رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل فريق الدعم الفني    وفقًا لتصنيف التايمز 2026.. إدراج جامعة الأزهر ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا    رئيس جامعة قناة السويس يشارك في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن    وزير السياحة يشارك في الاجتماع السنوي للاتحاد بحضور مسؤولي الحكومة الألمانية    استرداد 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية    QNB يحقق صافى أرباح 22.2 مليار جنيه بمعدل نمو 10% بنهاية سبتمبر 2025    موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. موعد تغيير    الخارجية الفلسطينية: الخطة الأمريكية تحتاج إلى كثير من التوضيحات    هل تستعد أمريكا لنشر قواتها في غزة؟ قائد القيادة المركزية يكشف سبب زيارة القطاع    وزير خارجية الصين يدعو إلى تعزيز التعاون الثنائي مع سويسرا    رئيس وزراء العراق يؤكد حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار    حسابات معقدة.. الجولة الأخيرة تحسم سباق «ملحق» تصفيات أفريقيا ل كأس العالم 2026    لامين يامال يغيب عن مواجهة جيرونا استعدادا للكلاسيكو أمام ريال مدريد    القبض على مصري في السعودية لترويجه الحشيش المخدر (تفاصيل)    «قولوا يا رب».. منة شلبي تعلق على أنباء ارتباطها (فيديو)    ندوة بمعرض دمنهور للكتاب تؤكد دور الفن في ترسيخ الانتماء    «نيتهم وحشة».. طارق العريان يرد على منتقدي فيلم السلم والثعبان 2    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين الإيمان والإسلام ودقة استعمال كل منهما    مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: لا تفشٍ لفيروس كورونا مرة أخرى    نزلات البرد.. أمراض أكثر انتشارًا في الخريف وطرق الوقاية    التوقيت الشتوي.. كيف تستعد قبل أسبوع من تطبيقه لتجنب الأرق والإجهاد؟    «ركز وأنت بتشتري».. أفضل طريقة لاختيار البرتقال لضمان حلاوته    بن شرقي يحصد جائزة أفضل هدف في الجولة العاشرة من الدوري المصري    بتهمة خطف طفل وهتك عرضه,, السجن المؤبد لعامل بقنا    وزارة السياحة تطلق منصة "رحلة" لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية إلى المواقع الأثرية والمتاحف    قيل بيعها في السوق السوداء.. ضبط مواد بترولية داخل محل بقالة في قنا    القسم الثالث .. إعادة مباراة دمياط وبورتو السويس    معهد فلسطين لأبحاث الأمن: اتفاق شرم الشيخ يعكس انتصار الدبلوماسية العربية    تقديم 64 مرشحًا بأسيوط بأوراق ترشحهم في انتخابات النواب    «الري»: التعاون مع الصين فى 10 مجالات لإدارة المياه (تفاصيل)    تفاصيل لقاء السيسي بالمدير العام لليونسكو (صور)    فتح باب المشاركة في الدورة السابعة لملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما    إيهاب فهمي: "اتنين قهوة" يُعرض في ديسمبر | خاص    اكتشاف قلعة عسكرية جديدة من عصر الدولة الحديثة بسيناء    «تعليم الجيزة»: الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية للطلاب دون التقيد بالمصروفات    الجو هيقلب.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس الأيام المقبلة    الداخلية تكشف تفاصيل ضبط سائق يسير عكس الاتجاه بالتجمع الخامس ويعرض حياة المواطنين للخطر    إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة في المنيا إلى المفتي    الداخلية تكشف حقيقة سرقة شقة بالدقي    منظمة العمل العربية تطالب سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية    القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعُمان مباشر اليوم في ملحق آسيا لتصفيات كأس العالم    زراعة المنوفية: ضبط 20 طن أسمدة داخل مخزنين بدون ترخيص فى تلا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    الرباعة سارة سمير بعد التتويج بثلاث فضيات ببطولة العالم: دايمًا فخورة إني بمثل مصر    العرفاوي: لا ندافع فقط في غزل المحلة.. ونلعب كل مباراة من أجل الفوز    عاجل- الدفاع المدني في غزة: 9500 مواطن ما زالوا في عداد المفقودين    «المشاط» تبحث مع المفوض الأوروبى للبيئة جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون    انتخابات النواب: رقمنة كاملة لبيانات المرشحين وبث مباشر لمتابعة تلقى الأوراق    نائبة وزيرة التضامن تلتقي مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات    منها «القتل والخطف وحيازة مخدرات».. بدء جلسة محاكمة 15 متهما في قضايا جنائية بالمنيا    أكسيوس عن مسؤول أميركي: نتنياهو لن يحضر القمة التي سيعقدها ترامب بمصر    أسعار اللحوم اليوم السبت في شمال سيناء    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تنصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب «وزارة»جديدة
