رئيس جامعة بنها: التعليم بداية الطريق وتقديم كافة أنواع الدعم للخريجين    بعد «الإحلال والتجديد».. افتتاح مسجد العبور بالمنيا    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 فلكيًا في مصر (تفاصيل)    الرئاسة في أسبوع، السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام.. حماية تراث الإذاعة والتلفزيون.. ورسائل حاسمة بشأن أزمة سد النهضة وحرب غزة    «يا رايح للنبي».. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025    تفاصيل التقديم على الشقق البديلة لسكان «الإيجار القديم» (الأوراق والمستندات المطلوبة)    غدًا.. انطلاق حملة تحصين الماشية ضد العترة الجديدة من الحمى القلاعية في الشرقية    قبل ساعات من قمة ألاسكا.. بوتين في أكبر مصنع روسي لإنتاج كبسولات تعزيز الذاكرة والمناعة (تفاصيل)    «حرب أهلية».. أحمد موسى يرد على تهديدات أمين عام حزب الله    متحدث باكستاني: عدد قتلى الفيضانات المفاجئة في شمال غرب باكستان ارتفع إلى 157 شخصا    المتحدث العسكري ينشر فيديو عن جهود القوات المسلحة في إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة (تفاصيل)    عودة ديانج.. تشكيل الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري    الاتحاد السكندري يعاقب المتخاذلين ويطوي صفحة فيوتشر استعدادًا ل «الدراويش» في الدوري    فليك: جارسيا حارس مميز وهذا موقفي تجاه شتيجن    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل    ب6 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    المنيا.. مصرع طفلة إثر صعق كهربائي داخل منزل جدتها بسمالوط    20 صورة من حفل تامر عاشور في «العلمين» بعد تخطي الطاقة الاستيعابية للمكان    فنانو مصر عن تصريحات «إسرائيل الكبرى»: «نصطف منذ اليوم جنودًا مدافعين عن شرف الوطن»    عمرو يوسف: تسعدني منافسة «درويش» مع أفلام الصيف.. وأتمنى أن تظل سائدة على السينما (فيديو)    وفاء النيل.. من قرابين الفراعنة إلى مواكب المماليك واحتفالات الخديوية حتى السد العالي    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة».. إمام المسجد الحرام: تأخير الصلاة عند شدة الحر مشروع    خطيب الجامع الأزهر: الإسلام يدعو للوحدة ويحذر من الفرقة والتشتت    «السلام عليكم دار قوم مؤمنين».. عالم بالأزهر: الدعاء عند قبور الصالحين مشروع    بحث تطوير المنظومة الطبية ورفع كفاءة المستشفيات بالمنيا    نائب وزير الصحة: مهلة 45 يومًا لمعالجة السلبيات بالمنشآت الطبية في المنيا    بطعم لا يقاوم.. حضري زبادو المانجو في البيت بمكون سحري (الطريقة والخطوات)    خدمات علاجية مجانية ل 1458 مواطنا في قافلة طبية مجانية بدمياط    بافارد على وشك مغادرة إنتر.. هل يختار السعودية أم البقاء في أوروبا؟    الصفقة الخامسة.. ميلان يضم مدافع يونج بويز السويسري    متى تنتهي موجة الحر في مصر؟.. الأرصاد الجوية تجيب    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج    ترامب يؤيد دخول الصحفيين إلى قطاع غزة    مالي تعلن إحباط محاولة انقلاب وتوقيف متورطين بينهم مواطن فرنسي    البورصة: ارتفاع محدود ل 4 مؤشرات و 371.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول    قصف مكثف على غزة وخان يونس وعمليات نزوح متواصلة    رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد ميلاد الفنانة هدى سلطان    117 مليون مشاهدة وتوب 7 على "يوتيوب"..نجاح كبير ل "ملكة جمال الكون"    مديرية الزراعة بسوهاج تتلقى طلبات المباني على الأرض الزراعية بدائرة المحافظة    تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.1% خلال الربع الثاني من 2025    السيسي يوافق على ربط موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعام 2025-2026    الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تختتمان صوم العذراء    الزمالك يمنح محمد السيد مهلة أخيرة لحسم ملف تجديد تعاقده    الكشف على 3 آلاف مواطن ضمن بقافلة النقيب في الدقهلية    «الطفولة والأمومة» يحبط زواج طفلتين بالبحيرة وأسيوط    محافظ الدقهلية يتفقد عمل المخابز في المنصورة وشربين    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بمحافظة المنيا ويحدد مهلة 45 يوما لمعالجة السلبيا    الإدارية العليا: إستقبلنا 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ    ضبط مخزن كتب دراسية بدون ترخيص في القاهرة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد فاركو    ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب    قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر ترفض التدخل الدولى
نشر في أكتوبر يوم 06 - 04 - 2014

أثار الحكم الذى أصدرته مؤخرًا محكمة جنايات المنيا بإعدام أكثر من 500 شخص من المتورطين فى أحداث عنف وقتل، المخاوف من أن يتسبب الحكم فى تأليب الرأى العام العالمى ضد مصر، خاصة بعد الانتقادات من الأمم المتحدة ووزراء الخارجية الأوروبيين بأن الحكم سياسى على معارضين.. الأمر الذى يطرح تساؤلات حول أحقية تلك الدول فى التعليق على مثل تلك الأحكام!!.. وماهى الضمانات التى كفلها القانون للمتهم؟!.. وكيف أقر المشرع تلك العقوبة على جريمة القتل؟!
«أكتوبر» طرحت التساؤلات على خبراء القانون، الذين أجابوا فى السطور التالية: بداية رأى المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى قضاة أسيوط السابق أن قانون الاجراءات الجنائية المصرى ينفذ منذ عام 1937 وينص على أن عقوبة جريمة القتل هى الإعدام، وقد طبقت هذه العقوبة بالنسبة لمن ثبتت أدانته فى هذه الجريمة وهناك العديد من دول العالم تطبق ذات العقوبة على مرتكب نفس الجريمة، ومن المستقر عليه وقضاء ونصوصًا قانونية أن من يشارك فى جريمة القتل سواء كان بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة تطبق عليه ذات العقوبة التى تطبق على الفاعل الأصلى وبالتالى فإن القاضى عندما يحكم بعقوبة الإعدام فى جريمة جنائية يحرر أسبابًا لحكمه ويكون لمفتى الديار المصرية رأى فى الحكم المزمع إصداره بالإعدام من الناحية الشرعية وإن كان هذا الرأى غير ملزم من الناحية القانونية للمحكمة باعتبار أن رأى المفتى هو رأى استشارى للمحكمة أن تأخذ به أو تلتفت عنه إلا أنه من الناحية الأدبية والمواءمة يكون محل تقدير من المحكمة يتعين عليها أن تناقشه فى مداولاتها ويكون تحت بصرها وبصيرتها قبل أن تصدر حكمها فى الدعوى بالإضافة إلى حق المتهمين فى الطعن على الحكم خلال 60 يومًا أمام محكمة النقض.
وأضاف: أن القانون يوجب على النيابة العامة باعتبارها الأمينة على الدعوى العمومية وممثلة المجتمع أن تطعن على الحكم الصادر بالإعدام أمام محكمة النقض لصالح المتهمين ولو لم يطعنوا على الحكم وارتضوه وتقوم محكمة النقض بمحاكمة الحكم الصادر بالإعدام والتيقن من أنه خلا تمامًا من العوار سواء من الناحية القانونية أو الموضوعية من حيث الإلمام بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة وبعد صدور حكم محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام يحرر وزير العدل من خلال مكتبه الفنى مذكرة بواقعة الدعوى وأدلتها والحكم الصادر فيها للعرض على رئيس الجمهورية الذى يتولى مكتبه القانونى فى رئاسة الجمهورية دراسة القضية ومذكرة وزير الدل ويعرض الأمر كله على رئيس الجمهورية للتصديق على الحكم ولا يجوز تنفيذ الحكم إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية والذى من حقه أن يخفض العقوبة إلى عقوبة أقل أو حتى العفو التام عن المتهم المحكوم عليه.
نسبة الخطأ معدومة
وأكد المستشار السيد أن هذه كلها ضمانات تؤكد أن نسبة الخطأ فى هذه الأحكام بالذات تقارب العدم وبالتالى فلا يستطيع كائنًا من كان ممن يشتغل بالقانون ولديه دراية بالاحكام القضائية أن يشكل أو ينال من أحكام الإعدام التى تصدر فى حق مرتكبى الجرائم الجنائية وأما حديث فى هذا الشأن هو حديث غرض وهوى لا علاقة له بالقضاء أو بالأحكام القضائية.
