تطوير مبنى وزارة الداخلية بلاظوغلي.. مشروع يعيد إحياء تاريخ قلب القاهرة    رئيس الحكومة يطمئن المواطنين: لا أعباء جديدة حتى نهاية البرنامج مع صندوق النقد    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    سفارة ليبيا بأنقرة تنكس العلم حدادا على مصرع رئيس الأركان    التعاون الاقتصادي والتجاري والمباحثات العسكرية على طاولة مباحثات لافروف والشيباني    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    ليفربول يجتمع مع وكيل محمد صلاح لحسم مستقبله    ثلاثي هجومي في تشكيل السودان أمام الجزائر بأمم إفريقيا    بث مباشر لمباراة الكاميرون والجابون في كأس أمم إفريقيا 2025 وموعد اللقاء    لاعب غينيا الاستوائية يتلقى أول بطاقة حمراء في أمم إفريقيا 2025    دفاع المتهم السادس في عصابة سارة خليفة تطالب ببراءة موكلها: مريض نفسي وغير مدرك    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    "الزراعة": ضبط 135 طنًا من اللحوم المخالفة خلال النصف الأول من ديسمبر    رشيد مشهراوي يودّع محمد بكري: الكبار لا يرحلون    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    رئيس جامعة قناة السويس يُكرم الفائزين بجائزة الأداء المتميز لشهر نوفمبر 2025    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    بعد أزمة فيلم الست، رسالة نادرة لأم كلثوم تكشف دور الرئاسة في اختيار غنائها بالدول    البورصة المصرية توقّع بروتوكول تعاون مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    خالد عبدالعزيز يترأس الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام الإثنين المقبل    إعلام الزقازيق بالشرقية يختتم 2025 بندوات توعوية متنوعة    تليجراف: عمر مرموش يقترب من مغادرة مانشستر سيتي في يناير    غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    فوز 3 طلاب بجامعة أسيوط بمنحة للدراسة بجامعة كاستامونو بتركيا    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    بث مباشر.. الجزائر تبدأ مشوارها في كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة نارية أمام السودان في افتتاح المجموعة الخامسة    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزير الري يحاضر بهيئة الاستخبارات العسكرية ويؤكد ثوابت مصر في ملف مياه النيل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    أمم إفريقيا – مدافع السنغال: اللعب في البطولة ليس سهلا.. ونحن من ضمن المرشحين بشط    أمم أفريقيا 2025| تفوق تاريخي للجزائر على السودان قبل مواجهة اليوم    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    تعديل إتفاقية البحث عن الذهب في منطقة «أبو مروات» بالصحراء الشرقية    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    ضبط أدمن صفحة على فيسبوك نشر شائعات عن ترويج المخدرات والبلطجة    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    محمد إمام يكشف كواليس مشهد عرضه للخطر في «الكينج»    كانت بتزور جدتها.. محامي طالبة طب فاقوس بالشرقية ينفي صلتها بخلافات الميراث    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    حريق هائل بمنطقة صناعية في تولا الروسية بعد هجوم أوكراني بمسيرات (فيديو)    واشنطن في مجلس الأمن: سياسات مادورو تهدد أمن الولايات المتحدة    ويتكر: المفاوضات حول أوكرانيا تبحث أربع وثائق ختامية رئيسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل نظر طعن "هشام طلعت" فى قضية"العشق والدم" ل16 يناير
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 12 - 2011

قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى على حكم سجنه 15 عاما، ومحسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، لاتهامهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، لجلسة 16يناير المقبل لضم مستندات القضية.
كانت هيئة الدفاع عن المتهمين ضابط الشرطة السابق محسن السكرى ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى (والمكونة من 8 محامين) قد طالبت فى مرافعتها بنقض الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة والقضاء ببراءتهما مما هو منسوب إليهما.
بدأت المحكمة فى التاسعة صباحا حيث نظرت القضايا المدرجة برول الجلسة وعددها 30 قضية، ثم تلا المستشار مقرر الجلسة إيهاب عبد المطلب ملخصا حول وقائع وملابسات القضية، ثم استمعت المحكمة لرأى نيابة النقض، والتى طلبت إلغاء الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن.. ثم استمعت المحكمة لمرافعة هيئة الدفاع المكونة من 8 من كبار المحامين والذين أكدوا على أن حكم الجنايات الثانى معيب وشابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
واستهلت المحكمة الجلسة بسماع مرافعة دفاع الضابط السكرى، والذى أكد أن محكمة الجنايات لم تمنح هيئة الدفاع الفرصة لإبداء مرافعاته دفاعا عن المتهمين، وأنها أفرغت حكم محكمة النقض الأول من مضمونه والذى كان قد أشار إلى أن أوجه القصور يجب التحقق منها فى محاكمة الإعادة.
