فيديو| حكاية روب التخرج للعم جمال.. تريند يخطف الأنظار في قنا    أسعار الذهب اليوم بعد الهبوط الكبير وعيار 21 يصل أدنى مستوياته خلال أسبوع    أسعار الفراخ وكرتونة البيض في أسواق وبورصة الشرقية الأربعاء 28 مايو 2025    بقري وجاموسي وضأن.. أسعار الأضاحي 2025 في أسواق الشرقية    5 مصابين في إطلاق نار داخل مركز تسوق بولاية أمريكية    بعد انفجارين متتاليين.. صاروخ ستارشيب العملاق يخرج عن السيطرة    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| مواجهتي الأهلي وبيراميدز في ليلة حسم الدوري    موعد وصول أليو ديانج إلى القاهرة للانضمام إلى الأهلي    أثارها تقرير إسباني، هل يرتدي كريستيانو رونالدو قميص الأهلي المصري بمونديال الأندية؟    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 28-5-2025    هام لطلاب الثانوية العامة 2025.. إعلان أرقام الجلوس خلال ساعات (فيديو)    محامي أسرة الدجوي ينفي تهديد الفقيد أحمد: أقسم بالله ما حصل.. ومنى توفيت بعد طلب الحَجْر عليها    منع ابنه من الغش.. ولي أمر يعتدي على معلم داخل مدرسة بالفيوم    نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 في بني سويف بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد والرابط الرسمي    المطبخ المركزي العالمي: إسرائيل لم توفر مسارا آمنا لوصول الإمدادات لنا    رئيس وزراء العراق: فضلنا أن نكون جسرًا للحوار لا ساحة تصفية حسابات    قمة الإعلام وقاع البيات الفكري    صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي    الدولار ب49.76 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 28-5-2025    أبطال فيلم "ريستارت" يحتفلون بعرضه في السعودية، شاهد ماذا فعل تامر حسني    موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء أول أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز    وجبة كفتة السبب.. تفاصيل إصابة 4 سيدات بتسمم غذائي بالعمرانية    «أنا أفضل في هذه النقطة».. عبد المنصف يكشف الفارق بينه وبين الحضري    موعد أذان الفجر في مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    أحمد الكاس: نحاول الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم للشباب    رئيس جامعة عين شمس: «الأهلية الجديدة» تستهدف تخريج كوادر مؤهلة بمواصفات دولية    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    ظافر العابدين يتحدث عن تعاونه مع طارق العريان وعمرو يوسف للمرة الثانية بعد 17 سنة (فيديو)    إدارة الأزمات ب «الجبهة»: التحديات التي تواجه الدولة تتطلب حلولاً مبتكرة    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى دعم دولى ومحلى لتشكيل الحكومة الجديدة    «لو الأهلي كان اتأجل».. نجم الإسماعيلي السابق ينتقد عدم تأجيل مباراة بيراميدز بالدوري    السيطرة على حريق شب داخل مطعم بمنطقة مصر الجديدة    إصابة 8 بينهم رضيعان أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف    حقيقة ظهور صور ل«روبورت المرور» في شوارع مصر    ولاء صلاح الدين: "المرأة تقود" خطوة جادة نحو تمكين المرأة في المحافظات    سلاف فواخرجي تعلن مشاركة فيلم «سلمى» في مهرجان روتردام للفيلم العربي    هناك من يحاول إعاقة تقدمك المهني.. برج العقرب اليوم 28 مايو    بعد شائعة وفاته... جورج وسوف يحيي حفلاً في السويد ويطمئن جمهوره: محبتكم بقلبي    إعلام عبري: 1200 ضابط يطالبون بوقف الحرب السياسية بغزة    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    وكيل صحة سوهاج يبحث تزويد مستشفى طهطا العام بجهاز رنين مغناطيسى جديد    «الرعاية الصحية»: التشغيل الرسمي للتأمين الشامل بأسوان في يوليو 2025    تنتهي بفقدان البصر.. علامات تحذيرية من مرض خطير يصيب العين    الاحتراق النفسي.. مؤشرات أن شغلك يستنزفك نفسيًا وصحيًا    لا علاج لها.. ما مرض ال «Popcorn Lung» وما علاقته بال «Vape»    حدث بالفن | وفاة والدة مخرج وتامر عاشور يخضع لعملية جراحية وبيان من زينة    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    جورجينيو يعلن رحيله عن أرسنال عبر رسالة "إنستجرام"    بن جفير يتهم سياسيًا إسرائيليًا بالخيانة لقوله إن قتل الأطفال أصبح هواية لجنود الاحتلال    سلمى الشماع: تكريمي كان "مظاهرة حب" و"زووم" له مكانه خاصة بالنسبة لي    الشركة المتحدة تفوز بجائزة أفضل شركة إنتاج بحفل جوائز قمة الإبداع    السعودية تعلن غدا أول أيام شهر ذي الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عصام سلطان يقيم دعوى إثبات حالة ضد تهانى الجبالى لإفشاء أسرار”الدستورية العليا” للمجلس العسكرى
نشر في وكالة أنباء أونا يوم 07 - 09 - 2012

تقدم المحامى عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ إلى النائب العام ضد المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية حمل رقم 2517 لسنة 2012 مستعجل القاهرة وحددت له جلسة 24/9/2012 يطالب فيه بإثبات حالة ما أدلت به الأخيرة من تصريحات إلى صحفى بجريدة نيويورك تايمز الأمريكية ذكرت فيه أنها طلبت من المجلس العسكرى عدم تسليم السلطة لللمدنيين وتأجيل الانتخابات وهو ما تزامن مع أصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها الذى أعطى للمجلس العسكرى حق حل أول برلمان مصرى منتخب.
وأعتبر البلاغ هذه التصريحات ما يعنى أن هناك طرف بالمحكمة يعمل لمصلحة طرف خارجها ويتحالف معه، ويقدم له المشورة السياسية ، بغير إذن من المحكمة الدستورية العليا التى يُحذر على قضاتها الندب من أية جهة . ومن ثم فإن الفصل فى هذه الدعوى له ما بعده فى الفصل فى صحة حكم المحكمة الدستورية العليا ابتداء من عدمه؛ خاصة بعد أن أفشى أحد أعضائها كل ما يدور بداخلها .
وكان نص البلاغ الذى حصلت ONA كالتالى:


إنه فى يوم الموافق / /2012م الساعة
بناءً على طلب الأستاذ / عصام عبد الرحمن محمد سلطان، المحامى بالنقض، ومحله المختار مكتبه الكائن قطعة رقم 238 عمارات 3/4 – شارع الجولف أمام المدرسة المصرية للغات – التجمع الخامس – القاهرة .
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية إلى حيث مقر :
1- السيدة / تهانى محمد الجبالى، وتعلن بمقر المحكمة الدستورية العليا الكائن بكورنيش المعادى .
مخاطباً مع /
2- السيد / ديفيد كيرك باتريك, المراسل الصحفى بجريدة النيويورك تايمز الأمريكية, ويُعلن بمقر مكتبها الإقليمى بالقاهرة, والكائن 2 سكة صلاح الدين – الزمالك – الدور الثانى – شقة 3 – القاهرة .
مخاطباً مع /
3- السيد / الممثل القانونى لمكتب جريدة النيويورك تايمز الأمريكية, ويُعلن بمقر مكتبها الإقليمى بالقاهرة, والكائن 2 سكة صلاح الدين – الزمالك – الدور الثانى – شقة 3 – القاهرة .
مخاطباً مع /
4- السيدة / مى محمد الشيخ, الصحافية بجريدة النيويورك تايمز الأمريكية, وتعلن 2 سكة صلاح الدين – الزمالك – الدور الثانى – شقة 3 – القاهرة .
مخاطباً مع /
5- السيد / نقيب الصحافيين, بصفته, ويعلن بمقر نقابة الصحافيين, الكائن مقرها 2 شارع عبد الخالق ثروت – المتفرع من شارع رمسيس – بجوار نقابة المحامين – القاهرة .
مخاطباً مع /
وأعلنتهم بالآتى
بتاريخ 3/7/2012م, نشرت جريدة النيويورك تايمز الأمريكية, ما أطلقت هى عليه ” تقرير“؛ كان مُعدُّه هو ديفيد باتريك ( المعلن إليه ثانيًا ) وبحضور الصحافية ” ميّ الشيخ ” المعلن إليها رابعًا, وكان عنوانه ” القضاء ساعد العسكر لإحكام سيطرته على السلطة ” .
