النصب على الرئيس    بوتين يشيد ب«بطولات جنود كوريا الشمالية» في حرب أوكرانيا    تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي في تركيا.. تحقيق شامل وتفاصيل الرحلة الأخيرة    رئيس وزراء أوكرانيا السابق: تمسك زيلينسكي بالجيش المقاتل يدل على عدم اهتمامه بالسلام    مودرن سبورت يعلن رحيل مجدي عبد العاطي    نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم إفريقيا 2025    طقس اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 في أسوان    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    بعد صعود حاد.. استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 25 ديسمبر    تحدث بعد الجرعة الثانية، اكتشاف سبب التهاب عضلة القلب النادر بعد لقاحات كورونا    "العدل" الأمريكية تكشف عن مليون وثيقة إضافية مرتبطة بإبستين وتبرر أسباب تأخر النشر    السياحة الفلسطينية: الاحتلال دمر خلال عدوانه على غزة 264 موقعا أثريا و4992 منشأة سياحية    كان على وشك الزواج.. حبس ربة منزل لقتلها طليقها بشبرا الخيمة    تطعيم الجديري المائي بمراكز «فاكسيرا» في القاهرة والمحافظات    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    وزير الثقافة يلتقي محافظ الأقصر لبحث تكثيف التعاون    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تطلق النار على مناطق بخان يونس ومدينة غزة    مع اقتراب رأس السنة.. «الوكالة» تخطف الأضواء وركود بمحلات وسط البلد    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    ضربة قوية لداعش.. القبض على طه الزعبي وعناصر تابعين له بريف دمشق    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    عاجل- طقس الخميس، الهيئة العامة للأرصاد الجوية: ظاهرتان تؤثران على طقس الخميس في جميع أنحاء مصر    بالصور .. محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    محافظ الدقهلية يتفقد موقع انفجار أنبوبة بوتاجاز بعقار المنصورة    لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    محافظ القليوبية: توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي تمهيدا للتشغيل التجريبى    محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يتفقدان أعمال التطوير بمكتبة مصر العامة    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الكاميرون × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | كأس الأمم الإفريقية    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    إقبال كثيف للمصريين بالخارج على التصويت بانتخابات النواب والفئة العمرية "31–50" عامًا تتصدر    صحة الفيوم تطلق مبادرة "صوت المريض" لدعم مرضى الكلى    محافظ البحيرة تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية الجنبيهي بحوش عيسى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على جزاءات الأعلى للإعلام تجاه «الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل اعلامية»

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القرار رقم (16) لسنة 2019، بشأن إصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن المخالفات التي تقع من المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية والصحف والجزاءات والتدابير الإدارية والمالية المقررة لهذه المخالفات، والتي تضمنت 14 مادة، هي:
مادة (14)
يعد قيام المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية أو الوسيلة الإعلامية او الصحيفة أو الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أية مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور المصري أو يدعو إلى مخالفة القانون أو يخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يدعو إلى الفسق والفجور أو يكون من شانه العرض للأديان أو المذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام للمجتمع مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
– لفت النظر.
– الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
– أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
– منع بث أو نشر أو حجب المادة المخالفة لفترة محددة أو بصفة عامة.
– منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج لفترة محددة أو بصفة دائمة.
مادة (15)
يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية بوضع سياسة تحريرية لها تضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين أو الإعلاميين عند التحاقهم للعمل بها، أو مخالفة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية لقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو المعايير التي يقرها، أو قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية بإجبار الصحفي أو الإعلامي على مخالفة السياسة التحريرية أو القرارات أو المعايير المشار إليها مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
– الإنذار.
-أداء مبلغ مالي لا يزيد مقدراه عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
– منع النشر أو البث أو الحجب للمادة المخالفة لفترة محددة.
وذلك دون الإخلال بحق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اتخاذ إجراءات إلغاء الترخيص وفقًا للقانون.
مادة (16)
يعد استخدام أو السماح باستخدام ألفاظ أو عبارات تحمل سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا أو طعنًا في الأعراض أو تحقيرًا من الأفراد او تشكيكًا في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو بالتدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلغاء اتهامات مرسلة دون دليل أو كانت تنطوي على تهديد أو تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الأتية او بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
– لفت النظر.
– الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
– الإنذار.
– أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
– منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة.
