حرب أكتوبر| اللواء صالح الحسيني: «الاستنزاف» بداية النصر الحقيقية    بالأسماء، نقابة أطباء أسوان الفرعية تحسم نتيجة التجديد النصفي    عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. انخفاض أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق    النيل.. النهر الذي خط قصة مصر على أرضها وسطر حكاية البقاء منذ فجر التاريخ    الري تعلن رقمنة 1900 مسقى بطول 2300 كم لدعم المزارعين وتحقيق حوكمة شاملة للمنظومة المائية    بعد تهديدات ترامب للصين.. انخفاض الأسهم الأوروبية    الكشف عن موقع تمركز الفريق العسكري الأمريكي في إسرائيل لمراقبة تنفيذ اتفاق غزة    ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين    بعد فوزها بنوبل للسلام.. ماريا كورينا تهدي جائزتها لترامب    بعد اتهامه بالتعسف مع اللاعبين، أول تعليق من مدرب فرنسا على إصابة كيليان مبابي    بعد رحيله عن الأهلي.. رسميًا الزوراء العراقي يعين عماد النحاس مدربًا للفريق    التعليم: حظر التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني    حريق يثير الذعر فى المتراس بالإسكندرية والحماية المدنية تتمكن من إخماده    وفاة المغني الأسطوري لفرقة الروك "ذا مودى بلوز" بشكل مفاجئ    أطباء يفضحون وهم علاج الأكسجين| «Smart Mat» مُعجزة تنقذ أقدام مرضى السكري من البتر    أسعار التفاح البلدي والموز والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    موسم «حصاد الخير» إنتاج وفير لمحصول الأرز بالشرقية    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    استعداداً لمواجهة البحرين.. منتخب مصر الثاني يواصل تدريباته    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    بالأسماء.. إعلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في القليوبية    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    مصطفى كامل يطلب الدعاء لوالدته بعد وعكة صحية ويحذر من صلاحية الأدوية    الموسيقار حسن دنيا يهاجم محمد رمضان وأغاني المهرجانات: «الفن فقد رسالته وتحول إلى ضجيج»    عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    فلسطين.. 155 شهيدًا خلال 24 ساعة رغم بدء سريان وقف إطلاق النار    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    التصريح بدفن طالب دهسه قطار بالبدرشين    مقتل كهربائى بالمنصورة على يد شقيق طليقته بسبب خلافات    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    حروق من الدرجة الثانية ل "سيدة وطفلها " إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزلها ببلقاس في الدقهلية    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب يعتزم عقد قمة مع دول عربية وأوروبية خلال زيارته لمصر.. الخطوات التنفيذية لاتفاق شرم الشيخ لوقف حرب غزة.. وانفجار بمصنع ذخيرة بولاية تينيسى الأمريكية    ترامب: اتفاقية السلام تتجاوز حدود غزة وتشمل الشرق الأوسط بأكمله    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    الهضبة عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده.. أيقونة لا تعرف الزمن    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    جنوب سيناء.. صيانة دورية تقطع الكهرباء عن رأس سدر اليوم    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    هالة صدقي تهنئ الإعلامية إيناس الدغيدي بعقد قرانها: "تستاهلي كل خير"    انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة    جلسة تصوير عائلية لنجل هانى رمزى وعروسه قبل الزفاف بصحبة الأسرة (صور)    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تنصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب «وزارة»جديدة
نشر في أكتوبر يوم 06 - 07 - 2014

لماذا قامت الحكومة بإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ الخبراء، ومعهم المسئولون بالمنظمات والاتحادات التجارية والاقتصادية، أكدوا أن السبب الرئيسى لإنشاء تلك الوزارة هو وضع الاستراتيجية اللازمة لتنمية تلك النوعية من المشروعات وحل مشاكلها خاصة المتعلق منها بالقوانين المنظمة لعملها. بداية أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحكومة استهدفت من تلك الوزارة مساندة تلك النوعية من المشروعات باعتبارها كثيفة العمالة، وبالتالى ستتراجع أحجام البطالة، بالإضافة إلى كونها من الصناعات المغذية للصناعات الكبرى، لافتا إلى أنه سوف يتم تسهيل وإتاحة التمويل اللازم للقطاعات الصناعية وغير الصناعية، وهى من السياسات المالية التى تهدف لخفض العجز بالموازنة العامة للدولة الذى زاد بنسبة 14 %، مضيفاً أن الحكومة تسعى لإدخال القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية وهو ما يعتبر تحديًا كبيرًا لأنه يتطلب تعديلات تشريعية جديدة بالإضافة إلى حوافز تمنح له أكثر من القطاع الرسمى، علاوة على أنها تسعى لبناء البنية التحتية خاصة فى المناطق النائية.
وزارة للمشروعات الصغيرة
من جانبه قال فؤاد ثابت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية إن مشاكل المستثمرين الصغار من أصحاب المشروعات، والمتضررين من القوانين المخصصة للعمل كانوا يطالبون بضرورة إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للتغلب على العديد من تلك المشاكل ومنها المتعلقة بالقانون 141 لسنة 2004، والقانون 453 لسنة 1954 الخاص بتراخيص المحلات التجارية والصناعية، إن إنشاء وزارة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جاءت على غرار، ما قام به الاتحاد من قبل بضرورة وجود هيئة مسئولة عن المشروعات، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء الوزارة هو وضع الاستراتيجية اللازمة لتنمية المشروعات، ووجود تشريع خاص يحافظ على حقوق أصحاب المشروعات، وتكون منظمة لعمل المشروعات، وأن تتوافر بها جهات خاصة للتمويل ومنها أن يصبح الصندوق الاجتماعى جهة إدارية تمويلية «مصرفية» فقط، وأن تعنى تلك الوزارة بموارد كل محافظة ويكون لها خط واضح، مع توفير جهات عمل لدراسات الجدوى للمشروعات، وتعمل على توفير المناطق الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعطى لها المميزات والحوافز اللازمة « فى مدن بورسعيد، برج العرب، الإسماعيلية بنى سويف، المنيا، سوهاج، أسوان مع ضرورة توفير الشباك الواحد للمشروعات بهدف التسهيل على
أصحاب المشروعات.
أما المهندس أحمد عبد الفتاح نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة رعاية تجار كفر الشيخ، فرأى أن المنظمات الأهلية والمدنية ومنها اتحاد الجمعيات الاقتصادية ليست جهة تشريع، ولا تستطيع التغيير، ولا تستطيع أية جهة أخرى القيام بالتشريع إلا من الدستور والقائمين عليه، أما دور الاتحادات والمنظمات فهو ممارسة الضغط على الجهات المسئولة لاستجابة طلبات المستثمرين ومنها إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
سلسلة المعوقات
من جانبه قال الدكتور وحيد عبد الصمد عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الاقتصادية إن السبب فى إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة لتعالج هذا الخلل الذى نراه وارد فى القانون رقم 141 لسنة 2004 والذى تم اكتشاف أخطائه بعد مرور 10 سنوات من صدوره، وعانى ولا يزال يعانى منه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى جميع المحافظات والمدن، مشيراً إلى أن المشكلة فى هذا القانون أنه لا يوجد تعريف واضح للمشروع الصغير، بالرغم من أن 85% من المشروعات فى مصر هى مشروعات صغيرة ومتوسطة، وأغلبها تعمل فى السوق الموازية، ولا حتى أنه حافظ على حقوق أصحاب المشروعات، ولم ينظم أيضاً العمل لهم، موضحاً أن مواد القانون الخاصة بالإعفاءات الضريبية، أو الجمركية غير مفَّعلة، لا فى المناطق الصناعية، والمناطق الحرة ، ولا فى المدن.