وحوى التقرير ما جرى فى لقاء سابق على نشره, بين المعلن إليها الأولى, والمعلن إليه الثانى – من حوار صفحى, وكان ذلك بالتعاون مع الصحافية ” سالفة الذكر ” .
ولما أُعدَّ ” التقرير الصحفى ” فيما بعد, أورد فيه كاتبه على لسان ” الجبالى ” – المعلن إليها الأولى – قولها :-
” على الرغم من أن المجلس العسكرى وعد بتسليم السلطة للمؤسسات المنتخبة, إلا أنهم كانوا يخططون مع بعض قضاة مصر لكى يحتفظوا بسلطتهم السياسية ويمنعوا صعود الإسلاميين “ .
وأضافت بقولها : ” أنها نصحت قادة المجلس العسكرى بعدم التخلىّ عن السلطة للمدنيين حتى يُكتب الدستور ” .. وهنا علَّق كاتب التقرير : ” وحينئذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها الذى أعطى للمجلس العسكرى حق حل أول برلمان مصرى منتخب فى انتخابات نزيهة وعادلة طوال تاريخ مصر كله, وضَمَن لهم الإشراف على صياغة الدستور ” .
كما أورد التقرير ” للجبالى ” قولها : ” أن المجلس العسكرى, ومنذ توليه السلطة بعد رحيل مبارك, والجنرالات انتوت الإشراف على صناعة الدستور الجديد قبل تسليم السلطة “, وواصلت ” الجبالى ” قولها, فى سياق التقرير : ” أن تواصلها الشخصى مع الجنرالات بدأ فى مايو الماضى بعد مظاهرة لليبراليين وعلمانيين, وطالبوا فيها بكتابة الدستور أو على الأقل مشروع قانون حقوق “.. وأضافت ” أن هذا غيَّر رؤية المجلس العسكرى بعد أن كان يظن أن القوى فى الشارع, هم الإخوان المسلمين ” .
وفى التقرير ذاته, قالت ” الجبالى ” : ” أنه تقريبًا فى نفس الوقت بدأتُ فى مساعدة الحكومة التى يقودها الجيش فى وضع أرضية من القواعد الملزمة للدستور, وهذه القواعد تحمى الحريات المدنية, ولكن – أيضًا – تُعفى الجيش من الرقابة عليه من أى جهة وتعطيه سلطة التدخل فى سياسات البلاد .. ”
وقالت : ” أن المجلس العسكرى وافق على هذه القواعد, ووافق على إعلان دستورى بها ” .
وتابعت ” الجبالى ” بقولها : ” أن الحشد الجماهيرى والمسيرات وكل هذه الضوضاء أحبطت ” الإعلان الذى تم التخطيط لإعلانه ” .
ثم قالت: ” أن الانتخابات كان بها سمٌ قاتلٌ “, وأضافت ” أنها حذَّرت فى ذلك الوقت – أن أى قارئ للوضع سيرى أن هذا الطعن هو نهاية البرلمان ” .
وقالت : ” إنها أرسلت للمجلس العسكرى مذكرة تحثُّه فيها على تأجيل انتخابات … وقالت ” أن الديمقراطية ليست فقط بالتصويت فى الانتخابات, ولكنها متعلقة ببناء هيكل ديمقراطى . لقد وضعنا العربة أمام الحصان ” .
ثم أضافت :” لقد كان هناك ضغط شديد على الإسلاميين شمل الإخوان المسلمين, وأن الجيش هو السلطة الأقوى فى المجتمع الآن, ولقد كان من مصلحة الإسلاميين ألا يضعوا الدستور فى ظل وجود هذه القوة فى السلطة …” .
وأضافت ” لاحقًا اعترف المجلس العسكرى بخطئه عندما عقد انتخابات برلمانية, وأتبعت ” الاعتذار كان واضحًا : لقد كنت على حق؛ هكذا قالوا ” .
هذا, وكانت المعلن إليها الأولى قد أدلت بهذه التصريحات – انفرادًا – إلى المعلن إليه الثانى, بالصفة الموضَّحة له آنفًا, ونُشرت بجريدة نيويورك تايمز, بإصدارها الإليكترونى, ثم أخذت عن الأخيرة مئاتُ, بل آلاف من الصحف, ومواقع الأخبار, ووكالات الأنباء وغيرها من وسائل الإعلام المرئى .. إلخ .
