تلقت لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسي العديد من الاقتراحات حول مواد الدستور الجديد ومن بينها بعض التعديلات المتعلقة بالجهاز المركزى للمحاسبات والتى حصلت اقتراح تغيير مسمى ” الجهاز المركزى للمحاسبات “ يأتي هذا التغيير تماشيا مع المسمى الدولي للأجهزة النظيرة على مستوى العالم والمنظمات الدولية التي ينتمي إليها الجهاز ومنها: - المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ” الانتوساي” - المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ” الارابوساي” - المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ” الافروساي” - المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ” الأسوساي” وغيرها……. كما أن التسمية تأتي من اختصاص الجهاز منذ نشأته بالرقابة الشاملة بأنواعها المختلفة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى الخاضعة لرقابة الجهاز , من حيث الرقابة المالية بشقيها القانوني والمحاسبي , والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة , والرقابة القانونية بشأن المخالفات المالية. النصوص المقترح إداجها بالدستور بشأن ” الحهاز المركزى للمحاسبات ” . المادة الاولى : الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة , قائمة بذاتها , ذات شخصية اعتبارية عامة ، يهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الشاملة على الأموال العامة , وحمايتها ، ومكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري بالتعاون مع الجهات المعنية , ويتعاون مع مجلس الشعب في القيام بدوره الرقابي ، وينظم عمله بقانون. أولاً : استقلالية الجهاز وعدم تبعيته تحقيقا لاستقلالية الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة عن جميع سلطات الدولة المختلفة والتي يمارس الجهاز اختصاصاته ورقابته عليها , فمن غير المتصور أن يكون الجهاز تابعاً لإحدى هذه السلطات ويكون مستقلاً في الرقابة على تلك الجهات التي يتبعها , الأمر الذي يستوجب معه النص على هذه الاستقلالية في الدستور مع تحديد الإطار العام لأهدافه واختصاصاته التي ينظمها القانون تنظيما كاملاً. وهذا النص يأتي تطبيقاً للمعايير الدولية المتعلقة باستقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة “انتوساي” المعروفة “”بإعلان مكسيكو بشأن الاستقلالية” ماهية الاستقلالية الواجب توافرها للجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة: الاستقلالية self-contained هي : “حرية الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة ” الجهاز المركزي للمحاسبات ” في ممارسه مهامه الرقابية والقيام باختصاصاته المنصوص عليها في التشريعات المختلفة بموضوعية وحيادية وكفاءة واقتدار , وبدون توجيه أو ضغوط من أشخاص أو جهات أو سلطات , مع ضمان تمتعه باستقلال قانوني ومالي وإداري عن السلطات الخاضعة لرقابته وأن يخول بالصلاحيات اللازمة التي تساعده في بسط رقابته بالأساليب المناسبة على كافة مناحي الأنشطة بالوحدات الإدارية المتعلقة بطبيعة تخصصه.” ويقصد بالاستقلال القانوني في هذا الشأن تخصيص مجموعة متجانسة من المسئوليات يعهد بها إلى هذه الأجهزة لتباشرها بمعرفة كوادر فنية خاصة أو خبراء مستقلين, وهذه المسئوليات لا يمكن لهذه الأجهزة القيام بها إلا إذا توافرت لها سلطات وصلاحيات مناسبة تتمتع بها في مواجهة الجهات الخاضعة لرقابتها. ومما لاشك فيه أن النص في الدساتير على الاستقلال القانوني يعتبر أكثر قوة من النص عليها في القوانين العادية نظراً لاحتمال تعرضها للإلغاء والتعديل بين حين وآخر. أما فيما يتعلق بالاستقلال