إنفوجراف| أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه    «التضامن»: 121 زيارة رقابية لدور الرعاية وتحرير 8 محاضر ضبط قضائي خلال سبتمبر    الرئيس السيسي: شركة أباتشي تُعد إحدى أهم الشركاء في قطاع البترول والغاز المصري    أسعار الفاكهة اليوم الأحد 12 أكتوبر في سوق العبور للجملة    الرئيس السيسى يتابع مع شركة أباتشى الموقف الاستكشافى للمناطق الجديدة    البورصة: تراجع جماعي لكافة المؤشرات بمستهل الأحد 12 أكتوبر    أردوغان يحضر قمة شرم الشيخ للسلام    رئيس الوزراء الباكستاني يدين استفزازات أفغانستان ويتوعد برد قوي    مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى    كواليس جديدة في ملف تجديد ثلاثي الأهلي    هولندا في مواجهة قوية أمام فنلندا ضمن تصفيات المونديال    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-10-2025 في تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة    الداخلية تكشف حقيقة سرقة عامل من ذوي الهمم بالشرقية.. وتضبط المتهمين    ضبط 106074 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    بالأرقام.. جهود الداخلية خلال 24 ساعة لتحقيق الأمن ومواجهة الجريمة    ضبط دجال بالإسكندرية بتهمة النصب على المواطنين بادعاء العلاج الروحاني    مهرجان القاهرة السينمائي يوضح حقيقة البوستر المتداول لدورته ال46    امير كرارة ومصطفى قمر وشيكابالا في العرض الخاص لفيلم «أوسكار عودة الماموث»    مي فاروق: «ألبومي الجديد تاريخي.. والتكريم الحقيقي حب الجمهور»    بدء توافد النجوم على مؤتمر مهرجان القاهرة ولبلبة والعدل وأحمد مجدى أول الحضور    تعرف على مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم فى كفر الشيخ    محافظ أسوان يتابع استكمال تشغيل المراكز الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    وزير الصحة يدعو للمشاركة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'25)    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    رئيس«المؤسسة العلاجية» يتفقد مستشفى دار الولادة لمتابعة جودة الخدمات الطبية    محافظ الدقهلية يشدد على سرعة التعامل مع المرضى فور وصولهم إلى المستشفيات (صور)    «التضامن» تقر قيد 4 جمعيات في 3 محافظات    أحمد حسن: نسعى لحل مشاكل المنتخب الثاني قبل كأس العرب.. ومجموعتنا تضم ثنائي في المونديال    استهداف موقع لليونيفيل في كفركلا جنوبي لبنان بواسطة مسيرة إسرائيلية    أسبوع الانتصارات    رحيل فارس الحديث النبوى أحمد عمر هاشم.. مسيرة عطاء فى خدمة السنة النبوية    حرق الرموز وصناعة النجوم: تسريب وترويج وتشويه وتريند    وكيل "تعليم الفيوم" يشهد طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة المسلة الإعدادية للبنات    تعرف علي أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 12اكتوبر 2025 فى المنيا    وزارة التعليم تحدد 3 امتحانات بالفصل الدراسى الواحد .. اعرف المواعيد    كلية الإعلام جامعة القاهرة تحصل على تجديد الأيزو في جودة الجهاز الإداري    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-10- 2025 والقنوات الناقلة لها    الرئيس السيسى : حماية المياه تمثل قضية مصيرية ولم تعد شأنا محليا أو إقليميا    لليوم الخامس .. فتح لجان تلقى أوراق طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    بتهمة نشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية.. محاكمة 56 متهمًا اليوم    6 من أسرة واحدة.. ننشر أسماء ضحايا حادث طريق «قفط- القصير»    العظمى في القاهرة 28 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    باسم سمرة ينضم إلى «شمس الزناتي 2» مع محمد إمام    «زي النهارده».. اغتيال الدكتور رفعت المحجوب 12 أكتوبر 1990    قيادي ب فتح يدعو حماس لإجراء مراجعة وإنهاء حكمهم في غزة.. ويطالب مصر باحتضان حوار فلسطيني-فلسطيني    عضو مجلس السيادة السوداني: الحرب ستتوقف عندما تُثبَّت أركان الدولة السودانية    مسلسل لينك الحلقة الأولى.. عائلة ودفء وعلاقات إنسانية ونهاية مثيرة    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    رسميًا.. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025 للمعلمين والأشهر المتبقية من العام وجدول الحد الأدني للأجور    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    «كفى ظلمًا».. حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. أنظار العالم تتجه إلى مدينة السلام شرم الشيخ لاستقبال قادة العالم.. زلزال يضرب إثيوبيا.. قائد القيادة المركزية الأمريكية: لا خطط لنشر قوات أمريكية فى غزة    مثقل بمشاكل العائلة.. حظ برج الدلو اليوم 12 أكتوبر    السيسي يستقبل «العناني»: الفوز الساحق بمنصب مدير عام «يونسكو» إنجاز تاريخي يعكس المكانة الرفيعة لمصر    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 ملايين منشأة تجارية وصناعية تعانى «عدم الدستورية»
نشر في أكتوبر يوم 25 - 05 - 2014

أكد خبراء القوانين الصادرة بهدف التسهيل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنها غير دستورية ولا تفيد أصحاب المشروعات بل تسبب لهم المشاكل ويصل الأمر إلى غلق المنشأة، مشيرين إلى أن تلك المشروعات مازالت تعانى العديد من تشوهات القانون رقم 141 لسنه 2004 الخاص بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. والقانون 453 لسنه 1954 الخاص بتراخيص المحال التجارية والصناعية. وأشار الخبراء إلى أن هناك اكثر من 10 ملايين منشأة تجارية وصناعية تتعامل مع تلك القوانين كما دعوا لضرورة عقد موائد مستديرة مع مديرى التراخيص للمحال التجارية والصناعية فى المحافظات ومجالس المدن والاحياء ومسئولى التفتيش العمالى ومكتب العمل ومديريات الاسكان ومسئولى هيئة التنمية الصناعية والغرف التجارية ليتم الاستماع الى رؤيتهم فى القانون المقترح الجديد والتعرف على الدراسات التى أعدها خبراء ومستشارو اتحاد الجمعيات الاقتصادية فى هذا الصدد.
فى البداية قال المهندس فؤاد ثابت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية إنه أصبح غير مقبول بأى حال أن تنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 141 لسنه 2004 على إعفاء المشروعات التى يمولها الصندوق الاجتماعى من الضرائب لمدة خمس سنوات لتعارضه مع العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية للمواطنين وكذا عدم دستورية ذلك بعد صدور دستور 2014 والذى نص فى الباب الثالث (الحقوق والحريات والواجبات العامة ) مادة (53) على أن «المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تميز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس والأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاشة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر.... وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز والمادة (9) تنص على أن الدولة تكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
وأضاف من العدالة أن المشروعات الصغيرة الممولة ذاتيا لا تعفى وتعفى فقط تلك المشروعات التى يمولها الصندوق الاجتماعى فإن ذلك يعتبر خللاً تشريعياً يجب تعديله.
القطاع غير الرسمى
وطالب ثابت بضرورة وضع تسهيلات للقطاع غير الرسمى للانضمام إلى القطاع الرسمى ( القطاع الرسمى يشترط – السجل التجارى – الرخصة – البطاقة الضريبية – التأمينات ) مقترحًا الاكتفاء بشرطين ليكون القطاع شبه رسمى بتنفيذها وبمزيد من التطور والدعم ليصبح رسميا، مع ضرورة تقنين مهنة الباعة الجائلين وأساليب تطورها وكذا تقنين المشروعات الصغيرة فى المنازل والنص على دور وزراء البيئة وجهاز شئون البيئة فى الارشاد البيئى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
رفع دعوى
وأضاف المستشار القانونى للاتحاد انه من الممكن رفع دعوى لعدم دستورية هذه المادة لتكون هى البداية لإحداث تغيير فى القانون ولكن لابد أن يكون هنا نزاع حاليا بين احد اصحاب المشروعات والضرائب ليتم التدخل السريع.
فرص تعديل وتطوير
من جانبه أوضح المهندس الاستشارى عزمى مصطفى أن قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004، صدر كأول قانون مصرى يعنى بالمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، وبحلول مايو 2014 يكون قد مر على صدور القانون والعمل به عشر سنوات كاملة، مضيفًا لاقى صدور القانون ترحيباً كبيراً من المهتمين والعاملين فى مجال المشروعات الصغيرة، فيما واجه القانون بعض الانتقاد من جانب آخر كعادة أى جهد بشرى يخضع للاتفاق والاختلاف.
