حزب «المصريين»: مؤتمر الوطنية خارطة طريق لانتخابات نزيهة وشفافة    المؤشر نيكي الياباني يتراجع بفعل هبوط أسهم التكنولوجيا    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على منتجات غذائية برازيلية    غلق الطريق الصحراوي بالإسكندرية بسبب شبورة كثيفة تعيق الرؤية    محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في المؤتمر "المصري العُماني" لبحث فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين    رئيس الوزراء: الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60% من احتياجات مصر    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    عراقجي: مستعدون لهجوم إسرائيلي جديد أكثر مما في الحرب الأخيرة وصواريخنا في وضع أفضل    عراقجي يؤكد جاهزية إيران لهجوم إسرائيلي جديد بصواريخ مطوّرة    رئيس جامعة المنوفية يشهد ملتقى التعاون بين الجامعات المصرية والكورية    تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بروض الفرج    بسبب أعمال المونوريل.. غلق كلي لمحور 26 يوليو في اتجاه طريق الواحات    أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    نجوم «صديق صامت» يتألقون على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    سرب من 8 مقاتلات إسرائيلية يخترق الأجواء السورية    ضربة لترامب، قرار قضائي بعدم قانونية نشر الحرس الوطني في واشنطن    محمد رمضان يغنى يا حبيبى وأحمد السقا يشاركه الاحتفال.. فيديو وصور    عازف البيانو العالمي لانج لانج: العزف أمام الأهرامات حلم حياتي    لأسباب إنتاجية وفنية.. محمد التاجي يعتذر عن مشاركته في موسم رمضان المقبل    بعد 28 عاما على وفاتها، الأميرة ديانا تعود إلى "متحف جريفين" في باريس ب"فستان التمرد" (صور)    إحالة المتهم بقتل مهندس كرموز ب7 رصاصات في الإسكندرية للمحاكمة الجنائية    إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بطريق تمي الأمديد في الدقهلية    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    كاسبرسكي تُسجّل نموًا بنسبة 10% في المبيعات وتكشف عن تصاعد التهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط    البابا في احتفالية "نيقية.. إيمان حي": العروض كشفت جمال التاريخ ودورنا في حفظ الوديعة التي سلّمها القديسون عبر العصور    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    الكويت تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة وتدعو لتحرك دولى عاجل    حكام مباريات السبت في افتتاح الجولة الرابعة عشرة بالدوري المصري    تجديد حبس سيدتين بسبب خلاف على أولوية المرور بالسلام    تجديد حبس المتهمين بسرقة طالب بأسلوب افتعال مشاجرة بمدينة نصر    نائب رئيس الألومنيوم يعلن وفاة مدرب الحراس نور الزاكي ويكشف السبب    سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة    ستاد المحور: الاتحاد السكندري يقترب من استعارة يوسف أوباما من بيراميدز في الميركاتو الشتوي    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    وزير الرياضة يطمئن على وفد مصر في البرازيل بعد حريق بمقر مؤتمر المناخ    وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل منظومة التأشيرة بالمطارات    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    دعما للمنتخبات الوطنية.. وزير الرياضة يلتقي هاني أبو ريدة في مقر اتحاد الكرة    أشرف زكى يشيد بحفاوة استقبال سفير مصر فى عمان خلال مشاركته بمهرجان الخليج    "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    مصرع 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالبحيرة    ستاد المحور: جلسة مرتقبة في الزمالك لتجديد عقد عمر عبد العزيز    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    هل عدم زيارة المدينة المنورة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح    احتفالية مستشفى الناس بحضور سفراء ونجوم المجتمع.. أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط "صور"    أطعمة تعيد التوازن لأمعائك وتحسن الهضم    رئيس الوزراء: مشروع الضبعة النووي يوفر 3 مليارات دولار سنوياً    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وعدد المترشحين بها    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سر الرقم (7) فى المطالبة بالإفراج عن هشام طلعت
نشر في أكتوبر يوم 12 - 04 - 2015

يبدو أن رقم سبعة سيكون له دور جديد وضخم فى قضية قضية العشق والدم الشهيرة التى وقعت أحداثها قبل أكثر من سبع سنوات والخاصة بمقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم على يد ضابط الشرطة السابق محسن السكرى بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والتى أغلقت صفحتها بالحكم على المتهم محسن السكرى بالسجن المؤبد والحكم على الثانى بالسجن لمدة 15 سنة.