وأوضح أن محكمة الجنايات استجابت فى جلسة 26 سبتمبر 2010 إلى طلبات هيئة الدفاع مجتمعة والمتمثلة فى استدعاء عدد من الشهود لمناقشتهم، استنادا إلى أن حضورهم يستند إلى نقاط جوهرية تتعلق بموضوع القضية، غير أنها عادت وأصدرت حكمها بإدانة المتهمين فى ختام جلستها يوم 28 سبتمبر دونما أن تستمع إلى أية مرافعات لهيئة الدفاع اكتفاء منها بما سبق وإن أبدى أمام المحاكمة الأولى، بما يناقض كافة القواعد المتعارف عليها فى أصول المحاكمات فى العالم كله، بما يستوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة.
واعتبر الدفاع أن ما أقدمت عليه المحكمة يمثل إخلالا جسيما بحق المتهمين فى إبداء الدفاع اللائق عنهم، علاوة على أن المحكمة لم تستجب إلى طلب جوهرى يتعلق بالمنازعة فى الفوارق الزمنية للقطات الفيديو المصورة التى التقطتها كاميرات المراقبة فى فندق الواحة وقت ارتكاب الجريمة، وهو الأمر الذى يمثل مسألة فنية كانت تستدعى ندب خبراء متخصصين فى ذلك الشأن لاستجلاء الحقيقة.
وقال الدفاع إن محكمة الجنايات وضعت عقبة كبيرة أمام هيئة الدفاع فى سبيل تمكينهم من الحصول على الأدلة الفنية للقضية والمتمثلة فى تفريغ مضمون شرائط كاميرات المراقبة بإمارة دبى، موضحا أن المحكمة حددت رسوما تقدر بأكثر من 8 ملايين جنيه نظير تمكينهم من الإطلاع عليها والحصول على نسخة منها.
من جانبه، أكد دفاع هشام طلعت مصطفى أن وجه الطعن الرئيسى على الحكم يتمثل فى عدم تمكينهم من إبداء دفاعهم على الحكم.. مشيرا إلى أن الأدلة الفنية فى القضية فى ما يتعلق بالحامض النووى للسكرى شهدت غموضا وتضاربا كبيرا، وكان يتعين معه حضور عدد من المتخصصين لتفنيد هذا التضارب.
وأشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بتفريغ الرسائل المكالمات والمنع من السفر بالنسبة لهشام طلعت جرت بالمخالفة لأحكام القانون باعتبار أن المتهم كان عضوا بمجلس الشورى وقتها.. وفيما يتعلق بالمحادثات التليفونية فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تتخذ إجراء بشأنها لأنه لا يتفق مع أحكام الدستور ويخالف القانون، لأن النيابة العامة لا يجوز لها أن تكون قاضى تحقيق وليس لها سلطة قاضى التحقيق.
وذكر الدفاع أن الحكم أخطأ فى اسناد الاتهام إلى هشام طلعت مصطفى فى عملية تقديم تسهيلات بالحصول على تأشيرات دخول إلى بريطانيا والإمارات العربية المتحدة (لتتبع سوزان تميم) .. حيث لم يوضح الحكم الأدلة القاطعة على هذه التسهيلات وتفصيلها، معتبرا أن النيابة العامة قدمت المتهمين استنادا إلى شبهات لا ترقى إلى مرتبة أدلة الإدانة.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع لم تتقاعس أو تماطل فى إبداء دفاعها أمام المحكمة وإنما كانت تصر على تحقيق طلبات جوهرية لها فيما يتعلق بالأدلة الفنية فى القضية، وأضاف أنه كان هناك أدلة جديدة خلال المحاكمة الثانية وهى التنازل الموثق من أهلية المجنى عليها (سوزان تميم) عن الدعوى المدنية واتهامهم السابق لهشام طلعت مصطفى بالوقوف وراء ارتكاب الجريمة، وذلك بعدما تيقنوا أن اتهامهم السابق فى المحاكمة الأول لهشام طلعت إنما جاء فى ثورة غضبهم، وأنه بعد أن تيقنوا وبحثوا فى الأمر تبينت لهم الحقيقة بأن هشام برىء وليس له دور فى ارتكاب الجريمة وهو ما دعاهم للتنازل عن اتهامه.
وأكد الدفاع ان تنازل ولى الدم (ذوى القتيلة) يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التى تعد المصدر الرئيسى للتشريع فى مصر، وهو الأمر الذى يمتنع معه بموجب النص الدستورى اللجوء إلى القصاص، وأضاف أنه بموجب القانون الإماراتى، باعتبار أن الجريمة وقعت بإمارة دبى، فإن المادة 232 فقرة 3 المتحدثة عن جرائم القتل، فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن سنة حينما يتنازل ولى الدم، علاوة على أن القانون المصرى عندما تطرق للجرائم فى الخارج اشترط أن تكون الجريمة معاقب عليها فى البلد الذى وقعت فيه.
حضر الجلسة والد محسن السكرى وشقيقه أشرف، وعم هشام طلعت مصطفى ونجله ونجل شقيقه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سمير مصطفى وعضوية المستشارين إيهاب عبد المطلب وأحمد سليمان ومحمد رضوان وعادل ماجد وبحضور وأمانة سر طاهر عبد الراضى ومحمد جاب الله ومينا السيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.