وأشارعزمى بعد مرور عشر سنوات من صدور القانون والعمل به، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من أحداث ثورة 25 يناير، والربيع العربى – إذا اتفقنا على المسمى – يزداد اليقين المصرى والعربى أن الصناعات والمشروعات الصغيرة، يمكن أن تكون قاطرة للتنمية بحق، وأن تساهم بنصيب كبير فى تحقيق النمو والحد من البطالة والتخفيف من الفقر والمساهمة فى تنافسية الاقتصاديات العربية، ونتلفت حولنا لنجد فى مصر والعديد من الدول العربية مشاكل متشابهة تتمثل فى أرتفاع نسبة البطالة والفقر، وانتشار العشوائيات والقطاع غير الرسمى والباعة الجائلين، وانفصام بين المشروعات الكبيرة والصغيرة، وتنافسية متدنية للاقتصاديات العربية، وغزو منظم للبضائع العينية والتركية والأجنبية لجميع الأسواق العربية بلا استثناء.
التضخم
ولفت عزمى النظر إلى أن القانون الحالى اغفل اعتبارات التضخم ونمو المشروعات الصغيرة التى تحدد المشروع الصغير الذى لا يزيد رأس ماله على مليون جنيه والآن وبعد مرور عشر سنوات فأن هذا السقف فى حاجة الى مراجعة.
كما أن القانون أغفل مصادر تمويل الخدمات غير المالية المطلوبة للمشروعات الصغيرة وقصرها على الصندوق الاجتماعى والذى مازال دوره محدوداً فى هذه الخدمات واهمل دور البنوك والمؤسسات المالية والجامعات ومكاتب الخبره الاستشارية وغيرها.
القطاع غير الرسمى
وأضاف عزمى لم يتعرض القانون للقطاع غير الرسمى وكذا الباعة الجائلين ووسائل وطرق تخفيزهم للانضمام الى القطاع الرسمى بعكس دستور 2014 الذى اهتم برعاية القطاع غير الرسمى والباعة الجائلين حيث ينبغى أن يكون ذلك واضحا فى القانون لكى يتوافق مع الدستور.
تابع: لم يهتم القانون باستراتيجيات تنمية المشروعات الصغيرة وتقارير أدائها واحصائياتها ونموها ومسئولية اعداد هذه التقارير واحصائياتها.
بل إنه تجاهل تماما الاعفاء الضريبى للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وحق الاعفاء على تلك المشروعات التى يتم تمويلها من الصندوق الاجتماعى للتنمية مخالفا بذلك دستور 2014 الذى ينص على ان جميع المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات.
وخلص عزمى مصطفى إلى أن القوانين لابد أن تعبر عن تلبية احتياجات ملحة للأنشطة البشرية والممارسات الاقتصادية وخطط التنمية والنمو، ولابد أن تستند القوانين لفلسفة ينطلق منها تنظيم هذه الممارسات وانسيابها وانطلاقها بيسر وسلامة ونجاح والحوار والتفاهم والتباحث والاستفادة من خبرات الآخرين قبل إصدار القوانين يوفر سبل التوفيق.
تضارب القوانين
أما الدكتور عادل الغزناوى الخبير والمتخصص فى مجال الضرائب فقد أكد أن القانون رقم 141 لسنه 2004 غير متوافق مع القانون رقم 91 لسنه 2005 والخاص بالضريبة العامة على الدخل وتعديلاته فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة .
مشيراً لا يوجد اتساق بين قرار وزير المالية رقم 54 لسنه 2014 وأحكام كل من القانونين سالفة الذكر، موضحاً لقد فَرق القانون رقم 141 المراد تعديله بين المنشاة الصغيرة والمتناهية الصغر تفرقة جوهرية ويؤكد على ذلك ما جاء فى المادة الاولى من مواد الأصدار.
تبسيط المحاسبة الضريبية
ولفت الغزناوى النظر إلى أن القرار54 لسنة 2012 تجاهل عدداً من التيسيرات الواجبة لتبسيط المحاسبة الضريبية لهذه المنشآت، كما أنه لم يعد بفائدة ضريبية على أصحاب المنشآت الصغيرة، ولم يتضمن التيسيرات المنشودة التى طالب بها المجتمع الضريبى وأصحاب هذه المنشآت، فالقواعد التى انتظرها أصحاب المنشآت الصغيرة لعدة سنوات منذ صدور القانون 91 لسنة 2005 م، وردت ولم تضف جديدا لما جاء به القانون ولم تحمل تشجيعا لأصحاب هذه المنشآت من اجل الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، وإنما هى مجرد التفاف على المادتين 18و78 من قانون الضريبة على الدخل رقم91لسنة 2005 م.
المعاملة الضريبية
وأوضح الخبير الضريبى أن قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة تهم ملايين المنشآت فى مصر، ولذلك كان من المفترض أن يأتى القرار واضحا ومنصفا لتلك المنشآت، إلا أن القرار جاء ليفرَّق فى المعاملة الضريبية بين المنشآت المختلفة من حيث الالتزام بإمساك الدفاتر والالتزام بتطبيق معايير المحاسبة المصرية، ومن ثم فأن القرار لن يعود على مصلحة الضرائب بأية ميزة وأيضا لن يعود على الممولين بأية ميزة كما سبق توضيحه وهو لا يعدو أن يكون مسألة تنظيمية ليس إلا.
