* ورد إلى دار الإفتاء سؤال مضمونه.. هل يجوز ختم الصلاة جهرًا؟ وهل الراجح ختم الصلاة سرًا أم جهرًا؟ حيث أفاد إمام المسجد بأن السرية فى هذا الأمر أفضل، مما أحدث خلاف فى القرية بين المصلين.. فما رأى الشرع فى ذلك؟ ** فى الرد بأن مسألة الجهر بختام الصلاة والاسرار به الأمر فيها واسع، والخلاف فيها قريب، وقد ورد الأمر الربانى فى الذكر عقب الصلاة مطلق فى قوله تعالى: (فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ)... والقاعدة تقول إن المطلق يأخذ على إطلاقه حتى يأتى ما يقيده فى الشرع،.. وقد ورد فى السنة ما يدل على الجهر بالذكر عقب الصلاة؛ فروى البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة وكان النبى صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس رضى الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته وفى لفظ كنت أعرف انقضاء صلاة النبى صلى الله عليه وسلم بالتكبير . فمن أخذ من العلماء بظاهر ذلك قال بمشروعية الجهر بالذكر عقب الصلاة، ومن تأولة على التعليم رأى الاسرار بالذكر أولى مع اتفاق الجميع على جواز كلا الأمرين. وخير ما يقال فى هذا المقام ما قاله صاحب راقى الفلاح فى الجميع بين الأحاديث وأقوال العلماء الذين اختلفوا فى المفاضلة بين الاسرار بالذكر والدعاء بالجهر بهما، حيث قال: أن ذلك يختلف بحسب الاشخاص والأحوال والأوقات والأغراض فمتى خاف الرياء أو تأذى به أحد كان الاسرار أفضل، ومتى فقد ما ذكر كان الجهل أفضل . ويجب على المسلمين أن لا يجعلوا ذلك مثار فرقة وخلاف بينهم والصواب فى ذلك أيضًا ترك الناس على سجاياهم فمن شاء جهر، ومن شاء أسر.