أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أحد أعضاء لجنة الدفاع عن الحق في الصحة دعوي قضائية ضد قرار وزير الصحة 428 لسنة 2010 بشأن لائحة المستشفيات والمعاهد التعليمية. وذكر المركز في طعنه أن اللائحة الجديدة أحد الأركان الرئيسية لمخططات خصخصة الصحة في مصر، وتحويلها من حق يجب علي الدولة أن تقوم بتوفيره للمصريين، بغض النظر عن قدرتهم المادية إلي سلعة يتمتع بها القادر علي ثمنها ودفع تكلفتها فقط.. لكونها تعتمد علي دفع المرضي تكاليف العلاج بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، معلنة بداية القضاء علي العلاج المجاني في مصر، ومستترة بمجموعة من القواعد التي تعصف بضمانات هذا الحق الواردة في الدستور المصري أو الاتفاقيات الدولية. كما أكد المركز في عريضة الطعن أن أسعار تقديم الخدمات العلاجية المعلنة بالقرار مجرد أسعار مؤقتة سوف تزيد 10% في أول يوليو القادم، وتعاد زيادتها كل عام في نفس التوقيت بنسبة 10%. وذهب أيضًا إلي أن اللائحة الجديدة تحرم المرضي من التمتع بقرارات العلاج علي نفقة الدولة ولا تعتد بها، وتلزم المريض بدفع ما يعادل 75% من تكلفة العلاج قبل دخول المستشفي، كما تلزمه بتسوية الحساب كل يومين، كما تتيح اللائحة لكل مستشفي أن يحدد الأسعار الخاصة به حسب المستوي الاجتماعي لكل مريض علي ألا تتجاوز الحدود القصوي، وهو ما يعني أن نفس الخدمة العلاجية سيكون لها أكثر من سعر بالمستشفي الواحد والفارق هو المستوي الاجتماعي لكل مريض وليس نوع الخدمة المقدمة، وتتيح للأطباء من داخل المستشفي وخارجها تأجير غرف الكشف بالمستشفيات كعيادات مسائية، خاصة لهم مقابل مبالغ مالية تدفع لإدارة المستشفي، وتتيح كذلك استقبال الحالات المرضية الخاصة بالأطباء سواء العاملون بالمستشفي أو خارجه لإجراء العمليات به واستخدام أسرة المستشفي كغرف فندقية لتتحول بذلك أصول المستشفيات التعليمية إلي ما يشبه البوتيكات الربحية المؤجرة.