وأضاف أن القرار تعدى الحدود الدستورية المخوله للجهه التنفيذية عندما خالف الاحكام العامة لقانون الضرائب باعفاء كل المنشآت الصغيرة من الفحص بالعيَّنة وعطل المادة 78 من قانون الضريبة على الدخل بمد الاعفاء من الدفاتر الى كل المنشآت حتى رقم اعمال مليون جنيه اشخاص طبيعيين واعتباريين، كما أحدث عشوائية فى علاقة الممولين مع المصالح الضريبية نتيجة لأنه يعفى المنشأة حتى مليون جنيه من امساك الدفاتر أمام ضريبة الدخل بينما نفس المنشأه مطالبة بالدفاتر أمام ضريبة المبيعات بدءاً من رقم اعمال 54 ألف جنيه.
المادة 31
وطالب الغزناوى بضرورة إعادة النظر فى المادة 31 بند 6 بألا يكون الاعفاء مقصورا فقط على المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية وجعل بداية الإعفاء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج، وذلك بأن يمتد الإعفاء حالة حصول المنشأة على تمويل اثناء مزاولتها للنشاط، أو بعد بدء الإنتاج ولا يحول ذلك من تمتعها بالاعفاء المقرر وفى حدود نسبة هذا التمويل.
وأضاف لابد أن يمتد الاعفاء كذلك للمنشآت التى لم تحصل على تمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، فالمنشأة التى تحملت عبء تدبير الموارد المالية ولم تلجأ الى الحصول على تمويل من الصندوق وتركت موارده لتغطية جوانب أخرى تعود بالنفع للمجتمع أولى بأن تعامل مثل المنشأة التى تحصلت على قرض من الصندوق ولا يكون الاعفاء فقط للمنشآت الممولة من الصندوق سالف الذكر.
وتابع: وذلك مع ضرورة العمل على منح اعفاءات لتلك المنشآت التى تقام فى المناطق العمرانية الجديدة والمناطق النائية تشجيعا على اقامة المشروعات فى تلك المناطق ولإمكان دخوهم ضمن الاقتصاد الرسمى ومساهمتهم فيه عقب زوال الاعفاء.
مادة جديدة
أشار الخبير الضريبى إلى أنه لكى يتحقق ذلك يتعين إدراج مادة جديدة يقترح ان يكون نصها على النحو التالى:
«تعفى من الضريبة الارباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة الصغيرة والمتناهية الصغر المنشأة وفقا لاحكام القانون 141لسنة 2004 وسواء اكانت شركة اشخاص أم منشأة فردية الممولة كليا أو جزئيا وكذا غير الممولة من الصندوق الاجتماعى للتمنية , لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط او بدء الانتاج بحسب الاحوال».
قرار وزير المالية
وأضاف: فيما يتعلق بقرار وزير المالية رقم 54 لسنة 2012 لابد من إلغاء عبء إلزام المنشآت الصغيرة من الفئة (أ) بإصدار فواتير مقابل مبيعاتها أو أداء خدماتها، مادامت تقع فى الحدود غير الملزمة بإمساك الدفاتر والسجلات لأن ذلك لم ينفذ فى الواقع العملى، وأن يتم تطبيق نظام الاتفاق الضريبى المقطوع سنويا،بالنسبة للمنشآت متناهية الصغر، والذى يتم تحديده بعد دراسة لطبيعة كل نشاط من الأنشطة ويتم ذلك بالتنسيق مع ممثلى النقابات والاتحادات والروابط والجمعيات التى ينتمى إليها مزاولو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ويتم تحديد ضريبة سنوية يراعى فيها كافة النواحى الفنية والاجتماعية (الشريحة المعفاة)، ويتم تحصيلها سنويا إما بمعرفة الجهات مانحة الترخيص وأما تجديدها وأما سدادها سنويا بالمأموريات التابعة لها ويعمل به لمدة ثلاث سنوات (1) ثم يعاد تقييم الضريبة المقررة بعد ذلك.
استصدار ما يقضى بإلزام الممولين عدا الممولين من الفئة ( أ ) من المنشآت الصغيرة بالتعامل بمقتضى الفواتير, وتفعيل تجريم عدم التعامل بمقتضاها , وبذلك يمكن القضاء على الكثير من المشاكل التى تقابل المنشآت التى ترغب فى الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.