الإداري فيقصد به مدى قوة السلطات الممنوحة لهذه الأجهزة في أن تضع بنفسها هياكلها التنظيمية بالكوادر الفنية الملائمة وأن يترك لها الحرية في ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف وقواعد إعادة تقييمها وكل ما يخص شئون العاملين بها. وفيما يتعلق بالاستقلال المالي الذي يجب أن يتمتع به الجهاز , من ضرورة توفير الموارد المادية والنقدية المعقولة ولا ينبغي للسلطة التنفيذية التحكم في طريقة الوصول إلى هذه الموارد أو توجيهها. بحيث يكون للأجهزة الرقابية موازنة مستقلة يتم إعدادها وتقدير نفقاتها بمعرفة الجهاز نفسه أخذا في الاعتبار ظروف وطبيعة العمل التي تفرضها البرامج الرقابية وكذلك الأهداف والأغراض المطلوب تحقيقها. وتكون السلطة التشريعية مسئولة عن ضمان توفير هذه الموارد التي تمكن الجهاز من القيام بالمهام المنوطة به , وأن يلجأ إليها الجهاز مباشرة إذا كانت الموارد المتاحة غير كافية ولا تسمح له بالقيام بمهامه. مبررات الاستقلالية أوردت اتفاقية جوهانسبرج – الصادرة عن مؤتمر الإنكوساي الذي عقد في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا عام 2010 بشأن إطار التواصل وتنمية قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية – عدة مبررات بشأن الاستقلالية الواجب توافرها للأجهزة العليا للرقابة المالية وهي على النحو التالي :- 1- أن تمتع الأجهزة العليا للرقابة المالية بالاستقلالية هو شرط جوهري وضروري في ظل أي نظام ديمقراطي. 2- تحتاج الأجهزة العليا للرقابة المالية لأن تكون موضع ثقة، وبشكل يضمن استمرار الشركاء في وضع ثقتهم في أعمال هذه الأجهزة و في النتائج الرقابية الختامية التي تم التوصل إليها. 3- يمنح عنصر الاستقلالية الثقة الضرورية و الضمان الكافي للجهات المانحة للتمويل بكون المشروعات التي تمولها ستصل منافعها المرجوة للمواطن العادي. 4- تضمن المراجعة أو الرقابة المستقلة، بالضرورة، المصداقية الكافية لمختلف المستخدمين للمعلومات التي تتم مراجعتها أو إخضاعها للرقابة. 5- تحتاج الأجهزة العليا للرقابة المالية لأن تكون مسئولة أمام الهيئات التشريعية لصالح المواطنين وليس لصالح الإدارة. 6- تُعرّف الاستقلالية بأنها شرط أساسي يجب توافره لدى كافة الأجهزة العليا للرقابة المالية، وذلك طبقا للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (ISSAIs). عدم تبعية الجهاز للسلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية يأتي هذا النص تلافيا للخلل الوارد بالقانون الحالي وتبعية الجهاز لرئيس الجمهورية وهو رأس السلطة التنفيذية , وما استتبعه من توقف تفعيل وتنفيذ تقارير الجهاز على إرادة السلطة التنفيذية , فضلا عن تعارض ذلك مع هدف إنشاء الجهاز كهيئة مستقلة تهدف إلى الرقابة على تحصيل وإنفاق واستخدام الأموال العامة والذي تقوم به السلطة التنفيذية ومنها مؤسسة الرئاسة ، كما أن هذه التبعية أدت في ظل النظام السابق إلى عدم إخضاع ديوان رئاسة الجمهورية لرقابة الجهاز لمدة تزيد عن عشرين سنة تقريبا . كما تؤثر تبعية الجهاز لرأس السلطة التنفيذية على دور الجهاز في التعاون مع البرلمان في أداء دوره الرقابي ، وتنال من الثقة الواجب توافرها في التقارير والبيانات التي يقدمها الجهاز لمجلس الشعب ، كما ان هذه التبعية كانت سبب للنظر لرقابة الجهاز على بعض الجهات ذات الاختصاص القضائي وعلى الأحزاب السياسية بنوع من الريبة ، والخشية من استخدام الجهاز ورقابته للضغط عليها ، كما حدث في أزمة رقابة الجهاز على نوادي القضاة عام 2005 عقب الانتخابات الرئاسية . عدم تبعية الجهاز لمجلس الشعب كما رُئي عدم إلحاق هذا الجهاز بمجلس الشعب