نشر في أكتوبر يوم 06 - 07 - 2014

لماذا قامت الحكومة بإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ الخبراء، ومعهم المسئولون بالمنظمات والاتحادات التجارية والاقتصادية، أكدوا أن السبب الرئيسى لإنشاء تلك الوزارة هو وضع الاستراتيجية اللازمة لتنمية تلك النوعية من المشروعات وحل مشاكلها خاصة المتعلق منها بالقوانين المنظمة لعملها. بداية أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحكومة استهدفت من تلك الوزارة مساندة تلك النوعية من المشروعات باعتبارها كثيفة العمالة، وبالتالى ستتراجع أحجام البطالة، بالإضافة إلى كونها من الصناعات المغذية للصناعات الكبرى، لافتا إلى أنه سوف يتم تسهيل وإتاحة التمويل اللازم للقطاعات الصناعية وغير الصناعية، وهى من السياسات المالية التى تهدف لخفض العجز بالموازنة العامة للدولة الذى زاد بنسبة 14 %، مضيفاً أن الحكومة تسعى لإدخال القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية وهو ما يعتبر تحديًا كبيرًا لأنه يتطلب تعديلات تشريعية جديدة بالإضافة إلى حوافز تمنح له أكثر من القطاع الرسمى، علاوة على أنها تسعى لبناء البنية التحتية خاصة فى المناطق النائية.
وزارة للمشروعات الصغيرة
من جانبه قال فؤاد ثابت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية إن مشاكل المستثمرين الصغار من أصحاب المشروعات، والمتضررين من القوانين المخصصة للعمل كانوا يطالبون بضرورة إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للتغلب على العديد من تلك المشاكل ومنها المتعلقة بالقانون 141 لسنة 2004، والقانون 453 لسنة 1954 الخاص بتراخيص المحلات التجارية والصناعية، إن إنشاء وزارة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جاءت على غرار، ما قام به الاتحاد من قبل بضرورة وجود هيئة مسئولة عن المشروعات، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء الوزارة هو وضع الاستراتيجية اللازمة لتنمية المشروعات، ووجود تشريع خاص يحافظ على حقوق أصحاب المشروعات، وتكون منظمة لعمل المشروعات، وأن تتوافر بها جهات خاصة للتمويل ومنها أن يصبح الصندوق الاجتماعى جهة إدارية تمويلية «مصرفية» فقط، وأن تعنى تلك الوزارة بموارد كل محافظة ويكون لها خط واضح، مع توفير جهات عمل لدراسات الجدوى للمشروعات، وتعمل على توفير المناطق الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعطى لها المميزات والحوافز اللازمة « فى مدن بورسعيد، برج العرب، الإسماعيلية بنى سويف، المنيا، سوهاج، أسوان مع ضرورة توفير الشباك الواحد للمشروعات بهدف التسهيل على
أصحاب المشروعات.
أما المهندس أحمد عبد الفتاح نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة رعاية تجار كفر الشيخ، فرأى أن المنظمات الأهلية والمدنية ومنها اتحاد الجمعيات الاقتصادية ليست جهة تشريع، ولا تستطيع التغيير، ولا تستطيع أية جهة أخرى القيام بالتشريع إلا من الدستور والقائمين عليه، أما دور الاتحادات والمنظمات فهو ممارسة الضغط على الجهات المسئولة لاستجابة طلبات المستثمرين ومنها إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
سلسلة المعوقات
من جانبه قال الدكتور وحيد عبد الصمد عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الاقتصادية إن السبب فى إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة لتعالج هذا الخلل الذى نراه وارد فى القانون رقم 141 لسنة 2004 والذى تم اكتشاف أخطائه بعد مرور 10 سنوات من صدوره، وعانى ولا يزال يعانى منه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى جميع المحافظات والمدن، مشيراً إلى أن المشكلة فى هذا القانون أنه لا يوجد تعريف واضح للمشروع الصغير، بالرغم من أن 85% من المشروعات فى مصر هى مشروعات صغيرة ومتوسطة، وأغلبها تعمل فى السوق الموازية، ولا حتى أنه حافظ على حقوق أصحاب المشروعات، ولم ينظم أيضاً العمل لهم، موضحاً أن مواد القانون الخاصة بالإعفاءات الضريبية، أو الجمركية غير مفَّعلة، لا فى المناطق الصناعية، والمناطق الحرة ، ولا فى المدن.