وأضاف: أما كثرة عدد من طلبت المحكمة أخذ رأى المفتى الشرعى فى شأن ارتكابهم جرائم قتل استهدفت أفرادًا محدودين فالقضاء يحكم من خلال أوراق الدعوى وأدلتها وما تم فيها من تحقيقات بمعرفة النيابة العامة وأمام المحكمة وما استمعت إليه المحكمة من مرافعات النيابة العامة والدفاع عن المتهمين الشفهية والمكتوبة وبالتالى فلا يستطيع أحد أن يتعرض لمثل هذه الأحكام إلا بالطرق القانونية المنصوص عليها فى القانون وليس من خلال المظاهرات أو التطاول عبر وسائل الإعلام أجنبية أو محلية لتحقيق أهداف سياسية لا علاقة للقضاء بها من قريب أو بعيد والعالم كله يعرف من خلال النخب القانونية به ما يثار من خزعبلات أضيرت لمثل هذه الاحكام الرادعة أن ما ينشده هؤلاء هو حرث فى البحر لن يجنوا من وراء شيئًا على الأطلاق.
ونادى القضاة يدافع عن مصالح القضاة وليس فى القضايا أو الأحكام ولا يتدخل فى الأحكام ولا يخاطب جماهير الناس وليس له أى علاقة بالأحكام أو القضايا.
ورد المستشار رفعت السيد على أمر أن هذه الأحكام بالإعدام لم يحدث فى التاريخ ولم يصدر حكم بهذا الشكل ولكننا نرد بان هذه الجرائم لم تحدث فى التاريخ ولم نشاهدها على مر التاريخ الحديث أو منذ عشرات السنين وهذه الممارسات لم تحدث على مدار التاريخ أيضا.
القضاء الطبيعى
من جانبه أشاد الفقيه الدستورى والقانونى الدكتور شوقى السيد المحامى بالنقض واستاذ القانون الدستورى، بأن المحاكمات جرت أمام القضاء العادى وأن الدولة المصرية لم تلجأ إلى المحاكمات الخاصة أو الاستثنائية، كما لم تلجأ إلى قانون الطوارئ ولكنها لجأت إلى سلطة القضاء الطبيعى وهى سلطة القانون والدستور ومن قبل النيابة العامة التى تحقق وهى شعبة من شعب القضاء تتمتع بالاستقلال والحيادية والبعد عن العمل السياسى وهذه السلطات هى التى تحقق وتحيل وتحاكم ولا أحد يملك التدخل فى شئون العدالة والمحكمة وهى وضميرها والقانون.
وأوضح الفقيه الدستورى أنه ليس من حق أى جهة أن تعقب أو تتدخل لإنتقاد الحكم، وإنما يمكن نقضه فى ساحة المحاكم أو فى الكتب العلمية وفى غير ذلك تعتبر جريمة يحاكم مرتكبها بتهمة أمتهان العدالة والتعدى على سلطة القضاء.
تدخل مرفوض
وأوضح السيد، أن التدخل فى شئون العدالة وشئون القضاء هو تدخل فى الشئون الداخلية للدولة المصرية وهى جرائم تشكل إخلالًا بالمواثيق الدولية التعدى على استقلال الدولة المصرية وفى ذات الوقت فإن التدخل فى شئون العدالة مرفوض ويشكل جريمة دولية لا يقبلها أحد ونحن نرفض أى تدخل شئون القضاء سواء من الداخل والخارج وهو شىء مرفوض تمامًا.
ورأى المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض أن القضاء المصرى مستقل ونزيه ومحايد، يعتمد على الأسباب حينما يتم إصدار أى حكم يكون مبنيَّا على أساليب وأدلة ثبوت مستمدة من الأوراق والوقائع الثابتة ويحكم القضاة فى الأدلة النظرية تساند الأدلة الموجودة فى الأوراق وهى الأدلة الثلاثة الأساسية القولية والمادية والفنية وموجودة فى الأوراق وقوية ومتساندة وحينما يقضى القاضى بالبراءة يقضى تأسيسًا على انعدام الأدلة أو قصورها أو تناقضها وتهاترها فنحن مقيدون بالثابت فى الأوراق من وقائع وأدلة ولاسلطان للقاضى إلا ضميره، فهو يحكم من خلال الأوراق ويقدر العقوبة طبقًا للنصوص التجريمية وطبقا لظروف كل واقعة والأصل العام يقيد القضاة وهو لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهو مبدأ شرعة الجرائم والعقوبات وهذا هو الأصل العام.
تختلف من دولة لأخرى
وأضاف: القوانين تختلف من حيث التجريم والعقاب فقد تجد واقعة فى قوانين بلد ما تشكل جنحة وفى قوانين بلد آخر يشكل ذات الفعل جناية وفى قانون بلد ثالث نجد أن التجريم لا يتضمنها وبالتالى فهى فعل غير مجرم.
وكذلك العقوبات فهناك من الدول من تأخذ بعقوبة الإعدام ويطبقها ومن الدول من لا يأخذ بهذه العقوبة بل أنه ألغاها.
وأوضح أنه بالنسبة لعقوبة الإعدام فى القضاء المصرى فقد أحاطها المشرع بضمانات عديدة ضمانة للمتهم بداية من ضرورة ووجوب الزام عرض الواقعة التى سيحكم بإعدام المتهم فيها على فضيلة مفتى الجمهورية قبل توقيعها لاستطلاع رأيه الشرعى ومدى اتفاق تلك العقوبة مع الشريعة الإسلامية وأن المشروع المصرى ألزم المحكمة بعرض الأوراق على المفتى قبل النطق بالحكم لاستطلاع رأيه ورتب البطلان حال عدم الأوراق على فضيلة المفتى كما أوجب القانون أن يصدر حكم الإعدام من المحكمة بإجماع قضائها.
ويؤكد المستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات شمال الجيزة أن الإعدام عقوبة تحددها بعض الدول دون الأخرى فإن كان القانون المصرى قد أقر تطبيقها فلا شأن للمجتمع الدولى وكفانا وضع اعتبار لردود الفعل الدولية على حساب قضايانا الوطنية والقومية والمصرية.
مشيرًا إلى أنه فى المقابل لا تستطيع مصر أن تعترض على عقوبة الإعدام فى بلجيكا أوفى المكسيك أو فى غيرها على سبيل المثال لأن أقل رد يمكن أن تتلقاه مصر أنذاك هو أنه لا شأن لها أو لأى دولة أخرى التدخل فى أمور تخص السيادة التى تقررها الدول لرعاياها مواطنيها ثم أن هذا الرعب المصرى يتنافى تمامًا مع الدولة التى نريد أن ننشأها بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو فلا شأن للمجتمع الدولى بأمورنا المحلية لأنه من حق كل دولة أن تطبق ما تراه من قوانين على رعاياها من المواطنين وعلى كل من يقيم على أرضها من الأجانب وقد رأينا جميعًا ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا عندما صح بأنه لا أحد يحدثه عن حقوق الإنسان مهما كانت أهميتها عندنا تتصادم مع الأمن القومى لبلاده متسائلًا هل اعترض أحد فى المجتمع الدولى «المزعوم» فلماذا مايحدث هو الكيل بمكيالين فمصر دولة عريقة يجب أن تتمسك بسيادتها.
الخونة والقتلة
ويرى الفقيه القانونى المستشار أحمد يسرى النجار المحامى بالنقض أنه من المستقر فقهًا وقضاءً وشرعًا أنه إذا وقعت جريمة القتل أو الشروع فيها حقت ووجبت العقوبة على فاعلها وعلى كل المشاركين فيها إن وجدوا ولا يؤثر فى استحقاق العقاب ندم الجانى بعد ارتكاب جريمته أو محاولته إصلاح الأضرار الناجمة عنها فالإنسان مسئول عن ذنبه الجنائى منذ بدء الخليقة فضلًا عن الخطيئة الدينية كما فى الشرائع «الإسلامية والمسيحية واليهودية» بل وفى المجتمعات التى لا تدين بدين سماوى ومن المعروف أن الدين الإسلامى أباح القصاص فمن قتل يقتل حتى لا ينتقم أهل الدم لأنفسهم من القاتل ومن ثم تشيع الفوضى فى المجتمع وتتلاشى هيبة الدولة فى حالة عدم تطبيق القصاص على القتلة المجرمين والذين ساعدوا ودبروا، ولعل جميع المجتمعات بلا استثناء مارست تطبيق عقوبة الإعدام على القتلة والخونة سواء شنقًا أو بالمقصلة أو بالكرسى الكهربائى أو رميًا بالرصاص.
ويضيف أن الذى لا يعلمه الجميع أن عقوبة الإعدام فى مصر على القاتل تتطلب ضمانات كثيرة أهمها التثبت من الدليل وإجماع القضاة الثلاثة على توقيع العقوبة فإن وافق اثنان ورفض الثالث فلا يمكن الحكم بالإعدام والتثبت من الدليل لواقعة القتل بمفهوم واسع وهو ارتكاب جريمة القتل ومن ساعد أو حرض أو اتفق عليها وفى هذه الحالة قد لا يستطيع القاضى النوم لفترة طويلة رغم ثبوت التهمة وقد يصاب بالقلق أيضًا لأن توقيع تلك العقوبة تتطلب تفاصيل كثيرة فى القضية يتعين أن يرتاح لها القضاة الثلاثة قبل النطق بحكم الإعدام.
