حزب المؤتمر يطلق حملات توعوية ميدانية بالتزامن مع الدعاية لانتخابات "الشيوخ"    تنسيق الجامعات 2025.. موقف الطالب الذي يتخلف عن موعد أداء اختبارات القدرات؟    رئيس جامعة المنوفية يوقع اتفاق شراكة مع "لويفيل الأمريكية"    «350 من 9 جامعات».. وصول الطلاب المشاركين بملتقى إبداع لكليات التربية النوعية ببنها (صور)    وزارة العمل تعلن بدء اختبارات المرشحين للعمل بالإمارات (تفاصيل)    وزير الدفاع اليوناني يعزي بطريرك الروم الأرثوذكس في شهداء كنيسة مار الياس    سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 19 يوليو 2025    شاهد أعمال تركيب القضبان بمشروع الخط الأول بشبكة القطار الكهربائى السريع    اتحاد منتجي الدواجن: الاتفاق على توريد 2000 طن لصالح جهاز مستقبل مصر لضبط السوق وتشجيع التصدير    أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 19 يوليو 2025 بأسواق الأقصر    الصناعات الغذائية تساهم فى التنمية الاقتصادية باستثمارات 500 مليار جنيه    ترامب يقاضي «وول ستريت جورنال» ويطالب ب10 مليارات دولار تعويضًا    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يطالب بإنهاء التسييس المتعمد للمساعدات ورفع الحصار    "الخارجية الفلسطينية" تدين مجزرة "المجوعين" في رفح    تيسير مطر: مصر والسعودية حجرا الزاوية لتحقيق السلام في المنطقة    إسرائيليون يعبرون إلى الأراضى السورية بعد اشتباكات مع جيش الاحتلال    أول تعليق من رونالدو على تعيين سيميدو رئيسا تنفيذيا للنصر السعودي    بعد أزمة حفل الساحل.. فتوح يسطر رقما سلبيا تاريخيا في الزمالك    إيقاف قيد الإسماعيلي 3 فترات.. مفاجأة بشأن إخفاء خطاب فيفا    هل يُفسد معسكر إسبانيا مفاوضات بيراميدز مع حمدي فتحي؟    ب80 مليون يورو.. بايرن ميونخ يقدم عرضًا مغريًا لضم نجم ليفربول    إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم    ضبط قائد سيارة تعدى بالضرب على طفل يبيع الحلوى في الغربية    نتيجة الثانوية الأزهرية.. انتهاء التصحيح واستمرار الرصد والمراجعة 10 أيام    تحرير شخص عقب احتجازه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة    إصابة طالبتين في حريق بحي الصفا في مدينة العريش    إعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بعد تصادم سيارتين    تأجيل طعن عمر زهران على حبسه بقضية مجوهرات شاليمار شربتلي    انطلاق مهرجان العلمين بنسخته الثالثة.. الكشوطى: 43 يوما من الفن والترفيه    انطلاق مهرجان صيف الأوبرا 2025 بجمهور كامل العدد وأمسية صوفية مميزة    على أنغام «أخاصمك آه».. هاندا أرتشيل ترقص مع نانسي عجرم في زفاف نجل إيلي صعب (صور)    الصحة: إجراء 2 مليون و783 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 5 ملايين خدمة طبية مجانية خلال 3 أيام    رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع الرئيس الإقليمي لشركة جانسن إنشاء مركز تميز لعلاج الأورام في أسوان    14 فكرة تساعدك على تبريد جسمك فى الأيام الحارة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 19-7-2025 في محافظة قنا    أكثر من 170 قتيلا جراء الفيضانات في باكستان    وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس ومؤسس شركة (إزري) العالمية مجالات التعاون المشترك    لهذا السبب.. لطفي لبيب يتصدر تريند "جوجل"    معارض فنية عن التراث الدمياطي وحكاية تل البراشية بثقافة دمياط    «الأرصاد» تحذر: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء    أسعار البيض اليوم السبت 19 يوليو 2025    بعد التوقف الدولي.. حسام حسن ينتظر استئناف تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم    «مرض عمه يشعل معسكر الزمالك».. أحمد فتوح يظهر «متخفيًا» في حفل راغب علامة رفقة إمام عاشور (فيديو)    أول ظهور ل رزان مغربي بعد حادث سقوط السقف عليها.. ورسالة مؤثرة من مدير أعمالها    ثورة يوليو 1952| نقاد