كما كان في الفترة من عام 1975 وحتى التعديل الذي تم عام 1998 ، لأن بداية نشأة الجهاز كانت هيئة مستقلة , والواقع العملي اثبت أيضا أن إلحاق الجهاز بمجلس الشعب أو إتباعه للمجلس ينال من الاستقلال والحياد المطلوب توافره في جهاز الرقابة الأعلى وتوفيره له , حيث يختص الجهاز بالرقابة على التصرفات المالية لمجلس الشعب وعلى الأحزاب السياسية , التي غالبا ما يشكل الحكومة ويختار رئسيها الحزب أو الأحزاب صاحبة الأغلبية في مجلس الشعب . كما أن النظام الدستوري لمصر سيقوم على النظام المختلط ما بين الرئاسي والبرلماني , وفيه تقاسم السلطة مابين الرئيس ومجلس الشعب , وعليه يجب أن يكون الجهاز على مسافة واحدة من جميع الجهات الخاضعة لرقابته , وبحيث لا يُستخدم من سلطة للتدخل في عمل سلطة أخرى أو للتأثير في عملها. كما أن الجهاز يختص بالرقابة على أموال الدولة عامها وخاصها , ويشترك معه في مباشرة هذه الرقابة مجلس الشعب , إلا أن الجهاز يختص وحده بالرقابة على أموال الأشخاص العامة الأخرى مثل النقابات والاتحادات والأمور المالية الخاصة بالمؤسسات القضائية ومؤسسة الرئاسة والشركات التي اعتبر القانون أموالها أموالاً عامة والبنوك العامة وغيرها من الجهات والأشخاص العامة المستقلة التي لا تخضع لرقابة مجلس الشعب . وهذا ما يؤكد ما نطالب به من وجوب استقلالية الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة عن جميع السلطات الموجودة في الدولة , وأن ينشأ كمؤسسة دستورية بالدولة . ثانياً : تعاون الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة مع مجلس الشعب في مهامه الرقابية يضمن هذا النص تعاون الجهاز مع مجلس الشعب في أداء مهامه الرقابية المختلفة وإمداد المجلس بكافة التقارير والبيانات التي يحتاجها والتي تعينه على رقابة الحكومة ورقابة أموال الدولة , وكذا معاونة مجلس الشعب في الرقابة على الحكومة بشأن الحساب الختامي للدولة, وذلك للتأكد من أن الحكومة قد قامت بتنفيذ بنود الموازنة العامة على النحو الذي وافق عليه المجلس ومحاسبتها إن قصرت أو تجاوزت في ذلك , وهذه الرقابة تعد أهم وظائف البرلمان , والتي بدون المعاونة التي يقدمها له الجهاز لن يستطيع ممارستها على الوجه الأكمل. المادة الثانية : أعضاء الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة مستقلون , وغير قابلين للعزل , وينظم القانون ضماناتهم وحصاناتهم ومسائلتهم تأديبياً. مبررات النص يأتي هذا النص تطبيقا لما تنادي به المؤسسات الدولية المختلفة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة سواء الدولية أو الإفريقية أو العربية أو الأفروأسيوية , والتي صدر على ضوئها إعلاني ليما ومكسيكو بشأن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المحاسبة , والتي توجب استقلالية أعضاء أجهاز في ممارسة أعمالهم وعدم تعرضهم للضغوط أو التدخل في أعمالهم وتنظيم ضماناتهم وحصاناتهم الوظيفية , وقواعد مسائلتهم تأديبيا , وأن يضمن الدستور الخاص بالبلاد ذلك. حيث جاء بإعلان ليما الصادر في 1977 عن منظمة الانتوساي بشأن المبادئ الأساسية للرقابة المالية والمحاسبة وفي القسم الخاص باستقلال أعضاء وموظفي الهيئة العليا للرقابة ما هو نصه:- 1) إن استقلال الهيئات العليا للرقابة المالية مرتبط ارتباطا غير قابل للفصل باستقلال أعضائها. 