ويضيف المستشار يسرى: أهيب بنادى قضاة مصر أن يذود عن عرينه كما ثار حينما حاول نظام الإخوان الإرهابى أن يخترق القضاء وأن يقوم بتعديل قانون سن التقاعد إلى 60 عامًا وهو ما كان سيؤدى إلى خروج أكثر من 3500 قاض من قضاة مصر الشوامخ ذوى الخبرة والحنكة القانونية ولكن وجدنا نادى قضاة مصر ورئيسه المستشار الجليل أحمد الزند وقف يدافع عن كيانه وكشف تلك المؤامرة حتى نجح فى إخمادها فى مهدها ونجد الآن البعض يوجه سهامه المسمومة للقضاء بدعوى أنه يهاجم حكم الإعدام ويستدر عطف الدول التى تقف لمصر بالمرصاد وهذا الأمر لا يقل عن المؤامرة التى كان الإخوان يشهدونها كما سبق وهل تناست تلك الدول التى تتآمر على مصر ما قامت به فى ثوراتها. ففى فرنسا قتل الملايين أبان الثورة الفرنسية وما بعدها وفى أمريكا فى حربى الشمال والجنوب قتل الملايين أيضًا فضلًا عن حرب الإبادة التى مارسها الأمريكيون ضد أصحاب البلاد الحقيقيين وهم الهنود الحمر وكذا باقى الدول الأخرى التى تسير فى الركاب مؤكدًا أنه عندما تتصادم المصالح مع هذا الفكر نجد أن الدول المعارضة تنحاز لمصالحها فرئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون يطالب حاليًا بمحاكمة قيادات الإخوان المقيمين فى بريطانيا خشية أن يهددوا أمن بلاده واتهم «الجماعة» بتفجير حافلة أدت إلى مصرع 4 بريطانيين، بعد أن كان كاميرون يدافع عن هذه الجماعة ويناصرها ويستقبل قادتهم ويحميهم وهو ما يجعلنا لا نهتم كثيرًا بالخارج بل نهتم فقط بمصر وأمنها القومى ومصلحتها العليا وقد بدأنا فعلًا فى تحرير القرار المصرى من سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها ولا ينقصنا سوى ضرب كل مصلحة للغير تتعارض مع مصلحتنا.
ضمانات الأحكام
ويؤكد المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة السابق أنه لم تصدر أحكام بالإعدام فى قضية المنيا حتى الآن ولكنه قرار بالإحالة إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه فى الحكم فطلب الرأى هنا مؤشر لاتجاه المحكمة ولكنه ليس هو الاتجاه النهائى ويمكن للمحكمة أن تتوجه بحكمها توجهًا آخرًا ولا تقضى بالإعدام، فالقول بأنه صدر حكم بإعدام 528 هو قول غير نهائى حاليًا. أما إذا صدر هذا الحكم بإعدامهم فعلى النيابة العامة وجوبيًا أن تطعن على الحكم لمصلحة المتهم باعتبارها ممثلة للمجتمع حتى نتجنب أى شائبة خطأ فى الحكم باعتبار محكمة النقض هى محكمة قانون ويأخذ الحكم كل فرصة من الناحية القانونية ونكون قد استنفذنا كل وسائل الطعن. حتى أن طعن النيابة مقبول حتى بعد الميعاد القانونى وهو 60 يومًا لأنه لا يملك أحد أن يهدر هذه الضمانات فى حق المحكوم عليه بالإعدام.
ويضيف أن هناك توجها عالميا بالعدول عن حكم الإعدام ولكننا فى مصر اخترنا تطبيق الشريعة الإسلامية فى القصاص M? ? ? ? ? ? ? ?L ومع ذلك لا نطبق كل عقوبات الشريعة لذا فإنه لا يجوز المطالبة بالعدول عن تطبيق حكم الإعدام لأنه لا يوجد مجلس تشريعى منتخب يمثل الأمة تمثيلًا صحيحًا ويصدر قانون بذلك.
ويضيف المستشار خلوصى أن هناك ضمانات لأحكام الإعدام مثل اجماع قضاة المحكمة والطعن عليه وغير ذلك لذا فإن اعتراضات بعض الدول والهجوم على الحكم ونقده هو نقد مغرض ليس دفاعًا عن الإنسانية ولكنه دفاعًا عن نظام ساقط لا يرتضيه الشعب المصرى.
ويضيف أن السياسة الدولية قائمة على المصالح الخاصة للدول خصوصًا بعد سقوط الحلم الغربى الأمريكى وتنفيذ المخطط الصهيوأمريكى ولذلك نجد تغيرًا فى موقف كاميرون رئيس وزراء بريطانيا تجاه أنشطة الإخوان الإرهابية فى بلاده بعد أن اتخذت هذه الأنشطة منحنى ضد أمن بريطانيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.