موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 وقيمة الحد الأدنى للأجور    جريمة زوجية وجثة حسناء في سهرة حمراء وانتقام للشرف.. أكتوبر على صفيح ساخن    رئيس المستشارية الألمانية: وقف إطلاق النار يجب أن يسبق المحادثات مع روسيا    أسعار سبائك الذهب 2025 بعد الانخفاض.. «سبيكة 10 جرام ب 54.851 جنيه»    خلافات أسرية تؤدي لمصرع طالب بقرص لحفظ الغلال في طهطا بسوهاج    أغنية مش مجرد حب لرامي جمال تقترب من تحقيق مليون مشاهدة (فيديو)    المطورين العقاريين: القطاع العقاري يُمثل من 25 إلى 30% من الناتج القومي    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    النصر يتطلع للعودة إلى الانتصارات بنقاط الأخدود    الدولار ب50.56 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 12-5-2025    النبأ التاريخى.. التفاصيل الكاملة لخبر ترامب الأكثر تأثيرا على الإطلاق    أمن الإسماعيلية: تكثيف الجهود لكشف لغز اختفاء فتاتين    تزامنا مع زيارة ترامب.. تركيب الأعلام السعودية والأمريكية بشوارع الرياض    لبنى عبد العزيز لجمهورها: الحياة جميلة عيش اليوم بيومه وماتفكرش فى بكرة    يارا السكري ترد على شائعة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب غربي الصين    حكم اخراج المال بدلا من شراء الأضاحي.. الإفتاء تجيب    أمريكا تعلق واردات الماشية الحية من المكسيك بسبب الدودة الحلزونية    وفري في الميزانية واصنعيه في البيت، طريقة عمل السينابون    مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يهنئ الفائزين بانتخابات برلمان طلائع مصر 2025    أصالة تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها: "بحبك صديقتي اللي ما في منك وبأخلاقك"    حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق    جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف كبيرة فى رفح الفلسطينية جنوبى قطاع غزة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 12 مايو    بعد ضم 5 نجوم.. 3 صفقات سوبر منتظرة في الأهلي قبل كأس العالم للأندية    ملخص أهداف مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.. من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟    خاص| سلطان الشن يكشف عن موعد طرح أغنية حودة بندق "البعد اذاني"    عمرو سلامة عن مسلسل «برستيج»: «أكتر تجربة حسيت فيها بالتحدي والمتعة»    عمرو سلامة: «اتحبست في دور المثير للجدل ومش فاهم السبب»    تكليف «عمرو مصطفى» للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية بالشرقية    ترامب: سأعلن عن خبر هو الأهم والأكثر تأثيرا على الإطلاق    البترول تعلن شروطها لتعويض متضرري "البنزين المغشوش"    المهندس أحمد عز رئيسا للاتحاد العربى للحديد والصلب    عاجل- قرار ناري من ترامب: تخفيض أسعار الأدوية حتى 80% يبدأ اليوم الإثنين    ندوة "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في فتاوى دار الإفتاء المصرية" بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة    محمد شيكا يتصدر.. ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد نهاية الجولة ال 35    نجم الزمالك السابق: تعيين الرمادي لا يسئ لمدربي الأبيض    وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع بالمنطقة    تبدأ في هذا الموعد.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    أسعار كرتونة البيض اليوم 11 مايو 2025    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    مشاجرة عائلية بسوهاج تسفر عن إصابتين وضبط سلاح أبيض    حريق محدود في مطبخ شقة سكنية بساقلتة دون إصابات    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    عاصفة ترابية مفاجئة تضرب المنيا والمحافظة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ    بسبب ذهب مسروق.. فك لغز جثة «بحر يوسف»: زميله أنهى حياته ب15 طعنة    مع عودة الصيف.. مشروبات صيفية ل حرق دهون البطن    حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس    خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز    مواعيد عمل البنك الأهلى المصرى اليوم الاثنين 12 مايو 2025    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الإدارية العليا: اللجنة لم تخرج عن اختصاصها ويجب إصدار تشريع للطعن على قراراتها

قالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها الصادر اليوم، بشأن وقف تنفيذ حكم ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للانتخاب – إن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية قد أسند إلى لجنة الانتخابات الرئاسية سلطة دعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية.
وأضافت المحكمة ان لجنة الانتخابات الرئاسية لم تخرج على اختصاصها في هذا الشأن، بحسب أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية هو القانون الواجب التطبيق دون قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يجب تطبيقه في شأن الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى.
وأشارت المحكمة إلى أنه إذا حصن المشرع قرارات هذه اللجنة من الطعن عليها أمام أية جهة، فإنه يمتنع على محكمة القضاء الإداري تسليط رقابتها القضائية على هذا القرار.
ودعت المحكمة السلطة المختصة إصدار تشريع ينظم طريقة للطعن على ما يصدر من هذه للجنة الانتخابات الرئاسية، بحيث يكون الطعن امام الدائرة التي تختص بالفصل فيما يوجه إلى مثل هذه القرارات من مطاعن بالمحكمة الإدارية العليا، و ان يقدم الطعن إليها خلال ميعاد قصير ويتم البت فيه في ميعاد ليس بالطويل بمايحفظ لانتخابات رئاسة الجمهورية مرتبتها، وبما لا يطيل أمد النزاع حول ما يصدر بشأنها من قرارات استقرارا لما تؤول إليه ووأدا للأنزعة التي تنشأ بشأنها وإعلاء لشأن المشروعية بكلمة عليا من المحكمة الإدارية العليا
وفى الشق الخاص بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي قضى ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الخاصة بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا – إن المحكمة الدستورية تختص استقلالا دون غيرها بالفصل في المسألة الدستورية المحالة إليها، بما يستلزم ذلك من فصل في مدى قانونية الطريقة التي انتهجت استدعاء لولاياتها.
وأضافت المحكمة الإدارية العليا أن قرار إحالة قانون العزل السياسي منذ قيده لدى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، يغدو مطروحا عليها (المحكمة الدستورية) أن تبسط رقابتها بشأنه.
وذكرت المحكمة أن أيا ما كان بشأن ما أبدى من اجتهاد حول الطبيعة القانونية للجنة الانتخابات الرئاسية، فإن ما صدر عنها من إحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا لا يتوافر بشأنه جميع أركان القرار الإداري.
وأوضحت المحكمة أن الأثر المترتب على ذلك يتمثل في اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى الدستورية، مما يغدو ممتنعا على أية جهة قضائية أخرى التعرض للفصل فيه، وإلا كان في ذلك استطالة لاختصاص تلك الجهة القضائية، إلى اختصاص محجوز للمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يكون اختصاص مجلس الدولة منحسرا عن الفصل في مدى مشروعية هذا القرار، لكون الفصل في ذلك من مستلزمات النفاذ إلى الفصل في موضوع الدعوى الدستورية، والتي تستقل بالفصل في كلاهما المحكمة الدستورية العليا..
صدر الحكمان برئاسة المستشار مجدي العجاتي رئيس المحكمة نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حسين بركات، وأحمد عبد التواب، وأحمد عبود – نواب رئيس مجلس الدولة..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.