شعرت بالغيرة الشديدة على سلطة القضاة والنيابة العامة الذين هم شعبة أصيلة من شعب القضاء حينما علمت أن لجنة شباب القضاة والنيابة العامة تقدمت السبت الماضى ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله الذى أصدره فى 29 يناير الماضى بالتعميم على نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجزئية بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة غير محددة من الأشخاص المجهولين وتحريض أفراد الشرطة والقوات المسلحة والعامة على ضبطهم ومن يشتبه فى انتمائه لتلك المجموعة غير المعلومة وهى البلاك بلوك. البلاغ حمل رقم 258 مذكرات وبلاغات مجلس القضاء الأعلى. وإذا تفحصنا البلاغ فإننا نجد أن الطرف الأول الشاكى شباب القضاة من النيابة العامة أما الطرف الثانى فهو شخص النائب العام. وقد تضمن موضوع البلاغ أو المذكرة أن شباب القضاة من النيابة العامة تداولوا هذا الأمر فيما بينهم حول مدى قانونية هذا القرار الذى أصدره النائب العام والأمر القضائى الوارد فيه وانتهوا بعد الإطلاع على أحكام المواد 40 و 126 و 127 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى أحكام محكمة النقض التى استقرت على وجوب أن يشمل كل أمر بالقبض صادر من سلطة التحقيق على أسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر و إمضاء من أصدره والختم الرسمى وهذا مالم يتناوله الأمر المطعون عليه وأضافوا أنه لم يشر البيان الصادر من المستشار عبدالله والمعمم على وكلاء النيابة العامة إلى أن المقصود هو القبض فى حالات التلبس بارتكاب الجريمة. أضاف البلاغ أنه بمطابقة ذلك بالتعليمات القضائية التى يطبقها أعضاء النيابة العامة يتبين أن قرار النائب العام يحوى اعتداء صارخاً على قانون الإجراءات الجنائية وانتهاكاً لما استوت عليه أحكام محكمتنا العلياوهى محكمة النقض. وأنه لما كان الثابت من قرار النائب العام بالتعميم على نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجزئية إعمالاً لما ورد فيه وإخطار أعضاء النيابات للالتزام بفحواه الأمر الذى يعد بمقتضاه تعليمات من سلطة رئاسية يجب احترامها وتفعيلها على ما يستجد أمام النيابات من قضايا مماثلة ولما كان الالتزام يمثل تلك التعليمات مؤداه قرارات وأوامر معيبة يشوبها البطلان وينتج عنها أفعال مؤثمة بنص المادة 280 من قانون العقوبات الأمر الذى يعود على وكلاء النيابة بالمسئولية الجنائية وفقاً لنص المادتين 40 و41 من ذات القانون لثبوت العلم اليقينى والمفترض لرجل القانون بكافة تلك المبادئ والقواعد القانونية. إلى هنا انتهت المذكرة حيث طلب شباب القضاة من النيابة العامة من المجلس الأعلى للقضاء التحقيق فى قرار النائب العام والفصل فيما احتواه من نزاع قانونى وصولاً لصحة الإجراء الذى اتخذه النائب العام. والسؤال هنا: هل يقوم مجلس القضاء الأعلى بدوره الذى أناطه به القانون أقصد قانون السلطة القضائية ويحقق فى بلاغ شباب القضاة من أعضاء النيابة العامة ويفصل فى هذا النزاع القضائى؟! وهل سيقوم مجلس القضاء الأعلى وشيوخه الاجلاء بدورهم فى الفصل فى هذا البلاغ وبسرعة حتى لا تحدث فتنه بين أعضاء النيابة العامة ويكون بسبب البلاك بلوك هو سبب هذه الفتنة وهل سيعلن مجلس القضاء الأعلى نتائج هذا التحقيق فى هذه المذكرة؟ وهذا البلاغ القانونى والقضائى الذى تقدم به شباب القضاة من النيابة العامة الذين هم فى حيرة من أمرهم بين مخالفة الامر القضائى وبين تطبيق تعليمات وأوامر النائب العام وبين الإنحراف بمسافة عن قانون الإجراءات الجنائية والأوامر القضائية الصادرة لرجال النيابة العامة والذين تعودوا على تطبيقها وراسخة فى عملهم القضائى المتواصل فى النيابة العامة وهى فرع أصيل من القضاء المصرى الشامخ الذى نتمنى له مزيداً من الاستقلالية والشموخ دون أدنى تأثيرات من أى شخص وأى منصب سوى ضميره واستقلاله وحتى لا تحدث الفتنه بين رجال النيابة العامة نرجو سرعة التحقيق والفصل فى بلاغ شباب القضاة من النيابة العامة من جانب شيوخ مجلس القضاء الأعلى حتى توضع النقاط فوق الحروف!