية، مع إلزام المخالف بسداد التعويض المالي المناسب للطرف الذي انتهكت حقوق ملكيته الفكرية وفقًا للضوابط التي يحددها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ولا يخل ذلك بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أو لائحة أخرى.
مادة (27)
يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد إجراء التحقيق التحقيق اللازم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد بالوسيلة الإعلامية لفترة محددة، وذلك في الحالات الآتية:
– مخالفة ميثاق الشرف المهني أو المعايير التي يقرها المجلس أو الأعراف المكتوبة (الأكواد).
– ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية او التحريض على ارتكابها.
– ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون أو اللوائح الصادرة بناءً عليه.
– اعتبارت الأمن القومي بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة.
ويكون قرار المجلس في جميع الحالات مسببًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.