الفن.. السينما.. أثرت في وعي المصريين    عيار 21 يترقب مفاجآت.. أسعار الذهب والسبائك اليوم في الصاغة وتوقعات بارتفاعات كبيرة    «شعب لا يُشترى ولا يُزيّف».. معلق فلسطيني يدعم موقف الأهلي ضد وسام أبوعلي    ترامب يتوقع إنهاء حرب غزة ويعلن تدمير القدرات النووية الإيرانية    رئيس حكومة لبنان: نعمل على حماية بلدنا من الانجرار لأي مغامرة جديدة    كل ما تريد معرفته عن مهرجان «كلاسيك أوبن إير» ببرلين    مصدر أمني يكشف حقيقة سرقة الأسوار الحديدية من أعلى «الدائري» بالجيزة    عميد طب جامعة أسيوط: لم نتوصل لتشخيص الحالة المرضية لوالد «أطفال دلجا»    داعية إسلامي يهاجم أحمد كريمة بسبب «الرقية الشرعية» (فيديو)    أحمد كريمة عن العلاج ب الحجامة: «كذب ودجل» (فيديو)    5 أبراج على موعد مع فرص مهنية مميزة: مجتهدون يجذبون اهتمام مدرائهم وأفكارهم غير تقليدية    عبد السند يمامة عن استشهاده بآية قرآنية: قصدت من «وفدا» الدعاء.. وهذا سبب هجوم الإخوان ضدي    هل مساعدة الزوجة لزوجها ماليا تعتبر صدقة؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسئوليات الدستورية لرئيس الدولة
نشر في أكتوبر يوم 29 - 06 - 2014

تبنى الدستور المصرى الجديد ما سبق أن دعونا إليه فى مقالات متعددة نُشرت بمجلة أكتوبر فى الأعداد السابقة، من ضرورة توضيح وتحديد المسئوليات القانونية والدستورية المختلفة لرئيس الدولة فى الدستور الجديد لسنة 2013، ومن المسلّم به أن سلطات رئيس الدولة المتعددة – التى سبق تناولها فى مقالات سابقة - لابد أن تقابلها مسئوليات قانونية، ويثور التساؤل عن ما هى المسئوليات المترتبة على مخالفة رئيس الجمهورية لواجباته وسلطاته المنصوص عليها فى الدستور الجديد وفى القوانين المختلفة، وقد تعرّضنا لسلطات رئيس الجمهورية فى مقالات سابقة تحدثنا فيها عن المركز الدستورى لرئيس الدولة وعن السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية، وعن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، وسوف نتناول فى هذا المقال المسئوليات المترتبة على مخالفة رئيس الدولة لواجباته الدستورية والقانونية المختلفة، وذلك فى البنود التالية.
أولاً: أنواع المسئوليات التى قد يتعرض لها رئيس الدولة:
يترتب على مخالفة رئيس الدولة لواجباته وللدستور وللقوانين مسئوليات دستورية وقانونية متعددة هى ما يأتى :
1- المسئولية الأولى: هى المسئولية الجنائية وجزاؤها منصوصٌ عليه فى قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة ومنها قانون محاكمة رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 1956.
2- المسئولية الثانية: هى المسئولية المدنية وجزاؤها أن من حق المضرور من تصرف رئيس الدولة أن يقيم الدعوى المدنية المناسبة للتعويض عمّا أصابه من أضرار مادية أو أدبية نتيجة التصرف الخاطئ الذى قد يصدر عن رئيس الدولة.
3- المسئولية الثالثة: هى المسئولية السياسية، وهى عبارة عن مسئولية رئيس الدولة تجاه السلطات التشريعية والقضائية والأحزاب السياسية وغيرها من تصرفاته المخالفة للدستور والقانون، ويقع ذلك تحت طائلة قوانين محاكمة الرؤساء والوزراء وإفساد الحياة السياسية والكسب غير المشروع مثل القانون رقم 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، والقانون رقم 79 لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء، والمرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، والمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011، وقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 المعدل.
ونحن نرى أن المسئولية السياسية هى من أهم المسئوليات التى قد يتعرض لها رئيس الدولة أثناء رئاسته لأنها إذا ثبتت ضده فإنها يترتب عليها إنهاء تاريخه السياسى واستقالته أو سحب الثقة منه أو عدم إمكانية نجاحه فى الانتخابات الرئاسية القادمة وهذه المسئولية السياسية تقابل المسئولية التأديبية بالنسبة للموظف العام العادى.
