قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) سورة الأحزاب الآية: (70 - 71) .. بعد يومين فقط من تاريخ هذا العدد 1942 من مجلتكم أكتوبر الغراء سيبدأ التصويت على الدستور الذى يستكمل به الاستحقاق الأول من خارطة المستقبل.. وتناولنا فى مقالنا السابق مقدمة الدستور، ثم باب الدولة ثم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ثم الحقوق والحريات والذى يذهب إلى أن الكرامة والحرية الشخصية حق لكل مواطن وأن للمتهم حق الصمت وحرية الصحافة والنشر الورقى والمسموع، وخطر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام واستقلال المؤسسات الصحفية.. والآن نواصل الحقوق والحريات.. * حق الاجتماع الخاص سليمًا مكفول دون الجامعة إلى إخطار سابق. * للمواطنين حق تكوين الأحزاب العامة بإخطار، ولا يجوز تأسيس حزب على أساس دينى. * للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية. * إنشاء النقابات والاتحادات حق يكفله القانون.. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ويؤخذ رأيك فى مشروعات القوانين المتعلقة بها. * تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم، والآمن، وتضع خطة وطنية للإسكان،وخطة لمواجهة العشوائيات. * لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف. * يعد طفلاً كل من لم يبلغ (18 سنة) ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق بثبوته، وتطعيم إجبارى مجانى. * تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة. * لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى، كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم والشهود، تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفر فرص العمل لهم. * تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهبهم. * تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة. * ممارسة الرياضة حق للجميع. * لكل فرد حق فى مخاطبة السلطات العامة كتابةً وتوقيعًا. * الحفاظ على الأمن القومى واجب.. ومشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى.. * لكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. * تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين فى الخارج، تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس. * تشجيع نظام الوقف الخيرى ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلالها.. للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن صالح الشعوب، وحظر تسليم اللاجئين. * تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتصبح لها قوة القانون. عزيزى القارئ.. أراك تتساءل وماذا بعد أن أبحرنا فى باب الحقوق والحريات والواجبات العامة.. رأيناها تنشأ قواعد تصلح لأن تكون أساسا لوطن آمن مستقر هو ما تستحقه أنت. الباب الرابع: سيادة القانون ويتكون من 7 مواد (94/ 100).. * يؤكد على أن سيادة القانون أساس الحكم واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات..وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. * توفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين. * استقلال المحاماة، وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل اللجوء للقضاء والدفاع عن حقوقهم. * جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حُرمة الحياة الخاصة، والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمتضرر إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. * تكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية متضامنا مع المتضرر، بناء على طلبه. أراك عزيزى القارئ تقول إن الإنسان المصرى فعلاً أصبح سيدًا فى وطنه، حيث يتم محاسبة السلطات العامة عن مخالفتها للقانون وتسدد الدولة غرامة عن الحبس الاحتياطى والأحكام التى يتم إلغائها بعد تنفيذها، لأول مرة فى مصر يتم رد الاعتبار لمن سجن ظلما! للمتهم حق الصمت وأن يبلغ باتهامه كتابة. الباب الخامس وعنوانه (نظام الحكم) ويقع فى (121) مادة (101/221) سلطات الدولة ثلاث سلطات بالإضافة إلى الهيئات المستقلة على النحو التالى: * السلطة التشريعية (مجلس النواب): ويختص بإصدار وتعديل القوانين، وإقرار السياسة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.. ويتشكل من (450) عضوا على الأقل ينتخبون، ويشترط فى المرشح أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصًلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، سنّهُ لا يقل عن 25 عامًا وقت فتح باب الترشيح، وتقسم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى، أو القائمة، أو الجمع بأى نسبة بينهما، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد عن 5%، ويتفرغ العضو لمهام العضوية ويتقاضى العضو مكافأة، ومدة العضوية 5 سنوات من تاريخ أول اجتماع، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال 60 يوما السابقة على انتهاء مدته.. تختص محكمة النقص بالفصل فى صحة العضوية، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، ولا يجوز للعضو طوال مدة العضوية أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، ويتعين عليه تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام. ولا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب.. *لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بهم إذا طلب المجلس ذلك ويحاط صاحب الشأن بنتيجتهما. * الفصل الثانى: السلطة التنفيذية - الفرع الأول: رئيس الجمهورية يتكون من 24 مادة (39/162). * رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية.. يلتزم بأحكام الدستور.. ينتخب لمدة (4) سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.. ولا يجوز له أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة رئاسته.. يشترط أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة.. وألا يقل سنه عن 40 سنة عند الترشيح. يشترط لقبول ترشيحه أن يزكيه 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو يؤيده ما لا يقل عن 125 ألف مواطن من لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد فى كل محافظة.. ويقدم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام.. وينشر الإقرار فى الجريدة الرسمية وإذا تلقى هدية تؤول إلى الخزانة العامة. * يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل على الأغلبية خلال 30 يومًا يكلف رئيسًا آخر للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحاصل على أكثرية مقاعد مجلس النواب.. فإذا لم يحصل على أغلبية خلال 30 يومًا عد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا.. وفى حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحاصل على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. * لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. * وللرئيس إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. * يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة.. وله أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده السنوى العادى. * يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة. * رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يرسل القوات المسلحة خارج البلاد إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه فإذا كان مجلس النواب غير قائم أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى. * يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ ويجب عرض الإعلان على مجلس النواب خلال سبعة أيام.. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ. * لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا. * لرئيس الجمهورية تقديم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان مجلس النواب غير قائم قدمها للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا. * يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أى جناية أخرى بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.. وبمجرد صدور قرار الاتهام يوقف الرئيس عن عمله ويحاكم الرئيس أمام محكمة ضامنه.. ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لمهامه. * إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة الرئيس لاختصاصاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. * يباشر رئيس مجلس النواب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية عند استقالته أو وفاة أو عجز الرئيس ويبلغ الهيئة الوطنية للانتخابات وإذا كان مجلس النواب غير قائم تحل الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومؤسساتها محل مجلس النواب.. وينتخب الرئيس الجديد خلال 90 يومًا. * يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية والأمر بالانتخابات رئاسية مبكرة بناءً على طلب مسبب وموافقة ثلثى أعضاء المجلس. * الفرع الثانى: الحكومة وتقع فى عدد اثنتى عشر مادة (163/174) * تتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. * يشترط فى أعضاء الحكومة أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يحمل هو أو زوجته جنسية دولة أخرى وعمره لا يقل عن 30 عامًا.. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب.. ويحدد القانون مرتبات أعضاء الحكومة. * تمارس الحكومة تسع اختصاصات منها الاشتراك فى وضع السياسات العامة للبلاد والإشراف على تنفيذها.. والمحافظة على أمن الوطن.. توجيه أعمال الوزارات.. إعداد مشروعات القوانين والقرارات.. إصدار القرارات الإدارية.. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.. عقد القروض ومنحها.. تنفيذ القوانين. الفصل الثالث: - السلطة القضائية: الفرع الأول أحكام عام (4) مواد (184/187). * تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها والتدخل فى شئون العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم. * تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا.. ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها. * القضاة مستقلون غير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم بغير القانون. * جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية. الفرع الثانى - القضاء والنيابة العامة (188/189). * يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم.. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه ويدير شئونه مجلس أعلى القضاء. * النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية. الفرع الثالث - قضاء مجلس الدولة (مادة 190) * مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية. الفصل الرابع: المحكمة الدستورية العليا خمس مواد (191/195) * المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مقرها مدينة القاهرة.. لها موازنة خاصة وتدوس رقمًا واحدًا فى الموازنة العامة. * تتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتقييم النصوص التشريعية. * تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس. * تنشر الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة فى الجريدة الرسمية. الفصل الخامس: الهيئات القضائية (196/197) * قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وفى اقتراح تسويتها وديًا. * النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية. الفصل السادس: المحاماة (مادة 198) المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة.. ويتمتع المحامون أثناء تأدية حق الدفاع بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون.. مع سريانهم عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال. ويخطر فى غير حالات التدليس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع. الفصل السابع: الخبراء (مادة 199) الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم. الفصل الثامن - الفرع الأول - القوات المسلحة (200/202) القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.. والدولة هى وحدها التى تنشئ القوات المسلحة.. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية..ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى: - وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها. الفرع الثانى: مجلس الدفاع الوطنى (203): برئاسة رئيس الجمهورية * عضوية رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات والاستطلاع.. يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.. ومناقشة موازنة القوات المسلحة وتدرج رقما واحدا فى الموازنة العامة للبلاد، ويؤخذ رأيه فى مشروع القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. الفرع الثالث: القضاء العسكرى مادة (204): * جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، فى حكمهم، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداًء مباشرًا على المنشآت العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداًء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم ويدين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلين غير قابلين للعزل وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. الفرع الرابع: مجلس الأمن القومى مادة (205): * ينشأ برئاسة رئيس الجمهورية ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها واتخاذه ما يلزم لاحتوائها. الفرع الخامس: الشرطة (206) / (207): * الشرطة هيئة مدنية "نظامية" فى خدمة الشعب يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم الضباط ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة ويختص بمعاونة وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة. الفصل التاسع: الهيئة الوطنية للانتخابات مادة (208 / 210) * هيئة مستقلة تختص بالاستفتاء بالانتخابات يقوم على إدارتها مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون حزبا كليا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. * لها أن تستعين بالغير ويكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم. * لها أن تستعين فى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات الانتخابية بقضاة من الهيئات القضائية يعملون تحت إشرافها. * تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرار الهيئة. الفصل العاشر: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (211 / 213) * المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتبع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى، والمالى، والإدارى، وموازنتها مستقلة.. ويختص بتنظيم الإعلام المسموع، والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وعندها يكون مسئولاً عن ضمان حرية الصحافة والإعلام ومراقبة سلامة مصادر التمويل ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن القومى. * الهيئة الوطنية للصحافة: هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة. * الهيئة الوطنية للإعلام: هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة. * يحدد القانون تشكيل المجلس والهيئتين ونظم أعمالهم والأوضاع الوظيفية للعاملين فيهم، ويؤخذ آرائهم فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجالات أعمالهم. * يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومنها المجالس: حقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة، والأمومة، والأشخاص ذوى الحاجة. * يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ويعين رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب رئاستها لمدة 4 سنوات. * يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابية على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية الهامة والجهات الأخرى التى يحددها القانون. * تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. المادة 245 يعمل بهذه الوثيقة الدستورية (ديسمبر 2013) من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه بهذه المادة ختم دستور 2013. بها نختتم سلسلة مقالاتنا التى نرجو أن تكون قد أجابت عن تساؤلنا: دستور 2013.. لماذا؟.