2) استقلال الأعضاء يجب أن يكفله الدستور أيضاً كما إن إجراءات إقالتهم من وظائفهم يجب أن ينص عليها الدستور ولكن بالشكل الذي لا يؤدي إلي الإضعاف من استقلالهم , و إن أسلوب تعيين الأعضاء وإقالتهم من مناصبهم يعتمد علي البنية الدستورية لكل بلد. 3) أما بخصوص ممارسة وظائفهم فإن مدققي الهيئات العليا للرقابة يجب أن لا يتعرضوا أثناء ذلك لضغوط من الجهات الخاضعة لرقابتهم ، كما أنه لا يمكن أن يكونوا خاضعين ولا تابعين لتلك الجهات. المادة الثالثة : يُعين رئيس الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجهاز بناءً على ترشيح جمعية عمومية خاصة تُشكل من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز . ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه , ويُتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقررة لمحاكمة الوزراء. يضع هذا النص القواعد العامة لاختيار رئيس الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة , بحيث يكون من بين أعضاء الجهاز , تلافيا لتسييس هذه الوظيفة. لأنه إذا طغت الصبغة السياسية على وظيفة رئيس الجهاز فمعنى ذلك بلا شك أن تخضع قراراتهم للأهواء والميول السياسية والرؤى الحزبية !!! والنتيجة أن يتم حجب أو توجيه تقارير الجهاز لصالح الأحزاب أو التيارات التي ينتمون إليها أو ضد تلك التي يعارضونها…… بما مؤداه فساد العملية الرقابية ……وتفريغها من مضمونها. والحقيقة ….. إن وظيفة رئيس الجهاز هي وظيفة مهنية رقابية متخصصة , ولا يجب أن تكون مناصب سياسية بأي حال من الأحوال , كما أن طبيعة العمل الرقابي تُكتسب من خلال الممارسة , والخبرة العملية , ومن بين أعضاء الجهاز من الكفاءات والخبرات القادرة على إدارة هذه المؤسسة الكبيرة بكل كفاءة واقتدار , وذلك من خلال الخبرات المتراكمة المكتسبة عن طريق ممارسة العمل الفني الرقابي لسنوات. ومن ناحية أخرى فإن تقارير الجهاز يتم إعدادها عن طريق أعضاء الجهاز المتخصصين ثم تُقدم بعد ذلك لرجال السياسة , [ رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء – مجلس الشعب ] بحيث يكون بين أيديهم تقارير حقيقية موثقة تعبر عن الواقع حتى تكون قراراتهم السياسية قائمة على سند صحيح وسبب مبرر , ومن هنا كانت ضرورة النص على أن يكون رئيس الجهاز من بين أعضاء الجهاز دون غيرهم. كما توضح هذه المادة أن تعيين رئيس الجهاز يكون بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على موافقة جمعية عمومية خاصة تُشكل من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز وهم أعلى الفئات الوظيفية الرقابية بالجهاز , يؤدي رئيس الجهاز قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه , ويُتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقررة لمحاكمة الوزراء. المادة الرابعة : تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات علنية عدا ما تعلق منها بالأمن القومي وينظم القانون ذلك مبررات النص : من أجل الشفافية والثقة والمصداقية التي يعمل الجهاز على إرسائها كأحد دعائم الدولة الديمقراطية الحديثة توجب هذه المادة أن تكون تقارير الجهاز علنية عدا ما تعلق منها بالأمن القومي وينظم القانون الخاص بالجهاز كيفية تحقق هذه العلانية , وأيضا من أجل حرية تداول المعلومات. ويأتي هذا الحكم أيضا تلافيا لأوجه الخلل الحالية في المنظومة التشريعية الخاصة بالجهاز , والذي تظل فيه تقارير الجهاز حبيسة الأدراج , يتوقف تفعليها على إرادة السلطة التنفيذية ذاتها , حيث يعد مبدأ العلانية كفيل بذاته لتفعيل هذه التقارير وإعلام الرقابة الشعبية للمواطنين بمواطن الخلل والقصور والفساد بمرافق الدولة , والعمل على إصلاحها. المادة الخامسة : تقدم الحكومة الحسابات الختامية إلى مجلس الشعب وإلى الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة في مدة أقصاها شهر من انتهاء السنة المالية . ويعد الجهاز تقارير عن الحسابات الختامية تقدم إلى مجلس الشعب وتبلغ إلى الحكومة وذلك في مدى الشهرين التاليين. وللحكومة في خلال خمسة عشر يوما أن تقدم لمجلس الشعب ردها على التقارير لينظرها معها. وتشكل لجنة دائمة بمجلس الشعب على أساس التمثيل النسبي للأحزاب والجماعات السياسية والمستقلين الممثلة فيه لبحث هذه التقارير وتقارير الجهاز الأخرى وعرض نتيجة بحثها في جلسة عامة علنية في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر , ويجب أن يتم اعتماد مجلس الشعب للحساب الختامي قبل انتهاء السنة المالية التالية. مبررات النص : ورد هذا النص بالمادة 169 من مشروع دستور 1954 , وتُعالج هذه المادة اختصاص الجهاز ومجلس الشعب بمراقبة الحساب الختامي للدولة , إذ يجب على الحكومة أن تقدم الحسابات الختامية إلى مجلس الشعب وإلى الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة في مدة أقصاها شهر من انتهاء السنة المالية , ويقوم الجهاز بإعداد تقارير بالملاحظات عن هذه الحسابات الختامية ويقدمها إلى مجلس الشعب ويُبلغها إلى الحكومة وذلك في مدى الشهرين التاليين , ويجوز للحكومة أن ترد على تبليغ الجهاز لها بالملاحظات في خلال 15 يوم وتُقدم الحكومة هذا الرد لمجلس الشعب لينظره مع تقارير الجهاز , وفي جميع الأحوال يجب أن يتم اعتماد مجلس الشعب للحساب الختامي قبل انتهاء السنة المالية التالية. ولما كانت الرقابة تقوم على عنصرين أساسيين لا غنى عنهما لأي جهاز رقابي في العالم , وهم الاستقلالية والفاعلية . فقد أوجبت هذه المادة أن تُشكل لجنة دائمة بمجلس الشعب على أساس التمثيل النسبي للأحزاب والجماعات السياسية والمستقلين الممثلة فيه لبحث جميع تقارير الجهاز وعرض نتيجة بحثها في جلسة عامة علنية في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر , وهذا يُحقق أكبر قدر ممكن من الفاعلية لتقارير الجهاز , وتمتعها بالقوة والتزام جميع الجهات بما ورد بها , خاصة وأن النظام البائد كان يتعمد عدم مناقشة تقارير الجهاز الهامة والخطيرة ويكتفي ببعض التقارير العادية والدورية , دون التعرض لقضايا الفساد الكبرى التي تصدى لها الجهاز. المادة السادسة : موازنة الجهاز المركزي للمحاسبات مستقلة وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة , وتعد بمعرفة الجهاز وترسل في المواعيد المقررة إلي مجلس الشعب لإقرارها , ويعمل بها من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة. وتختص الجمعية العمومية للجهاز باعتماد الحساب الختامي لموازنة الجهاز. مبررات النص : يأتي هذا النص تأكيدا لاستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات , وكما ذكرنا فإن أهم مفردات تلك الاستقلالية ما يتعلق بالاستقلال المالي الذي يجب أن يتمتع به الجهاز , وضرورة توفير الموارد المادية والنقدية المعقولة ولا ينبغي للسلطة التنفيذية التحكم في طريقة الوصول إلى هذه الموارد أو توجيهها , بحيث يكون للأجهزة الرقابية موازنة مستقلة يتم إعدادها وتقدير نفقاتها بمعرفة الجهاز نفسه أخذا في الاعتبار ظروف وطبيعة العمل التي تفرضها البرامج الرقابية وكذلك الأهداف والأغراض المطلوب تحقيقها. وتكون السلطة التشريعية مسئولة عن ضمان توفير هذه الموارد التي تمكن الجهاز من القيام بالمهام المنوطة به , وأن يلجأ إليها الجهاز مباشرة إذا كانت الموارد المتاحة غير كافية ولا تسمح له بالقيام بمهامه. ونظرا لأن الدستور هو الوثيقة التي تخرج فعليا عن الشعب فيجب أن تتضمن آلية تقدير مراقب الحسابات , بحيث تكون بطريقة مستقرة ومرتبطة بموازنة الدولية , واقترحنا آلية دستورية من خلال إعداد موازنة الجهاز بمعرفة الجهاز وعرضها على مجلس الشعب لإقرارها . ومما سبق يؤكد مدى الحاجة