أخبار مصر: بوسي شلبي تهاجم أبناء محمود عبد العزيز، قرار مصيري بشأن أزمة مباراة القمة، انفجارات تهز بورتسودان، انخفاض الذهب    رئيس الوزراء يتفقد اليوم المشروعات الخدمية والتنموية بالغربية    مائل للحرارة.. طقس الكويت اليوم الخميس 8 مايو 2025    انتصار تصور فيلمًا جديدًا في أمريكا    انفجارات قوية في بورتسودان والجيش السوداني يسقط عددا من المسيرات    باكستان تعلن ارتفاع حصيلة قتلاها جراء الضربات الهندية إلى 31    آخر تطورات أسعار النفط بعد تلميح أمريكا بمحادثات تجارية مع الصين    أبوبكر الديب يكتب: كيف تربح عندما يخسر الجميع ؟    بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين وتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور    وزير خارجية سوريا: زيارة الشرع لفرنسا نقطة تحول بالنسبة لبلادنا    انخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4810 جنيهاً    أعلام فلسطيني: 4 إصابات جراء قصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين بخان يونس    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 8 مايو 2025    كمال الدين رضا يكتب: إصابات نفسية للأهلي    الأخضر بكام.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    دور المرأة في تعزيز وحماية الأمن والسلم القوميين في ندوة بالعريش    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالقاهرة الجديدة    حبس سائق توك توك تحرش بسيدة أجنبية بالسيدة زينب    اليوم، إضراب المحامين أمام محاكم استئناف الجمهورية    البابا تواضروس الثاني يصل التشيك والسفارة المصرية تقيم حفل استقبال رسمي لقداسته    قاض أمريكى يحذر من ترحيل المهاجرين إلى ليبيا.. وترمب ينفى علمه بالخطة    تفاصيل تعاقد الزمالك مع أيمن الرمادي    الطب الشرعي يفحص طفلة تعدى عليها مزارع بالوراق    أنطونيو جوتيريش: الهجمات الأخيرة على بورتسودان تُمثل تصعيدًا كبيرًا    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة حلوان الأهلية تفتح باب القبول للعام الجامعي 2025/2026.. المصروفات والتخصصات المتاحة    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. نقيب المحامين: أي زيادة على الرسوم القضائية يجب أن تتم بصدور قانون.. شرطان لتطبيق الدعم النقدي.. وزير التموين يكشف التفاصيل    تفاصيل خطة التعليم الجديدة لعام 2025/2026.. مواعيد الدراسة وتطوير المناهج وتوسيع التعليم الفني    «التعليم» تحسم مصير الطلاب المتغيبين عن امتحانات أولى وثانية ثانوي.. امتحان تكميلي رسمي خلال الثانوية العامة    إكرامي: عصام الحضري جامد على نفسه.. ومكنش يقدر يقعدني    تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ اتجاه بحر الشرق    ميدو يكشف موقف الزمالك حال عدم تطبيق عقوبة الأهلي كاملة    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    هدنة روسيا أحادية الجانب تدخل حيز التنفيذ    محمد ياسين يكتب: وعمل إيه فينا الترند!    مستشار الرئيس الفلسطيني يرد على الخلاف بين محمود عباس وشيخ الأزهر    إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    وزير الاستثمار يلتقي مع السفير السويدى لتعزيز العلاقات الاقتصادية    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    كم نقطة يحتاجها الاتحاد للتتويج بلقب الدوري السعودي على حساب الهلال؟    نقيب المحامين: زيادة رسوم التقاضي مخالفة للدستور ومجلس النواب صاحب القرار    بوسي شلبي ردًا على ورثة محمود عبدالعزيز: المرحوم لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية    لا حاجة للتخدير.. باحثة توضح استخدامات الليزر في علاجات الأسنان المختلفة    مدير مستشفى بأسوان يكشف تفاصيل محاولة التعدي على الأطباء والتمريض - صور    واقعة تلميذ حدائق القبة.. 7 علامات شائعة قد تشير لإصابة طفلك بمرض السكري    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    أحد أبطال منتخب الجودو: الحفاظ على لقب بطولة إفريقيا أصعب من تحقيقه    حدث بالفن| عزاء حماة محمد السبكي وأزمة بين أسرة محمود عبدالعزيز وطليقته    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    "الرعاية الصحية": تقديم الخدمة ل 6 مليون مواطن عن منظومة التأمين الصحي الشامل    صحة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بالمستشفيات    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تعيد طعن انتخابات الشورى إلى الادارية لاستيفاء بعض الأوراق

قال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها، إن المحكمة الدستورية العليا تسلمت يوم الاربعاء الماضي الطعن الذي أحالته المحكمة الادارية العليا إليها، الخاص بقانون انتخابات مجلس الشورى للفصل فى مدى دستورية نصوص بعض مواد هذا القانون.
وأضاف “سامي” أن المحكمة أعادت الطعن مرة ثانية إلى محكمة القضاء الاداري يوم الخميس الماضي، لاستيفاء بعض الأوراق والبيانات الناقصة، والتي تبين أنها غير موجودة بعد مراجعة ملف الدعوى في قلم كتاب المحكمة لتقييده، مشيرا إلى أنها اجراءات شكلية ولا تؤثؤ في سير الدعوى، وأنه بمجرد استيفاء البيانات والأوراق المطلوبة، سوف تعاد الدعوى إلى المحكمة الدستورية لقيدها في قلم الكتاب.
وأوضح أن هذه الدعوى سيجري عليها الاجراءات والمواعيد التي رسمها قانون المحكمة، وبمجرد قيدها في قلم الكتاب بجدول المحكمة، سيتم اعلان الخصوم فيها، وأطراف الدعوى، لإعداد مذكرات بآرائهم ودفوعهم القانونية حول مدى دستورية بعض نصوص القانون، والذين حدد لهم 45 يوما لكتابة المذكرات والرد على بعضهم البعض، مشيرا إلى أنه لكل من تلقى الإخطار أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات، ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال ال15 يوما التالية لانتهاء الميعاد، فإذا استعمل الخصم حقه فى الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال ال15 يومًا التالية.
وأضاف إلى أنه لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء هذه المواعيد أوراقا من الخصوم، وعليه أن يحرر محضرًا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم مقدمها وصفته، ثم يعرض بعده ملف الدعوى على هيئة المفوضين فى اليوم التالى لانقضاء تلك المواعيد، وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها فى سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة أطراف النزاع لاستيضاح ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى تحدده، وفقا لظروف وملابسات الدعوى والوقت المناسب لها، على أن تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرا تحدد فيه رأيها القانونى والدستورى، ويتم تسليمه للمحكمة، ليحدد رئيس المحكمة تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى والفصل فيها، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك وقت طويل، أمام المحكمة لنظر هذا الطعن والفصل فيه.
كانت المحكمة الإدارية العليا أحالت بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها من عدمه، وقالت المحكمة فى حيثاتها أنه تبين لها أن بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشورى أتاحت للمنتمين الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى، رغم أنها قصرت الترشيح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الترشح على المقاعد الفردية، وبذلك فقد أتيح لهم فرصتان للترشيح وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة، وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إذ كان يتعين أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين فقط دون سواهم، وأن السماح للمنتمين للأحزاب للترشح على المقاعد الفردية يخل بالمبدأين السابقين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.