محكمة القضاء الادارى أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، حكما أقر فيه حق التعويض العيني لمن نزعت ملكيته للمنفعة العامة صدر االحكم تعويضا عن قرار نزع قطعة أرض ملك حسين رزق فتح الباب تبلغ مساحتها 750 متر مربع بحوض الديوانى نمره 63 التى كانت من ضمن الاراضى اللازمه لتنفيذ هذا المشروع بعد رفض محافظ الفيوم التعويض النقدى لصاحب الدعوى . وذهبت المحكمه فى حيثياتها إلى أن القانون رقم 10 لسنة 1990 أجاز نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة ومنها مشروعات الطرق أو تمديدها، شريطة دفع التعويض عن ذلك، وقرر المشرع فى هذا القانون أن يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وأن تودع الجهه الاداريه طالبة نزع الملكيه مبلغ التعويض المقدر خلال مده لا تجاوز شهر من تاريخ صدور القرار خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، ولما كان المواطن تقدم بطلب إلى محافظ الفيوم يرفض 10/4/2011 يرفض فيه التعويض النقدى ويطلب الحصول على تعويض عينى يتمثل فى قطعة أرض بديلة لتلك التى تم نزع ملكيتها منه وقد وافق محافظ الفيوم على هذا الطلب الأمر، الذى يكون معه لازما على الجهة الادارية تنفيذ هذا القرار إحتراما لمبدأ الشرعية. وأكد الحكم على من حق المواطنين أن يثقوا فى مشروعية التصرفات التى تصدر عن أية جهه إدارية عامة حتى ولو كانت جهة الادارة غير مختصة، ما دامت هذه التصرفات ليست متعارضة بحسب الظاهر وعلى نحو يدركه المواطن العادى مع الدستور أوالقانون ، أو لم تقم على غش من جانبهم ، فللمواطن الحق فى إطار الشرعية وسيادة القانون ووفقا لأصول الاداره السليمة والمنظمة لأجهزة الدولة فى أن يثق فى التصرفات التى تجريها جهة الادارة وأن يرتب أحواله وأوضاعه على ما أجرته الجهه الاداريه التنفيذيه من تعاقد أو ما أصدرته له من تخصيص ، أو ما أعملته من تصرفات أو توصيات فى شأنه مما لا يجوز معه لجهة الإداره أن تتسلب من تصرفها للنيل من المركز الذاتى للمواطن مستنده إلى تفسير آخر مغاير لما سبق أن إستنته وصاغته وأعلنت عنه بإعتباره دعوه عامه للتعاقد وذلك حمايه للمركز الذاتى والوضع الظاهر الذى إكتسبه والذى يحتم إحترامه وإعمالا للإستقرار الواجب للعلاقات مع جهات الاداره العامه ولعدم زعزعة الثقه المشروعه للأفراد فى تصرفاتها.