– حجب المواقع الإلكترونية الغير شخصية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
– حجب المواقع الإلكترونية الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف متابع لفترة محددة أو بصفة دائمة.
مادة (17)
يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية او الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف او الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما من شانه تهديد وحدة النسيج الوطني أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة او الإضرار بمصالحها العامة أو إشارة الجماهير أو إهانة الرأي الأخر، أو نقل المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الأتية او بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
– أداء مبلغ مالي لا يزيد مقدراه عن مائتني وخمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
– منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج او الموقع الإلكتروني لفترة محددة.
مادة (18)
يكون تناول الوسيلة الإعلامية أو الصحفية أو الموقع الإلكتروني مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية أو المكلف بخدمة عامة بمناسبة مسألة وثيقة الصلة بعمل أي منهم وبهدف تحقيق المصلحة العامة وإلا عُد هذا التناول مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية او بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
– لفت النظر.
– الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
– أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائة ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيم ةبالعملة الأجنبية.
مادة (19)
يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني ببث أو نشر مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية تحتوي على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم أو أثناء محاكمتهم جنائياً مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
– لفت النظر.
– الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
– أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
مادة (20)
يعد قيام الوسيلة الإعلامية باستضافة شخصيات غير مؤهلة أو قيامها بتقديم شخصيات للجمهور على خلاف الحقيقة مخالفة تقتضي توقيع جزاء لفت النظر.
مادة (21)
يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بإجراء أو السماح بإجراء مناقشات أو حوارات تعمم حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة بما ترتب عليه إلحاق ضرر بحق المواطن في التمتع بصحافة وإعلام حر ونزيه وعلى قدر المهنية متوافقًا مع الهوية الثقافية المصرية، مخالفة تقتضي أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
– لفت النظر.
– الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
– أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن خمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
مادة (22)
يعد عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية، مخالفة تقتضي توقيع جزاء المنع من النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني.
وحال جسامة هذه المخالفة -وفق اما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- يكون للمجلس اتخاذ ما يراه من التدابير المناسبة لمواجهة هذه المخالفة وفقًا للمادة (6) من هذه اللائحة.
مادة (23)
تعد مخالفة ميثاق الشرف المهني (ميثاف الشرف الصحفي، ميثاق الشرف الإعلامي)، أو المعايير التي يقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الأعراف المكتوبة (الأكواد) أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية، أو لترصد جهة أو شخص بسوء نية، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية او بعضها بحسب ما يقدره المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام:
– لفت النظر.
– الإنذار.
– أداؤ مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتني وخمسين ألف جنيهًا مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
– منع نشر أو البث للمادة المخالفة لفترة محددة.
– حجب الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.
– حجب الموقع الإلكتروني الشخصي الذي يزيد عدد متابعيه عن خمسة آلاف متابع.
مادة (24)
يعد عدم الالتزام بحكم المادة (9) من هذه اللائحة، مخالفة تقتضي إلزام المخالف أداء مبلغ مالي مقداره مائة ألف جنيهًا مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
مادة (25)
يعد عدم الالتزام بحكم المادة (12) من هذه اللائحة، مخالفة تقتضي منع بث المادة المخالفة وإلزام المخالف أداء مبلغ مالي لا تزيد قيمته عم خمسة ملايين جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
مادة (26)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلام والصحف والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية لضمان حماية واحترام حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة والإعلام.
وله في سبيل ذلك، حجب ومصادرة المادة المخالفة، والإلزام بأداء مبلغ مالي لا تزيد قيمته عن خمسة ملايين جنيه مصرياً او ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية، مع إلزام المخالف بسداد التعويض المالي المناسب للطرف الذي انتهكت حقوق ملكيته الفكرية وفقًا للضوابط التي يحددها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ولا يخل ذلك بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أو لائحة أخرى.
مادة (27)
يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد إجراء التحقيق التحقيق اللازم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد بالوسيلة الإعلامية لفترة محددة، وذلك في الحالات الآتية:
– مخالفة ميثاق الشرف المهني أو المعايير التي يقرها المجلس أو الأعراف المكتوبة (الأكواد).
– ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية او التحريض على ارتكابها.
– ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون أو اللوائح الصادرة بناءً عليه.
– اعتبارت الأمن القومي بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة.
ويكون قرار المجلس في جميع الحالات مسببًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.