«الغالي ثمنه فيه».. مؤتمر لابناء المرحلة الإعدادية بإيبارشية طيبة (صور)    «القومي لحقوق الإنسان»: حادث المنوفية يسلط الضوء على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للفتيات    سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 29 يونيو 2025    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 29 يونيو 2025 (آخر تحديث)    حادث الطريق الإقليمي والاستراتيجية "صفر"؟!    على باب الوزير    حادث المنوفية.. وزير العمل عن تشغيل فتاتين دون ال15 عاما: سيتم اتخاذ إجراءات ضد صاحب العمل    شهيدان جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية جنوب لبنان    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    بنفيكا ضد تشيلسي.. جيمس يفتتح أهداف البلوز فى الدقيقة 64 "فيديو"    إنتر ميلان يحسم صفقة يوان بوني مقابل 26 مليون يورو    وفد من الأزهر والأوقاف لتعزية أهالى فتيات كفر السنابسة بالمنوفية.. صور    الصين تواصل جهود الإغاثة في محافظة رونججيانج المتضررة من الفيضانات    صحة غزة: المنظومة الصحية بالقطاع تنهار.. والجرحى يُعالجون على الأرض    مصر والنمسا تتفقان على مقاربة شاملة للهجرة وتعميق التعاون الثنائي    القيعى: 4 ركلات ترجيح غيرت مصير الأهلى فى الموسم الماضى.. وما تم غباء اصطناعى    كريم رمزي يفجّرها: الأهلي سيتعاقد مع كيليان مبابي في 2029    طنطا يتعاقد مع أحمد الكوهي في صفقه انتقال حر    رونالدو: الدوري السعودي ضمن أفضل 5 دوريات بالعالم    الزمالك يكشف موعد الفصل في قرار اعتزال شيكابالا    تشيلسي يخطف صفقة قوية من بايرن ميونخ    الهلال وذاكرة المواجهات الأوروبية.. محطات لا تُنسى قبل موقعة مانشستر سيتي في مونديال الأندية (أرقام)    «وقعوا في الترعة».. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية    موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا    امتحن وأنت مطمن.. أقوى مراجعات ليلة الامتحان في الإنجليزي للثانوية العامة    غرف عمليات محافظة كفر الشيخ تتابع حركة الملاحة البحرية والطقس    القبض على 3متهمين بغسل الأموال    سيدة في دعوى خلع: «بخيل ويماطل في الإنفاق على طفلتينا»    تعامل بعنف مع الانفصال.. طارق الشناوي يعلق على اتهام أحمد السقا بضرب طليقته مها الصغير    القبض على عامل يقوم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بسوهاج    تشويش ذهني ومعلومات جديدة.. برج العقرب اليوم 29 يونيو    المهندس يوسف عمر جودة يحتفل بزفافه على الآنسة بسملة    شارك صحافة من وإلى المواطن    أصوات خارج نطاق الخدمة!!    نشأت الديهي يوجه عتابا لرئيس الوزراء بعد حادث المنوفية: كان عليه تقديم واجب العزاء    أخبار× 24 ساعة.. إعفاء أبناء الشهداء والمصابين بعجز كلى من مصروفات الجامعات    فحص 1250 مواطنا بالمجان ضمن قوافل "حياة كريمة" الطبية بدمياط    كيف تساهم منصة اليخوت في تعزيز السياحة البحرية؟    هيئة الدواء تشارك في مؤتمر الاستثمار الأول في الرعاية الصحية بإفريقيا    إليوت يقود تشكيل منتخب إنجلترا ضد ألمانيا في نهائي كأس أمم أوروبا تحت 21 عامًا    تداول 13 ألف طن و927 شاحنة بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر    ذكرى 30 يونيو| الشعب الجمهوري بالقليوبية يُكرم أسر الشهداء    محلل سياسي: المصريون انتفضوا فى ثورة 30 يونيو ضد جرائم الإخوان    وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالسفراء المنقولين للعمل بالبعثات المصرية في الخارج    بث مباشر.. حفل شيرين عبد الوهاب في ختام «مهرجان موازين»    هل سيدنا الخضر نبي أم ولي؟.. الدكتور عالم أزهري يفجر مفاجأة    «المركزية للانتخابات» بحزب المؤتمر تعقد اجتماعات مع أمانات المحافظات    بحضور محافظي القاهرة والقليوبية.. «الشعب الجمهوري» يُكرم أسر الشهداء في ذكرى 30 يونيو    الموسيقى قبل النوم: قد تخلصك من الأرق    محافظ القليوبية يتفقد مركز الدم المتنقل بشبرا الخيمة - صور    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟    وزير الثقافة: نؤسس لمرحلة جديدة من التطوير المستدام للفرق القومية بمشروع توثيق تراث فرقة رضا    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    عيبك أولى بالإصلاح من عيوب الآخرين    خبير: ترامب سبب فشل تحجيم إيران نوويًا والوكالة الذرية أداة فى يد واشنطن    وزير التعليم العالي ومحافظ دمياط ورئيس جامعة دمياط يفتتحون ويتفقدون عددًا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة دمياط    قصة كفاح مهندسي مصر من أجل تحقيق حلم.. 8 سنوات تلخص رحلة إنشاء مصيف مطروح.. 25 مليون جنيه تكلفة المشروع    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



.. ولماذا لا تكون القوائم مفتوحة؟
نشر في أكتوبر يوم 05 - 06 - 2011

حسنا فعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعرض التعديلات التى أجراها على قانون مجلس الشعب.. على الرأى العام لمناقشتها تمهيدا لإصدارها فى صورة مرسوم بقانون كما فعل من قبل فى قانون الانتخابات العامة، حيث إن قانون مجلس الشعب يعد من القوانين الأساسية المكملة للدستور، كما أنه يرتبط بأطراف عديدة فى العملية السياسية.. على رأسها الأحزاب والتيارات السياسية الأخرى، فضلا عن المستقلين.
خاصة وأن التعديلات أعادت العمل مرة أخرى بنظام الانتخاب المشترك بين القوائم والفردى.. وهو ما قد يعرضها للطعن بعدم الدستورية- كما حدث من قبل- بسبب تخصيص ثلث الدوائر للقائمة والثلثين للمستقلين.
ويجب التأكيد فى البداية على أن التعديلات الجديدة أكدت على الحفاظ على نسبة ال 50% من العمال والفلاحين من أعضاء المجلس، كما أنها لم تغير من عدد الأعضاء والبالغ عددهم 448 عضوا، بينما ألغت «كوتة» المرأة وتركت تقسيم عدد الدوائر الانتخابية لما يسفر عنه النقاش العام، وأيضا النسبة الواجبة من عدد الأصوات (5% أو 8% أو غيرها) التى تحصل عليها القائمة لكى يمثل أعضاؤها فى المجلس.
وفى رأيى أن التعديلات حافظت على جوهر قانون مجلس الشعب رقم 38 لعام 1972 وتوجيهاته الأساسية واقتصرت فقط على كيفية إجراء الانتخابات (بالقائمة والفردى) وإعادة تشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات واستبدال وزارة الداخلية باللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق الأساسية.
فالمادة الأولى من التعديلات نصت على ضرورة أن يراعى شرط ال 50% عمال وفلاحين من كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردى على أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساوية لثلث عدد المقاعد والثلثان للانتخاب الفردى بذات المحافظة.
والمقصود هنا بالدائرة المغلقة أن يقوم حزب أو عدة أحزاب بالاتفاق معا على ترشيح عدد من الأشخاص فى قائمة معينة سواء حدث ذلك فى بعض الدوائر أو كل الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية وأن هذه القائمة تضم عددا من المرشحين يتساوى مع عدد المقاعد المخصصة لها بالدائرة وأن ترتيب الأسماء فيها طبقا لصفة المرشحين (فئات/ عمال/ فلاحين).
ويجوز أيضا أن يقوم المستقلون بعمل قائمة واحدة تضمهم معا وبذات الشروط السابقة.. وبالطبع يمكن أن تشهد الدائرة الواحدة أكثر من قائمة (قائمة لحزب واحد، قائمة مشتركة لعدة أحزاب، قائمة للمستقلين)، هذا بجانب المرشحين بشكل فردى.. أى مستقل عن كافة القوائم الأخرى.
وهنا يقوم الناخب باختيار (التصويت) لإحدى القوائم بأكملها دون إجراء أى تعديل بها، ولذلك تسمى بالقائمة المغلقة، بخلاف القوائم المفتوحة والتى يمكن للناخب إعطاء صوته لبعض المرشحين فيها دون الآخرين أو إعادة ترتيب أسماء القائمة.
وهذا النظام (القوائم المغلقة) قد يكون فى صالح الأحزاب ويؤدى إلى تقويتها لأنه يمنحها السلطة فى اختيار المرشحين وتحديد موقعهم فى القائمة، والتى غالبا ما تعبر عن برنامج الحزب أو تيار سياسى معين.
