القاضى: المصلحة العامة تقتضى قتل الجاسوس للحفاظ على الوطن.. ولابد من إعلان الحكم عليهم على الملأ ليكونوا عبرة لغيرهم المتهم الأول اعترف بالجريمة طواعية وثبتت الجريمة في حق المتهمين الثانى والرابع والثالث انضم لجماعتهم الإرهابية
قال المستشار شعبان الشامي ، رئيس محكمة جنايات القاهرة ، قبل إصدار حكمه بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقا، وهم عمرو محمد أبوالعلا عقيدة، هارب، 33 سنة ميكانيكي، ومحمد عبدالحليم حميدة صالح، 24 سنة، طالب بكلية الحقوق، وداود الأسدي كردى، وبالسجن 10 سنوات للمتهم محمد مصطفى محمد إبراهيم بيومي، 22 سنة محاسب، لاتهامهم بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخابر لصالحه وإمداده بمعلومات بشأن تمركز وتعداد أفراد الأمن. وأشارت المحكمة إلى بعض ما ورد بالرأى الشرعى لفضيلة مفتي الجمهورية ليعلم الشعب مدى ما تعرضت له مصر من مخاطر تحاكى لها وما يعارضها من جماعات تكفيرية تتخذ من الإسلام شعارا لهم لبث بذور الفتنة والقيام بأعمال إرهابية في حق البلاد وتعريض سلامة البلاد للخطر. وأكدت المحكمة أن المتهمين الأول والثانى أسسا وأدارا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ولتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين واستهداف الشرطة ومصالح الدول الأجنبية وممثليها وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق تلك الأهداف. وأضافت المحكمة أن المتهمين تخابرا مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابى على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة بسيناء، والسفارتين الأمريكية والفرنسية، وممثليهما الدبلوماسيين بالبلاد، وأمداهما لهذا الغرض بمعلومات عن أفراد القوات المسلحة ومواقع انتشارها بسيناء وخرائط تفصيلية عنها، ونشاط الجماعات التكفيرية بها ومدى إمكانية التعامل معها لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد وانضم إليهما المتهمين الثالث الذي انضم لهذه الجماعة. وأن المتهم الأول أقر بنفسه طواعية واختيارا بارتكابه الجريمة وثبت في حق جميع المتهمين ماعدا الثالث الجرائم في حقهم، ولابد من تطبيق وإعلان الحكم عليهم على الملأ ليكونوا عبرة لغيرهم. يندرج تحت العقوبات التعزيرية إذا اقتضت المصلحة العامة بقتله فقتل الجاسوس ضرورة للحفاظ على الوطن. وأكدت المحكمة أنه بعد الاطلاع على المواد 304 فقرة 2 و313 و381 و384 فقرة 1 والمواد 30 و32 و40 و41 و86 من قانون العقوبات. وحكمت المحكمة غيابيا بمعاقبة المتهمين عمرو أبو العلا ومحمد عبد الحليم حميدة وداود الأسدى كردى الجنسية بالإعدام شنقا وبمعاقبة المتهم محمد مصطفى بيومى بالسجن لمدة 10 سنوات وبمصادرة كل المضبوطات وإلزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية.