«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتخابات الرئاسية.. ما له وما عليه!
نشر في أكتوبر يوم 09 - 02 - 2014

أساس شرعية أى رئيس فى أية دولة، يكمن فى طريقة انتخابه، وأى انتخابات تتم لابد أن يتوافر فيها شروط وضوابط وجهة إشراف مستقلة ومحايدة، وكل ذلك ينظمه القانون فى مراحل محددة ومتتالية، أولها: شروط الترشح، ثم قبول أوراق المرشحين وضوابط الدعاية، ثم عملية الإدلاء بالأصوات، وأخيرا عمليات الفرز وإعلان النتائج، وبالطبع يتضمن القانون عقوبات محددة لكل من يخالف نصوصه التى تنظم العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة. هذا ما يجرى به العمل فى كل دول العالم وما يجب أن يتضمنه أى قانون ينظم انتخابات عامة، فماذا عن قانون الانتخابات الرئاسية؟
كالعادة يبدأ القانون بتحديد الجهة المسئولة، وهى «اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية» ووصفها بأنها شخصية اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الكامل فى عملها، وحدد تشكيلها من القيادات القضائية، ومن ثم فهى لجنة قضائية باختصاصات إدارية، حيث لم يحصّن القانون قراراتها من الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا والتى ألزمها القانون بالفصل فيما يعرض عليها من طعون يتقدم بها المرشحون فى توقيتات زمنية معينة.
وهما أول ضمانتين لنزاهة الانتخابات: لجنة قضائية من أعضاء محترمين محايدين، مع جواز الطعن على قراراتها أمام الإدارية العليا.
واللجنة سيد قرارها- باستثناء الطعن- فى فتح الترشح وتلقى الطلبات وفحصها وإعلان قائمة المرشحين وتحديد اللجان والإشراف عليها، وتجميع النتائج من اللجان العامة فى المحافظات، ثم إعلان النتيجة بشكل رسمى وإخطار الفائز فى الانتخابات.
أما عن شروط الترشيح، فقد حددها القانون فى المرشح أولا بأن يكون مصريا ولا يحمل هو ولا والديه ولا أبناؤه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، وأن يحدد موقفه من الخدمة العسكرية، وأن يتقدم بثلاث بيانات مهمة: شهادة الميلاد، وصحيفة الحالة الجنائية، وإقرار بالذمة المالية.
ثم هناك (التزكية) لضمان الجدية.. وهى إما أن تكون من عشرين عضوا من مجلس النواب وإما ألا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخابات فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها مع عدم جواز تزكية أو تأييد أكثر من مرشح.
وهنا تجب الإشارة إلى أن مبدأ تكافؤ الفرص متوافر لجميع المرشحين، بمعنى أن وسائل التزكية أو التأييد متاحة للجميع، وفى غياب البرلمان أصبحت الوسيلة الأخرى- وهى تأييد المواطنين- هى المتاحة أمام الجميع دون استثناء، فلا شبهة لعدم الدستورية، لأن جميع المرشحين فى مراكز قانونية واحدة.. ولا تفرقة بينهم!
ولكن لابد من ملاحظة بند مهم فى القانون، وهو أن التزكية أو التأييد من المواطنين لابد أن يتم على «النماذج» التى تعدها لجنة الانتخابات الرئاسية، والنموذج أو الاستثمارة يجب أن تتضمن البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشيح ولشخصية المواطن الذى يؤيده، رقم البطاقة، العنوان، إقرار بعدم تأييد مرشح آخر، ثم توثيق هذه الاستمارة فى أى من مكاتب الشهر العقارى بدون رسوم.
والمعنى أن حملات جميع التوقيعات على ورق «أبيض» لأى مرشح لن يؤخذ بها.. مع ملاحظة أن كل الأوراق التى سيتقدم بها المرشح، وكذلك استمارات مؤيديه تعد أوراقا رسمية طبقا لقانون العقوبات، فأى تزويد فيها سيعرّض صاحبها للعقاب الجنائى.
وعلى المرشح بعد أن يحضر ملفه ويجمع العدد المطلوب من المؤيدين أن يتقدم بأوراقه للجنة، وتقوم الأخيرة بفحص مبدئى للأوراق ثم إخطار المرشح بقرارها وأسبابه إذا رأت عدم قبول طلبه، وهنا يقوم المرشح بالتظلم أمام اللجنة سواء بطلب أو بالحضور الشخصى وبعد أن تستمع لأقواله أو تفحص تظلمه تصدر قرارها.
وبعد أن تنتهى اللجنة من تسلم طلبات جميع المرشحين وفحص أوراقهم وتظلماتهم- عليها أن تعلن أسماء جميع المرشحين وأعداد المؤيدين لهم، حيث يجوز لكل مرشح أن يعترض على مرشح آخر وبيان أسباب هذا الاعتراض.
وأيضا- فى تلك المرحلة- لكل مرشح أن يسحب طلب ترشيحه، وبعدها تقوم اللجنة بإعلان القائمة النهائية للمرشحين، وهنا أيضا يجوز لأى مرشح أن يتنازل عن الترشيح وبشرط أن يتم ذلك قبل إجراء الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل.