لوجود نصوص دستورية تحمي استقلالية الجهاز وتضمن فاعلية رقابته لقد اكتسب الجهاز المركزي للمحاسبات خلال تاريخه احتراماً شعبياً كبيرا كما حاز ثقة المتخصصين على مر العصور, كما أن كافة أطياف المجتمع تعلق الآمال على الجهاز في كبح جماح الفساد وسوء استخدام المال العام ونهب ثروات وخيرات البلاد. ولقد انتهت العديد من الدراسات والأبحاث إلى أن انتشار الفساد في الفترة السابقة كان راجعا في جانب كبير منه إلى عدم وجود نصوص دستورية تحمي استقلالية الجهاز وتضمن تفعيل تقاريره , وعدم منح الجهاز وأعضائه الصلاحيات والأدوات التي تمكنهم من القيام برقابة فعالة على الأموال العامة وتوفير حماية جدية لها. وهناك العديد من الأمثلة التي قام فيها أعضاء الجهاز بإعداد تقارير على أعلى مستوى من الدقة والمهنية ولم يتم تفعيلها , ومنها تقارير الجهاز التي كُتبت بشأن مدينتي وتوشكي وحديد عز وأراضي خليج السويس وأراضي الدولة والشركات التي تم خصخصتها ومنها عمر أفندي , والتقارير الخاصة بالقمح المسرطن والصناديق والحسابات الخاصة وغيرها الكثير والكثير. لماذا: لماذا …؟؟؟ - عدم وجود نصوص دستورية تحمي استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات في أداء عمله , وتمنع أيه سلطة من استخدامه أو توجيهه للتدخل أو للسيطرة على سلطة أخري. - عدم وجود نصوص دستورية تضمن تفعيل تقارير الجهاز والتزام الجهات الخاضعة لرقابه الجهاز بها. - عدم وجود نصوص دستورية تحمي أعضاء الجهاز وتوفر لهم الاستقلالية في أداء أعمالهم وتمنحهم الحصانات القانونية والصلاحيات التي تمكنهم من أداء أعمالهم. - كثرة التعديلات التشريعية التي أُدخلت على قوانين الجهاز منذ نشأته بهدف سلبه اختصاصاته والحد من صلاحياته , وإتباعه للسلطة التنفيذية التي يُفترض أنها خاضعة لرقابته. لما كان ذلك الأمر الذي يحتاج منا جميعا لنظرة جديدة ومفهوم جديد للرقابة والمحاسبة , تبدأ من وجود إطار دستوري للجهاز يضمن استقلاليته وفاعليته ويحدد اختصاصاته وأهدافه. الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة : الاستخدام الفعال والمناسب للأموال العامة والذي يشكل أحد الدعامات الأساسية من أجل حسن إدارة تلك الأموال وفعالية القرارات الصادرة عن السلطات المختصة تطوير الإدارة المالية لتكون إدارة مالية سليمة ، والتنفيذ المنظم لأوجه النشاط الإدارية وتبليغ المعلومات إلي السلطات العامة والجمهور من خلال نشر تقارير موضوعية ذات أهداف- تعتبر أمراً ضرورياَ من أجل استقرار الدول وتنميتها لتبقى ضمن الأهداف التي قررتها الأممالمتحدة. تُعد المساءلة إحدى الدعائم التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي بلد ديمقراطي , وتمثل الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة أعمدة هامة بالنسبة إلى الأنظمة الديمقراطية في بلدانها وتقوم بدور محوري في تعزيز أداء القطاع العام وذلك بالتأكيد على أهمية مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة , من خلال مراجعة التصرفات المالية في كل ما يتصل بالموارد والاستخدامات أو الإيرادات والمصروفات , بمعنى التحقق من أن هذه الإيرادات يتم تحصيلها , وأن المصروفات يتم إنفاقها في حدود القوانين والقواعد المعمول بها نشر الثقة في المجتمع لأن القائمين على الموارد العامة يتصرفون بشكل مختلف عندما يعلمون أنهم خاضعون للرقابة. ومثل هذا الوعي يدعم تحقيق النتائج المرغوب فيها كماً , ويمثل الركيزة التي تقوم عليها آليات المساءلة، وهو ما سيؤدي إلى قرارات أفضل ويعزز السلوك السليم في الهيئات الحكومية. الشفافية وإظهار المخاطر وإرساء أنظمة رقابة داخلية قوية وفعالة لتساهم