تسلمت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، طلب من والد الصحفية الشهيدة "ميادة أشرف" بضم وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم لقائمة المتهمين بالقضية. أشار القاضي، في مستهل جلسة محاكمة المتهمين ب"مقتل ميادة أشرف"، بأنه ورد إلي المحكمة عريضة مقيدة لدي النيابة العامة برقم 8650 لسنة 2015، مٌقدمة من أشرف رشاد يوسف وبعض أعضاء الجمعية العمومية من نقابة الصحفيين بشأن وفاة المجني عليها ميادة اشرف، مرفق بها طلب من والد المجني عليها المدعو أشرف رشاد قرر فيها أن ابنته ميادة قتلت في 28 مارس من العام الماضي اثناء تغطيتها الصحفية لأحداث الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن وانصار الاخوان، ولفت القاضي بأن العريضة مقدمة ايضا من الجمعية العمومية بالنقابة ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق باعتباره مسئول سياسيا ومسئول مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه من قوات الأمن التي كانت متمركزة اثناء الاشتباكات بعين شمس والتي تسببت في مقتل المجني عليها. وإنتهى القاضي من تلاوة ما جاء في العريضة ، لافتاً لأن البلاغ خلص بطلب إعادة فتح التحقيق في القضية ، و إعادة الإستماع لشهادة احلام حسنين و غيرها من شهود الإثبات ، الذين أكدوا أن إطلاق الأعيرة النارية كان من ناحية الداخلية تجاه ميادة أشرف ، وضم تلك الشهادات لمف الدعوى الذي أحيل للمحكمة ، وطلب ضم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق و ضباط الداخلية الذين كانوا متمركزين اثناء حدوث الإشتباكات بمنطقة عين شمس الى المتهمين في القضية. وأشار القاضي بأن البلاغ موقع بتوقيعات منسوبة لأشرف رشاد بوسف وآخرين من أعضاء نقابة الصحفيين، و اشارت المحكمة يما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم، ونادى المستشار المدعي بالحق المدني ، والذي صمم على طلباته التي سبق و أبداها منضماً للنيابة العامة في طلب توقيع أقصى عقاب على المتهمين. ومن جهتهم طال دفاع المتهمين ، ندب أحد أعضاء الهيئة للتحقيق في هذا البلاغ المقدم بجلسة اليوم ، و إستدعاء الشهود المنوه عنهم و مقدم البلاغ و مناقشته امام المحكمة ، يُذكر أن القاضي قد رفض الشٌكر المقدم للدفاع اليه قائلاً "المحكمة لا تُشكر". وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 من بينهم 35 محبوساً ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.