ولكن مشكلتها أنها سوف تقيد الناخب وتفرض عليه انتخاب أشخاص محددين قد لا يقتنع بهم مع أنه قد يكون متحمسا للحزب الذى رشحهم أو مقنعا ببرنامجه أو منتميا لذات التيار السياسى الذى يمثله الحزب أو تعبر عنه القائمة.
على أية حال قد يخفف من الانتقاد السابق أن المخصص من المقاعد فى مجلس الشعب للقوائم هو الثلث فقط، وهناك الثلثان للمستقلين وهم- حتى الآن- الأغلبية فى المجتمع المصرى، فمازالت أرقام العضوية فى الأحزاب القديمة والجديدة لا تتجاوز- على أكثر تقدير- المليون عضو أو أكثر قليلا من إجمالى 40 مليونا لهم حق الانتخاب والترشيح!
***
وإذا كانت التعديلات قد حافظت على نسبة العمال والفلاحين (50% من أعضاء المجلس) فالواجب من اللجان التى سوف تتلقى طلبات الترشيح أن تتأكد من قيام الصفة للمرشح، ولا يجوز أن تسمح بالتحايل الذى كان يحدث من قبل.. حيث كنا نرى الكثير من اللواءات أو السفراء أو غيرهم من الشخصيات العامة وأعضاء الجهاز الإدارى بالدولة يترشحون بصفة عامل أو فلاح مع أغلبهم- وقد يكونون من أصول ريفية أو عمالية- لا يستطيع أن يفرق بين المنجل والشرشرة، وكذلك الفرق بين البرسيم والحلبة أو الرز والشعير!
فالتعديلات والقانون من قبلها يلزم المرشح بتقديم مستندات معينة تثبت صفته كعامل أو فلاح، وعليه أن يقدم إقرارا منه بصحة تلك المستندات والتى تعد أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، بمعنى أن لو ثبت أنها مزورة فالجريمة هنا تعد تزويرا فى أوراق رسمية وتعرض مرتكبها للحبس أو السجن طبقا لما تراه المحكمة.
خاصة أن القانون واضح فى تعريف العامل والفلاح.. حيث ينص على «يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى، ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة».
ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا- إلا إذا كان من غير حملة المؤهلات العليا، أو بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفى كل الأحوال يجب أن يكون عضوا بنقابة عمالية.
فهل يصح أن يترشح دكتور أو صحفى أو مهندس.. كعامل أو فلاح؟!
للأسف الشديد كانت بعض النقابات تمنحه شهادة العضوية للمرشحين بمقابل مادى.. وهو ما كان يعد تزويرا ولكن لم يكن أحد يراقب أو يحاسب، فالحزب الوطنى «الديمقراطى» كان عايز كده!.
على أية حال فقد انتهت تلك المرحلة ونحن على أبواب مرحلة أخرى نرجو أن نخضع فيها جميعا للقانون الذى وضعه المجتمع كله بعد نقاش حر وشامل، فالقوانين تصدر لكى تطبق وتحترم وليس لكى تهمل وتخالف نصوصها!
***
وأعتقد أن «اللجان» التى ستفحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها سوف تراعى ما تقدم، حيث إن العنصر الغالب فيها من القضاء فرئيسها بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية وبها عضوان أحدهما قاض بالمحاكم الابتدائية.. وهذا العضوان القضائيان (الرئيس والعضو) يرشحهما مجلس القضاء الأعلى، والعضو الثالث.. ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.. ولكن فى كل الأحوال سوف يصدر قرار بتشكيل اللجنة من اللجنة العليا للانتخابات.
كما أن هناك ضمانة أخرى وهى حق المرشحين الآخرين سواء بالقوائم أو الفردى الاعتراض على الأسماء الواردة فى كشوف المرشحين سواء كان بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو لعدم استيفاء شروط الترشيح من الأساس، على أن تعرض هذه الاعتراضات على لجنة تشكل- أيضا بقرار من اللجنة العليا للانتخابات- بكل محافظة برئاسة قاض من محاكم الاستئناف وقاض من المحاكم الابتدائية وممثل لوزارة الداخلية.
وإذا لم يرتض المرشح بقرار اللجنة الذى يصدر فى هذا الغرض، فمن حقه الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والتى تفصل فيه خلال سبعة أيام، فقط وإذا قضت المحكمة فى الطعن فلا يجوز وقف تنفيذه إلا بحكم آخر يصدر عن ذات المحكمة أو من المحكمة الإدارية العليا عند الطعن على الحكم.
والمعنى أنه لم يعد هناك مجال للتحايل بالطعن على الأحكام أمام محاكم قد تكون غير مختصة.. بغرض الكيد أو التعطيل ليس إلا!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.