بشكل خاص في منع الفساد تماشيا مع روح اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. تحقيق نتائج ملموسة في حياة المواطنين من خلال المساهمة في بناء الثقة والكفاءة والفعالية. وعليه فوجود جهاز للرقابة المالية يتمتع في نفس الوقت بالاستقلالية والكفاءة هو شرط ضروري لتحقيق الديمقراطية. ونظرا لعدم وجود نصوص دستورية تحدد اختصاصات الجهاز و تضمن وتحمى استقلاله واستقلال أعضائه فقد أجريت تعديلات كثيرة على النظام القانوني للجهاز انتهت بقانون الجهاز الحالي رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157لسنة 1998. ولقد اثبت الواقع العملي التأثير السلبي لهذه التعديلات على أداء الجهاز وعلى دوره في حماية الأموال العامة مما سهل وقوع حالات الفساد الصارخة التي كشفت ثورة 25يناير عن جانب منها، ومازالت تتوالى عمليات كشف جرائم الفساد والاعتداء على الأموال العامة التي ارتكبها أركان النظام السابق. - الأهداف الأساسية التي يسعى لتحقيقها الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا لقانونه الحالي 1- تحقيق الرقابة على أموال الدولة 2- تحقيق الرقابة على أموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في قانون الجهاز. 3- معاونة مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة , والرقابة على الحساب الختامي للدولة. - أنواع الرقابة التي يتفرد الجهاز المركزي للمحاسبات بممارستها :- 1- الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني . 2- الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة . 3- الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية . - الجهات التي يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة إليها : 1- الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة , و وحدات الحكم المحلى . 2- الهيئات العامة و المؤسسات العامة و هيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت و الجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها . 3- الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25 % من رأسمالها . 4- النقابات و الاتحادات المهنية والعمالية . 5- الأحزاب السياسية و المؤسسات الصحفية القومية و الصحف الحزبية . 6- الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز . 7- أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة . - تفرد الجهاز المركزي للمحاسبات من حيث الجهات الخاضعة لرقابته والتقارير التي تصدر عنه فالجهاز المركزي للمحاسبات يراقب علي الأداء الحكومي لأكثر من 6.5 مليون موظف وعلي الموازنة العامة للدولة من حيث تنفيذها إيرادا ومصروفاً ومن حيث مشروعية وقانونية ذلك فضلاً عن الرقابة علي الأداء واستخدام المال العام في ضوء مفاهيم الاقتصاد والكفاءة والفاعلية ، بما يعني أن اختصاصات الجهاز تمتد من الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني إلي الرقابة علي الأداء والتكاليف وإلي الأداء الاقتصادي ، حيث يضطلع الجهاز بذلك من خلال ما يقدمه من تقارير شهرية وربع سنوية وسنوية ، وتلك الأخيرة يمكن تلخيصها في أكثر من 14 مجموعة من تقارير الرقابة والمتابعة منها: 1- تقارير متابعة المشروعات القومية الكبرى مثل توشكي و تنمية شمال سيناء ومشروعات الإسكان بالمحافظات، وشمال غرب خليج السويس . 2- تقارير متابعة أنشطة الرعاية الاجتماعية مثل دور المسنين و الصندوق الإجتماعى للتنمية. 3- تقارير متابعة أنشطة الخدمات الصحية و البيئية مثل المستشفيات العامة و المركزية والوحدات الصحية القروية والرقابة على صلاحية المياه للاستخدام الأدمى و حماية المياه من التلوث. 