وأشار إلى أن القانون 141 لا يتفق مع تعديلاته فى القانون رقم 91 لسنة 2005 فى المحاسبات والخضوع للضريبة، ولاحتى فى تعديلات القانون رقم 54 لسنة 2012 والذى جاء يعالج بعض القصور فى القانون 141 خاصة فى الأنشطة التجارية، الصناعية، ولم يقلل من أعباء أصحاب المشروعات التى رأس مالها أقل من 50 ألف جنيه فالقرار جاء يتعارض مع صلب القانون، بأنه أخضع أصحاب المشروعات الذين يدفعون ضريبة مبيعات بإخضاعه لإمساك دفاتر بدلاً من إعفائه لمدة 5 أو 10 سنوات طبقاً للمكان المخصص للمشروع، موضحًا أن جميع مذكرات الإيضاح والقرارات الوزارية والإدارية جاءت لإعاقة المشروعات بدلاً من التيسير للعمل، وأصبح القانون يلزم صاحب المشروع بالفحص الشامل الضريبى بدلاً من الفحص العينى، مع إعادة سلطة مأمور الضرائب للمراقبة
للمشروع الصغير.
وطالب عبد الصمد بضرورة تغيير مواد القانون المشبوه حتى يكون لصالح أصحاب المشروعات ومشجعًا له بدلاً من أن يكون معوقًا له، ولابد أن يشمل القانون مميزات وحوافز للمشروعات بدلاً من فرض ضرائب، وإعاقة لمنح التراخيص دون إجراءات لتوفيق الأوضاع.
الحوافز والإعفاءات
قال المهندس عبد المعطى لطفى عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى 6 أكتوبر والأمين العام للاتحاد للجمعيات الاقتصادية إنه أصبح غير مقبول بأى حال من الأحوال أن تنص اللائحة التفيذية للقانون رقم 141 لسنه 2004 على إعفاء المشروعات التى يمولها الصندوق الاجتماعى من الضرائب لمدة خمس سنوات وذلك لتعارضه مع العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية للمواطنين وكذا عدم دستورية ذلك بعد صدور دستور 2014 والذى نص فى الباب الثالث (الحقوق والحريات والواجبات العامة ) مادة (53) «المواطنون لدى القانون سواء وهم متساويون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تميز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس الأصل أو العرق أو اللون أو اللغه أو الإعاشة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى «أو لأى سبب آخر.... وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التميز ومادة (9) التى تنص على أن الدولة تكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تميز.
وأوضح لطفى من الضرورى أن تبحث الوزارة الجديدة توافر العدالة حيث إن المشروعات الصغيرة التى يتم تمويلها تمويلا ذاتيا لا تعفى وتعفى فقط تلك المشروعات التى يمولها الصندوق الاجتماعى فإن ذلك يعتبر خللًا تشريعيًا يجب تعديله.
القطاع غير الرسمى
وطالب الأمين العام للاتحاد بضرورة وضع تسهيلات للقطاع غير الرسمى للانضمام مع القطاع الرسمى (القطاع الرسمى يشترط – السجل التجارى – الرخصة – البطاقة الضريبية – التأمينات) ويقترح عبد المعطى الاكتفاء بشرطين ليكون القطاع شبه رسمى بتنفيذها وبمزيد من التطور والدعم ليصبح رسميا، مع ضرورة تقنين مهنة الباعة الجائلين وأساليب تطورها وكذا تقنين المشروعات الصغيرة فى المنازل والنص على دور الوزراء البيئة وجهاز شئون البيئة فى الإرشاد البيئى والمشروعات متناهية الصغر.
فرص تعديل وتطوير
أوضح المهندس الاستشارى عزمى مصطفى أن قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004، صدركأول قانون مصرى يعنى بالمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، وبحلول مايو 2014 يكون قد مر على صدور القانون والعمل به عشر سنوات كاملة، مضيفًا لقد لاقى صدور القانون ترحيباً كبيراً من المهتمين والعاملين فى مجال المشروعات الصغيرة، وفى المقابل واجه صدور القانون بعض الانتقاد من جانب آخر كعادة أى جهد بشرى يخضع للاتفاق والاختلاف.