وأشار إلى أن القانون 141 لا يتفق مع تعديلاته فى القانون رقم 91 لسنة 2005 فى المحاسبات والخضوع للضريبة، ولاحتى فى تعديلات القانون رقم 54 لسنة 2012 والذى جاء يعالج بعض القصور فى القانون 141 خاصة فى الأنشطة التجارية، الصناعية، ولم يقلل من أعباء أصحاب المشروعات التى رأس مالها أقل من 50 ألف جنيه فالقرار جاء يتعارض مع صلب القانون، بأنه أخضع أصحاب المشروعات الذين يدفعون ضريبة مبيعات بإخضاعه لإمساك دفاتر بدلاً من إعفائه لمدة 5 أو 10 سنوات طبقاً للمكان المخصص للمشروع، موضحًا أن جميع مذكرات الإيضاح والقرارات الوزارية والإدارية جاءت لإعاقة المشروعات بدلاً من التيسير للعمل، وأصبح القانون يلزم صاحب المشروع بالفحص الشامل الضريبى بدلاً من الفحص العينى، مع إعادة سلطة مأمور الضرائب للمراقبة
للمشروع الصغير.
وطالب عبد الصمد بضرورة تغيير مواد القانون المشبوه حتى يكون لصالح أصحاب المشروعات ومشجعًا له بدلاً من أن يكون معوقًا له، ولابد أن يشمل القانون مميزات وحوافز للمشروعات بدلاً من فرض ضرائب، وإعاقة لمنح التراخيص دون إجراءات لتوفيق الأوضاع.
الحوافز والإعفاءات
قال المهندس عبد المعطى لطفى عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى 6 أكتوبر والأمين العام للاتحاد للجمعيات الاقتصادية إنه أصبح غير مقبول بأى حال من الأحوال أن تنص اللائحة التفيذية للقانون رقم 141 لسنه 2004 على إعفاء المشروعات التى يمولها الصندوق الاجتماعى من الضرائب لمدة خمس سنوات وذلك لتعارضه مع العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية للمواطنين وكذا عدم دستورية ذلك بعد صدور دستور 2014 والذى نص فى الباب الثالث (الحقوق والحريات والواجبات العامة ) مادة (53) «المواطنون لدى القانون سواء وهم متساويون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تميز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس الأصل أو العرق أو اللون أو اللغه أو الإعاشة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى «أو لأى سبب آخر.... وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التميز ومادة (9) التى تنص على أن الدولة تكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تميز.
وأوضح لطفى من الضرورى أن تبحث الوزارة الجديدة توافر العدالة حيث إن المشروعات الصغيرة التى يتم تمويلها تمويلا ذاتيا لا تعفى وتعفى فقط تلك المشروعات التى يمولها الصندوق الاجتماعى فإن ذلك يعتبر خللًا تشريعيًا يجب تعديله.
القطاع غير الرسمى
وطالب الأمين العام للاتحاد بضرورة وضع تسهيلات للقطاع غير الرسمى للانضمام مع القطاع الرسمى (القطاع الرسمى يشترط – السجل التجارى – الرخصة – البطاقة الضريبية – التأمينات) ويقترح عبد المعطى الاكتفاء بشرطين ليكون القطاع شبه رسمى بتنفيذها وبمزيد من التطور والدعم ليصبح رسميا، مع ضرورة تقنين مهنة الباعة الجائلين وأساليب تطورها وكذا تقنين المشروعات الصغيرة فى المنازل والنص على دور الوزراء البيئة وجهاز شئون البيئة فى الإرشاد البيئى والمشروعات متناهية الصغر.
فرص تعديل وتطوير
أوضح المهندس الاستشارى عزمى مصطفى أن قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004، صدركأول قانون مصرى يعنى بالمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، وبحلول مايو 2014 يكون قد مر على صدور القانون والعمل به عشر سنوات كاملة، مضيفًا لقد لاقى صدور القانون ترحيباً كبيراً من المهتمين والعاملين فى مجال المشروعات الصغيرة، وفى المقابل واجه صدور القانون بعض الانتقاد من جانب آخر كعادة أى جهد بشرى يخضع للاتفاق والاختلاف.