ودوَّى الخبر فى مصر والعالم كله دوىَّ قذيفة أطلقت من مدفع !
وحيث تكتسى هذه التصريحات بأهمية خاصة, كون القائلة بها – المعلن إليها الأولى – هى عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا, التى أصدرت الحكم بحل مجلس الشعب فى 14/6/2012م, ومن ضمن هيئتها .
وأن الطالب كان عضوًا بمجلس الشعب المنحل, ولا مراء فى أنْ مسَّه حكم المحكمة الدستورية العليا هذا بآثاره .
ولأن الثابت وفق ما أوردت المصادر الإخبارية, من الصحف ووكالات الأنباء والإعلام, مسموعه ومقرؤوه, أن المعلن إليها أولاً نازعت المعلن إليه الثانى صحة تصريحاتها, تلك الصادرة عنها, وأنه خرج عبر الإعلام ونفى اتهامه بتلفيق هذه الأقوال لها, وأن التصريح كانت حصيلة ” حوار ” جرى بينهما فى إطار ” لقاء صحفى “, هما حوار ولقاء موثقان ومثبتان, لاشك فى صحة الأخبار المروَّية عنهما فى نسبة صدورها إلى المعلن إليها الأولى .
ولما كانت المادة ( 3 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية, نصت على :-
” لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادًا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر, لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محقق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
….. ”
وكانت :
” المصلحة فى الدعوى – على ما تقتضى المادة الثالثة من قانون المرافعات – لا تهدف إلى حماية الحق واقتضائه فحسب, وإنما قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن أن يكون له حق ثابت دفع عليه العدوان حتى تقبل دعواه, بل يكفى حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به ” .
[ 27/5/1982 طعن 1253 سنة 47 قضائية – الخمسين عامًا – الجزء الثالث 2193 بند 299 – 11/12/1947 – م نقض م – 13 – 623, ومنشور فى " تقنين المرافعات فى ضوء القضاء والفقه ", الجزء الأول, للأستاذ / محمد كمال عبد العزيز ص 102 ]
وكان نص المادة 133 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية, تقضى بأنه :-
” يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة محتمل أن تصبح محل نزاع أمام القصاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المتسعجلة الانتقال للمعاينة وتُراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى المواد السابقة “
كما تنص المادة 45 من قانون المرافعات :-
” يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق فى المسائل المستعجلة التى يُخشى عليها من فوات الوقت .. “
وكان الثابت أنه :-
” يجب على القاضى أن يأمر بإثبات الحالة دائمًا كلما قدر توافر الاستعجال المبرر لها دون أن تكون له سلطة تقدير حقوق الطرفين, كلٌ قِبَل الأخر وجدية النزاع بينهما “
[ حكم قاضى الأمور المستعجلة, محكمة مصر الكلية فى أغسطس سنة 1932م, مشار إليه فى مؤلف الأستاذ / محمد على رشدى, قاضى الأمور المستعجلة طبعة 1939 ص 363 ]
والثابت أيضاً :-
” أن القاضى ( قاضى الأمور المستعجلة ) يتعدى اختصاصه إذا رفض دعوى إثبات الحالة استنادًا إلى ما قدره من عدم انتاجها لانعدام حق المدعى قبل المدعى عليه موضوعًا ”
[ محكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 21/3/1923م المرجع السابق ص 363 ]
لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه :-
” ويختص قاضى الأمور المستعجلة بإثبات الحالة, وإجراء التحقيق, لتحصيل دليل أجلٍ تمهيدىٍ لنزاع مستقبلى ( لذا تعد دعوى إثبات الحالة دعوى ” تهيئة دليل ” ) ويجوز الحكم بإثبات حالة واقعة مادية, يصح أن تكون محلا لنزاع مستقبلى, متى كان يُخشى أن تزول آثارها بمرور الوقت, لاسيما وأن القضاء فى دعوى إثبات الحالة هو قضاء مؤقت لا يفصل فى أمر يثبت فيه حقًا إنما هو بمثابة إجراء يرى القاضى من ظروف الدعوى أن الحاجة ماسَّة إليه للمحافظة على الحق الذى ستفصل فيه محكمة الموضوع, كما أن هذه الإجراءات يجوز نقض أثرها من محكمة الموضوع التى لها سلطة تقديرية فى تقدير الأدلة المقدمة إليها ”
[ القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ, المستشار / عز الدين الدناصورى –
الطبعة السابعة 2002م – ص 371:375 ]
وكان من المقرر بأنه :-
” لما كان المراد بالاستعجال المُبررَّ لاختصاص قاضى الأمور المستعجلة للحكم فى دعوى إثبات الحالة هو الخشية من ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء ويشترط فى تلك الواقعة أن تكون .. أو لتأكيد واقعة طالت مدتها أو قصرت تتغير مع الزمن وتضيع كل أو بعض آثارها .. فإن دعوى إثبات الحالة ما هى إلا مجرد تصوير مادى واقعى لحالة يصح أن تكون محل نزاع فى المستقبل أمام قاضى الموضوع ”
[ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 561 لسنة 1983 مستأنف مستعجل القاهرة, بجلسة 30/4/1983م, ومنشور فى " المبادىء القضائية فى القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ " للأستاذ / محمد كمال عبد العزيز- طبعة 1984 – ص 75 ]
لما كان ذلك, وكانت تلك التصريحات المنسوبة للسيدة المستشارة / تهانى الجبالى ليست بالبسيطة أو الهينة, وإنما تمس أهم مؤسسة فى مصر, بل أهم المؤسسات على الإطلاق فى تاريخ مصر, فمن المعلوم من التاريخ المصرى بالضرورة أن جميع مجالس الشعب, على مدى عشرات الأعوام الماضية كانت مزورة ! وكانت تعبيرًا فاضحًا عن تزوير إرادة المصريين, الأمر الذى دفع المصريين للقيام بثورتهم المجيدة؛ أملا فى تحرير إرادتهم وحكم أنفسهم بأنفسهم, وذلك عن طريق انتخاب مجلس شعب بإرادة حرة – فكان هذا المجلس ..
ولما كان البادى من ظاهر التصريحات أن السيدة المستشارة, هى عضو أصيل بهيئة المحكمة الدستورية العليا التى أصدرت حكم عدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات فى منطوقه, و فى حيثياته أن عدم الدستورية يمتد إلى المجلس كله ومن ثم فينبغى سحق مجلس الشعب كله, ووضع الجنازير على أبوابه لمنع الأعضاء من الدخول ..
لما كان ذلك, فإن هيئة محكمة المحكمة الدستورية العليا قد تضمنت عضوا, يعمل لمصلحة طرف خارج المحكمة ويتحالف معه, ويقدم له المشورة السياسية, بغير إذن من المحكمة الدستورية العليا التى يُحذر على قضاتها الندب من أية جهة .
ومن ثم فإن الفصل فى هذه الدعوى له ما بعده فى الفصل فى صحة حكم المحكمة الدستورية العليا ابتداء من عدمه؛ سيما وقد صدر من هيئة أفشى أحد أعضائها كل ما يدور بداخلها .
فإنه تنهض لهذه الدعوى من الأمور الواقعية ومن الأسانيد القانونية ما يوفر لها القبول ويضمن لها الصحة .
فإذا كان ذلك, فإن الغرض من اختصام المعلن إليه الخامس التدخل بالرأى الفنى فى شؤون الصحافة باعتبارها عملا مهنيًا, وبيان الأسس والنظم والقواعد التى تقوُّم الحالة المعروضة .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر, قد إنتقلت إلى حيث مقر المعلن إليهم جميعًا, بالتاريخ المذكور أعلاه, وسلمتهم صوره من هذه, وكلفتهم بالحضور أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الكائن مقرها شارع رشدى عابدين – القاهرة, وذلك بجلستها المنعقدة علناً فى سراى المحكمة من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها, بتاريخ / / 20م أمام الدائرة ( ), وذلك ليسمعوا الحكم بإثبات حالة ما أدلت به المعلن إليها الأولى إلى المعلن إليه الثانى من تصريحات صادرة على لسانها, ونُشرت بتاريخ 3/7/2012م بجريدة النيويورك تايمز الأمريكية, وعلى وجه ما جاء فى هذه الصحيفة, وما ذكر فيها من عبارات نصًّا, ومضمونًا, ومعنًى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.