أشار عزمى إلى أنه بعد مرور عشر سنوات من صدور القانون والعمل به، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من أحداث ثورة 25 يناير، والربيع العربى – إذا اتفقنا على المسمى – يزداد اليقين المصرى والعربى أن الصناعات والمشروعات الصغيرة، يمكن أن تكون قاطرة للتنمية بحق، وأن تساهم بنصيب كبير فى تحقيق النمو والحد من البطالة والتخفيف من الفقر والمساهمة فى تنافسية الاقتصاديات العربية، ونتلفت حولنا لنجد فى مصر والعديد من الدول العربية مشاكل متشابهة تتمثل فى ارتفاع نسبة البطالة والفقر، وانتشار العشوائيات والقطاع غير الرسمى والباعة الجائلين، وانفصام بين المشروعات الكبيرة والصغيرة، وتنافسية متدنية للاقتصاديات العربية، وغزو منظم للبضائع العينية والتركية والأجنبية لجميع الأسواق العربية بلا استثناء، لذلك كان من الضرورى إنشاء تلك الوزارة.
ولفت عزمى النظر إلى أن القانون الحالى أغفل اعتبارات التضخم ونمو المشروعات الصغيرة التى تحدد المشروع الصغير الذى لا يزيد رأس ماله على مليون جنية والآن وبعد مرور عشر سنوات فإن هذا السقف فى حاجة إلى مراجعة مضيفًا: كما أن القانون أغفل مصادر تمويل الخدمات غير المالية المطلوبة للمشروعات الصغيرة وقصرها على الصندوق الاجتماعى والذى مازال دوره محدودًا فى هذه الخدمات وأهمل دور البنوك والمؤسسات المالية والجامعات ومكاتب الخبرة الاستشارية وغيرها.
القطاع غير الرسمى
وتابع: لم يتعرض القانون للقطاع غير الرسمى وكذا الباعة الجائلين ووسائل وطرق تحفيزهم للانضمام إلى القطاع الرسمى على عكس دستور 2014 الذى اهتم برعاية القطاع غير الرسمى والباعة الجائلين ولابد من أن يكون ذلك واضحا فى القانون لكى يتوافق مع الدستور ولم يهتم القانون باستراتيجيات تنمية المشروعات الصغيرة وتقارير أدائها وإحصاءتها ونموها ومسئولية أعداد هذه التقارير وإحصائياتها بل إنه تجاهل تماما الإعفاء الضريبى للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وحق الإعفاء على تلك المشروعات التى يتم تمويلها من الصندوق الاجتماعى للتنمية مخالفا بذلك دستور 2014 الذى ينص على أن جميع المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات.
مقترح لتعديل القانون 453 لسنة 1954
ومن جانبه قال المستشار أحمد محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار القانونى للغرفة التجارية بكفر الشيخ إن مواد القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية لابد من تغييره، فى قوانيين الوزارة الجديدة، لافتاً هناك مقترح بشأن تعديل هذا القانون، لافتاً إلى أن مواد القانون كانت من أكثر من 50 عاماً وهى تسمح لعمل العديد من المحال المقلقة، للراحة والمضرة بالصحة أيضاً، والخطرة، ومما لا شك فيه أن هناك تطورات كثيرة حدثت خلال تلك المدة سواء من حيث زيادة الأعداد، أو الأنشطة، ومنها أجهزة الكمبيوتر، ووسائل الاتصال التى تلزم وجود رقابة ومباشرة أنشطتها، مع ضرورة تراخيص للعمل، وهذه الأنشطة لا يوجد لها قوانين أو مواد فى القانون القديم، مشيراً إلى أن المقترح المقدم يعفى المواطن عند تعديل المكان وتوفيق أوضاعه من رسوم المعاينة، مع ضرورة وجود الرقابة الإدارية لتكون الضمانة والفيصل بين المواطن والجهات الإدارية المختصة.
ولفت محمود إلى أنه من الضرورى حذف المادة 21 من القانون 453 لسنة 1954 الخاصة بعدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة، وكذلك صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المادة، كما روعى تعديل اسم الوزير المختص فى القانون من وزير الشئون البلدية والقروية، إلى وزير الإدارة المحلية وذلك لعدم تغير المسمى فى هذا الصدد، مضيفاً أن المقترح روعى فيه عدم تعدد العقوبات بتعدد المخالفات، حتى لو كانت لسبب واحد، لذلك يجب حذف العقوبات سالبة الحرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.