"الشباب والرياضة" تعلن تفاصيل أضخم مشروع استثماري في استاد القاهرة ب25 مليار جنيه    وزير العدل يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة للتهنئة بتوليه مهام منصبه    مجلس الوزراء يوجه باستصدار تراخيص بناء محطة محولات الفيوم الجديدة    محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف مطلع كوبرى أرض اللواء لتيسير حركة المرور.. صور    زيلينسكي: عشرات الآلاف من سكان أوديسا أصبحوا بلا تدفئة ولا مياه جراء الهجمات الروسية الواسعة    إعلام عبري: جنرالات إسرائيليون ينتقدون سياسة نتنياهو في حرب غزة ويدعون إلى وقفها    السعودية تجدد رفضها المطلق لتحويل إسرائيل أراضي الضفة إلى أملاك دولة    الجيش السوداني يستهدف مخازن ذخائر ووقود ل الدعم السريع في دارفور    أداء صلاة الجنازة على جثمان الزميل محمود نصر قبل نقله لمسقط رأسه فى قنا    التعاون التعليمي والدعوي يتصدر لقاء وكيل الأزهر وكبير وزراء ملاكا الماليزية    5 قرارات من اتحاد الكرة بشأن أزمة التلاعب بالقسم الرابع    سداسي اتحاد جدة يسابق الزمن قبل مواجهة الهلال    بث مباشر.. دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال رمضان 1447 ه    تموين الغربية: ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء    الأزهر ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي عبود خليفة وحافظ عبد الرحيم بساحة الطيب بالأقصر    فى غزة أوقات الموت بيكون مكافأة رحمة.. برومو مسلسل صحاب الأرض    لأول مرة منذ 15 عامًا، التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان    مهرجان برلين السينمائى يمنح هايلى جيريما جائزة الكاميرا    في ذكرى رحيل محمد حسنين هيكل.. حين أصبحت الصحافة جزءا من صناعة القرار    حسام موافي عن شائعة وفاته: كل نجاح يصاحبه حسد وتلازمه ضغينة    دار الإفتاء تعلن خطتها الشاملة لشهر رمضان    قبل رمضان.. هل تكفي نية واحدة لصيام الشهر؟    36 فتوى تهم كل صائم في رمضان.. اعرف ما يُفطر وما لا يُفطر    وكيله: كلوب لن يدرب ناديًا إنجليزيًا آخر.. رغم اهتمام يونايتد وتشيلسي    «الأوروبي لإعادة الإعمار» يستثمر 10 ملايين دولار في «بريد فاست»    وزير الخارجية يلتقي مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ومستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5631 جنيها    القنوات الناقلة لمسلسل نيللي كريم «على قد الحب» في رمضان 2026    7 أسباب تجعل «عائلة مصرية جدًا» دراما الأسرة الأبرز في رمضان 2026    سبب حرمان جماهير الجيش الملكي من حضور مباراة بيراميدز    السجن 6 سنوات ل عاطل تعدى على شاب من ذوي الهمم بالشرقية    حافلة الزمالك تصل إلى ستاد هيئة قناة السويس استعداداً لسيراميكا بالكأس    المبادرة الرئاسية «أبواب الخير» من صندوق تحيا مصر والتضامن خلال رمضان    رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح عشرة أسرّة رعاية مركزة بمستشفى الإصابات والطوارئ    الإذاعة المصرية تعلن خريطتها الدرامية في رمضان    السيد البدوي يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان    أحمد عبد الجواد: نسعى في «مستقبل وطن» إلى التوافق وليس فرض الرأي    إحالة مسئولي مدرسة للمحاكمة بسبب جريمة تحرش بالشرقية    الجمهورية الجديدة..عصابة مسلحة تسرق محلات طريق بلقاس جمصة وحريق مخزن بلاستيك في بنها    قرعة دوري أبطال أفريقيا تضع الأهلي في مواجهة الترجي    القوات المسلحة تجري مراسم تسليم وتسلم القيادة في تقليد عسكري أصيل    وزير الصحة يترأس الاجتماع رقم 214 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي    رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض تفاصيل تعديل قانون سجل المستوردين    الشهابي: تشكيل المجالس المحلية ضرورة وأمن قومي    الشرطة الإيطالية تطالب حكم ديربي إنتر ويوفنتوس بالبقاء في المنزل    طلب إحاطة بشأن تأخر تسليم الكتب المدرسية    نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا يستقبل رئيس جامعة ناجويا اليابانية    أوقاف القليوبية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد استعدادا لشهر رمضان    صلاة التراويح.. تعرف على حكمها وعدد ركعاتها وكيفية أدائها    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء    "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يهدم منشآت زراعية بقرية عرب الجهالين شرقي القدس المحتلة    تبدأ من مليون جنيه.. «ڤاليو» تطلق أحدث حلول التمويل الفوري عبر تطبيقها الإلكتروني    حكام مبارايات الثلاثاء في ختام منافسات ربع نهائي كأس مصر للكرة النسائية    نصائح مهمة لراحة الجسم بعد الإفطار فى شهر رمضان    "الأعداد فى الثقافتين المصرية والإنجليزية".. رسالة دكتوراه ب"ألسن سوهاج"    أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في الأقصر    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم الإدارية العليا بإجراء انتخابات الرئاسة في مواعيدها المقررة
نشر في الشروق الجديد يوم 12 - 05 - 2012

قالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها الصادر بشأن وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي كان قد قضى ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للانتخاب، إن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية قد أسند إلى لجنة الانتخابات الرئاسية سلطة دعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية.

وأضافت المحكمة أن لجنة الانتخابات الرئاسية لم تخرج على اختصاصها في هذا الشأن، بحسبان أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية هو القانون الواجب التطبيق دون قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يجب تطبيقه في شان الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى.

وأشارت المحكمة إلى أنه وإذ حصن المشرع قرارات هذه اللجنة من الطعن عليها أمام أية جهة، فإنه يمتنع على محكمة القضاء الإداري تسليط رقابتها القضائية على هذا القرار.

ودعت المحكمة السلطة المختصة إصدار تشريع ينظم طريقة للطعن على ما يصدر من هذه لجنة الانتخابات الرئاسية، بحيث يكون الطعن امام الدائرة التي تختص بالفصل فيما يوجه إلى مثل هذه القرارات من مطاعن بالمحكمة الإدارية العليا، وعلى ان يقدم الطعن إليها خلال ميعاد قصير ويتم البت فيه في ميعاد ليس بالطويل بما يحفظ لانتخابات رئاسة الجمهورية مرتبتها، وبما لا يطيل أمد النزاع حول ما يصدر بشأنها من قرارات استقرارا لما تؤول إليه ووأدا للأنزعة التي تنشأ بشأنها وإعلاء لشأن المشروعية بكلمة عليا من المحكمة الإدارية العليا.

وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها الصادر بشأن وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي كان قد قضى ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الخاصة بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية تختص استقلالا دون غيرها بالفصل في المسألة الدستورية المحالة إليها، بما يستلزم ذلك من فصل في مدى قانونية الطريقة التي انتهجت استدعاء لولاياتها.

وأضافت المحكمة الإدارية العليا أن قرار إحالة قانون العزل السياسي منذ قيده لدى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، يغدو مطروحا عليها (المحكمة الدستورية) أن تبسط رقابتها بشأنه.

وذكرت المحكمة أن أيا ما كان بشأن ما أبدى من اجتهاد حول الطبيعة القانونية للجنة الانتخابات الرئاسية، فإن ما صدر عنها من إحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا لا يتوافر بشأنه جميع أركان القرار الإداري.

وأوضحت المحكمة أن الأثر المترتب على ذلك يتمثل في اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى الدستورية، مما يغدو ممتنعا على أية جهة قضائية أخرى التعرض للفصل فيه، وإلا كان في ذلك استطالة لاختصاص تلك الجهة القضائية، إلى اختصاص محجوز للمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يكون اختصاص مجلس الدولة منحسرا عن الفصل في مدى مشروعية هذا القرار، لكون الفصل في ذلك منحسرا عن الفصل في مدى مشروعية هذا القرار لكون الفصل في ذلك من مستلزمات النفاذ إلى الفصل في موضوع الدعوى الدستورية، والتي تستقل بالفصل في كلاهما المحكمة الدستورية العليا.

صدر الحكمان برئاسة المستشار مجدي العجاتي رئيس المحكمة نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حسين بركات، وأحمد عبد التواب، وأحمد عبود، نواب رئيس مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.