وتنص المادة السابعة من قانون العقوبات المصرى الصادر فى 1937 على (لاتخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء) إذ تم استخدامها والمطالبة بتفعيلها من خلال دعوى قضائية أقيمت أمام المحكمة الدستورية العليا عبارة عن منازعة تنفيذ دستورية أقامها المستشار حسن احمد عمر المحامى عن المحكوم عليه محسن السكرى ،والذى تم الحكم عليه بالسجن المؤبد فى قضية قتل سوزان تميم.الدعوى طالبت وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد السكرى وضد هشام طلعت مصطفى وإنهاء إثاره الجنائية استمرارا للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشأن تطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم واستنادا إلى الشريعة الإسلامية التى تنص على أن الحق فى القصاص وتطبيق عقوبة الإعدام هو ليس من قبيل الحق العام الممنوح للدولة الإسلامية وإنما هو من قبيل الحق الخاص الممنوح لأولياء الدم.
ويقول المستشار حسن عمر انه قرر فى دعواه أن المحكوم عليهما يستفيدان من تطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم من وجهين ،الوجه الأول يستمد من قانون الإجراءات الجزائية الاماراتى (نظرا لأن الجريمة وقعت فى الإمارات)مدعما بحكم المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث ذهبت فى تطبيقها لحكم المادة 1/1 من ذلك القانون إلى التأكيد على أن الحكم البات لايمنع من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى الحدود والقصاص، مضيفًا وباعتبار أن العفو من أولياء الدم عن القصاص بعد تأييد الحكم الابتدائى بقضاة الاستئناف وإقراره من المحكمة العليا والتصديق عليه من رئيس الدولة يسقط القصاص شرعا وهو أمر يعلو على اعتبارات النظام العام وفق أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق بأحكام القانون لما يتوقف على تركه من إهدار نفس زكية درىء القصاص عنها بالعفو ويقتضى شرعا سقوط الحكم بالقصاص، أضاف:وبنى الحكم على ذلك سقوط القصاص عن ثلاثة من المتهمين بالقضية والذين حوكموا بالأمارات بحبس كل منهم ثلاث سنوات تعزيزا وعليهم الكفارة بصيام شهرين متتابعين توبة من الله،بعد أن عفا ولى الدم،حيث انه يحق للسكرى وطلعت -اللذين امضيا فى السجن عقوبة امتدت إلى سبع سنوات حتى الآن -الاستفادة من أحكام القانون الاماراتى باعتباره من قبيل القانون الأصلح للمتهم مكانيا لان الجريمة حدثت فى دولة والمتهمان ينتميان إلى دولة أخرى وقد حوكموا فيها،وذلك اتفاقا وروح المادة 3 من قانون العقوبات المصرى التى تم بموجبها محاكمة السكرى وطلعت عن جريمة ارتكبت خارج مصر.
تابع الوجه الثانى هو ماورد بحكم المادة السابعة من دستور 2014 والتى اعتبرت أن الأزهر الشريف هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية ،ومن شأن الرجوع إليه أن يؤكد على تفعيل حكم المادة السابعة من قانون العقوبات المصرى والتى تنص على انه (( لاتخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء ))وتأتى على قائمة تلكم الحقوق حقوق أولياء الدم فى العفو عن القصاص وهو مايؤدى عمليا إلى تطبيق ذات الحكم المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الجزائية الإمارات،وحق من حصل على العفو فى أن يستفيد منه خاصة وان أولياء الدم فى قضية السكرى وطلعت سبق لهم أن عفوا فى عام 2010.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.