مفتي الجمهورية: «إسرائيل الكبرى» أكذوبة وخرافة استعمارية لتبرير التوسع في المنطقة    السيطرة على حريق مصنع كيماويات في الشرقية دون إصابات    حفل موسيقي لسمر طارق ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية    أشرف زكي يمنع التعليق على أزمة بدرية طلبة لحين انتهاء التحقيق    "يكتب اسمه على القميص".. مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري    نبيل الكوكي: تركنا الاستحواذ لهذا السبب.. وننتظر المزيد من لاعبي المصري    جدو: لدينا أزمة في استغلال الفرص.. والبدايات دائما صعبة    قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية فى الضفة الغربية    القوى والفصائل الفلسطينية : الأولوية في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة    "بوليتيكو": أوروبا تتأرجح بين الأمل والخوف مع لقاء ترامب وبوتين    ليلى علوى: الحمد لله أنا كويسة ومحبتكم نعمة من عند ربنا (فيديو)    محمود سعد: أرقام تحاليل أنغام تتحسن لكن موصلتش لمرحلة الخروج من المستشفى    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    لو اتكسر مصباح السيارة هتعمله من غير ما تروح للميكانيكي: دليل خطوة بخطوة    رسميًا بعد قرار البنك الأهلي.. حدود السحب والإيداع اليومي من البنوك وال ATM وإنستاباي    نجم الأهلي السابق يكشف سر غضب الخطيب.. وهذه رسالتي ل ريبيرو    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    خالد الغندور: تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية بعد مباراة المقاولون    نائب محافظ مطروح يتفقد قافلة «الخير» بقرية أبو زريبة بالسلوم ويعقد حوارًا مجتمعيًا مع الأهالي    حبس المتهمين بمطاردة سيارة فتيات على طريق الواحات 4 أيام    محامي فتاتي طريق الواحات يطلب من النيابة إجراء كشف المخدرات على الشباب الأربعة    بحوزتهم أسلحة بيضاء.. أمن القليوبية يضبط طرفي مشاجرة في الخصوص    رسميًا بعد التأجيل.. موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 للمدارس بالجزائر    بالأسماء.. إصابة 12 مصريا وروسي الجنسية في تصادم على طريق الساحل الشمالي بالعلمين    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    من الأطباء النفسيين إلى اليوجا.. ريهام عبد الغفور تكشف ل يارا أحمد رحلة تجاوز الفقد    «اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم».. دعاء يوم الجمعة ردده الآن لطلب الرحمة والمغفرة    سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025.. كم سجلت العملة الأوروبية في البنوك؟    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    32 شهيدًا في غزة حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال ساعات    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة    "بعد اتهامها بتجارة الأعضاء".. محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي حقيقة منعها من السفر    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    النائبة أمل سلامة: المرأة تعيش عصرها الذهبي.. والتأثير أهم من العدد    بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    طرائف الدوري المصري.. لاعب بيراميدز يرتدي قميص زميله    ثقافة الفيوم تصنع البهجة في الشواشنة بفعاليات فنية وثقافية متنوعة.. صور    ستيفان مبيا: محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في السنوات الماضية    كالاس: مشروع "E1" يقطع الصلة بين شمال وجنوب الضفة الغربية    تخطيط فرنسي، إحباط محاولة انقلاب عسكري في مالي (فيديو)    مكافآت أمريكية ضخمة للقبض على 5 من أخطر تجار المخدرات في المكسيك    جرس إنذار والملابس لا تبرر.. أزهري يعلق على حادث طريق الواحات    لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة    الأوقاف: تجارة الأعضاء جريمة شرعية وأخلاقية.. والتبرع جائز بشروط صارمة    رمضان عبد المعز يحذر من السرعات الجنونية وحوادث الطرق: "المتهور يقتل نفسه والآخرين"    الإعلام المصرى قوى    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: الإسلام جاء لرعاية مصالح الناس وحماية الأرواح    شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد أعلى من قيمته العادلة في مصر ب16 ألف جنيه    درة تاج الصحافة    الإصدار الثانى عاد ليحكى الحكاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الإدارية العليا: اللجنة لم تخرج عن اختصاصها ويجب إصدار تشريع للطعن على قراراتها

قالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها الصادر اليوم، بشأن وقف تنفيذ حكم ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للانتخاب – إن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية قد أسند إلى لجنة الانتخابات الرئاسية سلطة دعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية.
وأضافت المحكمة ان لجنة الانتخابات الرئاسية لم تخرج على اختصاصها في هذا الشأن، بحسب أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية هو القانون الواجب التطبيق دون قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يجب تطبيقه في شأن الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى.
وأشارت المحكمة إلى أنه إذا حصن المشرع قرارات هذه اللجنة من الطعن عليها أمام أية جهة، فإنه يمتنع على محكمة القضاء الإداري تسليط رقابتها القضائية على هذا القرار.
ودعت المحكمة السلطة المختصة إصدار تشريع ينظم طريقة للطعن على ما يصدر من هذه للجنة الانتخابات الرئاسية، بحيث يكون الطعن امام الدائرة التي تختص بالفصل فيما يوجه إلى مثل هذه القرارات من مطاعن بالمحكمة الإدارية العليا، و ان يقدم الطعن إليها خلال ميعاد قصير ويتم البت فيه في ميعاد ليس بالطويل بمايحفظ لانتخابات رئاسة الجمهورية مرتبتها، وبما لا يطيل أمد النزاع حول ما يصدر بشأنها من قرارات استقرارا لما تؤول إليه ووأدا للأنزعة التي تنشأ بشأنها وإعلاء لشأن المشروعية بكلمة عليا من المحكمة الإدارية العليا
وفى الشق الخاص بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي قضى ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الخاصة بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا – إن المحكمة الدستورية تختص استقلالا دون غيرها بالفصل في المسألة الدستورية المحالة إليها، بما يستلزم ذلك من فصل في مدى قانونية الطريقة التي انتهجت استدعاء لولاياتها.
وأضافت المحكمة الإدارية العليا أن قرار إحالة قانون العزل السياسي منذ قيده لدى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، يغدو مطروحا عليها (المحكمة الدستورية) أن تبسط رقابتها بشأنه.
وذكرت المحكمة أن أيا ما كان بشأن ما أبدى من اجتهاد حول الطبيعة القانونية للجنة الانتخابات الرئاسية، فإن ما صدر عنها من إحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا لا يتوافر بشأنه جميع أركان القرار الإداري.
وأوضحت المحكمة أن الأثر المترتب على ذلك يتمثل في اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى الدستورية، مما يغدو ممتنعا على أية جهة قضائية أخرى التعرض للفصل فيه، وإلا كان في ذلك استطالة لاختصاص تلك الجهة القضائية، إلى اختصاص محجوز للمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يكون اختصاص مجلس الدولة منحسرا عن الفصل في مدى مشروعية هذا القرار، لكون الفصل في ذلك من مستلزمات النفاذ إلى الفصل في موضوع الدعوى الدستورية، والتي تستقل بالفصل في كلاهما المحكمة الدستورية العليا..
صدر الحكمان برئاسة المستشار مجدي العجاتي رئيس المحكمة نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حسين بركات، وأحمد عبد التواب، وأحمد عبود – نواب رئيس مجلس الدولة..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.