اتحاد منتجي الدواجن: الأعلاف ارتفعت 25% خلال أسبوعين.. ونتوقع زيادة سعر المزرعة ل 84 جنيها    وزير الطاقة الأمريكي: أسعار النفط قد تبلغ ذروتها خلال أسابيع    أكسيوس: المحادثات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان ستكون مفتوحة ومباشرة    مدير الهلال الأحمر عن انطلاق القافلة 175: استجابة مصر لغزة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره    الأرصاد: الخميس ذروة موجة الارتفاعات.. وانكسار الطقس الحار يبدأ الجمعة بأكثر من 5 درجات    البحث عن جثة شاب غرق في نهر النيل بالعياط    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    الموت يُفجع الفنان سيد رجب    لقبوه ب إمام الفلاحين وسفير الأميين.. فلاح بالبحيرة يبهر الجميع بفصاحة خطبته رغم عدم إجادته القراءة والكتابة    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    ضبط والدة الطفل المعثور عليه أمام مسجد بالمنوفية    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أبريل 2026    مباحثات «مصرية أوروبية» لخفض التصعيد الإقليمي وتنسيق الجهود الدبلوماسية    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    3 آلاف جنيه للطن، اليوم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الحديد    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    تحرك حكومي لاستغلال قمم جبل الجلالة في توليد الطاقة المتجددة    موعد امتحانات شهر أبريل 2026 لطلاب صفوف النقل.. اعرف التفاصيل كاملة    سي إن إن: تواصل بين واشنطن وإيران بهدف استئناف المسار الدبلوماسي    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    الدعاء بالشفاء العاجل للناقد الكبير حسن المستكاوى بعد أزمة صحية طارئة    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    التحقيقات تكشف: زوجة مستريح السيارات شريكة فى إقناع الضحايا بتسليم أموالهم    تحرير 131 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم    خبير قانوني: اتحاد الكرة خدع الرأي العام في أزمة حكام القمة والأهلي يجهز لطلب تعويض    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    فيرنانديز يواصل كتابة التاريخ بأرقام قياسية رغم سقوط مانشستر يونايتد في البريميرليج    أفول النموذج الغربى.. من يدفع ثمن ازدواجية المعايير؟    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    "هل بناها الجن؟".. مختار جمعة يحسم الجدل حول عظمة الأهرامات    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتعثر محادثات أمريكا وإيران    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    طريقة عمل رموش الست بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    بمراسم حافلة، الرئيس الجزائري يستقبل بابا الفاتيكان (فيديو وصور)    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إرجاء التصويت النهائي على قانون حالات الطعن أمام «النقض» لعدم اكتمال النصاب
نشر في وكالة أنباء أونا يوم 12 - 06 - 2016

أرجأ مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، مجددا أخذ الرأي النهائي على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك إلى جلسة الغد.
وقال عبدالعال "نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع القانون، حيث أن المشروع من القوانين المكملة للدستور التي تستلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس عليه، فيؤجل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة الغد صباحا".
وكان المجلس قد وافق على إعادة المداولة على المادة 36 مكررا (بند 2) من القانون بناء على طلب من النائب عفيفي كامل، حيث طالب النائب بمساواة جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية بمحكمة استئناف القاهرة في نظر الطعون، وهو الأمر الذي رفضه ممثل الحكومة المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب بتأكيده تمسك الحكومة بالمشروع، كما أرسل وبالصيغة التي وافقت عليها اللجنة المختصة (لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية).
وطرح عبدالعال مقترح النائب عفيفي كامل للتصويت على المجلس، حيث جاءت النتيجة أقلية ليتم رفض المقترح.
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته بتاريخ 22 مايو الماضي على مواد المشروع الثلاثة بعد تلاوتها مادة مادة بالصيغة التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، التي نظرت المشروع، قد أوصت في تقريرها وزارة العدل بسرعة تقديم مشروع متكامل سواء فيما يتعلق بالنصوص الإجرائية أو الموضوعية بما يحقق العدالة التي تتحقق فيها كافة حقوق وضمانات الدفاع، وأن تكون أمام عدالة منصفة وناجزة، وعدم الاكتفاء بالتعديلات الجزئية التي لا يتحقق معها الغرض المنشود.
كما أوصت اللجنة بإعداد مشروع متكامل يحقق العدالة الناجزة والمنصفة من خلال تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات، وذلك لمواكبة أحدث النظم القانونية.
وتتضمن الملامح الأساسية لمشروع القانون في صيغته، التي وافق عليها المجلس، المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 36 مكررا (بند 2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 النص الآتي "يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات، بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم".
ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.. وعلى تلك المحاكم الإلتزام بالمباديء القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي إرتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة رقم (4) من قانون السلطة القضائية.
فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المباديء المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا في الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام عام على الأقل.
وتنص المادة الثانية على: "على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة 36 مكررا بند (2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، وذلك بالحالة التي تكون عليها".. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم.
ونص المشروع في مادة الثالثة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2016، ويسرى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل به، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وقرر عبدالعال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة 12 من ظهر غد الاثنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.