4- تقارير تتعلق بأنشطة الخدمات التعليمية و البحث العلمي مثل التعليم العام و الفني و الجامعات و أكاديمية البحث العلمي. 5- تقارير تتعلق بأنشطة الخدمات الثقافية مثل دار الأوبرا المصرية والبيت الفني للمسرح والثقافة الجماهيرية. 6- تقارير تتعلق بأنشطة الشباب و الرياضة مثل مراكز الشباب والاتحادات الرياضية. 7- تقارير تتعلق بالأداء الاقتصادي العام مثل متابعة وتقويم المديونية الخارجية لمصر ومتابعة وتقويم الدين العام الداخلي ومتابعة ميزان المدفوعات وسياسة الاستثمارات العامة و الخاصة للدولة خلال سنوات الخطة الخمسية ،ومتابعة وتقويم اتفاقيات القروض والمنح المبرمة مع منظمات التمويل الدولية والإقليمية الجاري استخدامها و متابعة أداء سوق الأوراق المالية وتقويم حركات أسعار أهم السلع الاستهلاكية و الخدمات. 8- تقارير تتعلق بأنشطة القطاع المالي و المصرفي . 9- تقارير تتعلق بالاتحادات والنقابات والغرف التجارية . 10-تقارير تتعلق بوحدات الموازنة العامة للدولة وفحص الحسابات الختامية لمختلف وحدات الدولة والمحليات. 11-تقارير تتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية . 12-تقارير تتعلق بشركات قطاع الأعمال و القطاع العام. 13-تقارير تتعلق بوحدات البنيان التعاوني. 14-تقارير أخري متنوعة تشمل نتائج أعمال المراجعة والفحص لوحدات الهيئات المعانة بمحافظات الجمهورية و نتائج الرقابة المالية علي الأحزاب السياسية وما تصدره من صحف.
الغاية من النصوص الدستورية المقترحة إيماناً منا بوجوب العمل على تحقيق أهداف ثورة 25 من يناير التي قام بها الشعب المصري بكل أطيافه للقضاء على الفساد الذي استشرى في جميع مفاصل الدولة تأتي النصوص الدستورية المقترحة للتأكيد على المبادئ الأساسية للأجهزة الرقابية , المتفق عليها دولياً والتي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22/12/2011 , وذلك عن طريق كفالة الآتي: 1- ضمان استقلالية الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة ” الجهاز المركزي للمحاسبات” عن جميع الجهات الخاضعة لرقابته , وحتى لا تتأثر تبعيته لإحدى السلطات بالرقابة على سلطة أخرى فيضر ذلك بمبدأ الفصل بين السلطات. 2- التأكيد على اختصاص الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة بتحقيق الرقابة الشاملة على الأموال العامة والعمل على حمايتها . 3- التعاون مع مجلس الشعب في القيام بمهامه الرقابية وأخصها رقابته على الحساب الختامي للدولة. 4- ضمان فاعلية الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة في أداء أعماله وفاعلية ما يصدر عنه من تقارير. 5- التأكيد على استقلالية أعضاء الجهاز في مباشرة أعمالهم مع ضمان عدم تدخل أية سلطة أو جهة في أداء أعمالهم مع ضمان الحفاظ على الوظيفة. 6- تحقيق مبادئ الشفافية والعلانية وحرية تداول المعلومات , وإنماء الثقة والمصداقية للوصول إلى النتيجة النهائية وهي حُسن استخدام أموال الدولة والأموال العامة الأخرى وتحقيق نتائج ملموسة في حياة المواطنين , بما يستوجب عرض تقارير الجهاز باعتباره مراقب الحسابات للدولة على الشعب وذلك من خلال التأكيد على علنية التقارير التي تصدر عن الجهاز. 7- ضمان الاستقلال المالي للجهاز وتلافي المسالب الحالية المتمثلة في تحكم السلطة التنفيذية في تقدير الموازنة الخاصة بالجهاز , ونظرا لأن الدستور هو الوثيقة التي تخرج فعليا عن الشعب فيجب أن تتضمن آلية تقدير مراقب الحسابات , بحيث تكون بطريقة مستقرة ومرتبطة بموازنة الدولية , واقترحنا آلية دستورية من خلال إعداد موازنة الجهاز بمعرفة الجهاز وعرضها على مجلس الشعب لإقرارها .