أشار عزمى إلى أنه بعد مرور عشر سنوات من صدور القانون والعمل به، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من أحداث ثورة 25 يناير، والربيع العربى – إذا اتفقنا على المسمى – يزداد اليقين المصرى والعربى أن الصناعات والمشروعات الصغيرة، يمكن أن تكون قاطرة للتنمية بحق، وأن تساهم بنصيب كبير فى تحقيق النمو والحد من البطالة والتخفيف من الفقر والمساهمة فى تنافسية الاقتصاديات العربية، ونتلفت حولنا لنجد فى مصر والعديد من الدول العربية مشاكل متشابهة تتمثل فى ارتفاع نسبة البطالة والفقر، وانتشار العشوائيات والقطاع غير الرسمى والباعة الجائلين، وانفصام بين المشروعات الكبيرة والصغيرة، وتنافسية متدنية للاقتصاديات العربية، وغزو منظم للبضائع العينية والتركية والأجنبية لجميع الأسواق العربية بلا استثناء، لذلك كان من الضرورى إنشاء تلك الوزارة.
ولفت عزمى النظر إلى أن القانون الحالى أغفل اعتبارات التضخم ونمو المشروعات الصغيرة التى تحدد المشروع الصغير الذى لا يزيد رأس ماله على مليون جنية والآن وبعد مرور عشر سنوات فإن هذا السقف فى حاجة إلى مراجعة مضيفًا: كما أن القانون أغفل مصادر تمويل الخدمات غير المالية المطلوبة للمشروعات الصغيرة وقصرها على الصندوق الاجتماعى والذى مازال دوره محدودًا فى هذه الخدمات وأهمل دور البنوك والمؤسسات المالية والجامعات ومكاتب الخبرة الاستشارية وغيرها.
القطاع غير الرسمى
وتابع: لم يتعرض القانون للقطاع غير الرسمى وكذا الباعة الجائلين ووسائل وطرق تحفيزهم للانضمام إلى القطاع الرسمى على عكس دستور 2014 الذى اهتم برعاية القطاع غير الرسمى والباعة الجائلين ولابد من أن يكون ذلك واضحا فى القانون لكى يتوافق مع الدستور ولم يهتم القانون باستراتيجيات تنمية المشروعات الصغيرة وتقارير أدائها وإحصاءتها ونموها ومسئولية أعداد هذه التقارير وإحصائياتها بل إنه تجاهل تماما الإعفاء الضريبى للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وحق الإعفاء على تلك المشروعات التى يتم تمويلها من الصندوق الاجتماعى للتنمية مخالفا بذلك دستور 2014 الذى ينص على أن جميع المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات.
مقترح لتعديل القانون 453 لسنة 1954
ومن جانبه قال المستشار أحمد محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار القانونى للغرفة التجارية بكفر الشيخ إن مواد القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية لابد من تغييره، فى قوانيين الوزارة الجديدة، لافتاً هناك مقترح بشأن تعديل هذا القانون، لافتاً إلى أن مواد القانون كانت من أكثر من 50 عاماً وهى تسمح لعمل العديد من المحال المقلقة، للراحة والمضرة بالصحة أيضاً، والخطرة، ومما لا شك فيه أن هناك تطورات كثيرة حدثت خلال تلك المدة سواء من حيث زيادة الأعداد، أو الأنشطة، ومنها أجهزة الكمبيوتر، ووسائل الاتصال التى تلزم وجود رقابة ومباشرة أنشطتها، مع ضرورة تراخيص للعمل، وهذه الأنشطة لا يوجد لها قوانين أو مواد فى القانون القديم، مشيراً إلى أن المقترح المقدم يعفى المواطن عند تعديل المكان وتوفيق أوضاعه من رسوم المعاينة، مع ضرورة وجود الرقابة الإدارية لتكون الضمانة والفيصل بين المواطن والجهات الإدارية المختصة.
ولفت محمود إلى أنه من الضرورى حذف المادة 21 من القانون 453 لسنة 1954 الخاصة بعدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة، وكذلك صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المادة، كما روعى تعديل اسم الوزير المختص فى القانون من وزير الشئون البلدية والقروية، إلى وزير الإدارة المحلية وذلك لعدم تغير المسمى فى هذا الصدد، مضيفاً أن المقترح روعى فيه عدم تعدد العقوبات بتعدد المخالفات، حتى لو كانت لسبب واحد، لذلك يجب حذف العقوبات سالبة الحرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.