يبدو أن رقم سبعة سيكون له دور جديد وضخم فى قضية قضية العشق والدم الشهيرة التى وقعت أحداثها قبل أكثر من سبع سنوات والخاصة بمقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم على يد ضابط الشرطة السابق محسن السكرى بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والتى أغلقت صفحتها بالحكم على المتهم محسن السكرى بالسجن المؤبد والحكم على الثانى بالسجن لمدة 15 سنة. وتنص المادة السابعة من قانون العقوبات المصرى الصادر فى 1937 على (لاتخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء) إذ تم استخدامها والمطالبة بتفعيلها من خلال دعوى قضائية أقيمت أمام المحكمة الدستورية العليا عبارة عن منازعة تنفيذ دستورية أقامها المستشار حسن احمد عمر المحامى عن المحكوم عليه محسن السكرى ،والذى تم الحكم عليه بالسجن المؤبد فى قضية قتل سوزان تميم.الدعوى طالبت وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد السكرى وضد هشام طلعت مصطفى وإنهاء إثاره الجنائية استمرارا للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشأن تطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم واستنادا إلى الشريعة الإسلامية التى تنص على أن الحق فى القصاص وتطبيق عقوبة الإعدام هو ليس من قبيل الحق العام الممنوح للدولة الإسلامية وإنما هو من قبيل الحق الخاص الممنوح لأولياء الدم. ويقول المستشار حسن عمر انه قرر فى دعواه أن المحكوم عليهما يستفيدان من تطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم من وجهين ،الوجه الأول يستمد من قانون الإجراءات الجزائية الاماراتى (نظرا لأن الجريمة وقعت فى الإمارات)مدعما بحكم المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث ذهبت فى تطبيقها لحكم المادة 1/1 من ذلك القانون إلى التأكيد على أن الحكم البات لايمنع من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى الحدود والقصاص، مضيفًا وباعتبار أن العفو من أولياء الدم عن القصاص بعد تأييد الحكم الابتدائى بقضاة الاستئناف وإقراره من المحكمة العليا والتصديق عليه من رئيس الدولة يسقط القصاص شرعا وهو أمر يعلو على اعتبارات النظام العام وفق أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق بأحكام القانون لما يتوقف على تركه من إهدار نفس زكية درىء القصاص عنها بالعفو ويقتضى شرعا سقوط الحكم بالقصاص، أضاف:وبنى الحكم على ذلك سقوط القصاص عن ثلاثة من المتهمين بالقضية والذين حوكموا بالأمارات بحبس كل منهم ثلاث سنوات تعزيزا وعليهم الكفارة بصيام شهرين متتابعين توبة من الله،بعد أن عفا ولى الدم،حيث انه يحق للسكرى وطلعت -اللذين امضيا فى السجن عقوبة امتدت إلى سبع سنوات حتى الآن -الاستفادة من أحكام القانون الاماراتى باعتباره من قبيل القانون الأصلح للمتهم مكانيا لان الجريمة حدثت فى دولة والمتهمان ينتميان إلى دولة أخرى وقد حوكموا فيها،وذلك اتفاقا وروح المادة 3 من قانون العقوبات المصرى التى تم بموجبها محاكمة السكرى وطلعت عن جريمة ارتكبت خارج مصر. تابع الوجه الثانى هو ماورد بحكم المادة السابعة من دستور 2014 والتى اعتبرت أن الأزهر الشريف هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية ،ومن شأن الرجوع إليه أن يؤكد على تفعيل حكم المادة السابعة من قانون العقوبات المصرى والتى تنص على انه (( لاتخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء ))وتأتى على قائمة تلكم الحقوق حقوق أولياء الدم فى العفو عن القصاص وهو مايؤدى عمليا إلى تطبيق ذات الحكم المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الجزائية الإمارات،وحق من حصل على العفو فى أن يستفيد منه خاصة وان أولياء الدم فى قضية السكرى وطلعت سبق لهم أن عفوا فى عام 2010.