القاضي المستشار شعبان الشامي القاضى: المصلحة العامة تقتضى قتل الجاسوس للحفاظ على الوطن.. ولابد من إعلان الحكم عليهم على الملئ ليكونوا عبرة لغيرهم المتهم الأول اعترف بالجريمة طواعيةً وثبتت الجريمة فى حق المتهمين الثانى والرابع و الثالث انضم لجماعتهم الإرهابية قال المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة , قبل اصدار حكمه بمعاقبة 3 متهمين بالاعدام شنقا وهم عمرو محمد أبوالعلا عقيدة، هارب، 33 سنة ميكانيكي، ومحمد عبدالحليم حميدة صالح، 24 سنة، طالب بكلية الحقوق، وداوود الأسدي كردى ,وبالسجن 10 سنوات للمتهم محمد مصطفى محمد إبراهيم بيومي، 22 سنة محاسب، لاتهامهم بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخابر لصالحه وإمداده بمعلومات بشأن تمركز وتعداد أفراد الامن أشارت المحكمة إلى بعض ما ورد بالراى الشرعى لفضيلة الجمهورية ليعلم الشعب مدى تعرضت لمصر من مخاطر تحاكى لها وما يعارضها من جماعات تكفيرية تتخذ من الاسلام شعارا لهم لبث بذور القتنة والقيام باعمال ارهابية فى حق البلاد وتعريض سلامة البلاد للخطر وأكدت المحكمة بان المتهمين الاول والثانى اسسوا واداروا جماعة اسسست على خلاف احكام القانون ولتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين واستهداف الشرطة ومصالح الدول الاجنبية وممثليها وكان الارهاب وسيلتها لتحقيق تلك الاهداف . وأضافت المحكمة بان المتهمين تخابرا المتهمون مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابى على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة بسيناء، والسفارتين الأمريكية والفرنسية، وممثليهما الدبلوماسيين بالبلاد، وأمدوهم لهذا الغرض بمعلومات عن أفراد القوات المسلحة ومواقع انتشارها بسيناء وخرائط تفصيلية عنها، ونشاط الجماعات التكفيرية بها ومدى إمكانية التعامل معها لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد وانضم اليهما المتهمين الثالث الذى انضم لهذه الجماعة وكذالك تخابروا وأن المتهم الاول اقر بنفسه طواعيا واختيارا بارتكابه الجريمة وثبت فى حق جميع المتهمين ماعدا الثالث الجرائم فى حقهم , ولابد من تطبيق واعلان الحكم عليهم على الملئ ليكونوا عبرة لغيرهم يندرج تحت العقوبات التعزيرية اذا اقتضت المصلحة العامة بقتله فقتل الجاسوس ضرورة للحفاظ على الوطن وأكدت المحكمة بانه بعد الاطلاع على المواد 304 فقرة 2 و313 و381 و384 فقرة 1 والمواد 30 و32 و40 و41 و86 من قانون العقوبات حكمت المحكمة غيابيا بمعاقبة المتهمين عمرو ابو العلا ومحمد عبد الحليم حميدة وداود الاسدىكردى الجنسية بالاعدام شنقا وبمعاقبة المتهم محمد مصطفى بيومى بالسجن لمدة 10 سنوات وبمصادرة كافة المضبوطات والزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية . قال المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة , قبل اصدار حكمه بمعاقبة 3 متهمين بالاعدام شنقا وهم عمرو محمد أبوالعلا عقيدة، هارب، 33 سنة ميكانيكي، ومحمد عبدالحليم حميدة صالح، 24 سنة، طالب بكلية الحقوق، وداوود الأسدي كردى ,وبالسجن 10 سنوات للمتهم محمد مصطفى محمد إبراهيم بيومي، 22 سنة محاسب، لاتهامهم بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخابر لصالحه وإمداده بمعلومات بشأن تمركز وتعداد أفراد الامن اشارت المحكمة الى بعض ما ورد بالراى الشرعى لفضيلة الجمهورية ليعلم الشعب مدى تعرضت لمصر من مخاطر تحاكى لها وما يعارضها من جماعات تكفيرية تتخذ من الاسلام شعارا لهم لبث بذور القتنة والقيام باعمال ارهابية فى حق البلاد وتعريض سلامة البلاد للخطر واكدت المحكمة بان المتهمين الاول والثانى اسسوا واداروا جماعة اسسست على خلاف احكام القانون ولتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين واستهداف الشرطة ومصالح الدول الاجنبية وممثليها وكان الارهاب وسيلتها لتحقيق تلك الاهداف . واضافت المحكمة بان المتهمين تخابرا المتهمون مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابى على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة بسيناء، والسفارتين الأمريكية والفرنسية، وممثليهما الدبلوماسيين بالبلاد، وأمدوهم لهذا الغرض بمعلومات عن أفراد القوات المسلحة ومواقع انتشارها بسيناء وخرائط تفصيلية عنها، ونشاط الجماعات التكفيرية بها ومدى إمكانية التعامل معها لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد وانضم اليهما المتهمين الثالث الذى انضم لهذه الجماعة وكذالك تخابروا وان المتهم الاول اقر بنفسه طواعيا واختيارا بارتكابه الجريمة وثبت فى حق جميع المتهمين ماعدا الثالث الجرائم فى حقهم , ولابد من تطبيق واعلان الحكم عليهم على الملئ ليكونوا عبرة لغيرهم يندرج تحت العقوبات التعزيرية اذا اقتضت المصلحة العامة بقتله فقتل الجاسوس ضرورة للحفاظ على الوطن واكدت المحكمة بانه بعد الاطلاع على المواد 304 فقرة 2 و313 و381 و384 فقرة 1 والمواد 30 و32 و40 و41 و86 من قانون العقوبات حكمت المحكمة غيابيا بمعاقبة المتهمين عمرو ابو العلا ومحمد عبد الحليم حميدة وداود الاسدىكردى الجنسية بالاعدام شنقا وبمعاقبة المتهم محمد مصطفى بيومى بالسجن لمدة 10 سنوات وبمصادرة كافة المضبوطات والزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية .