ما هو حكم البيع بالتقسيط؟ وما الفرق بين البيع بالتقسيط والبيع بالربا؟ قال الشيخ محمد متولى الشعراوى: البيع نوعان عاجل وآجل، وقد أباح الشارع أن يبيع الإنسان السلعة إلى أجل محدد, ومقسطة على أقساط محددة مقابل الزيادة فى ثمن السلعة فإن الزمن له حصة فى الثمن، و معلوم أن ثمن السلعة عند شرائها يختلف عن ثمنها عند إتمام ثمنها بالأقساط, فتحقيقا لمصلحة البائع والمشترى أباح الإسلام البيع المؤجل بشرط ألا يغالى البائع فى ثمن السلعة، ولا ينتهز فرصة احتياج المشترى، وإلا كان هذا أكلًا لأموال الناس بالباطل. فالبيع بالتقسيط جائز شرعًا، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل. الربا ليس بيعًا وإنما هو قرض بفائدة والمقترض يضمن القرض ويضمن الفائدة وأن هذه الفائدة تزداد وتتضاعف بالزمن، فإذن الربا ليس بيعًا وليس هناك فكرة السلعة، وإنما تجرى على النقد فقط، أما البيع بالتقسيط فهو بيع شيء مبيع فلما دخلت البضاعة وأصبح أحد طرفى العقد ببضاعة انتهت فكرة الربا، وبالتالى فالبيع بالتقسيط ليس كالربا، ولذلك لما أقرضت قبيلة بنى عمرو من ثقيف مالا لقبيلة بنى المغيرة لأجل، وحل الأجل وعجزت عن تسديد الدين عرضت عليها القبيلة الدائنة القضاء أم الربا، باعتبار أن الربا مثل البيع، فأنزل الله قوله تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)