أعلنت الأسماء، وبدأت الدعاية الانتخابية، وهذه لمدة شهر قبل إجراء الانتخابات.. وقد حدد القانون ضوابطها، منها ألا يتجاوز السقف الأعلى للصرف عليها 10 ملايين جنيه، مع عدم تلقى دعم أجنبى أو توزيع هدايا على الناخبين أو استخدام المال العام والمنشآت الحكومية والدينية للدعاية، واحترام الحياة الخاصة للمرشحين المنافسين وعدم استخدام الشعارات الدينية والامتناع عن استخدام العنف، هذا مع التزام وسائل الإعلان المرئية والمسموعة المملوكة للدولة، بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
ولست أفهم لماذا سكت المشرّع هنا عن وسائل الإعلام المطبوعة والصحف والمجلات المملوكة للدولة أيضا أى صحف ومجلات المؤسسات الصحفية القومية؟ ثم لماذا لم يلزم وسائل الإعلام الأخرى المملوكة للقطاع الخاص بهذه الضوابط، فهل هى تعمل فى جزر منعزلة؟.. ألم تحصل الصحف الخاصة على ترخيص لإصدارها من المجلس الأعلى للصحافة؟.. وكذلك القنوات الخاصة من هيئة الاستثمار؟.
أفهم أن تعفى الصحف الصادرة عن الأحزاب من تلك الضوابط وخاصة الدعاية لمرشح معين، لأن هذا أمر طبيعى أن تدعو الصحيفة للمرشح المنتمى للحزب، ولكن لماذا تعفى الصحف القومية والخاصة (المستقلة)، وكذلك القنوات الفضائية من هذه الضوابط؟
فى رأيى أن الإعلام المصرى بكافة أشكاله يشكل «مجتمعا واحدا» ويجب أن يلتزم الجميع بالضوابط التى تحافظ على سلامة المجتمع ووحداته الوطنية، ومبدأ تكافؤ الفرص للجميع، وبعدها كل شخص حرّ فى الإدلاء بصوته لمرشح معين.
أى أن تكون هناك «ضوابط» لحركة المجتمع.. مع حرية الأفراد- المقررة قانونا- فى تأييد أى من المرشحين، فلا نريد أن تتحول القاهرة إلى بيروت أخرى!!
???
ثم بدأت عمليات التصويت.. ولكل ناخب أن يدلى بصوته فى اللجنة التابعة لمحل إقامته مع بعض الاستثناءات للوافدين أو المصريين فى الخارج، وكذلك رؤساء اللجان الانتخابية ومساعديهم.
هذا مع ملاحظة نص المادة (35) والتى أوجبت التصويت فى انتخابات الرئاسة حتى ولو لم يكن هناك سوى مرشح واحد.. وهذا أمر وارد حدوثه إذا تنازل باقى المرشحين- والمعنى أنه لا تفويض ولا تزكية، إنما انتخابات حقيقية حرة علنية تتوافر لها كل ضمانات النزاهة.
وفى تلك الحالة- إن حدثت- يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
وإذا لم يحصل المرشح- الواحد- على هذه الأغلبية المطلوبة، تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشيح من جديد لانتخابات رئاسية أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة السابقة.. وتطبق فيها أيضا ذات القواعد والضوابط التى نص عليها قانون الانتخابات.
نعود لعملية الانتخاب- والتى يجب أن تتم فى يوم واحد، إلا إذا كانت هناك ضرورة لإجرائها على يومين متتالين.. فبعد انتهاء المواعيد تقوم اللجان الفرعية بالفرز، ثم تقوم اللجنة العامة- فى كل محافظة- بتجميع هذه الكشوف وإثبات ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان التابعة لها فى محضر من ثلاث نسخ، ثم تقوم بإعلان النتيجة بشكل مبدئى، وبشرط أن يتم كل ذلك أمام مندوبى المرشحين ووسائل الإعلام، وأن يسلّم رئيس اللجنة العامة كل مرشح أو وكيله صورة من المحضر مختومة بخاتم اللجنة العامة وبتوقيع رئيسها.
ثم ترسل اللجان العامة- فى المحافظات أو فى السفارات- تلك المحاضر إلى اللجنة العليا للانتخابات، وهى دون غيرها المسئولة عن إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية خلال خمسة أيام من ورود محاضر اللجان العامة إليها، على أن تنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية.
وبالطبع إذا لم يحصل أى من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، تعاد الانتخابات- بعد سبعة أيام على الأقل- بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات أو من تساوى معهما فى الأصوات.
والملاحظ هنا- فى عمليات الفرز- وجود أكثر من ضمانة، فالانتخابات أولا تجرى تحت إشراف قضائى كامل، ثم يتم الفرز فى اللجان الفرعية فى حضور وكلاء المرشحين أو مندوبيهم، ثم تعلن اللجان العامة نتائجها بشكل مبدئى وتسلم محاضر جلساتها لمن يريد من المرشحين.. وأمام وسائل الإعلام ومنظمات المراقبة المصرح لها بذلك.
وأخيرا تعلن اللجنة العليا النتيجة الرسمية والتى جمعتها من كشوف اللجان العامة.. والمعنى أنه لم يكن هناك مجال للتدليس أو التزوير.. فكل شىء على عينك يا تاجر!! كما يقول المثل الشعبى..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.