أعلنت وزارة السياحة عن حزمة إجراءات لتسهيل الحصول على تراخيص المحلات والمنشآت السياحية والفندقية من بينها وضع مفاهيم وتعريفات المطاعم والمحال السياحية وحددت بشكل واضح تعريف المحلات والأطعمة المستثناة من الخضوع لرقابة السياحة. صرح شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة فى مؤتمر صحفى بحضور هشام زعزوع وزير السياحة دعت له غرفة المنشآت الفندقية برئاسة توفيق كمال، أن القرارات الوزارية قصرت سلطة الموافقة على التراخيص لوزارة السياحة دون غيرها على خلاف ما كان متبعًا قبل ذلك، ولم يعد هناك ضرورة لموافقة الأحياء ولم يشترط الاعتماد الرسمى الهندسى من هيئات غير وزارة السياحة.. وتم منح المحلات الموافق عليها من حيث المبدأ مهلة 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار يجوز تجديدها لمدد أخرى لاستيفاء باقى الاشتراطات والتزام الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص خلال 30 يومًا من تقديم الطلب، واعتبر القرار فوات هذه المدة دون رد من الوزارة بمثابة موافقة على الترخيص وأعطى للطالب فى هذه الحالة ولأول مرة الحق فى التقدم لإدارة التراخيص لاستلام الرخصة. كما ألزم القرار الجهة الإدارية المختصة بالتراخيص - فى حالة رفض التراخيص - بأن تسبب قرارها بالرفض، ولطالب الترخيص حق التظلم من الجهة الإدارية إذا ما تم رفض الطلب على أن يقدم التظلم لوزير السياحة خلال 30 يوماً. أوضح إسماعيل أن القرار ألزم وزير السياحة بالبت فى التظلم خلال مدة أقصاها شهرين واعتبر ولأول مرة أن فوات هذه المدة دون بت فى التظلم بمثابة موافقة ضمنية على التصريح المؤقت لمدة ثلاثة أشهر، وزاد على ذلك فى حالة مضى مدة التصريح المؤقت دون رد أو بت فى التظلم يعتبر قبولًا للتظلم ويمنح الطالب الترخيص النهائى الدائم، وألزم الوزارة أن تمنح التراخيص الدائمة للمنشآت خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب. أما فيما يخص الفنادق أوضح إسماعيل أن الوزارة كشفت عن ضرورة إصدار أداة جديدة تحل محل أحكام القرار الوزارى رقم 181 لسنة 1973 وتعديلاته وجارٍ تعديله حاليًا وصدر عن الوزارة قرار رقم 549 لسنة 2013 وبموجبه تتم الموافقة على ترخيص الفنادق إذا ما توافر أحد الاشتراطات دون الأخرى ويكون الترخيص بالتشغيل محدد لمدة سنة قابلة للتجديد وعند توافق كافة الاشتراطات تمنح المنشأة الفندقية الترخيص الدائم.