***
ثانياً: كيفية اتهام رئيس الدولة بانتهاك أحكام الدستور:
أوضحت المادة مائة وتسعة وخمسون من الدستور أنه: يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه.
وبمجرد صدور هذا القرار، يُوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.
ونحن نرى أن هذه المادة قد جعلت من الصعب بل من المستحيل محاسبة الرئيس فمن غير الممكن ضمان توافق ثلثى أعضاء مجلس النواب على رحيل رئيس الجمهورية وبعد الفشل فى توافق ثلثى أعضاء المجلس من المؤكد أن الرئيس سيفكر جديا فى حل مجلس النواب ومن غير المعقول أن يستمر هذا الموقف المتأزم بين الرئيس ومجلس النواب بينما من حق الرئيس حل المجلس وعلى هذا الأساس سوف يتردد الأعضاء فى تقديم أى طلب إحالة للمحاكمة ضد الرئيس وذلك للصعوبة البالغة فى الحصول على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس ، وعلى هذا الأساس تُعد هذه المادة ليس لمحاسبة الرئيس بل هى لمنع محاسبة الرئيس وذلك بسبب نسبة الثلثين التى اشترطتها المادة.
***
ثالثاً: تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الدولة:
أبانت المادة مائة وتسعة وخمسون من الدستور فى فقرتيها الثانية والثالثة أن يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
ويُنظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أُعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
وقد أوضحت ذلك قوانين محاكمة الرؤساء والوزراء وإفساد الحياة السياسية والكسب غير المشروع مثل القانون رقم 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، والقانون رقم 79 لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء، والمرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، والمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011، وقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 المعدل.
***
رابعاً: مدى جواز سحب الثقة من رئيس الدولة:
أجازت المادة مائة وواحد وستون من الدستور لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.
وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الحل.
ونحن نرى أن نظام الحكم فى دستور 2013 هو نظام شبه رئاسى حيث يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء فى إدارة الحكومة والسلطة التنفيذية على أساس جواز سحب الثقة من الرئيس عن طريق البرلمان وهذا الأمر على النقيض من دستور 2012 الذى لم ينص على إمكانية سحب الثقة من الرئيس من جانب البرلمان، وهو ما يعكس السلطات الواسعة التى مُنِحَت للبرلمان فى دستور 2012 الملغى مقابل تقليص صلاحيات الرئيس فى دستور 2013، كما أن إجراء استفتاء على سحب الثقة من رئيس الجمهورية يُجنِّب البلاد احتمال قيام ثورات شعبية غاضبة على الرئيس.
ونحن نرى أن هذه المادة تتميز بأنها أعطت سلطات واسعة للبرلمان لم تكن موجودة فى دستور 2012 الملغى فى مقابل تقليص صلاحيات الرئيس وهو ما تم النص عليه صراحة فى هذه المادة من إمكانية قيام البرلمان بسحب الثقة من رئيس الجمهورية وهو ما لم يتم ذكره فى دستور 2012 الملغى ونجد أن هذه المادة بالإضافة إلى المادة (147) من دستور 2013 التى اشترطت موافقة مجلس النواب على طلب رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة وكذلك موافقة مجلس النواب على قيام رئيس الجمهورية بعمل تعديلات وزارية زادت من حجم السلطة الممنوحة للبرلمان وذلك على خلاف ما جاء فى دستور 2012 الملغى.
كما أننا نرى أن هذه المادة تتميز بأنها أجازت سحب البرلمان الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء البرلمان، وموافقة ثلثى أعضائه. وهذه المادة كانت مقيدة فى الدساتير السابقة ومقتصرة على «جريمة الخيانة العظمى» لكنها الآن اتسعت لتشمل الخلاف السياسى بين البرلمان والرئاسة، وأيهما يسبق ويقتنع به المجتمع تكون له الغلبة والقبول الشعبى.
فإذا وافق الشعب فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات فى هذه الحالة يُعد منصب رئيس الجمهورية شاغراً وإذا رفض الشعب رحيل رئيس الجمهورية فى هذه الحالة يٌعد البرلمان منحلاً وذلك منعاً للصراع السياسى بين الرئيس ومجلس النواب.
***
وفى الختام فإنه لا يفوتنا التنويه إلى أن واجب إبلاغ السلطات العامة عن المخالفات الدستورية والقانونية هو واجب دستورى عام على جميع المواطنين وهو أمر تُوجبه الأخلاق وقواعد الشريعة الإسلامية والدستور والقانون المصرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.